стр. 351
يَسْتَوُونَ (١٨)﴾ [السجدة]. والفاسق: من أتى كبيرة، أو داوم على صغيرة (١) (إلا في) صلاة (جمعة، وعيد) إن (تعذر) ت (٢) (ا) (٣) لصلاة فيهما (خلف غيره) أي: غير الفاسق؛ لعدم وجود العدل، فتصح إمامة الفاسق فيهما (٤). واختار الشيخان (٥): أن البطلان مختص بظاهر الفسق، دون خفيه (٦). قال في "الوجيز": "لا تصح خلف الفاسق، المشهور فسقه" (٧).
(وتصح إمامة الأعمى، الأصم) (٨) الذي لم يسمع؛ لأن فقد الحاستين لا تخل (٩) بشيء من لوازم الصلاة (و) تصح إمامة (الأقلف) (١٠) الذي غير مختون (١١) (و) تصح إمامة (كثير لحن لم يُحل المعنى، و) تصح إمامة (التمتام؛ الذي يكرر التاء (١٢)، مع الكراهة) فيهما (١٣).
(ولا تصح إمامة العاجز عن شرط) كاستقبال قبلة، واجتناب نجاسة، ونحو ذلك (أو ركن) كركوع، أو سجود، ونحوه، أو واجب؛ كتسبيح، ونحوه (إلا) (١٤) إذا كان (بمثله) فتصح صلاته (١٥). وكذا لا تصح إمامة من به