стр. 561
بإسناده عن الحكم (١) قال: كتب رسول - الله ﷺ إلى معاذ وهو باليمن أن فيما سقت السماء أو سقي غيلًا (٢) العشر، وفيما سقي بالغرب (٣) نصف العشر، وفي الحالم والحالمة دينارا وعدله من المعافري (٤)، ولا يفتن يهودي عن يهوديته" (٥).
ولا خلاف أن المرأة لا يؤخذ منها الجزية على غير وجه الصلح (٦).
وروى أبو عبيد (٧) بإسناده عن عروة بن الزبير (٨) قال: "كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها، وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى عبد أو أمة دينار واحد وقيمته من المعافري (٩)، ولا خلاف أن العبد والأمة لا يؤخذ منهم الجزية على غير وجه الصلح، ولأنه يحتمل أن يكون خفف عنهم طمعا في