стр. 1016
إقطاعَ تمليكٍ (١) صحَّ ذلكَ، وكذَا لو بيعَتْ من غيرِ حاكمٍ وحكمَ بصحتهِ حاكمٌ يراهُ صحَّ. قالَهُ الموفقُ وغيرُه (٢). ولا يصحُّ بيعُ منازلِ مكة؛ لأنَّها فُتِحَتْ عَنوةً، ولا الحرم كلِّه (٣). ولا تباعُ المناسكُ، ولا يصحُّ إجارتُها أيضًا (٤)، لما وردَ من حديثِ ابن شَعيبٍ (٥). فإن سكنَ بمكةَ بأجرةٍ لم يأثَمْ بدفعِها (٦). صححَه في "الإنصافِ" (٧). ولا يُملكُ ماءٌ عِدٌّ -بكَسرِ العَينِ المهملةِ، وتشديدِ الدَّالِ (٨) - (٩)، كمياهِ عَينٍ ونَقْعِ بئرِ؛