← Гариб и словари

Гариб и словари · id 30087

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Полный текст (1 667 стр.). Показаны 1436–1475 · переход к 1441.

стр. 1436

ذلك، ومنه الشروع في الصوم والصلاة، ومنه سميت الشريعة، لأنه يشرع فيها للغسل والتبرد. وشرعا: جاء في «ميزان الأصول»: المشروع: اسم لفعل أظهره الشرع، من غير حجر وإنكار ولا ندب وإيجاب على مقتضى اللغة. فالحلال والمطلق والمأذون: نظائر، والمندوب إليه والمحبوب والمرضى: نظائر، والمشروع شامل للكل. وحد المشروع: ما بين اللّه تعالى فعله من غير إنكار. وقيل: ما جعله اللّه تعالى شريعة لعباده: أى طريقا ومذهبا يسلكونه اعتقادا وعملا على وفق ما شرع. قال الشيخ زكريا الأنصاري: المشروع: ما أظهره الشرع. «ميزان الأصول ص ٤٢، والحدود الأنيقة ص ٧٠». المشعر الحرام: - بفتح الميم -، قال الجوهري: وكسر الميم لغة، وهو موضع معروف بمزدلفة، ويقال له: «قزح»، وقد تقدم أن المشعر الحرام، وقزح من أسماء المزدلفة، فتكون مزدلفة كلها، سميت بالمشعر الحرام. وقزح: تسمية لكل باسم البعض كما سمى المكان كله بدرا، باسم ماء به يقال له: «بدر». «المطلع ص ١٩٧، والتوقيف ص ٦٥٧». المشعوذ: من الشعوذة، وقال ابن فارس: ليست من كلام أهل البادية، وهي: خفة في اليدين وأخذه كالسحر. وقال السعدي: الشعوذة: الخفة في كل أمر. «المطلع ص ٤١٠».

стр. 1437

المشفوع: قال ابن عرفة: المشفوع عليه: من ملك بعوض مشاعا من ربع باقيه لغيره، وأساس هذا أن الشفعة عند المالكية. تثبت للشريك دون الجار، ومن يجعل للجار شفعة يعرفه بما يدخله في التعريف. «شرح حدود ابن عرفة ص ٤٨٩، واضعه». المِشْقَص: قال في «القاموس»: المشقص، كمنبر: نصل عريض أو سهم فيه ذلك، والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش. «المصباح المنير (شقص) ٣١٩١ (علمية)، ونيل الأوطار ٢٦/ ٧». مُشْكِل: لغة - بضم الميم وكسر الكاف -: أى ملتبس. مأخوذ من قولهم: «أشكل»: أي دخل في أمثاله وأشكاله، كما يقال: «أشتى»: إذا دخل في الشتاء، والمشكل: ما تعارضت فيه علامات الرجال وعلامات النساء. واصطلاحا: جاء في «الدستور»: المشكل: ما لا يتيسر الوصول إليه، والحق المشابه بالباطل. وعند الأصوليين: ما لا يعلم المراد منه إلا بالتأمل بعد الطلب لدخوله في إشكاله وأمثاله، كما يقال: «أحرم»: إذا دخل في الحرم، كقوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ﴾. [سورة البقرة، الآية ٢٢٣]. اشتبه معنى: أَنَّى على السامع أنه بمعنى كيف أو بمعنى: أين، فعرف بعد الطلب والتأمل أنه بمعنى: كيف بقرينة الحرث وبدلالة حرمان القربان في الأذى العارض، وهو الحيض، ففي الأذى اللازم أولى.

стр. 1438

وقوله تعالى: ﴿لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [سورة القدر، الآية ٣]، فإن ليلة القدر توجد في كل اثنى عشر شهرا فيؤدي إلى تفضيل الشيء على نفسه بثلاث وثمانين مرة فكان مشكلا، فبعد التأمل عرف أن المراد ألف شهر ليس فيها ليلة القدر لا ألف شهر على الولاء، ولهذا لم يقل: «خير من أربعة أشهر وثلاث وثمانين سنة»، لأنها توجد في كل سنة لا محالة فيؤدي إلى ما ذكرنا، وفي تعيين ليلة القدر بأنها: أي ليلة من ليالي السنة اختلاف مشهور. - وفي «ميزان الأصول»: هو اللفظ الذي اشتبه مراد المتكلم للسامع بعارض الاختلاط بغيره من الاشكال، مع وضوح معناه اللغوي على مقابلة النص. - وهو ما تعين مراد المتكلم منه للسامع بقرينة مذكورة أو دلالة حال مع ظهور معناه الموضوع له لغة. - وفي «الموجز في أصول الفقه»: هو اللفظ الذي خفي المراد منه، ويمكن إدراكه بعد التأمل بالعقل والاجتهاد، والنظر في القرائن والأدلة. «دستور العلماء ٢٦٧/ ٣، وميزان الأصول ص ٣٥٤، والمطلع ص ٣٠٩، والموجز في أصول الفقه ص ١٣٢، والموسوعة الفقهية ٥١/ ٢». المشهور: من شهر يشهر شهرا، فهو: مشهور. والشهرة: الانتشار والوضوح. والخبر المشهور: سمى به لاشتهاره واستفاضته فيما بين النقلة وأهل العلم. وفي عرف الفقهاء: هو اسم لخبر كان من الآحاد في الابتداء، ثمَّ اشتهر فيها بين العلماء في العصر الثاني، حتى رواه جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب.

стр. 1439

وحد الخبر المشهور: ما تلقته العلماء بالقبول. «ميزان الأصول ص ٤٢٨». المشوار: شار الدابة يشورها شورا: عرضها للبيع بالإجراء ونحوه، وذلك المكان الذي يجري فيه: مشوار. «الإفصاح في فقه اللغة ٦٩٣/ ٢». المشوب الزوان: المشوب - بفتح الميم وضم الشين -: ما خالطه غيره. الزوان: معروف، وهو: حبّ أسود صغار يشبه الرازيانج، مرّ الطعم يفسد الخبز. «المغني لابن باطيش ص ٣٢٣». المصادرة: لغة: المطالبة، يقال: «صادرة على كذا»: أى طالبه به. - والمصادرة في استعمال الفقهاء تعنى: حكم ولى الأمر بانتقال ملكية أشياء معينة من الشخص إلى بيت المال. وقد عرفها صاحب «مجمع الأنهر»: بأنها أخذ السلطان أو غيره المال ظلما. «القاموس المحيط ص ٥٤٣، والتوقيف ص ٦٥٩، والتعريفات ص ١١٤». المصادفة: الملاقاة والوجدان. «تحرير التنبيه ص ٩٨». المصارعة: الصرع: الطرح بالأرض، وصرعه يصرعه صرعا، فهو: مصروع وصريع، والجمع: صرعى، ورجل صرعة وصريعة وصراعة: كثير الصرع لأقرانه. والصرعة: من يصرعه الناس كثيرا، والصرعة: النوع، وفي المثل: «سوء الاستمساك خير من حسن الصرعة». والمصارعة: تطلق الآن على رياضة بدنية عنيفة تجرى بين

стр. 1440

اثنين يحاول كل منهما أن يصرع الآخر على أصول مقررة، وقد صارعه مصارعة وصراعا، وتصارع القوم واصطرعوا. والصرعان: المصطرعان، والمصطرع: مكان الاصطراع، أى مكان المصارعة. «الإفصاح في فقه اللغة ١٣١٠/ ٢». المصافحة: المصافحة كما في «المصباح»: الإفضاء باليد إلى اليد، وذكر ابن عابدين أن المصافحة: إلصاق صفحة الكف بالكف، وإقبال الوجه بالوجه، فأخذ الأصابع ليس بمصافحة، خلافا للروافض، والسّنة أن تكون بكلتا يديه بغير حائل من ثوب أو غيره، وعند اللقاء وبعد السلام، وأن يأخذ الإبهام، فإن فيه عرقا ينبت المحبة، وقد تحرم كمصافحة الأمرد، وقد تكره كمصافحة ذي عاهة من برص وجذام وتسن في غير ذلك مع اتحاد الجنس خصوصا لنحو قدوم سفر. «الموسوعة الفقهية ١٢٧/ ٢٥». المصافع: مفاعل من صفع، قال السعدي: وصفعة صفعا: ضرب قفاه، بجميع كفه، قال ابن فارس: الصفع معروف، وقال الجوهري: الصفع كلمة مولّدة، فالصافع إذن: من يصفع غيره، ويمكن غيره من قفاه فيصفعه. «المطلع ص ٤٠٩». المصالح المرسلة: لغة: صلح الشيء صلوحا وصلاحا، خلاف فسد. وفي الأمر مصلحة: أى خير، والجمع: المصالح. - وعند الأصوليين: ما لا يشهد لها أصل من الشارع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء. وهي أعم من الضروريات لأنها تشمل الضروريات والحاجيات والتحسينات.

стр. 1441

- وفي «منتهى الوصول»: هي التي لا أصل لها. - وفي «الموجز في أصول الفقه»: تطلق على الحكمة والثمرة المترتبة على شرعية الحكم. «منتهى الوصول ص ٢٠٨، والموجز في أصول الفقه ص ٢٧٢، والموسوعة الفقهية ٢٦/ ٨، ٢٠٨/ ٢٨». المصانعة: تأتى المصانعة في اللغة بمعنى: الرشوة، يقال: «صانعه بالمال»: أى رشاه والتعبير عن الرّشوة بالمصانعة من قبيل الكناية كما ذكر الراغب الأصبهاني. وفي «القاموس المحيط»: المصانعة: تطلق على الرشوة والمداراة والمداهنة، وفي المثل: «من صانع بالمال لم يحتشم من طلب الحاجة». وفي الاستعمال الفقهي، قال النسفي: المصانعة: المداراة: أى المساهلة بإعطاء شيء دون ما يطلب ليكف عنه: أى يمسك، ومراده بذلك إعطاء الظالم المتسلط. «المصباح ٤١٢/ ١ (صنع)، والقاموس المحيط (صنع) ص ٩٥٥، والمفردات ص ٤٩٣، والموسوعة الفقهية ٢٢٠/ ٢٢». المصاهرة: مصدر «صاهرهم»: تزوج إليهم، والصهر بمعنى: المصاهرة. والصهر: من كان من أقارب الزوج أو الزوجة. «المصباح المنير (صهر) ص ٣٤٩ (علمية)، والمطلع ص ٣٢٢». المصدّق: بتخفيف الصاد: السّاعي، وبتشديدها: المالك، وضبط في «التنبيه» بالتخفيف، وهو الذي يأخذ صدقات الغنم. «المصباح المنير (صدق) ص ٣٣٦ (علمية)، وتحرير التنبيه ص ١٢٠». مصدم: - بفتح الدال -: مصدر «صدمه»، بمعنى: ضربه على حذف المضاف: أى مكان صدم الماء، ويجوز أن يكون مكانا، ويجوز كسر الدال في المضارع. «المطلع ص ٤٠٢»

стр. 1442

المصر: كل كورة يقسم فيها الفيء والصدقات، والجمع: أمصار. ومصر المكان: جعله مصرا فتمصر. ومصر: المدينة المعروفة، تذكر وتؤنث، عن ابن السراج: ويجوز صرفه وترك صرفه. قال أبو البقاء في قوله تعالى: ﴿اِهْبِطُوا مِصْراً﴾. [سورة البقرة، الآية ٦١] ﴿مِصْراً﴾: نكرة، فلذلك انصرف، وقيل: هو معرفة، وصرف لسكون أوسطه وترك الصرف جائز، وقد قرئ به، وهو مثل: «هند ودعد»، وفي تسميتها بذلك قولان: أحدهما: أنها سميت بذلك، لأنها آخر حدود المشرق، وأول حدود المغرب، فهي حد بينهما. والمصر: الحد، قاله المفضّل الضبي. والثاني: أنها سميت بذلك، لقصد الناس إياها، لقولهم: «مصرت الشاة»: إذا حلبتها، فالناس يقصدونها، ولا يكادون يرغبون عنها إذا نزلوها، حكاه ابن فارس عن قوم. «المطلع ص ١٦٥، والإفصاح في فقه اللغة ٥٥٣/ ١». المصر الجامع: كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، وهذا عن أبى يوسف والكرخي، واختار الثلجى: أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم. وقال الفيومي: المصر: كل كورة يقسم فيها الفيء والصدقات، وقال: قاله ابن فارس. «اللباب شرح الكتاب ١٠٩/ ١، ١١٠». المصران: - بضم الميم -: جمع، وهو المعاء، كرغيف ورغفان، ثمَّ المصارين: جمع الجمع. «المصباح المنير (مصر) ص ٥٧٤ (علمية)، والمطلع ص ٣٨٩».

стр. 1443

مصران الفأرة: ضرب من رديء التمر سمى بذلك، لأنه إنما على النوى قشرة رفيعة. جمع: مصير، كرغيف ورغفان، وجمع الجمع: مصارين. «المصباح المنير (مصر) ص ٥٧٤، (علمية)، وشرح الزرقانى على الموطأ ١٢٨/ ٢». المُصرَّاة: هي التي لا تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها. وأصل التصرية: الحبس والجمع، يقال: «صرى الماء في ظهره زمانا»: إذا حبسه، وصرى الرّجل الماء في صلبه: إذا امتنع من الجماع، قال الشاعر: رأت غلاما قد صرى في فقرته … ماء الشباب عنفوان شرته ويقال: «ماء صرىّ»: إذا اجتمع في محبس متغير لطول المكث، قال الشاعر: صرى آجن يزوي له المرء وجهه … إذا ذامه الظمآن في شهر ناجر والآجن: المتغير، وناجر: شهر الحرّ. وفسرها الشافعي: أنها التي تصر أخلافها ولا تحلب أياما. فمن جعله من الصر قال: كانت المصراة في الأصل: مصرّرة، فاجتمعت ثلاث راءات، فأبدلت أخراهن، كما قالوا في تظننت: «تظنيت»، من الظن، فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. «النظم المستعذب ٢٥٠/ ١، وفتح البارى (مقدمة) ص ١٥١». المصرِف: - بكسر الراء -: موضع الصرف، وهي الجهات التي تصرف فيها. فأما مصرف - بفتح الراء - فهو المصدر. «المطلع ص ٤٠٦».

стр. 1444

المَصُّ: من مصّ يمصّ مصّا من باب: قتل، ومن باب تعب لغة وهو: عمل الشفة خاصّة. «المصباح المنير (مص) ص ٥٧٤ (علمية)، والتوقيف ص ٦٥٩». المَصْلُ: يؤخذ ماء الجبن والأقط فيغلي غليا شديدا حتى يقطع وتطلع الثخين ناحية فيترك في خريطة لينزل منه الماء الرّقيق، ثمَّ يعصر ويوضع فوق الخريطة شيء ثقيل لينزل ما فيه، ثمَّ يترك فيه قليل من الملح، ويجعل أقراصا أو حلقا. والمصل والمصالة، أصله: من مصل: إذا سال منه شيء يسير، يقال: «مصل يمصل مصلا». طعمه ممتزج ليس بالحامض ولا الحلو. «المصباح المنير (مصل) ص ٥٧٤ (علمية)، والنظم المستعذب ٢٠٣/ ٢». المصلحة: لغة: مأخوذة من الصّلاح، وهو ضد الفساد. ويقال: «في الأمر مصلحة»: أى خير، والجمع: المصالح. وترد كلمة «المصلحة» على ألسنة الفقهاء بمعنى: اللذة وأسبابها، والفرح وأسبابه ضد المفسدة التي تعنى الألم وأسبابه، والغم وأسبابه. «المصباح المنير (صلح) ص ٣٤٥ (علمية)، والمفردات ص ٤١٩، والتعريفات الفقهية ص ٤٩٢، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣١١، ٣١٢». المصلحة المرسلة: - المصلحة لغة: كالمنفعة وزنا ومعنى، فهي مصدر بمعنى: الصلاح، أو هي اسم للواحد من المصالح. - والمصلحة المرسلة اصطلاحا: هي المحافظة على مقصود الشرع المنحصر في الضروريات الخمس كما قال الإمام الغزالي ﵀.

стр. 1445

أو هي اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين عند الشاطبي. أو هي أن يرى المجتهد أن هذا الفعل فيه منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه عند ابن تيمية. أو هي أن يناط الأمر باعتبار مناسب لم يدل الشرع على اعتباره ولا الغاية إلا أنه ملائم لتصرفات الشرع. «مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٤٢/ ١، والموسوعة الفقهية ٢٦/ ٨». المُصَلَّبُ: ثوب مصلّب: فيه نقش كالصليب. وفي حديث عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ كان إذا رأى التصليب في ثوب قضبه» [النهاية ٤٤/ ٣]: أي قطع موضع التصليب منه. وفي الحديث: «نهى عن الصلاة في الثوب المصلّب» [النهاية ٤٤/ ٣]: هو الذي فيه نقش أمثال الصلبان. وفي حديث عائشة ﵂ أيضا: «فناولتها عطافا فرأت عليه تصليبا، فقالت: نحّيه عنى». وفي حديث أم سلمة ﵂: «أنها كانت تكره الثياب المصلبة» [النهاية ٤٤/ ٣]. وفي حديث جرير ﵁: «رأيت على الحسن ثوبا مصلبا» [النهاية ٤٤/ ٣]. «معجم الملابس في لسان العرب ص ١١٦». المُصَلَّى: - بصيغة اسم المفعول -: موضع الصّلاة، والدعاء أيضا في قوله تعالى: ﴿وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى﴾. [سورة البقرة، الآية ١٢٥]، وصلوات في قوله تعالى: ﴿وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ﴾. [سورة الحج، الآية ٤٠].

стр. 1446

قال ابن السكيت: هي كنائس اليهود: أى مواضع الصلوات. «المصباح المنير (صلى) ص ٣٤٦ (علمية) وأنيس الفقهاء ص ٦٨». المصلى: هو الثاني من خيل الحلبة، وهي عشرة: (المجلّى، ثمَّ المصلّى، ثمَّ المسلي، ثمَّ التّالي، ثمَّ المرتاح، ثمَّ الحظي، ثمَّ العاطف، ثمَّ المؤمّل، ثمَّ اللطيم، ثمَّ السّكيت)، ويقال له: «الفسكل»، وقد نظمها الشيخ الإمام أبو عبد اللّه بن مالك في هذين البيتين: خير السباق المجلى يقتفيه مصلىّ … والمسليّ وتال قبل مرتاح وعاطف وحظي والمؤمل واللطيم … والفسكل السكيت يا صاح وقال الجوهري: السّكيت مثل الكميت، وقد تشدد. وقال الأزهري: السّكيت: هو الفسكل، والفسكول، والمفسكل، يقال: «فسكل»: أى أخر، قال الجوهري: وهو القاشور. «المصباح المنير (صلى) ص ٣٤٦، (علمية)، والمطلع ص ٢٦٩». المصمت: ما لا يخالط لونه لون آخر. تقول: «ثوب مصمت»: أى بلون واحد لا شية فيه. «الإفصاح في فقه اللغة ١٣١٩/ ٢». المضاربة: عبارة عن أن يدفع شخص مالا لآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما اشترطا، والخسارة على صاحب المال. وهي مشتقة من الضرب، بمعنى: السفر، والسير في الأرض،

стр. 1447

لأن الإتجار يستلزم السفر غالبا، قال اللّه تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي اَلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اَللّهِ﴾. [سورة المزمل، الآية ٢٠] وقيل: سميت مضاربة من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم. وتسمى قراضا ومقارضة، مشتقة من القرض وهو القطع، وسميت بذلك، لأن المالك قطع قطعة من ماله ليعمل فيها العامل بجزء من الربح، والعامل قطع لرب المال جزءا من الربح الحاصل بسعيه فيها. وشرعا: - جاء في «التوقيف»: المضاربة: عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر. - وفي «المعاملات»: المضاربة: عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع أحدهما للآخر مالا يملكه ليتجر فيه بجزء شائع معلوم من الربح كالنصف والثلث أو نحوهما بشرائط مخصوصة. (هذا المعنى يطابق المعنى اللغوي إلا أنه مقيد بالشروط التي تجعل العقد صحيحا أو فاسدا في نظر الشرع). - وفي «الروض المربع»: هي دفع مال معلوم لمتجر: أى لمن يتجر به ببعض ربحه: أى بجزء معلوم مشاع منه. - وفي «معجم المغني»: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح، فهو بينهما حسب ما يشترطانه. «الاختيار ٢٥٩/ ٢، والتوقيف ص ٦٦٠، والمعاملات ١٧٩/ ١، والروض المربع ص ٢٩٧، ومعجم المغني (٣٦٤٢) ١٣٤/ ٥ ١٥/ ٥، والمطلع ص ٢٦١، ونيل الأوطار ص ٢٦٤».

стр. 1448

المضامين: اختلف اللغويون في تفسير معنى: المضامين، فذهب بعضهم إلى أن المضامين: ما في أصلاب الفحول. وذهب بعضهم إلى أن المضامين: ما في بطون الإناث. كما اختلف الفقهاء في معنى: المضامين، فذهب الحنفية، والشافعية، وابن حبيب من المالكية، وهو قول عند الحنابلة إلى أن المضامين: ما في أصلاب الفحول. وذهب المالكية، وهو قول عند الحنابلة إلى أن المضامين: ما في بطون إناث الدواب. «الموسوعة الفقهية ٩٤/ ٣٠». المُضَبَّب: هو الذي عمل فيه «ضبّة». قال الجوهري: هي حديدة عريضة يضبب بها الباب، يريد أنها في الأصل كذلك، ثمَّ تستعمل من غير الحديد وفي غير الباب. والمضبب من الأقداح: هو الذي أصابه صدع: أى شقّ، فسويت له كثيفة عريضة من الفضة، أو غيرها، وأحكم الصّدع بها. فالكثيفة، يقال لها: «ضبة»، وجمعها: ضباب. «المطلع ص ٩، والمغني لابن باطيش ص ٢٣». المضراب: - بكسر الميم وضاد معجمة -: هو الآلة التي تحرّك بها الوتر، وقد يكون من فضة وذهب وخشب، وسوى ذلك. ويسميه أربابه الزّخمة. «المغني لابن باطيش ص ٤٥٩، والنظم المستعذب ١٠١/ ٢». المضغة: في اللغة: القطعة من اللحم قدر ما يمضغ، ومنه قيل: «في الإنسان مضغتان إذا صلحتا صلح البدن: القلب واللسان».

стр. 1449

والجمع: مضغ، وفي الحديث: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثمَّ يكون علقة مثل ذلك، ثمَّ يكون مضغة مثل ذلك، ثمَّ يبعث اللّه ملكا فيؤمر بأربع: برزقه، وأجله، وشقي أو سعيد، ثمَّ ينفخ فيه الروح» [مسلم - قدر ٤]. فائدة: العلاقة بين العلقة والمضغة: هي أن العلقة تخلق منها المضغة. «المفردات ٤٦٩١، والمصباح المنير (مضغ) ص ٥٧٥ (علمية)، والموسوعة الفقهية ٢٨٤/ ٣٠». المُضَلَّع: ثياب مضلعة: مخططة على شكل الضلع. قال اللحياني: هو الموشى، وقيل: «المضلع من الثياب»: المسير، وقيل: «المختلف النسج الرقيق». وقال ابن شميل: المضلع: الثوب الذي نسج بعضه وترك بعضه. وقيل: «برد مضلع»: إذا كانت خطوطه عريضة كالأضلاع. وفي الحديث: «أنه أهدى له النبي ﷺ ثوب سيراء مضلّع بقز» [النهاية ٩٦/ ٣، ٩٧]. المضلع: الذي فيه سيور وخطوط من الإبريسم وغيره شبه الأضلاع. وفي حديث على ﵁: «وقيل له: ما القسية؟ قال: ثياب مضلعة فيها حرير» [النهاية ٩٦/ ٣، ٩٧]: أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع. «معجم الملابس في لسان العرب ص ١١٦». المضمار: الموضع الذي تضمر فيه الخيل، والمضمار: غاية جري الفرس، تقول: «ضمر الحصان وأضمره»: أعده للسباق، فالفرس: ضامر، والخيل: ضمر وضوامر. «الإفصاح في فقه اللغة ٦٩٣/ ٢». (ج ٣ معجم المصطلحات)

стр. 1450

المضمرة: قال الخطابي: وتضمير الخيل: أن تعلف الحبّ والقضيم حتى تسمن وتقوى، ثمَّ تغشّى بالجلال، وتترك حتى تحمى وتعرق، فلا تعلف إلا قوتا حتى تضمر ويذهب رهلها فتخف، فإذا فعل ذلك بها فهي: مضمرة، ومن العرب من يطعمها اللحم واللبن أيّام التضمير. «المغني لابن باطيش ص ٤١٠». المضمضة: - بضادين غير مشتالتين -، قال الجوهري: المضمضة: تحريك الماء في الفم، وفي اشتقاقها وجهان: - قيل: هي من مضمضنى الدهر: أى عركنى. فالمضمضة: تحركك الماء في فيك، وتحريكك إياه بلسانك من شدق إلى شدق. وقد قيل: «تمضمض النوم في العين»: إذا تحير بذلك، وعلى ذلك قول الشاعر: وصاحب نبهته لينهضا … إذا الكرى في عينه تمضمضا يمسح بالكفين وجها أبيض … فقام عجلان وما ثأرضا وشرعا: قال ابن عرفة: هي إدخال الماء فاه فيخضخضه، ثمَّ يمجه ثلاثا. - وفي «التوقيف»: تحريك الماء في الفم بالإدارة فيه. قال الأزهري: هي خضخضة الماء في الفم ومجه، فلو ابتلعه لم يكن آتيا بها، وأيضا لو فتح فاه حتى نزل منه الماء لم يكن آتيا بها، فلا بد من خضخضة الماء ومجه. - وفي «المطلع»: هي تحريك الماء في الفم. - وفي «نيل الأوطار»: هي أن يجعل الماء في فيه، ثمَّ يديره، ثمَّ يمجه. «غرر المقالة ص ٩٣، وشرح حدود ابن عرفة ٩٦/ ١، والتوقيف ص ٦٦١، والثمر الداني ص ٣٩، والمطلع ص ١٧، ونيل الأوطار ١٣٩/ ١».

стр. 1451

المضمون: قال ابن عرفة: ما يتأتى نيله من الضّامن أو ما يستلزمه. «شرح حدود ابن عرفة ص ٤٢٩» المطبخ: موضع الطبخ - بفتح الميم وكسرها -، والضم خطأ والباء مفتوحة لا محالة. «أنيس الفقهاء ص ٢١٧». المُطَبَّعةُ: الناقة المطبّعة - بضم الميم، وفتح الطاء، وتشديد الباء الموحدة - يعنى: المثقلة بالحمل، قاله الجوهري. وفي قول بعضهم: المذللة. «المغني لابن باطيش ص ٢٠٣، والنظم المستعذب ١٥٠/ ١». المُطَّرد: الذي كلما وجد وجد المحدود، فلا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود فيكون مانعا. «غاية الوصول ص ٢١». المطعون: الميت بالطعون، والطعون: داء وبائى سببه وباء يصيب الفئران وتنقله البراغيث إلى فئران أخرى وإلى الإنسان، والجمع: طواعين. «المعجم الوسيط (طعن) ٥٧٨/ ٢، وشرح الزرقانى على الموطأ ٧٢/ ١». المَطْل: المدافعة، قال الأزهري: وكلّ مضروب طولا من حديد أو غيره فهو: ممطول، وقيل: «المطل»: إطالة المدافعة عن أداء الحق، يقال: «مطله بالدّين»: إذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد مرة. ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي. قال الحافظ ابن حجر: ويدخل في المطل كلّ من لزمه حقّ، كالزوج لزوجته، والسيد لعبده، والحاكم لرعيته، وبالعكس. «المصباح المنير ٧٠٠/ ٢، والمغني لابن باطيش ص ٣٦٥، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣١٥».

стр. 1452

المطلق: لغة: غير المقيد، ويقال: «رجل طلق اليدين أو اليد»: سمح سخي، وفرس طلق اليد: ليس فيه تحجيل. فالإطلاق أن يذكر الشيء باسمه لا يقرن به صفة، ولا شرط، ولا زمان، ولا عدد، ولا شيء يشبه ذلك. وشرعا: - جاء في «دستور العلماء»: المطلق: هو ما يدل على واحد غير معين أو ما لم يقيد ببعض صفاته وعوارضه. - وفي حواشي «شرح الوقاية»: المطلق: هو الشائع في جنسه أنه حصة من الحقيقة محتملة لحصص كثيرة من غير شمول ولا تعيين. - وفي «ميزان الأصول»: أن يكون متعرضا للذات دون الصفات، ونظيره، قوله تعالى: ﴿. أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾. [سورة المائدة، الآية ٨٩] في كفارة اليمين. - وفي «الواضح في أصول الفقه»: المطلق: ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدّد شيوعه بقيد لفظي. - وفي «التوقيف»: المطلق: الدّال على الماهية بلا قيد، أو ما لم يقيد بصفة معنوية ولا نطقية. - وفي «الحدود الأنيقة» مثل ذلك. - وفي «أحكام الفصول»: هو اللفظ الواقع على صفات لم يقيد ببعضها. «المعجم الوسيط (طلق) ٥٨٣/ ٢، ودستور العلماء ٢٧٨/ ٣، وميزان الأصول ص ٣٩٦، والتوقيف ص ٦٦٣، والحدود الأنيقة ص ٧٨، ومنتهى الوصول ص ١٣٥، وإحكام الفصول ص ٤٨، والواضح في أصول الفقه ص ٢٠٥، والموجز في أصول الفقه ص ٩٠».

стр. 1453

المُطَهَّم: - بالتشديد -: هو السمين الفاحش السمن، والمنتفخ الوجه، والمتناهي الحسن، والكريم الحسب، والتام من كل شيء. والمطهّمة: هي التامة الخلق. وكذا المعاني الأخرى التي ذكرتها. «المعجم الوسيط (طهم) ٥٨٩/ ٢، ومقدمة فتح البارى ص ١٥٩». المظنة: مظنة الشيء: مألفة الذي يظن كونه فيه. «الكليات ص ٨٦٨». المعادن: جمع معدن - بكسر الدال -: وهو مكان كل شيء فيه أصله ومركزه، وموضع استخراج الجوهر من ذهب وغيره، من عدن إذا أقام، لإقامة الذهب والفضة به أو لإقامة الناس فيها شتاء وصيفا. «المعجم الوسيط (عدن) ٦١٠/ ٢، وشرح الزرقانى على الموطأ ١٠٠/ ٢». المعارضة: بيع العرض بالعرض، وعرض له من حقه ثوبا يعرضه عرضا: أعطاه إياه مكان حقه، ويقال: عرض لي بأي مالك شئت حتى آخذه مكان حقي. «الإفصاح في فقه اللغة ١٢٠٠/ ٢». المعاش: العيش، والحياة. والمعاش: الطعام، والمعاش: ما يعاش به. تقول: «عاش يعيش عيشا وعيشة ومعاشا ومعيشة، وقد أعاشه وعيشه». والمعيشة: التي يعيش بها من المطعم والمشرب. والمعيشة: ما تكون به الحياة والمعيشة: ما يعاش به أو فيه، والجمع: معايش، وكل من

стр. 1454

المعاش والمعيش يصلح أن يكون مصدرا، وإن يكون اسما. وتقول: من هنا ساغ إطلاق المعاش على ما يأخذه المستخدم بعد ترك الخدمة من مال راتب يعيش به. «الإفصاح في فقه اللغة ١٢٣٠/ ٢». المعانقة: لغة: الضم والالتزام، واعتنقت الأمر: أخذته بجد. وذكر صاحب «الفواكه الدواني» أن المعانقة: هي جعل الرجل عنقه إلى عنق صاحبه. وشرعا: وقد كرهها مالك كراهة تنزيه، لأنها من فعل الأعاجم. قال القرافى في «الذخيرة»: كره مالك المعانقة، لأنه لم يرد عن رسول اللّه ﷺ أنه فعلها إلا مع جعفر بن أبى طالب ﵁ لما رجع من الحبشة، ولم يصحبها العمل من الصحابة بعده. وأما غير المالكية من الفقهاء كالحنابلة فقالوا بجوازها، ففي «الآداب الشرعية» لابن مفلح: إباحة المعانقة، ومثلها تقبيل اليد والرأس تدينا وإكراما واحتراما مع أمن الشهوة لحديث أبى ذر ﵁: «أن النبي ﷺ عانقه» [النهاية ٢١٠/ ٣، ٢١١]، قال إسحاق بن أبى عبد اللّه عن الرجل يلقى الرجل يعانقه، قال: نعم فعله أبو الدراء. ومعانقة الأجنبية والأمرد حرام، كما ذكر الشافعية، ومعانقة الرجل زوجته مكروهة في الصوم، وكذا معانقة ذوي العاهات من برص وجذام: أى مكروهة. وأما المعانقة فيما سوى ذلك كمعانقة الرجل للرجل، فهي سنة حسنة، خاصة عند القدوم من السفر. «الموسوعة الفقهية ١٥٧/ ٢٥».

стр. 1455

المعاهدة: الميثاق الذي يكون بين اثنين أو جماعتين. والعهد: الأمان والذمة، والعهد: الميثاق الذي يكتب للولاة. والعهد: اليمين التي تستوثقه بها ممن عاهدك. والعهدة: وثيقة المتبايعين، لأنه يرجع إليها عند الالتباس. عهد فلان إلى فلان يعهد عهدا: ألقى إليه العهد وأوصاه بحفظه. وعاهده معاهدة وأعهده: أعطاه عهدا. وذو العهد والمعاهدة (بالبناء للفاعل والمفعول): الحربي يدخل بالأمان. - قال ابن الأثير: أكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما. «الإفصاح في فقه اللغة ٦٣٦/ ١، والموسوعة الفقهية ٢٣١/ ٢٥». المعاوضة: لغة: العوض، أو البدل الذي يبذل في مقابلة غيره. تقول: «عاضنى اللّه من كذا وأعاضنى منه عوضا وعوضا وعياضا وعوضني»، والاسم: العوض والمعوضة. واعتاض منه وتعوض منه: أخذ العوض. واستعاضه: سأله العوض، فعاضه: أي أعطاه إياه. واعتاضه: جاءه طالبا العوض. واصطلاحا: عند جمهور الفقهاء: المبادلة بين عوضين. «القاموس المحيط (عوض) ص ٨٣٦، والمصباح المنير (عوض) ٥٢٣/ ٢، والإفصاح في فقه اللغة ١٢٠١/ ٢، والاختيار ٢٢٢/ ٤، والمطلع ص ٢١٦». المعاومة: يقال في اللغة: «عاملته معاومة»، مأخوذة من العام، وهو السنة، كما يقال: «مشاهرة من الشهر، ومياومة من اليوم. وملايلة من الليلة».

стр. 1456

وفي الاصطلاح الشرعي: يطلق الفقهاء «المعاومة» على بيع السنين: أى بيع ما يثمره شجرة أو نخلة أو بستانه أكثر من عام سنتين أو ثلاثا أو أربعا. إلخ. وفي «نيل الأوطار»: هي بيع الشجر أعواما كثيرة. وقيل: هي اكتراء الأرض سنين، وكذلك بيع السنين هو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد، وذلك لأنه بيع غرر لكونه بيع ما لم يوجد. «المصباح المنير ٥٢٤/ ٢، والتعريفات الفقهية ص ٤٩٤، ونيل الأوطار ١٧٦/ ٥، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣١٦». المعترك: موضع الاعتراك، ومعترك المنايا من السنين: ما بين الستين إلى السبعين، ومعترك الكفار - بضم الميم -: وهو مزدحم الحرب. والعراك: الزّحام، وذلك أن بعضهم يعرك بعضا ضربا وقتلا. «المعجم الوسيط (عرك) ٦١٩/ ٢، والمغني لابن باطيش ص ١٨٤». المعتق: قال ابن عرفة: المعتق: كل من لا حجر عليه في متعلق عتق طائعا، وقال: كل ذي رق مملوك لمعتقه حين تعلق به كان ملكه محصلا أو مقدرا لم يزاحم إياه حق لغيره قبل عتقه لا معه. «شرح حدود ابن عرفة ص ٦٦٢، ٦٦٣». المعتل: هو المستدل بالعلة، وهو المعلّل أيضا. «إحكام الفصول ص ٥٠». المعجر: ثوب أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة تعتجر به المرأة فتلفه على استدارة رأسها، ثمَّ تجلبب فوقه بجلبابها، والجمع: المعاجر، ويكون الاعتجار بالمعجر بالنسبة للنساء، وبالعمامة

стр. 1457

بالنسبة للرجال، وهو ليّ الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. وفي بعض العبارات: أنه لف العمامة دون التلحي. والاعتجار بالعمامة: أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئا تحت ذقنه. ويتضح مما ذكر أن الصلة بين المعجر والعمامة: أن المعجر والعمامة كليهما يلف به الرأس، غير أن المعجر للمرأة والعمامة للرجل. «المعجم الوسيط (عجر) ٦٠٦/ ٢، والموسوعة الفقهية ٣٠١/ ٣٠». المعجزة: من عجز عن الشيء يعجز عجزا: إذا ضعف ولم يقدر عليه، وهي: أمر خارق للعادة يظهره اللّه على يد نبي تأييدا لنبوته، وعرفت بأنها أمر داع إلى الخير والسعادة يظهر بخلاف العادة على يد من يدعى النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله والتحدي لمعارضيه. «المعجم الوسيط (عجز) ٦٠٦/ ٢، ودستور العلماء ٢٩١/ ٣». المعدِن: يطلق المعدن لغة على المكان الذي يثبت فيه أهله، فلا يتحولون عنه شتاء ولا صيفا. كذلك يطلق على ما خلق اللّه في الأرض من الذهب والفضة، لأن الناس يقيمون به الصيف والشتاء، وقيل: لإثبات اللّه فيه جوهرهما، وإثباته إياه في الأرض حتى عدن فيها: أى ثبت، كما يطلق أيضا على الأصل، فيقال: «معدن كل شيء أصله»، وجمعه: معادن. وفي الاصطلاح: فيطلق الفقهاء لفظ المعادن على أحد معنيين:

стр. 1458

الأول: البقاع أو الأماكن التي أودعها اللّه جواهر الأرض من ذهب، وفضة، ونحاس وغير ذلك. الثاني: ما يخرج من جواهر الأرض بعمل وتصفية كالذهب، والفضة، والحديد وغير ذلك. فائدة: جاء في «الاختيار»: «لمسلم أو ذمي وجد معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس في أرض عشر، أو خراج فخمسه فيء والباقي له». فائدة أخرى: المعادن ثلاثة أنواع: الأول: جامد يذوب وينطبع بالنار، كالنقدين (الذهب والفضة)، والحديد، والرصاص، والصفر وغير ذلك. الثاني: جامد لا ينطبع بالنار كالجص، والنورة، والزرنيخ وغير ذلك. الثالث: ما ليس بجامد كالماء، والقير، والنفط، والزئبق. وقد تبين مما سبق أن الركاز مباين للمعدن عند جمهور الفقهاء، وأما عند الحنفية، فإن الركاز أعم من المعدن، حيث يطلق عليه وعلى الكنز. «الإفصاح في فقه اللغة ١٠٣٥/ ٢، والاختيار ١٥٣/ ١، وتحرير التنبيه ص ١٣٤، والمطلع ص ١٣٣، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣١٧، والموسوعة الفقهية ٩٩/ ٢٣، ٢٧٣/ ٣٠». المعدول به عن سنن القياس: ما جاء على غير نهج القياس. وما خالف القياس قد يكون غير معقول المعنى، كتخصيص النبي ﷺ بنكاح تسع نسوة وإجزاء العناق في التضحية في حق أبى بردة هانئ دينار، وكتقدير عدد الركعات. وقد يكون معقول المعنى كاستثناء بيع العرايا من النهى عن بيع التمر بالتمر خرصا. «الموسوعة الفقهية ٢٠٦/ ١٢، واضعه».

стр. 1459

المعدوم: في اللغة: خلاف الموجود، من العدم الذي يعنى الفقد، وانتفاء الوجود غير أن الفقد أخص إذ يعني عدم الشيء بعد وجوده، والعدم يقال فيه وفيما لم يوجد بعد. وفي «الحدود الأنيقة»: المعدوم: ضد الموجود. «المصباح المنير ٤٧١/ ٢، والحدود الأنيقة ص ٧٣». المعراض: - بكسر الميم وسكون العين المهملة فراء فألف فضاد معجمة - قال النووي: خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة وقد يكون بغير حديدة هذا هو الصحيح في تفسيره. وفي «القاموس»: المعراض: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده. وقال ابن دقيق العيد: عصا رأسها محدد. وقال ابن سيده كابن دريد: سهم طويل له أربع قذذ رقاق، فإذا رمى به اعترض. وفي حديث عدىّ بن حاتم ﵁: «سألت رسول اللّه ﷺ عن صيد المعراض.». [أخرجه البخاري في «الذبائح» ١، ٢، ٩] «من شرح الزرقانى على الموطأ ٨٥/ ٣، والمغني لابن باطيش ص ٣٠٦، ٣٠٧، والمطلع ص ٣٨٥، ونيل الأوطار ١٣١/ ٨». المعرفة: لغة: اسم من مصدر عرف، يقال: «عرفته عرفة» بالكسر، وعرفانا: علمته بحاسة من الحواس الخمس. واصطلاحا: إدراك الشيء على ما هو عليه. قال صاحب «التعريفات»: وهي مسبوقة بجهل بخلاف العلم، ولذلك يسمى الحق ﵎ بالعالم دون العارف. وفرق صاحب «الكليات» بين المعرفة والعلم: بأن المعرفة تقال للإدراك المسبوق بالعدم، والثاني للإدراكين إذا تخللهما

стр. 1460

عدم، ولإدراك الجزئي، ولإدراك البسيط، والعلم يقال لحصول صورة الشيء عند العقل وللاعتقاد الجازم المطابق الثابت للإدراك الكلى، ولإدراك المركب. وفي «الحدود الأنيقة»: ترادف العلم وإن تعدّت إلى مفعول واحد وهو إلى اثنين، وقيل: تفارقه بأنه لا يستدعي سبق جهل بخلافها، ولهذا يقال: اللّه عالم، ولا يقال: عارف. وردّ بمنع أنه لا يقال ذلك، فقد ورد إطلاقها على اللّه تعالى في كلام النبي ﷺ وأصحابه وفي اللغة. «الحدود الأنيقة ص ٦٧، والكليات ص ٨٦٨، والموسوعة الفقهية ٧٨/ ٢٩، ٢٩١/ ٣٠». مُعْرَورى: من اعرورى الفرس: عربي، واعرورى الرجل: سار وحده، واعرورى الفرس: ركبه عريا، ومنه: فلان يعرورى ظهور المهالك. وفي الحديث: «أن النبي ﷺ صلّى على جنازة، فلما انصرف أتى بفرس معرور» [النهاية ٢٢٥/ ٣]- بضم الميم وسكون العين المهملة -، قال القلعي: الصواب فيه: «أتى بفرس عرى»، وأما المعرورى: فهو الراكب للفرس عريا، ولو روى بفتح الراء الأخيرة لكان له وجه. «المعجم الوسيط (عرى) ٦١٩/ ٢، والمغني لابن باطيش ص ١٨٤». المعز: مثل: راكب وركب، وسافر وسفر والمعز من الغنم، خلاف الضأن: وهو اسم جنس. وكذلك المعز، والمعيز، والأمعز، والمعزى. وواحد المعز: ماعز، كصاحب وصحب. «المطلع ص ١٢٦».

стр. 1461

المعشر: كل جماعة أمرهم واحد، وفي القرآن: ﴿يا مَعْشَرَ اَلْجِنِّ وَاَلْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾. [سورة الأنعام، الآية ١٣٠]. وقيل: جماعة يشملهم وصف ما. والمعشر: أهل الرجل، والجمع: معاشر. «المعجم الوسيط (عشر) ٦٢٤/ ٢، ونيل الأوطار ١٠١/ ٦». المعصفر: المصبوغ بالعصفر، قال الجوهري: عصفرت الثوب فتعصفر. والعصفر: نبات صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر يستعمل زهرة قابلا، ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. «المعجم الوسيط (عصفر) ٦٢٧/ ٢، والمطلع ص ١٧٧». المعصوم: اسم مفعول من عصم بمعنى: منع قتله، فليس هو حربيّا، ولا زانيا محصنا، ولا نحو ذلك. والمعصوم: من أعطاه اللّه ملكة تمنعه من فعل المعصية، والميل إليها مع القدرة عليها. «المعجم الوسيط (عصم) ٦٢٨/ ٢، والمطلع ص ٣٥٦». المعصية: في اللغة: خلاف الطاعة، يقال: «عصى العبد ربه»: إذا خالف أمره، وعصى فلان أميره يعصيه عصيا وعصيانا ومعصية: إذا لم يطعه. وفي الاصطلاح: هي مخالفة الأمر قصدا، فالمعصية ضد الطاعة. وفي «شرح الكوكب المنير»: هي مخالفة الأمر بارتكاب ضد ما كلف به. وقالت المعتزلة: المعصية: مخالفة الإرادة. «المعجم الوسيط (عصى) ٦٢٨/ ٢، وشرح الكوكب المنير ٣٨٥/ ١، والموسوعة الفقهية ٢٥/ ٨، ٣٢١/ ٢٨».

стр. 1462

المعضوب: هو الذي انتهت به العلّة، وانقطعت حركته مشتق من العضب وهو القطع. قال في «فقه اللغة»: إذا كان الإنسان مبتلى بالزمانة، فهو: زمن، فإذا زادت زمانته، فهو: ضمن، فإذا أقعدته فهو: مقعد، فإذا لم يبق به حراك فهو: معضوب وقال الأزهري: المعضوب: الذي خبل أطرافه بزمانة حتى منعته من الحركة، وأصله من عضبته إذا قطعته، والعضب شبيه بالخبل، قال: «ويقال للشلل يصيب الإنسان في يده ورجله: عضب»، وقال شمر: عضبت يده بالسيف: إذا قطعتها، ويقال: «لا يعضبك اللّه ولا يخبلك، وإنه لمعضوب اللسان»: إذا كان عييا فدما. قال الجوهري: المعضوب: الضعيف. «الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١١٨، والمغني لابن باطيش ص ٢٦٢، والنظم المستعذب ١٨٤/ ١». المعطّل: - بضم الميم وتشديد الطاء -: هو الكافر بالربوبية، ومنكر الخالق وهو الدهري. «المغني لابن باطيش ص ٦٠٨». المعَفَّر: ولد الناقة الوحشية إذا أرادت فطامه قطعته عن الرّضاع أياما تبلو ذلك صبره عن الرضاع، فإن خافت أن يضره ردته إلى الرضاع، تفعل به ذلك حتى يعتاد ويألف ترك الرضاع ويقوى على أكل العشب. وقيل: المعفّر: المتروك على عفر الأرض وهو: وجهها. «المغني لابن باطيش ص ٣٢١، والنظم المستعذب ٢٤٢/ ١». المعقولان: دليلان: إما قياسان، أو استدلالان، أو منهما. «منتهى الوصول ص ٢٢٧».

стр. 1463

المُعَلَّل: المستدل. «الحدود الأنيقة ص ٨٤». المعلل بالعلة القاصرة الحكم الذي له علّة لا تتعدى محلها، أى لا تنتقل إلى حكم آخر. ملحوظة: لما كان حكم التعبديات أنه لا يقاس عليها، فقد يشتبه بها المعلل بالعلة القاصرة، لأنه لا يقاس عليه. والفرق بينهما: أن التعبدي ليس له علة ظاهرة فيمتنع القياس عليه، لأن القياس فرع معرفة العلة. أما المعلل بالعلة القاصرة فعلته معلومة لكنها لا تتعدى محلها إذ لم يعلم وجودها في شيء آخر غير الأصل، مثاله «أن النبي ﷺ جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين» [أبو داود ٣٣/ ٢]، وهذا حكم خاص به، وعلته، والمعنى فيه: أنه أول من تنبه وبادر إلى تصديق النبي ﷺ في تلك الحادثة بعينها والشهادة له بموجب التصديق العام له ﷺ والأولية معنى لا يتكرر، فاختص به، فليس ذلك تعبديّا لكون علته معلومة. «الواضح في أصول الفقه ص ٢٣٩، والموسوعة الفقهية ٢٠٦/ ١٢، واضعه» المَعْلم: موضع العلم، قيل: المراد بها الأصول التي يوقف بها على الأحكام من نحو الجواز والفساد والحل والحرمة، وهي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. «الكفاية ٣/ ١». المُعْلَمُ: المعلم: العلم، ورسم الثوب وعلّمه: رقمه في أطرافه، وقد

стр. 1464

أعلمه: جعل فيه علامة، وجعل له علما، وأعلم القصار الثوب، فهو: معلم، والثوب: معلم. «معجم الملابس في لسان العرب ص ١١٨». المعو: الرطب، أو البسر عمّه الأرطاب، الواحدة: معوة، وقد أمعت النخلة. «الإفصاح في فقه اللغة ١١٤٦/ ٢». المعوز: خرقة يلف بها الصبي، والجمع: المعاوز، قال حسان: وموؤدة مقرورة في معاوز … بأمتها مرموسة لم توسد وفي «التهذيب»: المعاوز: خلقان الثياب لف فيها الصبي أو لم يلف. والمعوزة والمعوز: الثوب الخلق، زاد الجوهري: الذي يتبذل. وفي حديث عمر ﵁: «أما لك معوز؟»: أى ثوب خلق، لأنه لباس المعوزين فخرج مخرج الآلة والأداة. وفي حديثه الآخر ﵁: «تخرج المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه، فإذا خرجت فلتلبس معاوزها» [النهاية ٣٢٠/ ٣]: هي الخلقان من الثياب، واحدها: معوز - بكسر الميم -، وقيل: «المعوزة»، والجمع: معاوزة، زادوا الهاء لتمكن التأنيث، أنشد ثعلب: رأى نظر منها فلم يملك الهوى … معاوز يربو تحتهن كثيب فلا محالة أن المعاوز هنا الثياب الجدد، وقال: ومختصر المنافع أريجى … ينبل في معاوزة طوال «معجم الملابس في لسان العرب ص ١١٨»

стр. 1465

المعيار: ما يقاس به غيره ويستوي به، وعند أصحاب الأصول: هو الوقت الذي يكون الفعل المأمور به واقعا فيه ومقدرا به فيزداد ذلك الفعل وينقص بطول ذلك الوقت وقصره، فيكون ذلك الوقت المعيار بحيث لا يوجد جزء من أجزائه إلا وذلك الفعل المأمور به موجود فيه كاليوم للصوم بخلاف الظرف، فإنه عندهم هو الوقت الذي يكون الفعل المأمور به واقعا فيه، ولا يكون مقدرا به ومساويا له، بل قد يفضل عنه كالأوقات الخمسة للصلوات الخمس. «دستور العلماء ٢٩٨/ ٣». المعير: قال ابن عرفة: من ملّك المنفعة لا لعينه. «شرح حدود ابن عرفة ص ٤٦٢». المغارسة: لغة: من الغراس، وهو فسيل النخل وما يغرس من الشجر، والغرس مثله. أما في المصطلح الفقهي: - قال الحنفية: هي أن يدفع شخص أرضا له بيضاء - أى ليس فيها شجر - إلى رجل مدة معلومة ليغرس فيها شجرا، على أن ما يحصل من الغراس والثمار يكون بينهما نصفين أو غير ذلك. - وعند المالكية: إعطاء شخص لآخر أرضا ليغرس فيها شيئا من الأشجار المثمرة، كالعنب، والنخل، والتين، والرمان ونحو ذلك على أن يكون بينهما عند الإثمار، فإذا أهملها العامل قبل ذلك فلا شيء له، وإن أثمر فيكون له نصيب منها ومن الأرض. «المعجم الوسيط (غرس) ٦٧٣/ ٢، وشرح حدود ابن عرفة ص ٥١٥، والمطلع ص ٢٥٥، والمعاملات المادية ١٧٦/ ١».

стр. 1466

المغالطة: هو قياس مركب من مقدمات شبيهة بالحق، ويسمى سفسطة، أو شبيهة بالمقدمات المشهورة ويسمى مشاغبة. «الكليات ص ٨٤٩». المغايدة: كالمقايضة، تقول: «غايده بسلعة مغايدة»: عاوضه بالبيع وبأدلة. «الإفصاح في فقه اللغة ١٢٠١/ ٢». المغرب: الأبيض، والمغرب: ما كل شيء منه أبيض، وهو أقبح البياض، والغربة: بياض صرف. «الإفصاح في فقه اللغة ١٣٢٠/ ٢». المغفرة: من الغفر مصدر: غفر، وأصله الستر، ومنه يقال: «الصبغ أغفر للوسخ»: أى ستر. وفي الاصطلاح: أن يستر القادر القبيح الصادر ممن هو تحت قدرته. فائدة: الفرق بين العفو والمغفرة: أن العفو يقتضي إسقاط اللوم والذم ولا يقتضي إيجاب الثواب والمغفرة تقتضي إسقاط العقاب، وهو إيجاب الثواب، فلا يستحقها إلا المؤمن المستحق للثواب. «المعجم الوسيط (غفر) ٦٨١/ ٢، والموسوعة الفقهية ١٦٨/ ٣٠». المُغْفَل: - بفتح الفاء -: اسم مفعول من «غفل»، يقال: «غفل عن الشيء وأغفله غيره وغفلة»: جعله غافلا، فهو: مغفل، ومغفل، بتشديد الفاء وتخفيفها مفتوحة فيهما. «المعجم الوسيط (غفل) ٦٨١/ ٢، والمطلع ص ٤٠٨».

стр. 1467

المغلاق: هو ما يغلق به الباب. «المطلع ص ٣٧٥». المغلصمة: الغلصمة (بالصاد والسين): رأس الحلقوم، وتسمى الجوزة، فإذا انحازت الجوزة ناحية البطن، سميت (مغلصمة). «دليل السالك ص ٣٦». المُغْمَى عليه: هو المغشى عليه، وهو مرض، يقال: «أغمي عليه» فهو: مغمى عليه، وغمي عليه، فهو: مغمىّ، ورجل غميّ: أى مغمىّ عليه، وكذلك الاثنان، والجمع والمؤنث. قال صاحب «المحكم»: وقد ثناه بعضهم، وجمعه، فقال: «رجلان غميان، ورجال إغماء». «تحرير التنبيه ص ٥٨». مغيبة: - بضم الميم، وكسر الغين المعجمة، وسكون الباء، وفتح الباء الموحدة -: وهي التي غاب عنها زوجها. «المغني لابن باطيش ص ٥٩٣». مفازة: سمّيت الصحراء مفازة تفاؤلا بالفوز في اجتيازها والنجاة من أخطارها. والمفازة: مصدر ميمي، واسم مكان أو زمان من فاز، قال اللّه تعالى: ﴿فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ اَلْعَذابِ﴾. [سورة آل عمران، الآية ١٨٨]: أي بمكان فوز يفوزون فيه بالنجاة من العذاب، أى لا تحسبنهم بمنجاة منه. والمفاز: اسم مكان أو زمان، ومصدر: ميمي، وسميت الجنة مفازا، لأن أهلها يفوزون بما يريدون فيها، قال اللّه تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً. * حَدائِقَ وَأَعْناباً﴾ [سورة النبإ، الآيتان ٣١، ٣٢]، وقوله تعالى: ﴿وَيُنَجِّي اَللّهُ اَلَّذِينَ اِتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ﴾. [سورة الزمر، الآية ٦١].

стр. 1468

تصلح اسم مكان: أى بمكان يفوزون فيه بالنجاة، وتصلح مصدرا بمعنى: فوزهم وفلاحهم. «القاموس القويم للقرآن الكريم ٩١/ ٢». المفاوضة: مفاعلة، يقال: «فاوضه مفاوضة»: أى جازاه. وتفاوضوا في الأمر: أي فاوض بعضهم بعضا. وشركة المفاوضة ضربان: أحدهما: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة كالعنان، والأبدان، والوجوه، والمضاربة، فهي: شركة صحيحة. والثاني: أنها فاسدة عند الحنابلة والشافعية، وأجاز أبو حنيفة شروط شرطها، وحكيت إجازتها عن الثوري، والأوزاعي، ومالك. «المطلع ص ٢٦٢». المُفَدَّم: من الثياب: المشبع حمرة، وقيل: هو الذي ليست حمرته شديدة، وأحمر فدم: مشبع، قال شمر: والمفدّمة من الثياب المشبعة حمرة. وقال أبو خراش الهذلي: ولا بطلا إذا الكماة تزيّنوا … لدى غمرات الموت بالحالك الفدم يقول: «كأنما تزينوا في الحرب بالدم الحالك». والفدم: الثقيل من الدّم، والمفدّم: مأخوذ منه. وفي الحديث: «أنه نهى عن الثوب المفدم» [النسائي في الزينة ٤٣]: هو المشبع حمرة، كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهى حمرته. «معجم الملابس في لسان العرب ص ١١٩».

стр. 1469

المفرد: ما لا يدل جزؤه على جزء معناه. «لب الأصول ص ٣٦». المفسر: لغة: اسم للظاهر المكشوف المراد، مأخوذ من الفسر مقلوب من السفر، وهو الإظهار والكشف، يقال: «سفرت المرأة»: إذا كشفت النقاب عن وجهها، وأسفر الصبح: إذا أضاء إضاءة تامة. وعند الفقهاء: - جاء في «التعريفات»: المفسر: ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى فيه احتمال التخصيص إن كان عامّا، والتأويل إن كان خاصّا، وفيه إشارة إلى النص يحتملهما كالظاهر نحو قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ اَلْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [سورة الحجر، الآية ٣٠]، فإن الملائكة اسم عام يحتمل التخصيص كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ قالَتِ اَلْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ﴾. [سورة آل عمران، الآية ٤٥]، والمراد جبرائيل ﷺ فبقوله: «كلهم» انقطع احتمال التخصيص لكنه يحتمل التأويل، والحمل على التفرق، فبقوله: «أجمعون» انقطع ذلك الاحتمال فصار مفسّرا. وعند أهل الأصول: - جاء في «ميزان الأصول»: أن المفسر: ما ظهر به مراد المتكلم للسامع من غير شبهة لانقطاع احتمال غيره، بوجود الدليل القطعي على المراد. وكذا سمّى مبينا ومفصلا لهذا. - وفي «الموجز في أصول الفقه»: المفسر: هو اللفظ الذي ظهر المراد منه وسبق الكلام له، وازداد وضوحا بعدم احتماله

стр. 1470

التخصيص، أو التأويل لكنه يحتمل النسخ. «المعجم الوسيط (فسر) ٧١٤/ ٢، وميزان الأصول ص ٣٥١، وإحكام الفصول ص ٤٨، والتعريفات ص ٢٠٠، والموجز في أصول الفقه ص ١٢٨، ١٢٩، والموسوعة الفقهية ١٥٤/ ٢٩». المفصل: - بفتح الميم، وكسر الصاد -: واحد المفاصل، وهي ما بين الأعضاء كما في الأنامل، وما بين الكف والساعد، وما بين الساعد والعضد. والمفصل - بكسر الميم، وفتح الصاد -: اللسان. «المعجم الوسيط (فصل) ٧١٧/ ٢، والمطلع ص ٣٦١». المُفَصَّل: قال ابن عباس ﵄: هو المحكم. قال في «الضياء»: هو من سورة محمد ﷺ إلى آخر القرآن. وذكر في «القاموس» أقوالا عشرة: - من سورة الحجرات إلى آخره، قال في «الأصح»: أو من سور الجاثية، أو القتال، أو ق، أو الصافات، أو الصف، أو تبارك، أو الفتح، أو الأعلى، أو الضحى. ونسب بعض هذه الأقوال إلى من قال بها، قال: وسمّى مفصلا لكثرة الفواصل بين سوره أو لقلة المنسوخ. «المعجم الوسيط (فصل) ٧١٧/ ٢، ودستور العلماء ٣٠٦/ ٣، والمغني لابن باطيش ص ١١٧، وتحرير التنبيه ص ٧٥، وفتح البارى (مقدمة) ص ١٧٦، ونيل الأوطار ٤/ ٢». المفقود: لغة: المعدوم، وفقدت الشيء: إذا طلبته فلم تجده. قال اللّه تعالى: ﴿قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ اَلْمَلِكِ﴾. [سورة يوسف، الآية ٧٢]: أي طلبناه فلم نجده فقد عدم. وفي الشرع: - جاء في «الاختيار»: المفقود: الذي غاب عن أهله وبلده،

стр. 1471

أو أسره العدو ولم يدر أحيّ هو أو ميّت، ولا يعلم له مكان، ومضى على ذلك زمان، فهو معدوم بهذا الاعتبار. - وفي «الكواكب»: المفقود: من انقطع خبره مع إمكان الكشف عنه، وقال ابن عرفة مثل ذلك. - وفي «التعريفات»: هو الغائب الذي لم يدر موضعه ولم يدر أحيّ هو أم ميّت. - وفي «الروض المربع» مثل ذلك. «الاختيار ٢٨٦/ ٢، والكواكب الدرية ٢٧٥/ ٣، وشرح حدود ابن عرفة ٣١٤/ ١، والتعريفات ص ٢٠٠، والروض المربع ص ٣٧٠». المفلس: في اللغة: هو الذي لا مال له، وليس له ما يدفع به حاجته. وفي الشرع: - جاء في «دستور العلماء»: المفلس: هو رجل حكم القاضي بإفلاسه ويقابله الملي، أي: الغني. - وفي «المطلع»: المفلس: من دينه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله، وسموه مفلسا وإن كان ذا مال، ويجوز أن يكون سمى بذلك، لما يؤول إليه من عدم ماله بعد وفاء دينه، ويجوز أن يكون سمى بذلك، لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه، كالفلوس، ونحوها. وقال أبو السعادات: صارت دراهمه فلوسا. وقيل: صار إلى حال يقال: ليس معه فلس. «دستور العلماء ٣٠٦/ ٣، والمطلع ص ٢٥٤، ومعجم المغني ٤٩٣/ ٤ - ٢٦٥/ ٤، ونيل الأوطار ٢٤١/ ٥». المفهوم: اسم مفعول من فهم يفهم، والفهم: هو حسن تصور المعنى، أو هو جودة استعداد الذهن للاستنباط والجمع: فهوم، وأفهام.

стр. 1472

واصطلاحا: ما دل عليه اللفظ لا في محلّ النّطق، من حكم ومحله معا. وفي «الحدود الأنيقة»: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو شامل لمفهوم الموافقة والمخالفة. «المعجم الوسيط (فهم) ٧٣١/ ٢، والتوقيف ص ٦٧٩، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص ٣٧، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ١٤٧، والحدود الأنيقة ص ٨٠». مفهوم الموافقة: ما يفهم من الكلام بطريقة المطابقة، كذا في «دستور العلماء»، و «التوقيف». وفي «لب الأصول»: موافقة المنطوق للمفهوم في الحكم نفيا وإثباتا، وذلك كتحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ﴾. [سورة الإسراء، الآية ٢٣،] وكتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ﴾. [سورة النساء، الآية ٢]. «دستور العلماء ٣٠٥/ ٣، والتوقيف ص ٦٧٠، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص ٣٧». المفوضة: - بكسر الواو -: اسم فاعل من فوض، وبفتحها: اسم مفعول منه. قال الجوهري: فوض إليه الأمر: أي رده إليه. والتفويض في النكاح: التزويج بلا مهر، فالمفوضة - بفتح الواو -: أى المفوض مهرها، ثمَّ حذف المضاف، وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فارتفع واستتر. والتفويض: الإهمال، كأنها أهملت أمر المهر، فلم تسمّه. قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم … ولا سراة إذا جهالهم سادوا

стр. 1473

- وفي «النظم المستعذب»: يقال للمرأة: مفوّضة - بكسر الواو - لتفويضها، لأنها أذنت فيه، وبالفتح، لأن وليها فوضها بعقده. - وفي «المطلع»: المفوّضة: التي ردت أمر مهرها إلى وليها. «النظم المستعذب ١٤٦/ ٢، ١٤٧، والمطلع ص ٣٢٧». المقادير: واحدها: مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره. «المطلع ص ٣٦٤، والروض المربع ص ٤٧٨». مُقَاصَّة: يقال في اللغة: «قصصت الأثر»: أي تتبعته، وقاصصته مقاصة وقصاصا: إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك، فجعلت الدّين في مقابلة الدين، مأخوذ من اقتصاص الأثر، قاله الفيومي. والمقاصّة: المماثلة، من قولهم: «قصّ الخبر»: إذا حكاه فأداه على مثل ما سمع. والقصاص في الجراح: أن يستوفي مثل جرحه، وكذلك سميت المقاصّة في الدّين، لأن على كلّ واحد منهما لصاحبه مثل ما للآخر، وهي هنا بمعنى: الإسقاط. وفي الشرع: قال ابن عرفة: المقاصة: متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما. «المصباح المنير ٦١٠/ ٢ (قصّ)، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٠٦، والنظم المستعذب ١١٤/ ٢، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٢٠، والموسوعة الفقهية ٢٢٧/ ٤». مقاطعة: هذا مصطلح فقهي جرى استعماله في باب الوقف من قبل متأخري فقهاء الحنفية في العهد العثماني، ولا يعرف عند غيرهم، ومرادهم بالمقاطعة: «الأجرة السنوية التي تدفع

стр. 1474

للوقوف من قبل المتصرف في العقار الذي وقفت أرضه وملكت أبنيته وكرومه وأشجاره». «معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٢٠». المقام: مقام إبراهيم، خليل الرحمن ﵇، وهو الحجر المعروف، ثمَّ قاله سعيد بن جبير ﵁. وفي سبب وقوف الخليل عليه قولان: أحدهما: أنه وقف عليه حتى غسلت زوجة ابنه رأسه في قصة طويلة، وهذا يروى عن ابن مسعود، وابن عباس ﵃. والقول الثاني: أنه قام عليه لبناء البيت، وكان إسماعيل ﵇ يناوله الحجارة، قاله سعيد بن جبير ﵁ ويحتمل أنه وقف عليه لغسل رأسه، ثمَّ وقف عليه لبناء الكعبة. «المطلع ص ١٩٢، ٤١٣». المقام المحمود: هو الشّفاعة العظمى في موقف القيامة، سمّي بذلك، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون حين يشفع لهم. وتأتى منكرة للتفخيم والتعظيم كما قال الطيبي، كأنه قال: «مقاما»: أى مقاما محمودا بكل لسان، ويأتي منكرا تأدبا مع القرآن الكريم، في قوله تعالى: ﴿عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً﴾ [سورة الإسراء، الآية ٧٩]. ورواه الحافظ أبو بكر البيهقي في «السنن الكبرى»: «المقام المحمود»، وكذلك أبو حاتم بن حبان في كتاب «الصلاة». «المطلع ص ٥٣، وتحرير التنبيه ص ٦٢، ونيل الأوطار ٥٤/ ٢، ٥٥».

стр. 1475

المقام: موضع القدمين، والمقام: المجلس، والجماعة من الناس والموقف المهم، كذا في «المعجم الوسيط». والمقام - بفتح الميم وضمها - قال الجوهري: قد يكون كل منهما بمعنى: الإقامة، وقد يكون بمعنى: موضع القيام، لأنك إن جعلته من قام يقوم فمفتوح، وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم، لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم، لأنه مشبه ببنات الأربعة نحو دحرج، وقوله تعالى: ﴿لا مُقامَ لَكُمْ﴾. [سورة الأحزاب، الآية ١٣]- بالفتح -: أى لا موضع لكم، وقد قرئ - بالضم -: أى لا إقامة لكم. «المعجم الوسيط (قوم) ٧٩٨/ ٢، وشرح الزرقانى على الموطأ ١٣٤/ ٣». المقايلة والمقايضة: هما: المبادلة من قولك: «تقيل فلان أباه»، وتقيضه: إذا نزع إليه في الشبه، وهما قيلان وقيضان: أى مثلان. والمقايضة شرعا: تعنى معاوضة عرض بعرض: أى مبادلة مال بمال كلاهما من غير النقود. «المصباح ٦٣/ ٢ (قيض)، والتعريفات الفقهية ص ٥٠٠، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٤٧، والإفصاح في فقه اللغة ١٢٠٠/ ٢». المقبرة: بتثليث الباء، ذكرها ابن مالك في «مثلثة». قال الجوهري: المقبرة - بفتح الباء وضمها - واحدة: المقابر، وقد جاء في الشعر: المقبر، وأنشد: لكل أناس مقبر بفنائهم … فهم ينقصون والقبور تزيد وقبرت الميت: دفنته، وأقبرته: أمرت بدفنه، آخر كلامه. ومقبرة - بفتح الباء -: القياس، والضم المشهور، والكسر قليل، وكلما كثر في مكان جاز أن يبنى من اسمه «مفعلة»
следующие страницы →