стр. 386
القرية (أربعون) رجلًا، بالإمام؛ لما رواه أبو داود، عن كعب بن مالك قال: "أول من صلى بنا الجمعة في نَقيع الخَضِمات (١) أسعد بن زُرَارَة (٢)، وكنا أربعين" (٣) صحَّحه ابن حبّان (٤) (٥)، ولم ينقل عمن يقتدى به أنها صليت بدون ذلك (٦) (استيطان إقامة) بحيث (لا يظعنون) أي: لا يرتحلون (٧) عن القرية (صيفًا، ولا شتاءً (٨). وتصح) صلاة الجمعة (في مـ) ـــــــكـ (ــــــــــــا) ن (قارب البنيان من الصحراء) وكذا إقامة الجمعة بمكان من الصحراء قريب من البلد (٩)؛ لأن المسجد ليس شرطًا فيها.
(الثالث: حضور الأربعين) من أهل وجوبها، الخطبة والصلاة (١٠). ولو كان فيهم خرس غير الخطيب، أو صمّ، صحت؛ لوجود الشرط. فإن كانوا كلهم خرسًا حتى الخطيب، أو كانوا كلهم صمًّا، لم تصح جمعتهم (١١)؛ لفوات الخطبة في