стр. 1541
وقال أحمد في رواية: يراعي حال المأمومين (١).
• دليل الجمهور على استحباب التغليس:
الدليل الأول:
(ح-٥٩١) روى البخاري ومسلم من طريق غندر (محمد بن جعفر) حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي، قال:
قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله، فقال: كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة إلى أن قال: والصبح كانوا - أو كان - النبي ﷺ يصليها بغلس (٢).
ورواه البخاري من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة به، وفيه: والصبح بغلس (٣).
بالجزم بإضافة ذلك إلى النبي ﷺ ولم يذكر فعل الصحابة.
الدليل الثاني:
(ح-٥٩٢) ما رواه البخاري من طريق عوف، عن سيار بن سلامة، قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله ﷺ يصلي المكتوبة؟ فقال:
كان يصلي الهجير، التي تدعونها الأولى، حين تدحض الشمس … إلى أن قال: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة (٤).
الدليل الثالث:
(ح-٥٩٣) روى البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عروة ابن الزبير،
أن عائشة أخبرته، قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة،