стр. 1436
ابن عبد البر: هذا لا يصح معارضا لعموم النهي.
(١٧٧١) حديث: علي وابن عمرأن النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة النساء.
عن علي بن أبي طالب ﵁: "أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأنسية". وفي رواية: "نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم. الحمر الأهلية زمن خيبر". متفق عليه (١).
وعن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن متعة النساء". رواه أبو حنيفة (٢)، أخرجه عنه الحارثي في المسند (٣). واتفقا عليه (٤) بدون ذكر "المتعة". واتفقا عليه أيضًا من حديث جابر (٥). وابن عباس (٦). وأنس (٧). والبراء بن عازب (٨). وسلمة بن الأكوع (٩). وأبي ثعلبة (١٠). وعبد الله بن