стр. 176
منها حديث ابن مسعود في جواز التوضئ بالنبيذ (١)، وحديث أبي هريرة في الأكل ناسيًا لا يفسد صومه (٢)، وحديث عمر في عين الدابة بربع الدية (٣)، ولأن السنة وردت في رمي عينه كما وردت في نزع يد المعضوض من فم العاض، ثم ثبت أنه لا يلزم المعضوض يده أن يسأل العاض بالقول، ويزجره بالكلام؛ ليزيل فمه عن يده وجاز له نزعها وإن سقطت أسنانه؛ كذلك يجب أن يجوز له رمي عينه من غير أن يزجره بقوله وسده الثقبة ليساويهما في الأذن، وقد دل على الأصل حديث يعلى بن أمية وقد تقدم لفظه (٤).
واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة: ٤٥] (٥).
والجواب: أنا نحمله على غير مسألتنا بدليل خاص السنة (٦).