стр. 701
ويسنُّ لمنْ يريدُ الإحرامَ لبسُ إزارٍ (١) ورداءٍ: أبيضَين، نظيفينِ، جديدَين، أو غسيلَينِ (٢)، ونعلَينِ (٣)؛ لحديثِ: "وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزارِ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ" رواهُ أحمد (٤). -والنعلانِ: التاسومة (٥) ولا يجوزُ لبسُ سَرمُوزَةٍ (٦) ونحوِها (٧) -. بعدَ تجردِ ذكرٍ منْ مخيطٍ (٨)؛ لأنهُ ﷺ تجردَ لإهلالِه (٩). ويجوزُ للمحرمِ التلحفُ بالمخيطِ، والتردِّيِ به (١٠)؛ لأنهُ ليسَ بلُبسٍ. وسُنَّ أن يحرمَ عقيبَ صلاةِ فرضٍ أو