стр. 596
جماعة (١)؛ للنهي عنه في حديث أبي هريرة: "نهى عن صيام [يوم] (٢) عرفة بعرفة" (٣)؛ لأنه يضعفه، ويمنعه الدعاء في الموقف، إلا لمتمتع وقارن عدما الهدي، فيستحب أن يجعلا آخر صيام الثلاثة في الحج يوم عرفة (٤). ويأتي في الحج (٥).
ويلي يوم عرفة في الآكدية، يوم التروية؛ وهو ثامن ذي الحجة (٦)؛ لحديث ابن عباس: "صوم يوم التروية كفارة سنة" (٧).
(وكره إفراد) شهر (رجب) بالصوم (٨). قال أحمد: "من كان يصوم السنة صامه، وإلا، فلا يصومه متواليًا، بل يفطر فيه، ولا يشبهه برمضان". انتهى (٩).
(و) كره إفراد يوم (الجمعة) بالصوم (١٠)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يومًا قبله، أو يومًا بعده" متفق عليه (١١).
(و) كره إفراد يوم (السبت بالصوم) لحديث: "لا تصوموا يوم السبت إلا