стр. 771
صيدِ الحرمِ (حُكْمُ صَيْدِ الإِحْرَامِ) … التحريم، ووجوب … (١)، وإجزاء الصومِ (٢)، وتملكه (٣)، وضمانه بالدلالةِ ونحوِها، سواءٌ كانَ الدالُّ في الحلِّ أو الحرمِ (٤)، خلافًا للقاضي (٥). إلا القملَ فإنه لا يحرمُ، ولا يكرهُ قتلُه في الحرم (٦). فعليهِ في صيدِ البرِّ مَا على المحرمِ في مثلِه إن كانَ مثليًا، أو قيمتِه إن كانَ غيرَ مثلي (٧).
ويحرمُ صيدُ البحرِ في الحرمِ (٨)؛ لعمومِ الخبرِ (٩)، ولا جزاءَ فيهِ (١٠). (وَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهِ) أي: شجرُ حرمِ مكة الذي لم يزرعهُ آدميٌّ (١١)؛ لحديثِ: "وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا" (١٢)