стр. 841
فإن قيل: الأضحية ليست مكتوبة عندنا وإنما هي واجبة ونحن نفرق بين المكتوبة وبين الواجب (١)، ألا ترى أن يقول إن الوتر واجب وليس من المكتوبات والنبي ﷺ نفى كون الأضحية مكتوبة عندنا (٢).
قيل: نحملُهُ على العموم فنقولُ: لم يُكتب فرضًا ولا واجبًا، ومن خصّه فيجب عليه إقامة الدليل.
وأيضًا: فإنّ المسألة إجماع الصحابة (٣).
وروى أبو إسحاق الشالنجي بإسناده عن أبي سريحة (٤) قال: لقد رأيتُ أبا بكر وعمر ﵄ لا يضحّيان (٥).
وروى بإسناده عن إبراهيم (٦) وأبي وائل (٧) عن أبي مسعود (٨) قال: "إنّي لأدع- أو أهُمّ أن أدع - أُضحيتي وأنا مُوسر لكي يعلم جيراني أنه ليس عليّ بحتمٍ" (٩).