стр. 526
الإمام يصرفه على ما يؤدي إليه اجتهاده من المصالح (١).
فالدلالة على أن سهم النبي ﷺ لم يسقط بموته وأنه يصرف إلى أهل الديوان؛ ما روى محمد بن جبير بن مطعم (٢) عن أبيه (٣) أن النبي ﷺ قال: "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم" (٤) وظاهر هذا أنه مردود على الجماعة، وعندهم قد سقط ولأنه إجماع الصحابة روي أن أبا بكر ﵁ قال في خبر طويل حين طالبته فاطمة ﵂ بميراث النبي ﷺ سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله إذا أطعم نبيا طعمة فإنها للذي بعده" وقد وليت ذلك وقد رأيت أن أردها على المسلمين (٥) فأخبر أنه يردها على جماعتهم، وقوله: "يكون للذي بعده" يعني تكون الولاية فيها للذي بعده فيتصرف فيه بحق النظر والاجتهاد بدلالة قول أبي بكر وقد وليت ذلك ورأيت أن أردها على المسلمين فعلم أن المراد بذلك حق الولاية والنظر دون الملك، ولأنه صنف من أهل الخمس له سهم فوجب أن يكون سهمه على التأكيد كاليتامى والمساكين وأبناء السبيل (٦).
واحتج المخالف: بأنه سهم كان يستحقه في حياته فسقط بوفاته (٧).