стр. 1086
الفنونِ": "بلْ عاريةٌ" (١). فلو أبَى الشريكُ الإذنَ وكَّلَ مشترٍ الشريكَ فيهِ (٢). فإنْ أبَى المشتري نصبَ الحاكمُ من يقبضُ العينَ لهُما (٣). ولو سلَّمَه بائعٌ بلَا إذنِ شريكِه، فالبائعُ غاصبٌ (٤)، وقرارُ الضمانِ على المشترِي إن علمَ بأنهُ شركةٌ، وإلَّا فعلَى بائعٍ (٥).
(وَتُسَنُّ الإِقَالَةُ لِلنَّادِمِ مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ) (٦)؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "مَنْ أَقالَ مُسْلِمًا أَقالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رواهُ الترمذي (٧). والإقالةُ فسخٌ من حينِ العقد، لا منْ أصلِه (٨). وكذا كل فسخٍ (٩). وتصحُّ ولو قبلَ قبضٍ (١٠)، وبعدَ نداءِ جمعةٍ (١١). وتصحُّ الإقالةُ منْ مضارِبٍ، وشريكِ تجارةٍ، ولو بلا إذنِ شريكِه فيمَا اشتراهُ شريكُه (١٢)؛ لظهورِ المصلحة، لا وكيلٍ في شراءٍ وبيعٍ إلا بإذنِ موكلِه (١٣). وتصحُّ في إجارةٍ، ومن مؤجِّرِ وقفٍ إنْ كانَ الاستحقاقُ أو المعيَّنُ غيرُه. أو كان الوقفُ على جهةٍ لم تصحَّ الإقالةُ (١٤). وعملُ الناسِ على خلافِه. وفي "الفروعِ":