← Гариб и словари

Гариб и словари · id 30087

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Полный текст (1 667 стр.). Показаны 1051–1090 · переход к 1056.

стр. 1051

العاقلة: جمع عقل، وهو دافع الدية، وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر، لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولى المقتول، ثمَّ كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، وإن لم تكن من الإبل، وقيل: إنما سميت عقلا، لأنها تعقل لسان ولى المقتول، أو من العقل، وهو المنع، لأن العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهلية، ثمَّ منعت عنه في الإسلام. والعاقلة: أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان. وعاقلة المعتق: قبيلة مولاه، لأن النصرة بهم ويؤيد ذلك قوله ﷺ : «إنّ مولى القوم منهم» [النسائي ١٠٧/ ٥]. قال القونوى: وعاقلة الرجل: عصبته، وهم: القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتله خطأ. والمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها: أي متوازية، فإذا بلغ ثلث الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل. وفي «الشرح الصغير»: العاقلة: أهل الديوان، والعصبة، وبيت المال. - أهل الديوان: اسم للدفتر الذي يضبط فيه أسماء الجند وعددهم وإعطاؤهم، وبعض المالكية منعوا اعتبار الديوان من العاقلة. قال ابن باطيش: العاقلة: هم الذين يؤدون العقل، وهو: الدّية من عصبة الجاني، وإنما سموا عاقلة، لأنهم يتحملون العقل، وهو الدية. وسموا عاقلة: لأنهم كانوا يعقلون الإبل على باب ولى المقتول. وفي «المطلع»: والجماعة: عاقلة، وسميت بذلك، لأن الإبل تجمع، فتعقل بفناء أولياء المقتول: أى تشد في عقلها لتسلم إليهم ويقبضوها، ولذلك سميت الدّية عقلا، وقيل:

стр. 1052

سميت بذلك لإعطائها العقل الذي هو الدية، وقيل: سموا بذلك، لكونهم يمنعون عن القتال، وقيل: لأنهم يمنعون من يحملونها عنه من الجناية، واللّه أعلم. «المغني لابن باطيش ٥٩٩/ ١، والشرح الصغير ١٠١/ ٤ ط. إدارة المعاهد الأزهرية، وأنيس الفقهاء ص ٢٩٦، ونيل الأوطار ٨٢/ ٧، والموسوعة الفقهية ٢٢١/ ٢٩». العالم: ما سوى اللّه، سمى عالما، لأنه علم على وجود الصّانع [تعالى]. والعالمون: جمع عالم، والعالم: لا واحد له من لفظه. واختلفوا في حقيقته، فقال المتكلمون وجماعات من أهل اللغة والمفسرين، والعالم: كلّ المخلوقات. وقال جماعة: هم الملائكة والإنس والجن، وقيل: هؤلاء والشياطين، قاله أبو عبيدة والفرّاء. وقيل: الآدميون خاصّة، حكوه عن الحسين بن الفضل وأبى معاذ النحوي، وقال آخرون: هو الدنيا وما فيها. قال الواحدي: واختلفوا في اشتقاقه، فقيل: من العلامة، لأن كل مخلوق هو دلالة وعلامة على وجود صانعه، وعظيم قدرته، وهذا يتناول كل المخلوقات، ودليله قولهم: العالم محدث، وقوله تعالى: ﴿قالَ فِرْعَوْنُ وَما رَبُّ اَلْعالَمِينَ.﴾ ﴿* قالَ رَبُّ اَلسَّماواتِ وَاَلْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾. [سورة الشعراء، الآيتان ٢٣، ٢٤] وقيل: مشتق من العلم، وهذا على مذهب من يخصّه بمن يعقل. «الحدود الأنيقة ص ٦٦، وتحرير التنبيه ص ٧٤». العام: مشتق من العموم، وهو مستعمل في معنيين: في الاستيعاب، وفي الكثرة والاجتماع.

стр. 1053

يقال: «مطر عام وخصب عام»: إذا عم الأماكن كلها أو عامتها، وفيه عامة الناس لكثرتهم، وكذا القرابة إذا توسعت وكثرت أشخاصها تسمى قرابة العموم. وفي الاصطلاح: عند الجصاص وأكثر المشايخ: هو الاجتماع والكثرة دون الاستيعاب، وقال مشايخ العراق: من شرطه الاستيعاب. - وقال الجصاص: العام: ما ينتظم جمعا من الأسماء والمعاني: أى العام شيء يشمل الأشياء وينتظمها. - وذكر القاضي الإمام أبو زيد - رحمة اللّه عليه - قال: العام: ما ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى. وفي «الموجز في أصول الفقه»: لفظ واحد يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. وقال ابن الحاجب في «منتهى الوصول»: العام: اللفظ المستغرق لما يصلح له. وفي «لب الأصول/ جمع الجوامع»: العام: هو لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر. وفي «الواضح» في أصول الفقه: العام: هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة. ملحوظة: المقصود ب «دفعة واحدة»: أي لا على سبيل البدل، فتخرج النكرة المثبتة فليست عامة، وإن تناولت كل ما تصلح له، لكنها تتناوله على سبيل البدل، كقولك: «اذبح خروفا» ليس المطلوب ذبح جميع الخراف، ولكن يذبح هذا أو هذا أو هذا أو أي أحد منها، فإن ذبح واحدا كفى في امتثال الأمر، ومع هذا فليس عامّا، وهذا عند الأصوليين، أما أهل علم اللغة فيسمون هذا النوع أيضا عامّا، فالعموم عند اللغويين نوعان: (ج ٢ معجم المصطلحات)

стр. 1054

الأول: العموم الشمولي: وهو وحده يسميه الأصوليون: العموم. الثاني: العموم البدلي أو (عموم الصلاحية): وهو الذي مثلنا له بقولك: (اذبح خروفا) ويسميه الأصوليون: المطلق. «الحدود الأنيقة ص ٨٢، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص ٦٩، ومنتهى الوصول ص ١٠٢، وميزان الأصول ص ٢٥٦، والموجز في أصول الفقه ص ١١٥، والواضح في أصول الفقه ص ١٧٧». والعام: كالسّنة، لكن يكثر استعمال السنة في الحول الذي فيه شدة وجدب، والعام فيما فيه رخاء. وقيل: سميت السنة عاما، لعموم الشمس بجميع بروجها، ويدل المعنى العموم: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [سورة الأنبياء، الآية ٣٣]، ذكر بعضهم. قال أبو البقاء: العام: السنة الكاملة، واشتقاقه من عام يعوم إذا سبح كأنه سمي بذلك لجريانه على التكرار، أو لأن نجومه تسبح في الفلك، كما قال اللّه تعالى: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [سورة الأنبياء، الآية ٣٣]. فائدة: فرّق بعض اللغويين بين العام والسنة: قال ابن الجواليقي: ولا تفرق عوام الناس بين العام والسنة ويجعلونهما بمعنى، وهو غلط، والصواب: ما أخبرت به عن أحمد بن يحيى أنه قال: السنة من أى يوم عددته إلى مثله، والعام لا يكون إلا شتاء وصيفا. وفي «التهذيب» أيضا: العام: حول يأتي على شتوة وصيفة، وعلى هذا فالعام أخص من السنة، فكل عام سنة، وليست كل سنة عاما، وإذا عددت من يوم إلى مثله، فهو سنة، وقد

стр. 1055

يكون فيه نصف الصيف ونصف الشتاء، والعام لا يكون إلاّ صيفا وشتاء متواليين. «التوقيف ص ٤٩٧، والموسوعة الفقهية ٢٥٩/ ٢٥». عامل: في اللغة: بوزن فاعل من عمل. يقال: «عملت على الصدقة»: سعيت في جمعها. ويطلق العامل ويراد به: الوالي، والجمع: عمال، وعاملون، ويتعدى إلى المفعول الثاني بالهمزة، فيقال: «أعملته كذا واستعملته»: أى جعلته عاملا، أو سألته أن يعمل، وعمّلته على البلد - بالتشديد -: وليته عمله. والعمالة - بضم العين -: أجرة العامل، والكسر لغة. وفي الاصطلاح: هو من نصبه الإمام لاستيفاء الصدقات والعشور، كذا في «الكافي». وفي شرح «فتح القريب»: هو من استعمله الإمام على أخذ الصدقات ودفعها لمستحقها. وفي «النظم المستعذب»: الذي يتولى الأعمال. «الفتاوى الهندية ١٨٨/ ١، وشرح فتح القريب ص ٤١، والنظم المستعذب ١٦٢/ ١، والموسوعة الفقهية ٢٢٧/ ٢٩». العانة: في اللغة: هي الشعر النابت فوق الفرج، وتصغيرها عوينة، وقيل: هي المنبت. قال الأزهري وجماعة: هي موضع منبت الشعر فوق قبل الرجل والمرأة. وفي الاصطلاح: قال العدوى والنفراوى: العانة: هي ما فوق العيب والفرج، وما بين الدبر والأنثيين. وقال النووي: المراد بالعانة: الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. «نيل الأوطار ٢٩/ ١، والموسوعة الفقهية ٢٣٣/ ٢٩».

стр. 1056

العاهة: لغة: الآفة، يقال: عيه الزرع - على ما لم يسم فاعله - فهو: معيوه، وعاه المال يعيه: أصابته العاهة: أى الآفة، وأرض معيوهة: ذات عاهة، وأعاهوا وأعوهوا وعوّهوا: أصابت ماشيتهم أو زرعهم العاهة. «المعجم الوجيز (عوه) ص ٤٤٢، والموسوعة الفقهية ٢٣٧/ ٢٩». العباد: جمع عبد، قال أبو القاسم القشيري: سمعت أبا على الدقاق يقول: ليس شيء أشرف من العبودية، ولا أسمى للمؤمن من الوصف بالعبودية، ولهذا قال اللّه تعالى لنبيه ﷺ ليلة الإسراء والمعراج، وكانت أشرف أوقاته ﷺ في الدنيا: ﴿سُبْحانَ اَلَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرامِ﴾. [سورة الإسراء، الآية ١] وقال اللّه تعالى: ﴿فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى﴾. [سورة النجم، الآية ١٠] وجمع العبد: عباد وعبيد وأعبد وأعابد ومعبوداء بالمد، ومعبدة - بفتح الميم والباء -، وعبد - بضم العين -، وعبدان - بضم العين وكسرها وتشديد الدال -، وعبدا - بالقصر والمد -. «المعجم الوجيز (عبد) ص ٤٠٣، وتحرير التنبيه ص ٨٢». العبادة: في اللغة: الانقياد والخضوع والطاعة. قال الزجاج في قوله تعالى: ﴿إِيّاكَ نَعْبُدُ﴾. [سورة الفاتحة، الآية ٥]: أي نطيع الطاعة التي نخضع معها. فمعنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع، ومنه «طريق معبّد»: إذا كان مذللا. قال ابن الأنباري: فلان عابد، وهو الخاضع لربه المستسلم

стр. 1057

المنقاد لأمره، وقوله : ﴿يا أَيُّهَا اَلنّاسُ اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾. [سورة البقرة، الآية ٢١]: أي أطيعوا ربكم. وتعبد الرجل: تنسك. واصطلاحا: هي الطاعة والتذلل للّه بالفعل. قال صاحب «التعريفات»: هي فعل المكلف على خلاف هو نفسه تعظيما لربه. قال ابن عابدين - نقلا عن شيخ الإسلام زكريا -: العبادة: ما يثاب على فعله ويتوقف على نية. وذكر لها السمرقندي في «ميزان الأصول» عدة حدود، فقال: هي نهاية ما يقدر عليه من الخضوع والتذلل للمعبود بأمره. - وقيل: فعل لا يراد به إلاّ تعظيم اللّه تعالى، بأمره. - وقيل: العبادة: إخلاص العمل بكليته للّه تعالى وتوجيهه إليه، قال اللّه تعالى: ﴿وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اَللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ﴾. [سورة البينة، الآية ٥]. قال الشيخ تقى الدين في آخر «المسودة»: وكل ما كان طاعة ومأمورا به، فهو عبادة عند أصحابنا، والمالكية، والشافعية، وعند الحنفية: «العبادة: ما كان من شرطها النية». «المعجم الوجيز (عبد) ص ٤٠٣، والحدود الأنيقة ص ٧٧، وإحكام الفصول ص ٥٠، والتوقيف ص ٤٩٨، ٤٩٩، وشرح الكوكب المنير ٣٨٤/ ١، ٣٨٥، وميزان الأصول ص ٣٥، ٣٦، والموسوعة الفقهية ٢٠٥/ ١٢، ٢٥٦/ ٢٩». العبارة: في اللغة: البيان والإيضاح، يقال: «عبّر عما في نفسه»: أعرب وبيّن، وعبر عن فلان: تكلم عنه. واللسان يعبر عما في الضمير: أى يبين. وتعبير الرؤيا: تفسيرها، يقال: «عبّرت الرؤيا عبرا وعبارة»:

стр. 1058

فسرتها، وفي التنزيل: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ﴾. [سورة يوسف، الآية ٤٣] وفي الاصطلاح: العبارة: هي الألفاظ الدالة على المعاني، لأنها تفسير ما في الضمير الذي هو مستور. «المعجم الوجيز (عبر) ص ٤٠٤، والموسوعة الفقهية ١٥٣/ ٢٨، ٢٦١/ ٢٩». العبّ: شرب الماء من غير مصّ. والحمام يشرب الماء عبّا، كما تعبّ الدواب، وسائر الطيور تنقره نقرا وتشرب قطرة قطرة. وقيل: العبّ: شرب الماء بنفس واحد. وفي الحديث: «مصوا الماء مصّا ولا تعبوه عبّا» [النهاية ١٦٨/ ٣]. وفي الحديث أيضا: «الكباد من العبّ» [النهاية ١٦٨/ ٣]. «المعجم الوجيز (عبب) ص ٤٠٣، والمطلع ص ١٨٢، والنظم المستعذب ١٩٩/ ١». العبث: ارتكاب أمر غير معلوم الفائدة، وقيل: ما ليس فيه غرض صحيح لفاعله. والعبث: عمل لا فائدة فيه، وقيل: العمل لا حكمة فيه ولا فائدة، وإذا ذكر في الصلاة فالمراد به: فعل ما ليس من أفعال الصلاة، لأنه ينافي الصلاة. «المعجم الوجيز (عبث) ص ٤٠٣، والتعريفات ص ١٢٧». العبقري: عبقرى: هو واحد وجمع، والأنثى: عبقرية، يقال: «ثياب عبقرية»، والعبقريس: الديباج. وعبقر: قرية باليمن توشى فيها الثياب والبسط، فثيابها أجود الثياب، فصارت مثلا لكل منسوب إلى شيء رفيع. «معجم الملابس في لسان العرب ص ٨٥».

стр. 1059

العتاقة: العتق - بكسر المهملة -: إزالة الملك، يقال: «عتق يعتق عتقا - بكسر أوله وتفتح - وعتاقا وعتاقة». قال الأزهري: مشتق من قولهم: «عتق الفرس»: إذا سبق. وعتق الفرخ: إذا طار، لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء. «المعجم الوجيز (عتق) ص ٤٠٥، وشرح الزرقانى على الموطأ ٧٧/ ٤». العتب: ما بين السبابة والوسطى، أو ما بين الوسطى والبنصر. - والعتب: كل مكان ناب بنازله، ومنه قيل للمرقاة: ولأسكفة الباب عتبة، وكنى بها عن المرأة، وأستعير العتب والمعتبة لغلظة يجدها الإنسان في نفسه على غيره. «المفردات ص ٣٢٠، ٣٢١، والإفصاح في فقه اللغة ١٢٥١/ ٢». العتر: ولد الشاة إذا بلغ أربعة أشهر وجمع بين الماء والشجر، وإذا اتسع جوفه فهو: جفر وجفرة، يقال: «فرس مجفر»: أى واسع الجنبين. والعناق: ما فوق ذلك. والعتر فوق العناق في السّنّ غير محصور بزمان. «المعجم الوجيز (عتر) ص ٤٠٥، والنظم المستعذب ١٩٨/ ١». العترة: هم العشيرة، قال الجوهري: عترة الرجل: ذريته ورهطه الأدنون من مضى منهم ومن غبر، قال ابن الأعرابي: عترة الرجل: ولده وذريته وعقبه من صلبه. وأما العشيرة، فقال الجوهري: هي القبيلة. وقال القاضي عياض: عشيرة الإنسان: أهله الأدنون، وهم: بنو أبيه. «المعجم الوجيز (عتر) ص ٤٠٥، والمطلع ص ٢٨٨».

стр. 1060

العتق: خلاف الرق، وهو الحرية، وعتق العبد يعتق عتقا وعتقا وأعتقه، فهو: عتيق، ولا يقال: عتق السيد عبده، بل أعتق. ومن معانيه: الخلوص، وسمى البيت العتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة، فلم يملكه جبار. والعتق: القوة مطلقا، يقال: «عتق الفرخ»: إذا قوى وطار، وعتاق الطير: كواسبها لقوتها على الكسب، وعتقت الخمر: قويت واشتدت، ويستعمل للجمال، يقال: «فرس عتيق»: أى رائع جميل، وسمى الصديق عتيقا لجماله، ويستعمل للكرم، ومنه: «البيت العتيق»: أى الكريم. ويستعمل للسعة والجودة، ومنه: «رزق عاتق»: أى جيد واسع. والعتق مأخوذ من السبق، يقال: «عتقت منّى يمين»: أى سبقت. وعتقت الفرس: إذا سبقت، وعتق الفرخ: إذا طار واستقل، فكأن المعتق خلّى فذهب حيث شاء، ذكره القتيبي. واصطلاحا: في «اللباب شرح الكتاب»: عبارة عن إسقاط المولى حقه عن مملوكه بوجه يصير به المملوك من الأحرار. وفي «الاختيار»: زوال الرق عن المملوك، حيث إنه بالعتق يقوى على ما لم يكن قادرا عليه قبله من الأقوال والأفعال ويورثه جمالا وكرامة بين الناس، ويزول عنه ما كان فيه ضيق الحجر والعبودية فيتسع رزقه بسبب القدرة على الكسب والحرية. قال ابن عرفة: هو رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حيّ. قال الأزهري: هو خلوص الرقبة من الرق. وفي «الشرح الصغير»: هو خلوص الرقبة من الرق بصيغة.

стр. 1061

وفي «معجم المغني»: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وكذا في «الروض المربع». قال الشوكانى: العتق: زوال الملك وثبوت الحرية. «المصباح المنير، والمعجم الوسيط (عتق)، والاختيار ١٧٦/ ٣، وشرح حدود ابن عرفة ٦٦١/ ١، والثمر الداني ص ٤٥٨، والشرح الصغير ١٥١/ ٤ (المعاهد الأزهرية)، والنظم المستعذب ١٠٤/ ٢، ومعجم المغني ٦٩٥/ ٢، والروض المربع ص ٣٧٥، والمطلع ص ٣١٤، ونيل الأوطار ٧٨/ ٦، والموسوعة الفقهية ١٦٤/ ٤، ٥/ ٢٥، ٢٦٤/ ٢٩». العتمة: قال الخليل: العتمة: الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق، وقد عتم الليل يعتم، وعتمة: ظلامه. والعتمة أيضا: بقية اللبن تغبق به النّعم تلك الساعة، يقال: «حلبنا عتمة». والعتوم: الناقة التي لا تدر إلاّ عتمة، يقال: «جاءنا ضيف عاتم، وقرى عاتم»: أى بطيء، وقد عتّم قراه: أى أبطأ، وأصله: ذلك الوقت. وقيل: هو حلب بعد هويّ من الليل بعدا من الصعاليك والمراد بها: صلاة العشاء، وإنما سميت بذلك لوقوعها في ذلك الوقت، ووقتها وقت صلاة العشاء الآخرة. «النظم المستعذب ٥٣/ ١، ونيل الأوطار ١٠/ ٢». العته: لغة: نقصان العقل من غير جنون أو دهش. والمعتوه: ناقص العقل. واصطلاحا: قال الشريف الجرجاني: عبارة عن آفة ناشئة عن الذات توجب خللا في العقل، فيصير صاحبه مختلط العقل فيشبه بعض كلامه العقلاء، وبعض كلامه المجانين. - وقال ابن الكمال مثل ذلك بالضبط تقريبا.

стр. 1062

- وفي «الموجز» في أصول الفقه مثل ذلك أيضا. فائدة: الفرق بين العته وبين الإغماء: أن الإغماء مؤقت، والعته مستمر غالبا. والإغماء يزيل القوى كلها، والعته يضعف القوى المدركة. فائدة أخرى: الفرق بين العته والسفه: أن العته: آفة في العقل، والسفه: خفة تعرض للإنسان وليست آفة في ذاته. «المصباح المنير (عته) ص ٣٩٢ (علمية)، والتعريفات ص ١٢٧، والتوقيف ص ٥٠٢، ٥٠٣، والموجز في أصول الفقه ص ٣٧، والموسوعة الفقهية ٢٦٧/ ٥، ١٦٢/ ٧، ٧٥/ ٨، ٤٨/ ٢٥، ٩١، ٢٧٥/ ٢٩». العتيرة: في اللغة: ذبيحة كانوا يذبحونها لآلهتهم في الجاهلية، والجمع: عتائر، ولها معان متعددة منها: - أول ما ينتج كانوا يذبحونها لآلهتهم. - ذبيحة كانت تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون فنسخ ذلك. قال الأزهري: العتيرة في رجب، وذلك أن العرب في الجاهلية كانت إذا طلب أحدهم أمرا نذر: إن ظفر به ليذبحن من غنمه في رجب كذا وكذا، فإذا ظفر به، فربما ضاقت نفسه عن ذلك وضنّ بغنمه، فيأخذ عددها ظباء فيذبحها في رجب مكان تلك الغنم فكأن تلك عتائره. وفي الحديث أنه ﷺ قال: «لا فرع ولا عتيرة». [البخاري ١١٠/ ٧] وقد انفرد ابن يونس من المالكية بتفسير خاص، قال: العتيرة: الطعام الذي يبعث لأهل الميت.

стр. 1063

قال مالك ﵁: أكره أن يرسل لمناحة، واستبعده غيره من فقهاء المالكية. «المعجم الوسيط (عتر) ٦٠٣/ ٢، والموسوعة الفقهية ٢٧٧/ ٢٩». العتيق: الذي أبواه عربيان، والهجين: الذي أبوه عربي، وأمه أعجمية. والعتيق: القديم والكريم، وثوب عتيق: جيد الحياكة. والبيت العتيق: الكعبة، والعتيق من الخيل: النجائب، والعتاق من الطير: الجوارح، والجمع: عتق وعتاق. «المعجم الوسيط (عتق) ٦٠٤/ ٢، والنظم المستعذب ٥٤/ ٢، والمغني لابن باطيش ٤١٣/ ١. العثرى: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقى، والجمع: عواثير، والمفرد: عاثور، والعاثور: هي الساقية التي يجرى فيها الماء، لأن الماشي يتعثر فيه، ومن هذا يقال: «وقع فلان في عاثور شرّ»: إذا وقع في أمر شديد. والبعل من النخيل: ما شرب بعروقه من غير سقي سماء ولا نضح، وذلك أن يغرس النخيل في مواضع قريبة من الماء، فإذا انغرست وتعرقت استغنت بعروقها الراسخة في الماء عن السقي. وأما الغيل والغلل: فهو الماء الجاري على وجه الأرض. «الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٦٩، ونيل الأوطار ١٤٠/ ٤». العثكول: - بوزن عصفور - والعثكال - بوزن مفتاح - كلاهما: الشمراخ، وهي في النخل بمنزلة العنقود في الكرم، واللّه تعالى أعلم. «المصباح المنير (عثكل) ص ٣٩٢ (علمية)، والمطلع ص ٣٧٠». العثنون: اللحية أو ما فضل منها بعد العارضين أو ما نبت على الذقن تحته سفلا.

стр. 1064

- شعيرات طوال عند مذبح البعير والتيس. - ما تدلى تحت منقار الدّيك، والجمع: عثانين. «المعجم الوسيط (عثن) ص ٦٠٥، والموسوعة الفقهية ٣١٧/ ٢٥». العجاجيل: قال الجوهري: العجل: ولد البقرة، والعجول مثله، والجمع: العجاجيل، وقيل: العجل: ولد البقرة حين يوضع، ثمَّ هو برغز، ثمَّ فرقد. «المصباح المنير (عجل) ص ٣٩٤ (علمية)، والمطلع ص ٢٨٣». العجار: ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها، ثمَّ تتجلبب فوقه بجلبابها، والجمع: المعاجر، ومنه «أخذ الاعتجار»: وهو ليّ الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. وفي بعض العبارات: الاعتجار: لف العمامة دون التلحي. وروى عن النبي ﷺ : «أنه دخل مكة يوم الفتح معتجرا بعمامة سوداء» [النهاية ١٨٥/ ٣]. المعنى: أنه لفها على رأسه ولم يتلح بها. «المصباح المنير (عجر) ص ٣٩٣ (علمية)، ومعجم الملابس في لسان العرب ص ٨٥». العجب: في اللغة: هو الزهو، يقال: «رجل معجب»: يعنى مزهو بما يكون منه حسنا أو قبيحا، وأصل العجب عند العلماء: حمد النفس. قال الراغب الأصفهاني: العجب: ظن الإنسان في نفسه استحقاق منزلة هو غير مستحق لها. وقال الغزالي: العجب: هو استعظام النعمة والركون إليها، مع نسيان إضافتها إلى المنعم. قال ابن عبد السلام: العجب: فرحة في النفس بإضافة العمل إليها وحمدها عليه مع نسيان أن اللّه تعالى هو المنعم به،

стр. 1065

والمتفضل بالتوفيق إليه، ومن فرح بذلك لكونه من اللّه تعالى واستعظمه لما يرجو عليه من ثوابه ولم يضفه إلى نفسه ولم يحمدها عليه فليس بمعجب. وعجب الذّنب: - بعين مهملة وجيم موحدة -: هو أصل الذنب، وهو الذي في أسفل الصلب عند العجز، وهو العسيب من الدواب. «المغني لابن باطيش ٣٠٦/ ١، والمطلع ص ٣٦٨، والموسوعة الفقهية ٣١٩/ ٢، ٢٨٠/ ٢٩». العجّ: رفع الصوت بالتلبية. والثّجّ: سيلان الدم من الهدايا والضحايا. وفي الحديث: «أفضل الحج العج والثج». [الترمذي - الحج ١٤] «التوقيف ص ٥٠٤، والمغني لابن باطيش ٢٦٥/ ١». العجز: لغة: مصدر الفعل عجز، يقال: «عجز عن الأمر يعجز عجزا، وعجز فلان رأى فلان»: إذا نسبه إلى خلاف الحزم، كأنه نسبه إلى العجز، والعجز: الضعف، والتعجيز: التثبيط. وفي «المصباح»: أعجزه الشيء: فاته. وفي «مفردات الراغب»: العجز: أصله التأخر عن الشيء، وصار في التعارف اسما للقصور عن فعل الشيء، وهو ضد القدرة. وفي الاصطلاح: قال الرافعي: لا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط، بل في معناه خوف الهلاك، والذي اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحق مشقة تذهب خشوعه. وقال أهل الأصول: العجز: صفة وجودية تقابل القدرة وتقابل العدم والملكة.

стр. 1066

ويقول الأصوليون: جواز التكليف مبنى على القدرة التي يوجد بها الفعل المأمور به، وهذا شرط في أداء حكم كل أمر، حتى أجمعوا على أن الطهارة بالماء لا تجب على العاجز عنها ببدنه، بأنه لم يقدر على استعماله حقيقة، ولا على من عجز عن استعماله إلا بنقصان يحل به، أو مرض يزاد به. «المصباح المنير (عجز) ص ٣٩٣، ٣٩٤ (علمية)، والتوقيف ص ٥٠٤، والموسوعة الفقهية ٢٨٤/ ٢٩». العجفاء: - بالمد - وهي التي ذهب لحمها السمين بسبب حصل لها. والعجف: الهزال: ضد السمين. «المصباح المنير (عجف) ٣٩٤١ (علمية)، والإقناع ٥١/ ٤». العجم: في اللغة: العجم والعجم خلاف العرب والعرب، يقال: «عجمي»، وجمعه: عجم، والعجم: جمع الأعجم الذي لا يفصح، والعجمي: الذي من جنس العجم أفصح أو لم يفصح، ورجل أعجمي وأعجم: إذا كان في لسانه عجمة وإن أفصح بالعجمية. ويقال: «لسان أعجمي»: إذا كان في لسانه عجمة، وعلى ذلك فالعجمية والعجمية خلاف العربية. والعجم: صغار الإبل وفتيانها، والجمع: عجوم. «لسان العرب (عجم) ٢٨٢٨، والموسوعة الفقهية ٣٥/ ٣٠». عجماء: العجماء في اللغة: البهيمة، وإنما سميت عجماء، لأنها لا تتكلم، فكل من لا يقدر على الكلام أصلا، فهو: أعجم ومستعجم. والأعجم أيضا: الذي لا يفصح ولا يبين كلامه، وإن كان من العرب، وقد سبق ذكره، والمرأة عجماء. وتطلق العجماء والمستعجم على كل بهيمة، كما ورد في «اللسان».

стр. 1067

«صلاة النهار عجماء» [كشف الخفاء ٣٧/ ٢] بالمد، سميت بذلك، لأنها لا يسمع فيها قراءة، قاله أبو عبيد. وفي الاصطلاح: عرف بعض الفقهاء العجماء: بأنها البهيمة. وفي الحديث: «العجماء جرحها جبار» [النهاية ٨٧/ ٣]. «لسان العرب (عجم) ٢٨٢٧، والمغني لابن باطيش ١١٨/ ١، ونيل الأوطار ١٠٤٧/ ٤، والموسوعة الفقهية ٢٩٢/ ٢٩». العجوة: نوع من التمر، قال الجوهري: هو من أجود تمر المدينة ونخلها يسمّى لينة. «تحرير التنبيه ص ٢٠٢، والإفصاح في فقه اللغة ١١٤٨/ ٢، وفتح البارى (مقدمة) ص ١٦٢». عجوز: لغة: المرأة المسنّة، وقد عجزت تعجز عجزا، وعجّزت تعجيزا: أى طعنت في السّن، وسميت عجوزا لعجزها في كثير من الأمور. وفسر القرطبي العجوز بالشيخة، قال ابن السكيت: ولا يؤنث بالهاء، وقال ابن الأنباري: ويقال أيضا: عجوزة بالهاء لتحقيق التأنيث. وروى عن يونس أنه قال: سمعت العرب تقول: عجوزة - بالهاء -، والجمع: عجائز وعجز. «المصباح المنير (عجز) ص ٣٩٣، ٣٩٤ (علمية)، والموسوعة الفقهية ٢٩٤/ ٢٩». العدا: - بالكسر -: الأجانب، وبالضّمّ: الأعداء، وتكسر أيضا. قال الشاعر: إذا كنت في قوم عدى لست منهم … فكل ما علفت من خبيث وطيّب «النظم المستعذب ٩٣/ ٢».

стр. 1068

العدالة: لغة: مصدر عدل - بضم الدال -: عدالة، ضد جار، قال الجوهري: ورجل عدل: أى رضا، ومقنع في الشهادة، وهي: الاستقامة، والتوسط والاعتدال، والتعادل: التساوي. وفي الشريعة: عبارة عن الاستقامة على الطريق الحق بالاختيار عما هو محظور دينا، وهي نوعان: الأول: ظاهرة: وهي ما تثبت بظاهر العقل والدين، لأنهما يحملانه على الاستقامة، ويزجرانه عن غيرها ظاهرا. الثاني: باطنة: وهي لا يدرك مداها، لأنها تتفاوت فاعتبر ذلك ما لا يؤدى إلى الحرج والمشقة وتضييع حدود الشرع، وهو ما ظهر بالتجربة رجحان جهة الدين والعقل عن طريق الهوى والشهوة بالاجتناب عن الكبائر وترك الإصرار على الصغائر. قال ابن عرفة بعد أن أشار إلى كلام أهل الأصول والفقهاء وتنبيههم عليها: لأنها شرط في الشهادة والخبر. ولذا عرّفها ابن الحاجب في كتابيه: الأولى: صفة مظنة لمنع موصوفها البدعة وما يشينه عرفا ومعصية غير قليل الصغائر. قال المناوى: العدالة: الاستقامة في طريق الحق بتجنب ما هو محظور في دينه، وقيل: صفة توجب مراعاتها التحرز عما يخل بالمروءة عادة ظاهرا، فالمرّة الواحدة من صغائر الهفوات وتحريف الكلام لا تخل بالمروءة ظاهرا، لاحتمال الغلط والسهو والتأويل بخلاف ما إذا عرف منه ذلك وتكرر فيكون الظاهر الإخلال، ويعتبر عرف كل شخص وما يعتاد في لبسه، كذا في «المفردات». وفي «جمع الجوامع» وشرحه: العدالة: ملكة راسخة في النفس تمنع عن اقتراف كل فرد من الكبائر وصغائر الخسّة

стр. 1069

كسرقة لقمة وتطفيف ثمرة، والرذائل الجائزة كبول بطريق، وأكل غير سوقي به. «المصباح المنير (عدل) ص ٣٩٦ (علمية)، والمطلع ص ٤٠٨، والكليات ص ٦٤٠، وشرح حدود ابن عرفة ص ٥٨٨، والتوقيف ص ٥٠٥، والواضح في أصول الفقه ص ١١١، والموسوعة الفقهية ٢٩٨/ ٢٩». العداوة: في اللغة: الظلم وتجاوز الحد، يقال: «عدا فلان عدوا»، وعدوّا وعدوانا وعداء: أى ظلم ظلما جاوز فيه القدر. وعدا بنو فلان على بنى فلان: أى ظلموهم. والعادي: الظالم، والعدو: خلاف الصديق الموالي، والجمع: أعداء. وفي «التعريفات»، و «دستور العلماء»: العداوة: هي ما يتمكن في القلب من قصد الإضرار والانتقام. «التعريفات ص ١٤٨ (علمية)، والمصباح المنير (عدا) ص ٣٩٨ (علمية)، والمطلع ص ٤١١، والموسوعة الفقهية ٢٩٨/ ٢٩». العدد: آحاد مركبة، وقيل: تركيب الآحاد، والعدّ: ضم الأعداد بعضها إلى بعض. فائدة: كل عدد يصير عند العد فانيا قبل عدد آخر، فهو أقل من الآخر، والآخر أكثر منه. «المفردات ص ٣٢٤، والمصباح المنير (عدد) ص ٣٩٥، ٣٩٦، والكليات ص ٥٩٩». العدة: لغة: فعله مأخوذة من العدّ، والحساب، والإحصاء: أي ما تحصيه المرأة وتعده من أيام أقرائها وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها. ج ٢ معجم المصطلحات)

стр. 1070

قال ابن فارس والجوهري: عدة المرأة: أيام أقرائها، والمرأة معتدة: وهي مصدر سماعي لعدّ، بمعنى: أحصى، تقول: عددت الشيء عدة، والقياس العد كرد ردّا - وبالضم -: الاستعداد والتأهب، وما أعددته من مال وسلاح. والعدّ: الماء الذي لا ينقطع كماء العين وماء البئر. واصطلاحا: في «الفتاوى الهندية»: العدة: انتظار مدة معلومة يلزم المرأة بعد زوال النكاح حقيقة أو شبهة المتأكد بالدخول أو الموت، كذا في «النقابة» للبرجندى. وفي «اللباب شرح الكتاب»: هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته. وسمى التربص عدة: لأن المرأة تحصى الأيام المضروبة عليها وتنتظر الفرج الموجود لها. وفي «الكواكب الدرية»: العدة: مدة معينة شرعا لمنع المطلقة المدخول بها والمتوفى عنها زوجها من النكاح. وقال المناوى: العدّة: تربّص يلزم المرأة عند زوال النكاح. ويقال: تربّص المرأة مدّة معلومة يعلم بها براءة رحمها عن فرقة حياة بطلاق أو فسخ أو لعان أو شبهة أو وضع أو تفجعا عن فرقة وفاة. وفي «التعريفات»: هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته. وفي «الإقناع»: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتّعبد أو لتفجعها عن زوجها. وفي «الروض المربع»: هي التربص المحدود شرعا مأخوذة من العدد، لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة.

стр. 1071

قال ابن عرفة: العدة - بكسر العين المهملة وفتح الدال مخففة -: إخبار عن إنشاء المخبر على وفاء في المستقبل. والعدة: بفتح الدال مخففة. «المفردات ٣٢٤/ ١، والفتاوى الهندية ٥٢٦/ ١، والاختيار ١٤٣/ ٣، وشرح حدود ابن عرفة ص ٥٦٠، والكواكب الدرية ٢٧٠/ ٢، والتوقيف ص ٥٠٦، والتعريفات ص ١٢٩، والإقناع ١٠٩/ ٣، والنظم المستعذب ٢١٠/ ٢، والمطلع ص ٣٤٨، والروض المربع ص ٤٤٥، والموسوعة الفقهية ٣٠١/ ٢٩، ٣٠٤». العدل: خلاف الجور، وهو في اللغة: القصد في الأمور، وهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. والعدل بين الناس: هو المرضى قوله وحكمه. ورجل عدل: بيّن العدل، والعدالة: وصف بالمصدر، معناه: ذو عدل، والعدل يطلق على الواحد والاثنين والجمع، ويجوز أن يطابق في التثنية والجمع، فيقال: «عدلان وعدول»، وفي المؤنثة: عدلة. والعدالة: صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة في الظاهر. وفي اصطلاح الفقهاء: - أهلية قبول الشهادة، قاله ابن الحاجب. - وفي «ميزان الأصول»: يستعمل في فعل مستقيم في العقل بحيث يقبله ولا يرده. - قال الشيخ زكريا الأنصاري: العدل: مصدر، بمعنى: العدالة، وهي الاعتدال والثبات على الحق. - والعدل: من تكون حسناته غالبة على سيئاته، وهو: ذو المروءة غير المتهم. «المفردات ص ٣٢٥، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ٧٧، وميزان الأصول، ص ٤٧، والحدود الأنيقة ص ٧٣، والموسوعة الفقهية ٥/ ٣٠».

стр. 1072

عدم التأثير: هو إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه. «منتهى الوصول ص ١٩٤». العدوى: في اللغة: أصله من عدا يعدو: إذا جاوز الحد، وأعداه من علته وخلقه، وأعداه به: جوزه إليه، والعدوى: أن يكون ببعير جرب مثلا فتتقى مخالطته، بإبل أخرى حذار أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه. وفي الاصطلاح: قال الطيبي: العدوى: تجاوز صاحبها إلى غيره. «المصباح المنير (عدى) ص ٣٩٨، (علمية)، والموسوعة الفقهية ١٧/ ٣٠». العدوان: بمعنى التجاوز عن الحد، مصدر: «عدا يعدو»، يقال: عدا الأمر يعدوه وتعداه كلاهما تجاوزه، وعدا على فلان عدوا وعدوّا وعدوانا وعداء: أى ظلم ظلما جاوز فيه القدر. ومنه كلمة: العدوّ، وقول العرب: «فلان عدو فلان»، معناه: يعدو عليه بالمكروه ويظلمه، ويستعمل العدوان، بمعنى: السبيل أيضا، كما في قوله تعالى: ﴿فَلا عُدْوانَ إِلّا عَلَى اَلظّالِمِينَ﴾ [سورة البقرة، الآية ١٩٣]: أي لا سبيل، ويقول القرطبي: العدوان: الإفراط في الظلم، وأغلب استعمال الفقهاء لهذه الكلمة في التعدّي على النفس أو المال بغير حق مما يوجب القصاص أو الضمان. «المفردات ص ٣٢٦، والموسوعة الفقهية ١٤/ ٣٠». العديد: هو الذي لا عشيرة له، ينضم إلى عشيرة فيعد نفسه منهم. «معجم الفقه الحنبلي ٧٠١/ ٢». العذاب: أصل العذاب في كلام العرب: الضرب، ثمَّ استعمل في كل

стр. 1073

عقوبة مؤلمة، وأستعير في الأمور الشاقة، فقيل: «السفر قطعة من العذاب» [البخاري ١٠/ ٣]. وفي «الفروق» لأبي هلال العسكري: الفرق بين العذاب والعقاب: هو أن العقاب ينبئ عن الاستحقاق، وسمى بذلك، لأن الفاعل يستحقه عقيب فعله، أما العذاب فيجوز أن يكون مستحقّا وغير مستحق. «المصباح المنير (عذب) ص ٣٩٨ (علمية)، والموسوعة الفقهية ٢٦٩/ ٣١». العذار: عند أهل اللغة والفقه: هو الشعر النابت المحاذي للأذنين بين الصدغ والعارض، وهو أول ما ينبت للأمرد غالبا، والشارب والعذار كلاهما من شعر الوجه، لكنهما يختلفان في موضعهما من الوجه، والجمع: عذارير. «المصباح المنير (عذر) ص ٣٩٨ (علمية)، والموسوعة الفقهية ٣١٦/ ٥». العذبة: طرف الشيء، كعذبة الصوت واللسان: أى طرفهما، والطرف الأعلى للعمامة يسمى عذبة، وعذبة شراك النعل: المرسلة من الشراك. - وإن كان مخالفا للاصطلاح العرفي. «معجم الملابس في لسان العرب ص ٨٥، والموسوعة الفقهية ٣٠٠/ ٣٠». العذر: لغة: هو الحجة التي يعتذر بها، والجمع: أعذار، يقال: «لي في هذا الأمر عذر»: أى خروج من الذنب. وفي «المصباح»: عذرته عذرا - من باب ضرب -: رفعت عنه اللوم، فهو: معذور: أى غير ملوم. واصطلاحا: ما يتعذر [على العبد] المضي فيه على موجب الشرع ألا يتحمل ضرر زائد.

стр. 1074

والعذر: نوعان: عام، وخاص. العذر العام: هو الذي يتعرض له الشخص غالبا في بعض الأحوال كفقد الماء للمسافر، فيسقط قضاء الصلاة، وقد يكون نادرا، وهو إما أن يدوم كالحدث الدائم، والاستحاضة، والسلس ونحوه، فيسقط القضاء أيضا. أما النادر: الذي لا يدوم ولا بدل معه كفقد الطهورين ونحوه، فيوجب القضاء عند بعض الفقهاء. وأما العذر الخاص: فهو ما يطرأ للإنسان أحيانا كالانشغال بأمر ما عن أداء الصلاة، فهذا يوجب القضاء. والصلة بين الضرورة وبين العذر: أن العذر نوع من المشقة المخففة للأحكام الشرعية، وهو أعم من الضرورة. «المصباح المنير (عذر) ص ٣٩٨ (علمية)، والموسوعة الفقهية ١٩٢/ ٢٨، ١٩/ ٣٠، والحدود الأنيقة ص ٧٠». العذرة: لغة: الجلدة التي على المحل، ومنه: العذراء: وهي المرأة التي لم تزل بكارتها بمزيل، فالعذراء: ترادف البكر لغة وعرفا، وقد يفرقون بينهما، فيطلقون العذراء على من لم تزل بكارتها أصلا. وقال الدردير: إذا جرى العرف بالتسوية بينهما يعتبر. «المعجم الوجيز (عذر) ص ٤١١، والموسوعة الفقهية ١٧٦/ ٨». عذق: - بفتح العين -: جنس من النخل، أما بكسرها، فالقنو، قاله أبو عبد الملك، وقال أبو عمر - بفتح العين وبالكسر -: الكباسة، أى: القنو، كأن التمر سمى باسم النخلة لأنه منها. وفي «القاموس»: النخلة بحملها - وبالكسر -: القنو منها. «المعجم الوجيز (عذق) ص ٤١١، وشرح الزرقانى على الموطأ ١٢٨/ ٢».

стр. 1075

العذيطة: خروج الغائط عند الجماع. ومثل الغائط: البول عند الجماع لا في الفرش ولا في الريح. «المصباح المنير (عذط) ص ٣٩٩ (علمية)، والكواكب الدرية ٢٠٣/ ٢». العرائس: جمع عروس، قال الجوهري: يقال: «رجل عروس في رجال عرس، وامرأة عروس في نساء عرائس، وأعرس الرجل»: بنى بأهله أو عمل عرسا، ولا يقال: «عرّس». والتعريس: نزول آخر الليل لنوم أو راحة. «المصباح المنير (عرس) ص ٤٠١، ٤٠٢ (علمية)، والمطلع ص ٣٤٩». العراب: - بالكسر -: جمع عربي. والعراب: إبل العرب المعهودة. «المصباح المنير (عرب) ص ٤٠٠ (علمية)، والثمر الداني ص ٢٩٤». العراص: جمع: عرصة - بفتح أوله وإسكان ثانية - وجمعها: عراص وعرصات بفتح الراء، وهي كل موضع لا بناء فيه. «المصباح المنير (عرص) ص ٤٠٢ (علمية)، والمطلع ص ٢٧٨». العرافة: هي ادعاء معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مواقعها في كلام من يسأله أو حاله أو فعله وكلها حرام، تعلمها وفعلها وأخذ الأجرة بها بالنص في حلوان الكاهن، وخبر: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ » [السنن الكبرى للبيهقي ١٣٥/ ٨] والباقي بمعناه، لأن العرب تسمى كل من يتعاطى علما دقيقا كاهنا. والعرافة - بالكسر - تأتى بمعنيين: الأول: بمعنى: عمل العراف، وهو مثقل بمعنى: المنجم

стр. 1076

والكاهن، وقيل: العراف: يخبر عن الماضي، والكاهن: يخبر عن الماضي والمستقبل. الثاني: العرافة: مصدر: «عرفت على القوم أعرف فأنا عارف»: أى مدبر أمرهم وقائم بسياستهم، وعرفت عليهم - بالضم - لغة: فأنا عريف. وفي الاصطلاح: بالمعنى الأول، نقل ابن حجر عن البغوي: أن العراف: هو الذي يدعى معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق هو الذي سرقه، ومعرفة مكان الضالة ونحو ذلك. «المعجم الوجيز (عرف) ص ٤١٥، والمصباح المنير (عرف) ص ٤٠٤، والموسوعة الفقهية ٥٣/ ١٤، ٣٢/ ٣٠». العرّاف: من يخبر بالأحوال المستقبلة. - الكاهن، لكن العراف يختص بالأحوال المستقبلية. والكاهن يخبر بالماضي. وعرّف: بأنه هو الذي يحدس ويتخرص. «المصباح المنير (عرف) ص ٤٠٤، والمعجم الوجيز (عرف) ص ٤١٥، والكليات ص ٧٧٣، والتوقيف ص ٥٠٩». العراق: - بكسر العين - يذكر على المشهور، وحكى جماعة تأنيثه. قال الأصمعي: هو معرّب، وفي سبب تسميته نحو عشرة أقوال أو صحتها في «التهذيب» أشهرها لكثرة أشجاره، ويقال: إنه فارسي معرّب. والعراق في اللغة: شاطئ البحر والنهر، وقيل: العراق: الخرز الذي أسفل القربة، وفي تسمية بالعراق ستة أقوال: أحدها: أنه على شاطئ دجلة.

стр. 1077

الثاني: أنه سمى به لاشتغاله عن أرض نجد أخذا من خرز أسفل القربة. الثالث: لامتداده كامتداد ذلك الخرز. الرابع: لإحاطته بأرض العرب، كإحاطة ذلك الخرز بالقربة. الخامس: لكثرة عروق الشجر فيه. السادس: لتواشح عروق الشجر والنخل فيها. «المصباح المنير (عرق) ص ٤٠٥ (علمية)، والمطلع ص ٢٢٩، وتحرير التنبيه ص ١٩٨». العرايا: جمع: عريّة، فعيلة، بمعنى: مفعولة، ويحتمل أن تكون فعيلة، بمعنى: فاعلة. قال الخطابي: فأما أصلها في اللغة: فإنهم ذكروا في اشتقاقها قولين: أحدهما: أنه مأخوذ من قول القائل: «أعربت الرجل النخلة»: أى أطعمته ثمرها يعروها متى شاء: أي يأتيها فيأكل رطبها. الثاني: إنما سميت عريّة، لأن الرّجل يعريها من جملة نخله: أى يستثنيها لا يبيعها مع النخل. ويقال: «استعرى الناس»: أي أكلوا الرطب. واصطلاحا: قال ابن عرفة: العرية: «ما منح من ثمر». وقال القاضي عياض: العرية: «منح ثمر النخل عاما». وقال الباجى: العرية: هي النخلة الموهوب ثمرها، لأن في البخاري عن سعيد بن جبير ﵁، قال: العرايا: نخل توهب. وقد عرف الشافعية بيع العرايا: بأنه بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق بتقدير الجفاف بمثله.

стр. 1078

وفي «المطلع»: العرية: بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا. «شرح حدود ابن عرفة ص ٣٨٩، والمغني لابن باطيش ص ٣٢٤، وشرح الزرقانى على الموطأ ٢٦٢/ ٣، والمطلع ٢٤١، وتحرير التنبيه ص ٢٠٢، والموسوعة الفقهية ٥١/ ٢٢». العربون: العربون، والعربون، والعربان: ما عقد به البيع من الثمن. وقيل: هو القليل من الثمن أو الأجرة يقدمه الرجل إلى التاجر أو الصانع يرتبط العقد بينهما حتى يتوافيا بعد ذلك، ثمَّ يقول: إن تمَّ العقد احتسبناه وإلا فهو لك ولا آخذه منه. وأعرب في بيعه وعرب فيه وعربنه: أعطى العربون. وفي «الذخيرة»: العربان: أول الشيء. والعربون: فيه ست لغات: عربون بفتح العين والراء، وعربون وعربان بضم العين وسكون الراء فيهما. وبالهمزة عوض في الثلاثة: (أربون، وأربون، وأربان). واصطلاحا: - أن يشترى سلعة ويعطيه نقدا ليكون من الثمن إن رضيها وإلا فهبة، «فتح الوهاب». - وفي «المقنع»: أن يكون الدرهم ونحوه مردودا إلى المشترى إن لم يتم البيع وللبائع محسوبا من الثمن إن تمَّ البيع. - قال الشوكانى: أن يشترى الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثمَّ يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. «الإفصاح في فقه اللغة ١١٩٩/ ٢، وشرح الزرقانى على الموطأ ٢٥٠/ ٣، وفتح الوهاب ١٦٤/ ١، والمطلع ص ٢٣٤، ونيل الأوطار ١٥٣/ ٥». العرس: في اللغة: مهنة الإملاك والبناء، وقيل: اسم لطعام العرس

стр. 1079

خاصة، والعروس: وصف يستوي فيه الذكر والأنثى ما داما في إعراسهما، وأعرس الرجل بامرأته: إذا دخل بها. والعرس - بالكسر -: امرأة الرجل، والجمع: أعراس. والعرس - بالضم -: الزفاف، يذكر ويؤنث. «المصباح المنير (عرس) ص ٤٠١، ٤٠٢ (علمية)، والموسوعة الفقهية ٣٧/ ٣٠». العرص: تغير رائحة البيت، وعرص البيت عرصا: خبثت ريحه. «المصباح المنير (عرص) ص ٤٠٢ (علمية)، والإفصاح في فقه اللغة ١١٦٧/ ٢». العرصة: عرص الدار في اللغة: مساحتها، وهي البقعة الواسعة التي ليست بناء، والجمع: عراص وعرصات، قال امرؤ القيس: ترى بعر الآرام في عرصاتها … وقيعانها كأنه حب فلفل والعرصة فيما قاله الثعالبي: كل بقعة ليس فيها نبات. والفقهاء يستعملون لفظ «العرصة» على أنها اسم لساحة الدار ووسطها، وما كان بين الدور من خلاء، فقد قال الدسوقى في باب الشفعة: لا شفعة في عرصة، وهي ساحة الدار التي بين بيوتها، وهي المسماة بالحوش. وفي «حاشية القليوبى»: العرصة: اسم للخلاء بين الدور، ويستعملها الفقهاء على معنى أعم، وهو: أن العرصة تطلق على القطعة من الأرض سواء أكانت بين الدور أم لا. جاء في «نهاية المحتاج»: لو قال: بعتك هذه الأرض أو الساحة أو العرصة أو البقعة، وفيها بناء يدخل في البيع دون الرّهن. قال الشبراملسى: الفقهاء لم يستعملوا العرصة والساحة في معناهما اللغوي، بل أشاروا إلى أن الألفاظ الأربعة: (الأرض - الساحة - العرصة - البقعة) عرفا بمعنى، وهو:

стр. 1080

القطعة من الأرض لا بقيد كونها بين الدور. «المصباح المنير (عرص) ٤٠٢١، وغرر المقالة ٢٢/ ١، ونيل الأوطار ٢٦٠/ ٧، والموسوعة الفقهية ٤٢/ ٣٠». العرض: - بفتح العين وإسكان الرّاء - قال أهل اللغة: هو جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضة، وأما العرض بفتح الرّاء، فهو جميع متاع الدنيا من الذّهب والفضة وغيرهما، وله معان أخر معروفة. وعرض الشيء: جانبه، وبالفتح: خلاف طوله. ففي عرض حديثه: أي في جانبه. ويجوز أن يراد العرض خلاف الطول، ويكون ذلك عرضا معنويّا. ومن معاني العرض - بالكسر -: النفس والحسب. يقال: «نقي العرض»: أى برئ من العيب، وفلان كريم العرض: أى كريم الحسب. وجمع العرض: أعراض كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا.» [أحمد ٢٣٠/ ١]، وإذا ذكر مع النفس أو الدم والمال، فالمراد به الحسب فقط، كما ورد في الحديث النبوي: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه» [أحمد ٢٣٠/ ١]. وفي «الحدود الأنيقة»: العرض: ما لا يقوم بذاته، بل بغيره. «المصباح المنير (عرض) ص ٤٠٣، ٤٠٤ (علمية)، والحدود الأنيقة ص ٧١، والمطلع ص ٢٢٤، ٣٨٨، وتحرير التنبيه ص ١٣٢، والموسوعة الفقهية ٢٦٤/ ٥، ٥٢/ ٣٠». العرضي: بخلاف (الذاتي)، والذاتي: ما يستحيل فهم الذات قبل فهمه. «الحدود الأنيقة ص ٧٠».

стр. 1081

العرف: المعروف الذي تعارف الناس عليه وعرفوا أنه حسن، قال اللّه تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ اَلْجاهِلِينَ﴾. [سورة الأعراف، الآية ١٩٩] والعرف: هو العادة الجارية بين الناس، أما عادات الإنسان الخاصة فلا تسمى عرفا. والعرف: كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه، وهو ضد النّكر، والعرف والمعروف: الجود. واصطلاحا: العرف عند الأصوليين والفقهاء: هو ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول. قال الشيخ زكريا الأنصاري: العرف: ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة، وكذا في «التعريفات». فائدة: الصلة بين العادة والعرف: أنهما بمعنى واحد من حيث المصداق وإن اختلفا في المفهوم. العرف العام: هو ما انتشر دون نكير في جميع البلاد الإسلامية، كالتوسع في النفقة في الأعياد والأعراس، وكاستعمال لفظ «الولد» للذكور من الأولاد دون الإناث. العرف الخاص: هو ما انتشر في بلد أو قبيلة أو طائفة من الناس دون غيرهم، ومنه اصطلاحات أهل كل فن في فنهم. العرف العملي: أن تجرى العادة بفعل أمر ما حتى ليصبح مألوفا لدى الناس، كما لو جرت العادة بلباس معين، كلبس العمامة أو كشف الرأس، أو أن يوصل البائع نوعا من السلع - نحو الثلاجة، وسائر الأجهزة الالكترونية إلى بيت المشترى، ويركبها فيه، ويضمن إصلاحها لمدة سنة.

стр. 1082

العرف القولي: هو ما حول من الألفاظ عن موضوعه اللغوي الأصيل إلى وضع مختلف عنه وجرى حتى كان عند أصحابه حقيقة، فيسمى حقيقة عرفية. «اللسان (عرف)، والمصباح المنير (عرف)، والقاموس القويم للقرآن الكريم ١٦/ ٢، والحدود الأنيقة ص ٧٢، والتعريفات ص ١٣٠، والواضح في أصول الفقه ص ١٤٩، ١٥٠، ١٥١، والموجز في أصول الفقه ص ٢٧٩، والموسوعة الفقهية ٢١٦/ ٢٩، ٥٣/ ٣٠». عرفة (وعرفات): اسم لموضع الوقوف، وهي أرض واسعة، قيل: سميت بذلك لأن آدم ﵇ عرف حواء فيها، وقيل: لأن جبريل ﵇ عرّف إبراهيم ﵇ فيها المناسك، ويحتمل أن يكون لتعارف الناس فيها. وجمعت عرفة على عرفات، وإذا كانت موضعا واحدا، لأن كل جزء منها يسمى عرفة، ولهذا كانت مصروفة كقصبات. قال النحويون: ويجوز أيضا ترك صرفه، كما يجوز ترك عانات وأذرعات على أنه اسم مفرد لبقعة. قال الزجاج: والوجه: الصّرف عند جميع النحويين. «تحرير التنبيه ص ١٤٨، والمطلع ص ١٥٦، والموسوعة الفقهية ٦٠/ ٣٠». العرق: - بعين مهملة مفتوحة وراء ساكنة بعدها قاف -: العظم. وتعرقه: أكل ما عليه من اللحم. والعرق - بفتحتين -: ضفيرة تنسج من خوص، وهو المكتل والزنبيل، ويقال: إنه يسع خمسة عشر صاعا. والعرق أيضا: كل مصطف من طير وخيل ونحو ذلك. «المصباح المنير (عرق) ص ٤٠٥، ونيل الأوطار ٢٨١/ ١».

стр. 1083

العرك: الدلك، ولذلك يقال: «لأعركنه عرك الأديم»: أى لأدلكنه دلك الجلد. «غرر المقالة ص ٩٥». عرنة: - بضم أوله وفتح ثانية - ويقال أيضا: «بطن عرنة»: واد بحذاء عرفات من جهة المزدلفة، ومنى، ومكة. (وعرنة: هو واد بين العلمين اللذين على حد عرفة، والعلمين اللذين على حد الحرم، فليس عرنة من عرفة، ولا من الحرم) عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية. «الموسوعة الفقهية ٦٥/ ٣٠». العروض: جمع: عرض - بسكون الرّاء - قال أبو زيد: هو ما عدا العين، وقال الأصمعي: ما كان من مال غير نقد، وقال أبو عبيد: ما عدا العقار، والحيوان، والمكيل، والموزون. وأما العرض - بفتح الرّاء - فقد مر ذكره. وفي الاصطلاح: عرّفه الفقهاء بتعريفات لا تخرج عن المعنى اللغوي له، ومنها: العرض - بإسكان الرّاء - هو: ما عدا الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات، والحيوان، والعقار وسائر المال - وبفتحها -: كثرة المال والمتاع. وسمى عرضا، لأنه يعرض ثمَّ يزول ويفنى. وقيل: لأنه يعرض ليباع ويشترى تسمية للمفعول باسم المصدر كتسمية المعلوم علما. «المطلع ص ١٣٦، والمغني لابن باطيش ٢١٠/ ١، والموسوعة الفقهية ٦٦/ ٣٠». العروة: عروة القميص: مدخل زره. وعرّى القميص وأعراه: جعل له عرّى. «معجم الملابس في لسان العرب ص ٨٥».

стр. 1084

العريان: في اللغة: المتجرد من ثيابه، مأخوذ من العرى، وهو خلاف اللبس، يقال: عرى الرجل من ثيابه يعرى: من باب تعب عريا، فهو: عار وعريان، والمرأة عارية وعريانة. ونقل ابن منظور: أن العريان مأخوذ من النبت الذي قد عرى عريا إذا استبان. «الموسوعة الفقهية ٦٧/ ٣٠». عريّس: - بضم العين وفتح الرّاء وتشديد الياء المكسورة -: تصغير عروس، والعروس: يقع على المرأة والرجل في وقت الدخول. «المصباح المنير (عرس) ص ٤٠١، ٤٠٢، ونيل الأوطار ١٩١/ ٦». العريش: العريش والعرش: بيت من جريد يجعل فوقه الثمام، وقيل: خيمة من خشب وثمام، والجمع: عرش وعروش. والعرش: البيوت التي تقام على عيدان تنصب ويظلل عليها. عرش يعرش عرشا وأعرش: بنى عريشا. «الإفصاح في فقه اللغة ٥٥٧/ ١، وفتح البارى (مقدمة) ص ١٦٣». العريف: القيم بأمر القبيلة والمحلة يلي أمورهم، ويتعرف الأمير منهم أحوالهم، قال الشاعر: أو كلما وردت عكاظ قبيلة … بعثوا إلى عريفهم يتوسم وهي «فعيل»، بمعنى: فاعل، والعرافة: عملة. وقول بعض الفقهاء: «العرافة حق»: أى فيها مصلحة للناس ورفق في أمورهم وأحوالهم. وقولهم: «العرفاء في النار»: تحذير من التعرض للرئاسة، لما في ذلك من الفتنة، وأنه إذا لم يقم بحقه استحق العقوبة وأثم.

стр. 1085

والعريف: فعيل من المعرفة، وهو الذي يعرف أرباب المواشي، وحيث ينتجعون من البلاد، وكم عدد مواشيهم ويحيط بهم خبرة. «معالم السنن ٤/ ٢، ٥، والمطلع ص ٢١٤، والنظم المستعذب ١٦٣/ ١، والمغني لابن باطيش ٤٤١/ ١». العزاء: أصل العزاء: الصبر، يقال: «عزيته فتعزى تعزية»، ومعناه: التسلية لصاحب الميت، وندبه إلى الصبر، ووعظه بما يزيل عنه الحزن. ومنه الحديث: «من لم يتعزّ بعزاء اللّه فليس منا» [كشف الخفاء ٣٩٠/ ٢]، قيل: معناه: التأسي والتصبر عند المصيبة، فإذا أصابت المسلم مصيبة، قال: ﴿إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ﴾ [سورة البقرة، الآية ١٥٦]، كما أمره اللّه، ومعنى «بعزاء اللّه»: أى بتعزية اللّه إياه، وكذا قوله ﵊: «من عزّى مصابا.» [كشف الخفاء ٣٦٢/ ٢]: أى صبّره وسلاه ودعا له. «النظم المستعذب ١٣٦/ ١». عزب: المشهور فيها فتح العين المهملة وكسر الزاي، وفي رواية البخاري: «أعزب»، وهي لغة قليلة مع أن القزاز أنكرها، والمراد به: الذي لا زوجة له. قال الجوهري: العزاب: الذين لا زوج لهم من الرجال والنساء. والاسم: العزبة والعزوبة. قال غير واحد من أهل اللغة: ولا يقال: أعزب. «المطلع ص ٢٨٩، ونيل الأوطار ١٦٢/ ٢». عزم: فعل متعد بنفسه، يقال: عزم الأمر، ويتعدى بحرف الجر (على)، فيقال: عزم على الأمر. (ج ٢ معجم المصطلحات)

стр. 1086

العزم في اللغة: مصدر، يقال: «عزم على الشيء وعزمه عزما»: عقد ضميره على فعله، وعزم عزيمة وعزمة: اجتهد وجدّ في أمره، ويأتي بمعنى: الصبر والمواظبة على التزام الأمر، كما فسره ابن عباس ﵄ عند قوله تعالى: ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ [سورة طه، الآية ١١٥]، وفسره الآلوسي: بأنه تصميم رأى، وثبات قدم في الأمور. قال ابن حجر: العزم: هو الميل إلى الشيء والتصميم على فعله. وقال التهانوى: العزم: هو جزم الإرادة، أى الميل بعد التردد الحاصل من الدواعي المختلفة. وفي «الحدود الأنيقة»: العزم: قصد الفعل. وفي «التوقيف»: العزم: عقد القلب على إمضاء الأمر، ومنه: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ اَلنِّكاحِ﴾. [سورة البقرة، الآية ٢٣٥]. «القاموس القويم للقرآن الكريم ١١٩/ ٢، والحدود الأنيقة ص ٧١، والتوقيف ص ٥١٣، والموسوعة الفقهية ٨٨/ ٣٠». العزل: لغة: التنحية، يقال: «عزله عن الأمر أو العمل»: أى نحاه عنه، ويقال: «عزل عن المرأة واعتزلها»: لم يرد ولدها. قال الجوهري: العزل: عزل الرجل الماء عن جاريته إذا جامعها لئلا تحمل. وفي الاصطلاح: - هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال نزع ولا ينزل في الفرج، وتتأذى المرأة بذلك - «تحرير التنبيه». - وفي «شرح الزرقانى على الموطأ»: العزل: هو الإنزال خارج الفرج. - وقال الشوكانى: العزل: النزع بعد الإيلاح لينزل خارج الفرج، وفي «معجم المغني» مثل ذلك.

стр. 1087

فائدة: العزل: ه و التنحية، والشيء المنحى قد يكون جزءا من المنحى عنه، وقد لا يكون، بل قد يكون خارجا عنه، كالعزل عن الزوجة. «تحرير التنبيه ص ٢٨٠، وشرح الزرقانى على الموطأ ٢٢٦/ ٣، ونيل الأوطار ١٩٧/ ٦، ومعجم المغني (٥٧٠٠) ١٣٣/ ٨ ٢٢٦/ ٧، والموسوعة الفقهية ٢٨٦/ ٥». العزلة: - بالضم - في اللغة: اسم من الاعتزال، وهو تجنب الشيء بالبدن كان ذلك أو بالقلب. وفي الاصطلاح: الخروج عن مخالطة الخلق بالانزواء والانقطاع. فائدة: الفرق بين العزلة والرهبانية: أن العزلة من وسائل الرهبانية، وهي على خلاف الأصل، وقد تقع عند فساد الزمان بغير الترهب فلا تحرم. «المصباح المنير (عزل) ص ٤٠٧، ٤٠٨ (علمية)، والموسوعة الفقهية ١٧٣/ ٢٣، ٨٣/ ٣٠». العزيمة: لغة: الإرادة المؤكدة، ومنه: ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ [سورة طه، الآية ١١٥]: أي لم يكن له قصد في فعل ما أمر به. والعزيمة في اللغة أيضا: الاجتهاد في الأمر، وهي مصدر: «عزم على الشيء وعزمه عزما»: عقد ضميره على فعله، وعزم عزيمة وعزمة: اجتهد وجد في أمره. والعزيمة: الرقية، وهي التي يعزم بها على الجن. عزم الراقي يعزم عزما وعزيما وعزيمة وعزم: قرأ العزائم، وهي من قولهم: «عزم عليه ليفعلن»: أي اقسم، كأن الراقي يقسم على الجن. وعزائم القرآن: التي تقرأ على أصحاب الآفات رجاء البرء.

стр. 1088

واصطلاحا: جاء في «ميزان الأصول»: اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر. وقال الزركشي: العزيمة: عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض كالصلوات الخمس من العبادات ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف. وفي «التوقيف»: العزيمة: الحكم الشرعي الذي لم يتغير إلى سهولة. وفي «الحدود الأنيقة»: العزيمة: حكم لم يتغير التغير المذكور. وفي «الواضح في أصول الفقه»: هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر، كوجوب الصلاة تامة في الأحوال العادية، ووجوب صيام رمضان كذلك وتحريم أكل الميتة. «الإفصاح في فقه اللغة ٥٤٩/ ١، وميزان الأصول ص ٥٤، ٥٥، والتوقيف ص ١٣، ٥١٤، والحدود الأنيقة ص ٧١، والواضح في أصول الفقه ص ٥٤، والموسوعة الفقهية ١٥٢/ ٢٢، ٢٦١/ ٢٤، ٩١/ ٣٠». عسب الفحل: العسب في اللغة: طرق الفحل: أى ضرابه، يقال: «عسب الفحل الناقة يعسبها». وفي «القاموس»: العسب: ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله، والولد وإعطاء الكراء على الضراب، وهو لا يحل وفيه غرر. والفحل لغة: الذكر من كل حيوان. وفي الاصطلاح: قال الشربينى: عسب الفحل: ضرابه: أى طروق الفحل للأنثى. قال الرافعي: وهذا هو المشهور. وصحح الماوردي والروياني أن عسب الفحل: ماؤه، وقيل:

стр. 1089

أجرة ضرابه، وجزم به صاحب «الكافي». «المغني لابن باطيش ص ٣٩٩، وفتح الوهاب ١٦٤/ ١، والموسوعة الفقهية ٩٣/ ٣٠». العسبار: - بكسر العين -: ولد الذئبة من الذّيخ، والذيخ: ذكر الضّباع الكثير الشعر. قال الكسائي: والأنثى: ذيخة، والجمع: ذيوخ، وأذياخ، وذيخة. «المطلع ص ٣٨١». العسر: - بضم العين وسكون السين وضمها -: الضيق والشدّة والصعوبة، ضد اليسر. عسر الأمر، كفرح، وعسر مثل - كرم - عسرا وعسرا وعسارة، فهو: عسر وعسير. قال اللّه تعالى: ﴿هذا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾ [سورة القمر، الآية ٨]. وقال: ﴿فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾ [سورة المدثر، الآية ٩]. والأعسر: اسم تفضيل مؤنثة العسرى، قال اللّه تعالى: ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى﴾ [سورة الليل، الآية ١٠]: أي الطريقة الشاقة الشديدة العسر التي اختارها لنفسه. وتعاسر الزوجان: اختلفا وطلبا تعسير الأمور ولم يتساهل أحدهما مع الآخر، قال اللّه تعالى: ﴿وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى﴾ [سورة الطلاق، الآية ٦]. «القاموس القويم للقرآن الكريم ٢٠/ ٢». عسل: في اللغة: لعاب النحل، وقد جعله اللّه تعالى بلطفه شفاء للناس والعرب تذكّر العسل وتؤنثه. وكنى عن الجماع بالعسيلة، قال ﵊:

стр. 1090

«حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» [النهاية ٢٣٧/ ٣] لأن العرب تسمى كل ما تستحليه عسلا. «الموسوعة الفقهية ٩٥/ ٣٠». العسيب: جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط عنها خوصها، والذي لم ينبت عليه الخوص من السعف فويق الكرب. «الإفصاح في فقه اللغة ١١٣٦/ ٢». العسيلة: النطفة، أو ماء الرجل، أو حلاوة الجماع، تشبيه بالعسل للذته، وهي كناية عن لذة الجماع، والتصغير للتعليل، إشارة إلى أن القليل منه يجزئ، والتأنيث لغة في العسل، وقيل: هو إشارة إلى قطعة منه وليس المراد بعض المنى، لأن الإنزال لا يشترط. واصطلاحا: نقل ابن حجر عن جمهور العلماء: ذوق العسيلة: كناية عن المجامعة، وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة. «المغني لابن باطيش ٥٢٦/ ١، وفتح البارى (مقدمة) ص ١٦٥، والموسوعة الفقهية ٩٩/ ٣٠». العشر: الجزء من عشرة أجزاء، ويجمع العشر على عشور وأعشار. واصطلاحا: تبدأ من بداية ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان، تامّا كان أو ناقصا، فإذا نقص، فهي: تسع، وعليه فإطلاق العشر الأواخر عليها بطريق التغليب للعام لأصالته، لأن العشر عبارة عما بين العشرين إلى آخر الشهر، وهي اسم لليالى مع الأيام، لقوله تعالى: ﴿وَلَيالٍ عَشْرٍ﴾. [سورة الفجر، الآية ٢] «الموسوعة الفقهية ١١٦/ ٣٠».
следующие страницы →