Полный текст (1 667 стр.). Показаны 1471–1510 · переход к 1476.
стр. 1471
أو أسره العدو ولم يدر أحيّ هو أو ميّت، ولا يعلم له مكان، ومضى على ذلك زمان، فهو معدوم بهذا الاعتبار.
- وفي «الكواكب»: المفقود: من انقطع خبره مع إمكان الكشف عنه، وقال ابن عرفة مثل ذلك.
- وفي «التعريفات»: هو الغائب الذي لم يدر موضعه ولم يدر أحيّ هو أم ميّت.
- وفي «الروض المربع» مثل ذلك.
«الاختيار ٢٨٦/ ٢، والكواكب الدرية ٢٧٥/ ٣، وشرح حدود ابن عرفة ٣١٤/ ١، والتعريفات ص ٢٠٠، والروض المربع ص ٣٧٠».
المفلس:
في اللغة: هو الذي لا مال له، وليس له ما يدفع به حاجته.
وفي الشرع:
- جاء في «دستور العلماء»: المفلس: هو رجل حكم القاضي بإفلاسه ويقابله الملي، أي: الغني.
- وفي «المطلع»: المفلس: من دينه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله، وسموه مفلسا وإن كان ذا مال، ويجوز أن يكون سمى بذلك، لما يؤول إليه من عدم ماله بعد وفاء دينه، ويجوز أن يكون سمى بذلك، لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه، كالفلوس، ونحوها.
وقال أبو السعادات: صارت دراهمه فلوسا.
وقيل: صار إلى حال يقال: ليس معه فلس.
«دستور العلماء ٣٠٦/ ٣، والمطلع ص ٢٥٤، ومعجم المغني ٤٩٣/ ٤ - ٢٦٥/ ٤، ونيل الأوطار ٢٤١/ ٥».
المفهوم:
اسم مفعول من فهم يفهم، والفهم: هو حسن تصور المعنى، أو هو جودة استعداد الذهن للاستنباط والجمع: فهوم، وأفهام.
стр. 1472
واصطلاحا: ما دل عليه اللفظ لا في محلّ النّطق، من حكم ومحله معا.
وفي «الحدود الأنيقة»: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو شامل لمفهوم الموافقة والمخالفة.
«المعجم الوسيط (فهم) ٧٣١/ ٢، والتوقيف ص ٦٧٩، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص ٣٧، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ١٤٧، والحدود الأنيقة ص ٨٠».
مفهوم الموافقة:
ما يفهم من الكلام بطريقة المطابقة، كذا في «دستور العلماء»، و «التوقيف».
وفي «لب الأصول»: موافقة المنطوق للمفهوم في الحكم نفيا وإثباتا، وذلك كتحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى:
﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ﴾. [سورة الإسراء، الآية ٢٣،]
وكتحريم إحراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ﴾. [سورة النساء، الآية ٢].
«دستور العلماء ٣٠٥/ ٣، والتوقيف ص ٦٧٠، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص ٣٧».
المفوضة:
- بكسر الواو -: اسم فاعل من فوض، وبفتحها: اسم مفعول منه.
قال الجوهري: فوض إليه الأمر: أي رده إليه.
والتفويض في النكاح: التزويج بلا مهر، فالمفوضة - بفتح الواو -: أى المفوض مهرها، ثمَّ حذف المضاف، وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه، فارتفع واستتر.
والتفويض: الإهمال، كأنها أهملت أمر المهر، فلم تسمّه.
قال الشاعر:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم … ولا سراة إذا جهالهم سادوا
стр. 1473
- وفي «النظم المستعذب»: يقال للمرأة: مفوّضة - بكسر الواو - لتفويضها، لأنها أذنت فيه، وبالفتح، لأن وليها فوضها بعقده.
- وفي «المطلع»: المفوّضة: التي ردت أمر مهرها إلى وليها.
«النظم المستعذب ١٤٦/ ٢، ١٤٧، والمطلع ص ٣٢٧».
المقادير:
واحدها: مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره.
«المطلع ص ٣٦٤، والروض المربع ص ٤٧٨».
مُقَاصَّة:
يقال في اللغة: «قصصت الأثر»: أي تتبعته، وقاصصته مقاصة وقصاصا: إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك، فجعلت الدّين في مقابلة الدين، مأخوذ من اقتصاص الأثر، قاله الفيومي.
والمقاصّة: المماثلة، من قولهم: «قصّ الخبر»: إذا حكاه فأداه على مثل ما سمع.
والقصاص في الجراح: أن يستوفي مثل جرحه، وكذلك سميت المقاصّة في الدّين، لأن على كلّ واحد منهما لصاحبه مثل ما للآخر، وهي هنا بمعنى: الإسقاط.
وفي الشرع: قال ابن عرفة: المقاصة: متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما.
«المصباح المنير ٦١٠/ ٢ (قصّ)، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٠٦، والنظم المستعذب ١١٤/ ٢، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٢٠، والموسوعة الفقهية ٢٢٧/ ٤».
مقاطعة:
هذا مصطلح فقهي جرى استعماله في باب الوقف من قبل متأخري فقهاء الحنفية في العهد العثماني، ولا يعرف عند غيرهم، ومرادهم بالمقاطعة: «الأجرة السنوية التي تدفع
стр. 1474
للوقوف من قبل المتصرف في العقار الذي وقفت أرضه وملكت أبنيته وكرومه وأشجاره».
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٢٠».
المقام:
مقام إبراهيم، خليل الرحمن ﵇، وهو الحجر المعروف، ثمَّ قاله سعيد بن جبير ﵁.
وفي سبب وقوف الخليل عليه قولان:
أحدهما: أنه وقف عليه حتى غسلت زوجة ابنه رأسه في قصة طويلة، وهذا يروى عن ابن مسعود، وابن عباس ﵃.
والقول الثاني: أنه قام عليه لبناء البيت، وكان إسماعيل ﵇ يناوله الحجارة، قاله سعيد بن جبير ﵁ ويحتمل أنه وقف عليه لغسل رأسه، ثمَّ وقف عليه لبناء الكعبة.
«المطلع ص ١٩٢، ٤١٣».
المقام المحمود:
هو الشّفاعة العظمى في موقف القيامة، سمّي بذلك، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون حين يشفع لهم.
وتأتى منكرة للتفخيم والتعظيم كما قال الطيبي، كأنه قال:
«مقاما»: أى مقاما محمودا بكل لسان، ويأتي منكرا تأدبا مع القرآن الكريم، في قوله تعالى: ﴿عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً﴾ [سورة الإسراء، الآية ٧٩].
ورواه الحافظ أبو بكر البيهقي في «السنن الكبرى»: «المقام المحمود»، وكذلك أبو حاتم بن حبان في كتاب «الصلاة».
«المطلع ص ٥٣، وتحرير التنبيه ص ٦٢، ونيل الأوطار ٥٤/ ٢، ٥٥».
стр. 1475
المقام:
موضع القدمين، والمقام: المجلس، والجماعة من الناس والموقف المهم، كذا في «المعجم الوسيط».
والمقام - بفتح الميم وضمها - قال الجوهري: قد يكون كل منهما بمعنى: الإقامة، وقد يكون بمعنى: موضع القيام، لأنك إن جعلته من قام يقوم فمفتوح، وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم، لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم، لأنه مشبه ببنات الأربعة نحو دحرج، وقوله تعالى:
﴿لا مُقامَ لَكُمْ﴾. [سورة الأحزاب، الآية ١٣]- بالفتح -:
أى لا موضع لكم، وقد قرئ - بالضم -: أى لا إقامة لكم.
«المعجم الوسيط (قوم) ٧٩٨/ ٢، وشرح الزرقانى على الموطأ ١٣٤/ ٣».
المقايلة والمقايضة:
هما: المبادلة من قولك: «تقيل فلان أباه»، وتقيضه:
إذا نزع إليه في الشبه، وهما قيلان وقيضان: أى مثلان.
والمقايضة شرعا: تعنى معاوضة عرض بعرض: أى مبادلة مال بمال كلاهما من غير النقود.
«المصباح ٦٣/ ٢ (قيض)، والتعريفات الفقهية ص ٥٠٠، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٤٧، والإفصاح في فقه اللغة ١٢٠٠/ ٢».
المقبرة:
بتثليث الباء، ذكرها ابن مالك في «مثلثة».
قال الجوهري: المقبرة - بفتح الباء وضمها - واحدة:
المقابر، وقد جاء في الشعر: المقبر، وأنشد:
لكل أناس مقبر بفنائهم … فهم ينقصون والقبور تزيد
وقبرت الميت: دفنته، وأقبرته: أمرت بدفنه، آخر كلامه.
ومقبرة - بفتح الباء -: القياس، والضم المشهور، والكسر قليل، وكلما كثر في مكان جاز أن يبنى من اسمه «مفعلة»
стр. 1476
كقولهم: «أرض مسبعة» لما كثر فيها السباع، ومذأبة: لما كثر فيها الذئاب.
وجاء في «المغني»: فإن كان في الأرض قبر أو قبران لم تمنع الصلاة فيها، لأنها لا يتناولها اسم المقبرة.
«المطلع ص ٦٥، وتحرير التنبيه ص ٦٦، ٦٧، والثمر الداني ص ٣٥».
المقتضى:
- بالكسر -: اسم الفاعل من الاقتضاء - وبالفتح -:
اسم مفعول منه.
ومقتضى الحال عند أرباب المعاني: هو الأمر الخاص الذي يقتضيه الحال.
«دستور العلماء ٣١١/ ٣».
مقتضى النص:
هو الذي لا يدل اللفظ عليه، ولا يكون ملفوظا، ولكن يكون من ضرورة اللفظ أعم من أن يكون شرعيّا أو عقليّا، وقيل: هو عبارة عن جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق، مثاله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾. [سورة النساء، الآية ٩٢]، وهو مقتضى شرعا لكونها مملوكة إذ لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم فيزداد عليه ليكون تقدير الكلام، فتحرير رقبة مملوكة.
«التعريفات ص ٢٠٢».
المقتل:
- بفتح التاء - واحد: المقاتل، وهي المواضع التي إذا أصيبت قتلته، يقال: «مقتل الرجل بين فكيه».
«المطلع ص ٣٥٧، وشرح حدود ابن عرفة ١٩٨/ ١».
المقدار:
في اللغة: ما يعرف به قدر الشيء كالذراع، والكيل، والوزن، والمقياس، والعدد.
والمقدار: الزمان، والمكان، والطاقة وقضاء اللّه المحكم النافذ،
стр. 1477
قال اللّه تعالى: ﴿وَما نُنَزِّلُهُ إِلّا بِقَدَرٍ﴾. [سورة الحجر، الآية ٢١]: أي بمقدار وكمية معلومة محددة، وقوله تعالى:
﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾. [سورة البقرة، الآية ٢٣٦]: أي طاقته وقدرته المالية وجهده، وقوله تعالى:
﴿فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها﴾. [سورة الرعد، الآية ١٧]: أي بحسب طاقتها وسعتها.
وعند الحكماء: الكم المتصل القار الأجزاء كالخط، والسطح، والجسم التعليمى أو غير قار الأجزاء كالزمان.
«دستور العلماء ٣٠٨/ ٣، والقاموس القويم للقرآن الكريم ١٠٥/ ٢».
مقدرات:
المقدرات: جمع مقدر، وهو في اللغة: من التقدير، الذي هو تبين كمية الشيء.
والمقدرات عند الفقهاء: هي الأشياء التي تتعين مقاديرها بالكيل، أو الوزن، أو الذرع، أو العد. وهي الوحدات القياسية العرفية التي تعامل الناس بها في العصور السالفة لا غير.
«المصباح المنير ٦٣٠/ ٢، والمفردات ص ٥٩٦، والتعريفات الفقهية ص ٤٥١، ٤٥٢، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٢١».
مقدمة العلم:
هي ما يتوقف عليه الشروع في مسائله، سواء توقف نفس الشروع عليه كتصوره بوجه ما والتصديق بفائدة ما، أو الشروع على وجه البصيرة لمعرفته برسمه والتصديق بفائدته المترتبة عليه المعتدة بها بالقياس إلى المشقة عند الشارع، والتصديق بموضوعية موضوعه وغير ذلك من الرءوس الثمانية المذكورة في آخر «تهذيب المنطق».
«دستور العلماء ٣١٢/ ٣، والكليات ص ٨٧٠».
стр. 1478
مقدمة الكتاب:
هي طائفة من الكلام تذكر قبل الشروع في المقاصد لارتباطها به ونفعها فيها سواء توقف عليه الشروع أو لا.
فائدة: ومقدمة الكتاب أعم من مقدمة العلم بينهما عموم وخصوص مطلق، والفرق بين المقدمة والمبادئ: أن المقدمة أعم من المبادئ، وهو يتوقف عليه المسائل بلا واسطة، والمقدمة ما يتوقف عليه المسائل بواسطة أو لا واسطة.
«دستور العلماء ٣١٢/ ٣، والتعريفات ٢٠١».
مقدمة الواجب:
عند الأصوليين: هي ما لا بد من فعله لحصول الواجب، أو للعلم بحصوله.
تنقسم مقدمة الواجب إلى قسمين:
القسم الأول: مقدمة الوجوب: وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب، أو يتوقف شغل الذمة عليها كدخول الوقت بالنسبة للصلاة، فهو مقدمة لوجوب الواجب في ذمة المكلف، وكالاستطاعة لوجوب الحج، وحولان الحول لوجوب الزكاة، فهذه المقدمة ليست واجبة على المكلف باتفاق.
والقسم الثاني: مقدمة الوجود: وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب بشكل شرعي صحيح لتبرأ منه الذمة كالوضوء بالنسبة للصلاة، فلا توجد الصلاة الصحيحة إلا بوجود الوضوء، ولا تبرأ ذمة المكلف بالصلاة إلا بالوضوء، ومقدمة الوجود قد تكون في مقدور المكلف فتجب، وقد لا تكون في مقدوره فلا تجب، واختلاف العلماء في القسم الثاني فقط «شرح الكوكب المنير ٣٥٨/ ١، وشرح البدخشى ١٢٢/ ١».
المقسوم له:
قال ابن عرفة: ذو شرك فيما ينقسم.
«شرح حدود ابن عرفة ص ٤٩٨».
стр. 1479
المُقَطَّعَاتُ:
من الثياب أشبه الجلباب ونحوها من الخز وغيره، وفي التنزيل:
﴿قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ﴾. [سورة الحج، الآية ١٩]:
أي خيطت وسويت وجعلت لبوسا لهم.
ولا يقال للثياب القصار: «مقطعات»، قال شمر: ومما يقوى قوله حديث ابن عباس ﵄ في وصف سعف الجنة، لأنه لا يصف ثياب أهل الجنة بالقصر، لأنه عيب، ونص حديث ابن عباس ﵄ قال: «نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم».
[النهاية ٨١/ ٤]
وقيل: «المقطعات»: لا واحد لها.
وأنشد شمر لرؤبة يصف ثورا وحشيّا:
كأن نصعا فوقه مقطعا … مخالط التقليص إذا تدرعا
ونصعا مقلصا: كأنه ألبس ثوبا أبيض مقلصا عنه لم يبلغ كراعه، لأنها سود ليست على ألوانه.
وقال أبو عمرو: «مقطعات الثياب والشعر»: قصارها.
«معجم الملابس في لسان العرب ص ١١٩، ١٢٠».
مقطوع الزكاة:
قال ابن عرفة: قال اللخمي: «كلّ الحلقوم والودجين والمريء في الجوزة أو تحتها».
«شرح حدود ابن عرفة ١٩٧/ ١».
المَقْل:
أن يغمس فيه غمسا، ويقال للرجلين: «هما مماقلان في الماء»:
إذا كان كل واحد منهما يريد غمس رأس صاحبه فيه، ومنه قيل للحجر الذي يقسم عليه الماء إذا قل في السفر: المقلة.
«كتاب الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ٤٠».
المقنع:
المقنع، والمقنعة: ما تقنع به المرأة رأسها.
стр. 1480
والقناع: أوسع من المقنعة، وقد تقنعت المرأة بالقناع.
«الإفصاح في فقه اللغة ٣٧٣/ ١، والمطلع ص ٣٥٣».
المقياس والمقاييس:
القياس: قاس الشيء على الشيء وبه يقيسه قيسا وقياسا، وقاسه: يقوسه قوسا، وقياسا واقتاسه: قدره على مثاله، فانقاس.
وقايس الشيء بالشيء مقايسة وقياسا: قدر بينهما، وقايس بين الأمرين: قدر.
والمقياس: ما قست به، وهو المقدار، ويقال: «قاس رمح أو إصبع، وقيس رمح أو إصبع مثلا»: أى مقداره.
- القدر: قدر كل شيء، ومقداره: مقياس قدر الشيء بالشيء، ويقدره قدرا: قاسه به، وقادرة: قاسه.
- المساحة: المسح، والمساحة: الذرع، ومسح الأرض يمسحها مسحا ومساحة: ذرعها: أى قاسها فهو: مسّاح.
- القيد: القيد، والقاد: القدر، يقال: «بينهما قيد رمح، وقاد رمح».
- القراب: قراب الشيء، وقرابته: ما قارب قدره.
- الفوت: الفرجة بين إصبعين، وقيل: الفرجة بين الأصابع، والجمع: أفوات.
- العتب: ما بين السبابة والوسطى، أو ما بين الوسطى والبنصر.
- الرثب: الفوت بين الخنصر والبنصر، وذكر بين البنصر والوسطى.
- البصم: فوت ما بين طرف الخنصر إلى طرف البنصر.
- الإصبع: مجموع عرض كل ست شعيرات معتدلات بطن كل واحدة إلى الأخرى.
стр. 1481
- الفتر: ما بين طرف الإبهام وطرف المشير إذا فتحهما بالتفريج المعتاد، وفتر الشيء يفتره فترا: كاله بفتره.
- الشبر: ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر، مذكر، وشبر الشيء يشبره شبرا: قاسه بالشبر، والمشابر: حزوز في ذراع يتبايع بها، منها حز الشبر، وحز نصف الشبر وربعه، كل حز منها صغر أو كبر: مشبر.
- الباع: قدر مدّ اليدين، باع الرجل يبوع بوعا: بسط باعه، وباع الحبل: مد يديه معه حتى يصير باعا.
- القبضة: ما أخذت بجمع كفك كله.
- الذراع: ست قبضات، والذراع: ما يذرع به، قضيبا كان أو حديدا، وطولها من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى، وذرع الشيء يذرعه ذرعا: قاسه بها، والتذرع:
تقدير الشيء بذراع اليد.
- العشر: الجزء من عشرة أجزاء، والجمع: أعشار، مثل:
قفل وأقفال.
- العشير: في «المصباح»: إنه العشر أيضا.
- المعشار: عشر العشير، والعشير: عشر العشر، وعلى هذا فيكون المعشار واحدا من ألف، لأنه عشر عشر العشر، فيصح أن نضع على هذا القول: العشر «للديسيمتر»، والعشير «للسنتيمتر»، والمعشار «للمليمتر».
- القصبة: عشرة أذرع.
- الأشل: عشر قصبات: أي مائة ذراع، وقيل: ستون ذراعا.
- الجريب: مضروب الأشل (السابق) في مثله: أي عشرة آلاف ذراع، وقيل: ثلاثة آلاف وستمائة ذراع باعتبار أن
стр. 1482
الأشل ستون ذراعا، وقيل: قدر ما يذرع فيه أربعة أقفزة، وقيل: القطعة المتميزة من الأرض، وقيل: كل فدان مصرى يساوي ثلاثة أجربة وسبعة من مائة من الجريب، والجمع:
جربان وأجربة.
- القفيز: مضروب الأشل في القصبة، وقيل: هو من الأرض قدر مائة وأربعين ذراعا، وقيل: هو عشر الجريب، والجمع: أقفزة وقفزان.
- العشير: مضروب الأشل في الذراع، وقيل: هو عشر القفيز.
- الميل: ست وتسعون ألف إصبع، ويساوي ثلاثة آلاف ذراع باعتبار أن الذراع اثنتان وثلاثون إصبعا عند أهل الهيئة القدماء، ويساوي أربعة آلاف ذراع باعتبار أن الذراع أربع وعشرون إصبعا عند المحدثين، وهو ثلاثون غلوة إذا كانت الغلوة مائتي ذراع، وقيل: الميل عشر غلوات.
- الغلوة: جزء من ثلاثين جزءا من الميل باعتبار أن الغلوة أربعمائة ذراع.
- الفرسخ: ثلاثة أميال.
- البريد: اثنا عشر ميلا: أي أربعة فراسخ.
- الشاكول: خشبة قدر ذراعين في رأسها زج تكون مع الذراع يجعل أحدهم فيها رأس الحبل، ثمَّ يغرزها في الأرض حتى يمد الحبل.
«المصباح المنير (عشر) ص ٤١١، والإفصاح في فقه اللغة ١٢٥٠/ ٢، ١٢٥١، ١٢٥٢، ودستور العلماء ٣٠٩/ ٣».
المقيد:
ضد المطلق.
واصطلاحا: ما يتعرض للذات الموصوف بصفة، ونظيره،
стр. 1483
قوله تعالى في كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾.
[سورة النساء، الآية ٩٢]، قاله السمرقندي.
وفي «الحدود الأنيقة»: ما دل عليها بقيد.
وفي «أحكام الفصول»: هو اللفظ الواقع على صفات قد قيّد بعضها.
وفي «منتهى الوصول»: المقيد: بخلافه المطلق.
وفي «الموجز في أصول الفقه»: هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد شائعة بقيد مستقل، كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾. [سورة النساء، الآية ٩٢].
«ميزان الأصول ص ٣٩٦، والحدود الأنيقة ص ٧٨، وإحكام الفصول ص ٤٩، ومنتهى الوصول ص ١٣٥، والموجز في أصول الفقه ص ٩٠، والواضح في أصول الفقه ص ٢٠٦».
المقير:
من القار، وهو الزفت، فالمقير: هو المزفت الذي طلى به.
«المعجم الوسيط (قير) ٨٠٠/ ٢، ونيل الأوطار ١٨٤/ ٨».
المكابلة:
أن تباع الدار إلى جنب دارك وأنت تريدها فتؤخر ذلك حتى يستوجبها المشترى، ثمَّ تأخذها بالشفعة.
«الإفصاح في فقه اللغة ١٢٠٠/ ٢».
المكاتب:
اسم مفعول من كاتب يكاتب.
قال الراغب: اشتقاقها من كتب بمعنى: أوجب، ومنه قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيامُ﴾. [سورة البقرة، الآية ١٨٣]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اَلصَّلاةَ كانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً﴾ [سورة النساء ١٠٣]، أو بمعنى جمع وضم، ومنه كتب على الخط، فعلى الأول تكون مأخوذة من معنى الالتزام، وعلى الثاني مأخوذة من الخط لوجوده عند عقدها غالبا.
стр. 1484
وقيل: كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي ﷺ ، وأول من كوتب في الإسلام أبو المؤمل، فقال النبي ﷺ :
«أعينوا أبا المؤمل، فأعين، فقضى كتابته، وفضلت عنده فضلة، فقال النبي ﷺ : أنفقها في سبيل اللّه».
وقال أبو خزيمة: كانوا يتكاتبون في الجاهلية بالمدينة، وأول من كوتب في الإسلام من الرجال سلمان ﵁ ثمَّ بريرة ﵂، وقول الروياني: الكتابة إسلامية ولم تعرف في الجاهلية خلاف الصحيح.
وشرعا: جاء في «دستور العلماء»: أن المكاتب العبد الذي كاتبه مولاه.
«شرح الزرقانى على الموطأ ١٠١/ ٤، ودستور العلماء ٣٢٠/ ٣».
المكاتبة:
من كاتب يكتب مكاتبة وكتابة.
قال الأزهري: المكاتبة: لفظة وضعت لعتق على مال منجم إلى أوقات معلومة يحل كل نجم لوقته المعلوم، وأصلها من الكتب، وهو الجمع، لأنها تجمع نجوما.
- جاء في «المغني» لابن باطيش: أن المكاتبة لفظة وضعت للعتق على مال منجّم إلى أوقات معلومة.
- وعرف: بأنه عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه.
«المعجم الوسيط (كتب) ٨٠٦/ ٢، والمطلع ص ٣١٦، والمغني لابن باطيش ص ٤٦٨».
المكاري المفلس:
هو الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراء، فإذا جاء أوان السفر ظهر أنه لا دابة له، وقيل: «المكاري المفلس»: هو الذي
стр. 1485
يتقبل الكراء ويؤاجر الإبل وليس له إبل ولا ظهر يحمل عليه ولا مال يشترى به الدواب.
«التعريفات ص ٢٠٤».
المكافأة:
مقابلة الإحسان بمثله أو زيادة، والأصح تعميمها بأن يقال:
هي مقابلة عمل خيرا أو شرّا بجزائه.
«دستور العلماء ٣٢١/ ٣».
المكاييل والموازين:
- المكيال: المكيال، والمكيل، والمكيلة: ما يكال به.
- المنا: كيل معروف يكال به السمن وغيره، أو ميزان مقداره رطلان، ويثنى منوان ومنيان، والجمع: أمناء، وأمن، ومنى. والمنا: هي (المن).
- الكيلجة: منا وسبعة أثمان منا، وهي ثلث الويبة.
- المد: مكيال مقداره رطل وثلث، وهو رطلان عند أهل العراق، أو ملء كفى الإنسان المعتدل إذا ملأهما، والجمع:
أمداد، ومداد، ومددة.
- الصاع: مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد، وهو خمسة أرطال وثلث، يذكر ويؤنث، والجمع: أصواع، وأصوع، وصيعان.
- الويبة: اثنان وعشرون أو أربع وعشرون مدّا بمد النبي ﷺ أو ثلاث كيلجات.
- الملوة: قد حان، وهي نصف الربع، لغة مصرية.
- المكوك: مكيال يسع صاعا ونصفا، أو هو نصف الويبة، أو هو نصف رطل إلى ثمان أواق، والجمع: مكاكيك، ومكاكى.
- القفيز: مكيال مقداره ثمانية مكاكيك، والجمع: أقفزة، وقفزان.
стр. 1486
- الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة، والجمع: أجرية، وجريان.
- الأردب: مكيال ضخم بمصر، هو ست ويبات أو أربعة وستون منّا وذلك أربعة وعشرون صاعا.
- القباع: مكيال ضخم.
- القنطار: ليس له وزن عند العرب، وإنما هو أربعة آلاف.
دينار، وقيل: ألف دينار، أو ألف ومائتا دينار، أو ألف ومائتا أوقية، وقيل: وزن أربعين أوقية من الذهب، وقنطار مقنطر على المبالغة للتأكيد.
- البهار: شيء يوزن به، وهو ثلثمائة رطل بالقبطية، أو أربعمائة رطل أو ستمائة رطل، أو ألف رطل، وقيل: هو العدل يحمل على البعير فيه أربعمائة رطل.
«لسان العرب (كيل) ٦٠٤/ ١١ (صادر)، والقاموس المحيط (كيل) ٤٩/ ٤ (وزن) ٤٧٧/ ٤، وانظر مادة (كيل) ومادة (وزن)».
مكتوف:
كتفته كتفا، كضربته ضربا: إذا شددت يده إلى خلف كتفيه، موثقا بحبل.
«المعجم الوسيط (كتف) ٨٠٧/ ٢، ونيل الأوطار ٣٣٣/ ٢».
المكروه:
لغة: مأخوذ من الكره والكراهة: الذي هو ضد المحبة والرضا، قال اللّه تعالى: ﴿وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾.
[سورة البقرة، الآية ٢١٦] فالمكروه ضد المندوب، والمحبوب لغة، وقيل: مأخوذ من الكريهة، وهي الشدة في الحرب.
وشرعا: قال السمرقندي: حد المكروه: ما يكون تركه أولى من تحصيله، وقيل: من الأولى أن لا يفعل.
- وفي «أنيس الفقهاء»: المكروه: ما ثبت النهى فيه مع
стр. 1487
العارض، وحكمه: الثواب بتركه وخوف العقاب بالفعل، وعدم الكفر بالاستحلال.
وقال أيضا: مشروع بأصله ووصفه لكن جاوزه شيء منهي عنه كالبيع عند أذان الجمعة.
- وفي «شرح الكوكب المنير»: ما مدح تاركه، ولم يذمّ فاعله.
- وفي «منتهى الوصول» ضد المندوب.
- وفي «الحدود الأنيقة»: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
- وفي «التعريفات»: ما هو راجح الترك، فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهته تحريمية، وإن كان إلى الحل أقرب تكون تنزيهية، ولا يعاقب على فعله.
- وفي «الموجز في أصول الفقه»: هو الفعل الذي طلب الشارع المكلف الكف عنه طلبا غير جازم، وذلك كجلوس من دخل المسجد قبل أن يصلى ركعتين، المدلول على طلب الكف عنه طلبا غير جازم بقوله ﷺ : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين» [أحمد ٣١٣/ ٥].
المكروه تحريما: هو الفعل الذي طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما بدليل ظني.
المكروه تنزيها: هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبا غير جازم.
«ميزان الأصول ص ٤٠، ٤١، ٤٣، وأنيس الفقهاء ص ١٠٣، ٢٠٩، وشرح الكوكب المنير ٤١٣/ ١، ومنتهى الوصول ص ٣٩، والحدود الأنيقة ص ٧٦، والتعريفات ص ٢٠٤، والموجز في أصول الفقه ص ٢٢، ٢٣».
المكس:
لغة: بمعنى: الجباية، وقد سمّيت الدّراهم التي كانت تؤخذ من بائعى السلع في الأسواق - في الجاهلية - مكسا تسمية بالمصدر. كذلك يرد بمعنى: الظلم، وبمعنى: الانتقاص من
стр. 1488
الشيء، ومنه أطلق على الدرهم الذي كان يأخذه المتصدق بعد فراغه من الصّدقة، ويجمع على مكوس، قال الشاعر:
وفي كل أسواق العراق إتأوة … وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم
وصاحب المكس: هو الذي يعشر أموال المسلمين، ويأخذ من التجار والمختلفة إذا مروا عليه مكسا باسم العشر، وليس هو بالساعى الذي يأخذ الصدقات، فقد ولى أفاضل الصحابة وكبارهم في زمان النبي ﷺ وبعده.
وفي الحديث عن عقبة بن عامر ﵁ قال:
سمعت رسول اللّه ﷺ قال: «لا يدخل الجنة صاحب مكس» [أبو داود ٢٩٣٧].
وقال الأخفش: العرب تقول في الرجلين بينهما نزاع وتجاذب: بينهما عكاس ومكاس، وأنشد لقلاح ابن حزن المنقري:
حتى لا تقول الأزد لا مساسا … إن نحن خفنا منهم مكاسا
وفي الشرع: عرّفه الخوارزمي بقوله: هو ضريبة تؤخذ من التجار في المراصد.
وقال أبو هلال العسكري: ويطلق على الضريبة التي تؤخذ في الأسواق: أى على البيع والشراء.
«المصباح ٧٠٣/ ٢، وغريب الحديث للبستى ٢١٩/ ١، ومعالم السنن ٥/ ٢، والإفصاح في فقه اللغة ١٢٣٥».
المكعب:
(من اللباس): على وزان مقود، وهو المداس لا يبلغ الكعبين (غير عربي).
«المصباح المنير (كعب) ص ٥٣٥».
مكَّة:
علم على جميع البلدة، وهي البلدة المعروفة المعظمة المحجوجة،
стр. 1489
غير مصروفة للعلمية والتأنيث، وقد سمّاها اللّه تعالى في القرآن أربعة أسماء: مكة، والبلدة، والقرية، وأم القرى.
قال ابن سيده: سمّيت مكة لقلة مائها، وذلك أنهم كانوا يمتلكون الماء فيها: أى يستخرجونه، وقيل: لأنها كانت تمك من ظلم فيها، أي: تهلكه، وأنشدوا:
يا مكة الفاجر مكي مكا … ولا تمكى مذحجا وعكا
وقيل: «لأنها تمك الأجسام والذنوب»: أى تفنيها.
من قولهم: «أمتك الفصيل ما في ضرع أمّه»: أى أفناه.
وقيل: «لأنها يجهد أهلها»، وقيل: «لقلة الماء بها».
ويقال أيضا: «بكّة»، وهو الذي نطق به القرآن مأخوذ من تباكّ الناس فيها: أى تضايقهم وتضاغطهم.
وقال آخرون: «مكّة»: البلد الحرام.
وبكّة: المسجد خاصة، حكاه الماوردي عن الزّهري، وزيد ابن أسلم.
«المطلع ص ١٨٦، والنظم المستعذب ٢١٣/ ١، وتحرير التنبيه ص ١٥٢، ١٥٣».
المكلّف:
وهو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب.
«المعجم الوسيط (كلف) ٨٢٧/ ٢، والموجز في أصول الفقه ص ١٩».
المكوك:
مكيال يسع صاعا ونصفا، أو هو نصف الويبة، أو هو نصف رطل إلى ثمان أواق، والجمع: مكاكيك ومكاكى.
«الإفصاح في فقه اللغة ١٢٥٠/ ٢».
المِكيال:
- بكسر الميم - المكيل، والمكيلة: ما يكال به.
«الإفصاح في فقه اللغة ١٢٤٩/ ٢، ونيل الأوطار ٢٨٦/ ٢».
стр. 1490
مَكيلة زكاة الفطر:
- بفتح الميم وكسر الكاف وإسكان التحتية -: ما كيل به، وكذا المكيال والمكيل.
«شرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك ١٤٧/ ٢».
المِلاء:
- بالكسر -: ما يأخذه الإناء إذا امتلأ، والملاء - بالفتح - مصدر: الإناء.
والملاء - بضم الميم وبالمد -، والملاءة: الإزار الأبيض، وهي الرّيطة - بفتح الراء -، قال أبو خراش:
كأن الملاء المحض خلف ذراعه … صراحية والآخنى المتحم
وفي الحديث: «وثوبين ملأ».
«أنيس الفقهاء ص ٥٥، والمغني لابن باطيش ص ١٨١، ومعجم الملابس في لسان العرب ص ١٢٠».
ملاءة:
الملاءة في اللغة: تعنى: الغنى، يقال: «رجل مليء»: أى غنىّ مقتدر.
وقد ملؤ ملاءة: أى صار غنيّا، وهو أملأ القوم: أى أقدرهم وأغناهم.
وقد حد الإمام أحمد المليء الذي يجبر المحتال على اتباعه لما روى البخاري ومسلم عن النبي ﷺ أنه قال: «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» [البخاري ١٢٣/ ٣] بأنه «القادر بماله وقوله وبدنه».
ومراده بالملاءة في المال: القدرة على الوفاء، وبالملاءة في القول: أن لا يكون مماطلا، وبالملاءة في البدن: إمكان حضور مجلس الحكم.
ويطلق فقهاء المالكية مصطلح «ظاهر الملاء» على المدين الذي يغلب على الظن أنه قادر على وفاء دينه، ولم تظهر له عروض
стр. 1491
أو أموال تفي بدينه، فإن ظهر ذلك سموه «معلوم الملاء»، ويعبر بعضهم عن «معلوم الملاء» المماطل: بالمتقعد على أموال الناس، ويطلق عليه بعضهم الملد.
«المصباح (ملأ) ٧٠٧/ ٢، والزاهر ص ٢٣١، وطلبة الطلبة ص ١٤١، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٢٣».
الملازمة:
اللزوم والتلازم في اللغة: امتناع انفكاك شيء عن آخر (عدم المفارقة).
وفي الاصطلاح:
- جاء في «دستور العلماء»: كون أمر مقتضيا لآخر على معنى أن يكون بحيث لو وقع يقتضي وقوع أمر آخر كطلوع الشمس للنهار، والنهار لطلوع الشمس، وكالدخان للنار في الليل والنهار، والنار للدخان كذلك، فإن كان الدخان مرئيّا في النهار وغير مرئي في الليل.
- وفي «الحدود الأنيقة»: كون الحكم مقتضيا الآخر، والأول: هو الملزوم، والثاني: هو اللازم.
- جاء في «معجم المصطلحات الاقتصادية»: أن هذا المصطلح يرد على ألسنة الفقهاء في معرض كلامهم عن المدين المماطل بغير حق، والمؤيدات الشرعية لحمله على الوفاء.
«القاموس المحيط (لزم) ١٤٩٤، ودستور العلماء ٣٢٩/ ٣، والحدود الأنيقة ص ٨٣، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٢٣».
الملازمة العقلية:
عدم إمكان تصور الملزوم بدون تصور لازمه للعقل.
«دستور العلماء ٣٢٩/ ٣».
الملاعن:
مواضع اللعن، وهي كما في قوله ﷺ : «اتقوا الملاعن الثلاثة:
البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظّلّ» [أبو داود ٢٦].
стр. 1492
والبراز - بفتح الباء الموحّدة -: اسم الفضاء الواسع من الأرض، كنوا به عن قضاء حاجة الإنسان، كما كنوا عنه بالخلاء، يقال: «تبرّز»: إذا خرج للبراز.
«المغني لابن باطيش ص ٤٨، ٤٩».
الملاعَنة:
- بفتح العين المهملة ويجوز كسرها -: وهي التي وقع اللعان بينها وبين زوجها.
«شرح الزرقانى على الموطأ ١٢٣/ ١٠».
الملاقيح:
جمع: ملقوحة، وهي لغة: جنين الناقة خاصة.
وشرعا: أعم من ذلك، ومعناه: ما في البطون من الأجنة.
«فتح الوهاب ١٦٤/ ١».
الملاكمة:
اللكم: الضرب باليد مجموعة، أو اللكز والدفع، لكمه يلكمه لكما، ولاكمه ملاكمة: لكم كلّ منهما الآخر، وتلاكما: لكم كلّ منهما صاحبه، ورجل ملكم شديد اللكم أو كثيرة، وتطلق الملاكمة الآن على ضرب من الرياضة البدنية يقوم على اللكم باليدين.
«الإفصاح في فقه اللغة ١٣١٢/ ٢».
الملامسة:
مفاعلة من لمس، يلمس، ويلمس: إذا أجرى يده على الشيء.
واللمس: هو الإفضاء والمسّ باليد، وقد يكنى باللمس عن الجماع، كما كنى بالمس عنه.
وقد اختلف الفقهاء في معنى بيع الملامسة على أربعة أقوال:
أحدها: للإمام مالك، وهو أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا، وهو لا يعلم ما فيه.
قال الباجى: وإنما سمى بيع ملامسة، لأنه لاحظ له من النظرة والمعرفة لصفاته إلا لمسه.
стр. 1493
واللمس لا يعرف به المبتاع ما لا يحتاج إلى معرفته من صفات المبيع الذي يختلف ثمنه باختلافها أو يتفاوت. ومعنى ذلك أن البيع انعقد على شرط أن يكتفى المشترى بلمسه، فعلّة النهى الغرر الناشئ عن الجهل بأوصاف المبيع.
الثاني: أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا لمسها المشترى لزم البيع، سواء رضى مالكها بذلك أو لم يرض، وبذلك يكون اللمس أمارة على لزوم البيع سواء أكان المشترى عالما بالمبيع أو غير عالم به، قاله الحنفية وعللوا حظره بأنه من جنس القمار.
الثالث: أن يقول البائع للمشتري: إذا لمست الثوب فقد بعتكه بكذا، فيجعلان اللمس قائما مقام صيغة العقد، وبه قال بعض الشافعية.
الرابع: أن يبيعه الشيء على أنه متى لمسه انقطع خيار الشرط أو المجلس، وهو وجه آخر عند الشافعية، هذا وقد علل النووي حظره بأنه من بيوع الغرر، وأنه داخل في النهي عن بيع الغرر، وإنما أفرده النبي ﷺ ، لأنه من بياعات الجاهلية المشهورة.
«المصباح المنير ٦٧٧/ ٢، والمغني ٢٠٧/ ٤، والمغني لابن باطيش ص ٤٤، ٣١٧، وفتح الوهاب ٦٤/ ١، والمطلع ص ٢٣١، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٢٤».
الملائم:
هو ما أثر نوعه في نوع الحكم مع تأثير جنسه في جنسه، وذلك بترتيب الحكم على وفق كل.
«إسنوى ٧١/ ٣، والموجز في أصول الفقه ص ٢٣٥».
الملبد:
الذي لبد بلزوق يجعله عليه حتى يتلبد ويلزق بعضه ببعض لئلا يشعث ولا يصيبه التراب.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٢٠».
стр. 1494
المُلْتَزَمُ:
- بفتح الزاي - سمّي بذلك، لأنهم يلتزمونه في الدعاء، ويقال له: المدّعى والمتعوذ - بفتح الواو - وهو بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة، وهو من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء هناك.
وقال الأزرقي: وذرعه أربعة أذرع.
والملتزم: من التزم بأمر من الأمور كتسليم شيء، أو أداء دين، أو القيام بعمل، والالتزامات متنوعة على ما هو معروف.
«تحرير التنبيه ص ١٨٠، وتهذيب الأسماء واللغات ١٥٧/ ٤، والمطلع ص ٢٠٣، والموسوعة الفقهية ١٥٢/ ٦».
الملجأ:
كل ما لجأت إليه من مكان أو إنسان، واللجإ: الموضع المنيع من الجبل، والجمع: إلجاء.
ولجأ إليه يلجأ لجئا ولجئ يلجأ لجأ ولجوءا: اعتصم به.
«الإفصاح في فقه اللغة ٦١٨/ ١».
الملحمة:
المقتلة، وجمعها: ملاحم، قال شمر: الملحمة حيث تقاطعوا بالسيوف والمطاردة في القتال منه أن يطرد بعضهم بعضا، واستطرد الفارس للفارس: إذا تحرف له لينتهز فرصة يطعنه بها.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ٨١».
الملطاة:
- بكسر الميم -: وهي ما قربت للعظم ولم تصل إليه.
الملَك:
- بفتح اللام -: أحد الملائكة، أصله: مألك مشتق من المالكة - بفتح اللام وضمها -: وهي الرسالة، سمّي بذلك، لأنه مبلّغ عن اللّه تعالى، ثمَّ حولت الهمزة إلى موضع اللام، ثمَّ خففت الهمزة بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن
стр. 1495
قبلها، فوزنه حينئذ «وفعل»، وقد جاء على الأصل في الصورة، قال الشاعر:
فلست لإنسىّ ولكن لمألك … تنزّل من جوّ السماء يصوب
فوزن مألك: مفعل.
«المطلع ص ٢٨٦».
المِلْكُ:
لغة: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به.
وفي الاصطلاح الفقهي:
- قال ابن عرفة: استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلا أو حكما لا بنيابة.
- وقيل: عبارة عن اتصال شرعي بين الشخص وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرف غيره فيه، وهو قدرة يثبتها الشرع ابتداء على التصرف.
- وقيل في تعريفه أيضا: إنه حكم شرعي يقدّر في عين أو منفعة يقتضي تمكن من ينسب إليه من انتفاعه به والعوض عنه من حيث هو كذلك.
- وهو حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة، ويقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك.
«القاموس المحيط (ملك) ١٢٣٢، وشرح حدود ابن عرفة ص ٦٠٥، والتوقيف ص ٦٧٥، والتعريفات ص ١٢٠، والموسوعة الفقهية ٢١٥/ ٢٨».
الملك التَّام:
في اصطلاح الفقهاء: هو الذي يخول صاحبه حقّ التصرف المطلق في الشيء الذي يملكه فيسوغ له أن يتصرف فيه بالبيع والهبة والوقف، وأن يتصرف في المنفعة، بأن يستوفيها بنفسه أو يملكها لغيره فيؤجرها، وكذا يسوغ له أن يعير العين وأن يوصى بمنفعتها.
стр. 1496
وفي «مرشد الحيران»: الملك التام من شأنه أن يتصرف به الملك تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلالا، فينتفع بالعين المملوكة وبغلّتها وثمارها ونتاجها، ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة.
الملك المطلق: هو الذي لم يقيد بأحد أسباب الملك كالإرث والشراء من شخص معين والاتهاب ونحو ذلك.
الملك الناقص: هو الذي لا يكون لصاحبه فيه كمال التصرف.
«التعريفات ص ١٢٠، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٢٥، ٣٢٦».
الملَّة:
هي الشريعة من حيث إنها تملي، أو من حيث أنها تجتمع عليها ملة، والجمع: ملل - بكسر الميم إفرادا وجمعا -.
فإن قيل: إن الملّة مضاعف، لأنها من الإملال والإملاء ناقص، فكيف يصح الوجه الأول؟ قلنا: جاء الإملال بمعنى الإملاء.
«دستور العلماء ص ٣٢٩، والمطلع ص ٣١٠».
الملوة:
قد حان، وهي نصف الربع، لغة مصرية.
«الإفصاح في فقه اللغة ١٢٥٠/ ٢».
الملي:
الطائفة من الزمان لا واحد لها، يقال: «مضى ملىّ من الزمان، وملّى من الدهر»: أي طائفة.
«المطلع ص ٣٩٠».
المماكسة:
النقص، والظلم، وانتقاص الثمن في البياعة، تقول: «مكس في البيع يمكس مكسا وماكس»: نقص في الثمن.
قال الفقهاء: المماكسة في البيوع: إعطاء النقص في الثمن.
«المصباح المنير (مكس) ٧٠٣/ ٢، والإفصاح في فقه اللغة ١٢٠٣/ ٢، والتعريفات الفقهية ص ٥٠٦، وطلبة الطلبة ص ١٤٥، والمغني لابن قدامة ٥٨٤/ ٣، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٢٦، ٣٢٧».
стр. 1497
المماطلة:
المدافعة عن أداء الحقّ، يقال: مطله يمطله - بضم الطاء - مطلا، وماطله مماطلة، فهو: مماطل.
قال الجوهري: هو مشتق من مطلت الحديدة إذا ضربتها ومددتها لتطول وكلّ ممدود ممطول.
«تحرير التنبيه ص ١١٥، ١١٦».
الممشق:
المشق والمشق: المغرة، وهو صبغ أحمر، وثوب ممشوق وممشق: مصبوغ بالمشق.
قال الليث: المشق والمشق: طين يصبغ به الثوب، يقال:
«ثوب ممشق»، وأنشد ابن برى لأبي وجزة:
قد شفها خلق منه وقد قفلت … على ملاح كلون المشق أمشاج
وفي حديث عمر ﵁: «رأى على طلحة ﵁ ثوبين مصبوغين وهو محرم، فقال:
ما هذا؟ قال: إنما هو مشق وهو المغرة» [النهاية ٣٣٤/ ٤].
وفي حديث أبي هريرة ﵁: «وعليه ثوبان ممشقان» [النهاية ٣٣٤/ ٤]، وفي حديث جابر ﵁: «كنا نلبس الممشق في الإحرام» [النهاية ٣٣٤/ ٤].
«معجم الملابس في لسان العرب ص ١٢١».
المُمَصَّر:
ثوب ممصر: مصبوغ بالطين الأحمر، أو بحمرة خفيفة.
وفي «التهذيب»: ثوب ممصر مصبوغ بالعشرق، وهو نبات أحمر طيب الرائحة تستعمله العرائس، وأنشد:
مختلطا عشرقه وكركمه
قال أبو عبيد: الثياب الممصرة التي فيها شيء من صفرة ليست بالكثيرة.
стр. 1498
وقال شمر: الممصر من الثياب: ما كان مصبوغا فغسل.
وقال أبو سعيد: التمصير في الصبغ: أن يخرج المصبوغ مبقعا لم يستحكم صبغه، والتمصير في الثياب: أن تتمشق تحرقا من غير بلى.
وفي حديث عيسى ﵇: «ينزل بين ممصرتين» [النهاية ٣٣٦/ ٤].
والممصرة من الثياب: التي فيها صفرة خفيفة.
ومنه الحديث: «أتى على طلحة ﵄ وعليه ثوبان ممصران» [النهاية ٣٣٦/ ٤].
«معجم الملابس في لسان العرب ص ١٢٢».
المن:
المنا (الآتي)، والجمع: أمنان، والتثنية: منان.
«الإفصاح في فقه اللغة ١٢٤٠/ ٢».
المنا:
كيل معروف يكال به السمن وغيره، أو ميزان مقداره رطلان، ويثنى: منوان ومنيان، والجمع: أمناء، وأمن، ومنى.
«الإفصاح في فقه اللغة ١٢٤٩/ ٢».
المنابذة:
لغة: مفاعلة، من نبذ الشيء ينبذه: إذا ألقاه.
ويقال: نبذ العهد: نقضه، وهو من ذلك، لأنه طرح له.
وشرعا: جاء في «المغني» لابن باطيش: المنابذة: أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إليك الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع.
- وفي «فتح الوهاب»: أن يجعلا النبذ بيعا.
وقد اختلف الفقهاء في تفسير بيع المنابذة على أربعة أقوال:
أحدها: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، وهو قول مالك.
والثاني: أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا نبذها البائع إلى
стр. 1499
المشتري وجب البيع بينهما، ولزم المشترى البيع، فليس له ألا يقبل، قاله الحنفية.
والثالث: أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب نبذته، فقد اشتريته بكذا، وهو كلام أحمد.
والرابع: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذته إليك أو نبذته إلىّ فقد بعتكه بكذا، وهو قول الشافعي.
«المصباح المنير ٧٢٠/ ٢، والمغني ٢٠٧/ ٤، والمغني لابن باطيش ص ٣١٧، وفتح الوهاب ١٦٤/ ١، والمطلع ص ٢٣١».
مناجاة:
المسارة تناجي القوم، وانتجوا: أى سارّ بعضهم بعضا.
«شرح الزرقانى على الموطأ ٤٠٧/ ٤».
مناجل:
واحدها: منجل - بكسر الميم - وهو: الآلة التي يحصد بها الحشيش والزرع، وميمه زائدة من النجل، وهو: الرمي.
«المطلع ص ٣٨٥».
مُنَاخ:
- بضم الميم -: موضع الإناخة، وبفتحها: المصدر.
قوله ﵊: «عنى مناخ بن سبق»، قال ابن أخت تأبط شرّا:
وبما أبركها في مناخ … جعجع ينقب فيه الأظلّ
«المغني لابن باطيش ص ١٨٥».
المناسب:
هو الملائم لأفعال العقلاء عادة، كما يقال: «هذه اللؤلؤة مناسبة بهذه اللؤلؤة»، بمعنى: أن جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء.
فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضم الشيء إلى ما لا يلائمه.
стр. 1500
وتخريج المناسبة يسمى بتخريج المناط: أى تعيين العلة بإبداء مناسبة بين المعين والحكم مع الاقتران بينهما، كالإسكار في حديث: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» [الترمذي ١٨٦١] فهو لإزالته العقل مناسب للحرمة.
«الموسوعة الفقهية ٣٣٥/ ٢٥».
المناسب المؤثر:
وهو ما ورد النص أو الإجماع بتأثيره في الحكم، كالطواف في حديث الهرة.
«الواضح في أصول الفقه ص ٢٣٨».
المناسب الملائم:
أى الملائم لتصرفات الشارع، بأن يكون بنى أحكاما مشابهة على مثل ذلك الوصف، كتعليل سقوط قضاء الصلاة عن الحائض بمشقة تكرر ذلك كل شهر.
«الواضح في أصول الفقه ص ٢٣٩».
المناسبة:
لغة: هي الملائمة، يقال: «الملابس الصوفية مناسبة لفصل الشتاء»: أى ملائمة له، وهذه اللئالي مناسبة لهذا العقد:
أي ملائمة له، والوصف مناسب للحكم: أي ملائم له.
وفي الاصطلاح: المناسب عند الأصوليين: هو المقصود في باب التعليل، ومنه يؤخذ تعريف المناسبة.
- وعرّفه البيضاوي: بأنه ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا.
- وعرّفه ابن الحاجب: بأنه وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة.
- وعرّفه الآمدي بما يقرب من هذا.
«الموجز في أصول الفقه ص ٢٢٥».
стр. 1501
المناسخة:
لغة: مصدر ناسخ مناسخة، كخاصم مخاصمة، وجمعه:
مناسخات، وناسخ: فاعل من النسخ.
قال الجوهري: التناسخ في الميراث: أن يموت ورثة بعد ورثة، وأصل الميراث قائم لم يقسم.
وقيل: من النسخ، وهو النقل، والتحويل، والتبديل.
وشرعا:
- جاء في «أنيس الفقهاء»: التناسخ في الميراث: أن يموت ورثة بعد ورثة، وأصل الميراث قائم لم يقسم، كذا في «الصحاح»، وفي «المطلع» مثل ذلك.
- وجاء في «التعريفات»: نقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه.
- وفي «الروض المربع»: موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسم تركته.
«أنيس الفقهاء ص ٣٠٤، والتعريفات ص ٢١١، والمطلع ص ٣٠٤، والروض المربع ص ٣٦٤».
المناسك:
جمع: منسك، بفتح السين وكسرها، فبالفتح مصدر، وبالكسر اسم لموضع النسك وهو مسموع، وقياسه: الفتح في المصدر والمكان.
قال الجوهري: وقد نسك وتنسك: أى تعبد، ونسك - بالضم - نساكة: أى صار ناسكا.
وقال صاحب «المطالع»: المناسك: مواضع متعبدات الحج.
فالمناسك إذا: المتعبدات كلها، وقد غلب إطلاقها على أفعال الحج، لكثرة أنواعها من كيفية الإحرام، والخروج إلى منى، والتوجه إلى عرفات والنزول بها، والصلاة فيها وغير ذلك.
стр. 1502
والنسك - في الأصل - غاية العبادة، وشاع في الحج لما فيه من الكلفة فوق العبادة.
«دستور العلماء ٣٥٤/ ٣، والمطلع ص ١٥٦، والروض المربع ص ١٩٢».
المناشدة:
نشد الضالة: طلبها وعرّفها، ونشدتك اللّه: أى سألتك باللّه، والمناشدة: المطالبة باستعطاف، وناشده مناشدة: حلف.
وقول النبي ﷺ : «إني أنشدك عهدك.»: أى أذكرك ما عاهدتنى به ووعدتني وأطلبه منك.
والمناشدة أيضا تكون بمعنى: الإنذار، لكن مع الاستعطاف، وهو طلب الكف عن الفعل القبيح.
يقول الفقهاء: يقاتل المحارب (أى قاطع الطريق) جوازا، ويندب أن يكون قتاله بعد المناشدة، بأن يقال له (ثلاث مرات): «ناشدتك اللّه إلا ما خليت سبيلي».
«الشرح الصغير ٤٩٣/ ٤ ط دار المعارف، والموسوعة الفقهية ٣٢٨/ ٦».
المناضلة:
- بضم الميم وفتح النون والضاد المعجمة -: الرمي بالنّشاب والنبل، وقيل: «المناضلة»: المغالبة.
«المغني لابن باطيش ص ٤٠٩، والإقناع ٦١/ ٤».
المناظرة:
لغة: من النظير أو من النظر بالبصيرة.
واصطلاحا: جاء في «التعريفات»: هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب، وقد يكون مع نفسه.
«التعريفات ص ٢٠٧، والكيات ص ٨٤٩».
المنافع:
واحدتها: منفعة، وهي اسم مصدر من نفعني كذا نفعا،
стр. 1503
فالأعضاء: كالعينين، والأذنين، ومنافعها: كالبصر، والسمع ونحو ذلك.
«المطلع ص ٣٦٥».
المنافق:
هو الذي يظهر الإيمان ويستر الكفر، وفي اشتقاقه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه مشتق من النّفق، وهو: السّرب، من قوله تعالى: ﴿فَإِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي اَلْأَرْضِ﴾.
[سورة الأنعام، الآية ٣٥] فشبّه بالذي يدخل النفق ويستتر فيه.
الثاني: أنه مشتق من نافقاء اليربوع، وهو جحرة، لأن له حجرا يسمى النافقاء، وآخر يقال له: «القاصعاء»، فإذا طلب من النافقاء قصّع فخرج من القاصعاء، وإذا طلب من القاصعاء نفّق فخرج من النافقاء، وكذلك المنافق يدخل في الكفر ويخرج من الإسلام مراءاة للكفار، ويخرج من الكفر ويدخل في الإسلام مراءاة للمسلمين.
الثالث: أنه مشتق من النافقاء بمعنى آخر، وذلك أنه يحفر في الأرض حتّى إذا كاد أن يبلغ ظاهرها أراق التراب، فإذا خاف خرق الأرض وبقي في ظاهره تراب، وظاهر جحرة تراب وباطنه حفر، والمنافق باطنه كفر وظاهره إيمان.
فائدة:
ولليربوع أربعة أجحرة: (الراهطاء، والنافقاء، والقاصعاء، والدّاماء).
«المغني لابن باطيش ص ٦٠٨، والنظم المستعذب ٢٨٩/ ٢».
المناقضة:
لغة: إبطال أحد القولين بالآخر.
واصطلاحا:
- جاء في «أنيس الفقهاء»: المناقضة: منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل، وشرطه أن لا تكون المقدمة من الأوليات
стр. 1504
ولا من المسلمات، وأما إذا كانت من التجريبيات أو الحدسيات أو المتواترات فيجوز منعها، لأنها ليست بحجة على الغير، وطريقه المناقضة وتفصيلها في «آداب البحث والمناظرة».
- وفي «الحدود الأنيقة»: منع بعض المقدّمات الدليل أو كلها مفصّلا.
«دستور العلماء ٣٣٧/ ٣، ٣٣٨، والحدود الأنيقة ص ٨٣».
المنبر:
محل رفع الصوت أو آلته، وفي «الصحاح»: نبرت الشيء أنبره نبرا: رفعته، ومنه سمى المنبر.
«أنيس الفقهاء ص ١١٧، وتحرير التنبيه ص ٩٦».
المنتهِب:
اسم فاعل من انتهب ينتهب، والنّهبة - بالضم -: اسم الشيء الذي ينتهب، وانتهب الشيء: استلبه ولم يختلسه.
وأصل النّهب: الغنيمة. والانتهاب: الافتعال من ذلك.
والمنتهب: الذي يأخذ بالقهر والغلبة مع العلم به، جاء ذلك في «النظم المستعذب».
فائدة: الفرق بين المنتهب والمختلس أن:
المنتهب: يأخذ بالقهر والغلبة مع العلم به.
والمختلس: الذي يأخذ الشيء عيانا ثمَّ يهرب، مثل أن يمدّ يده إلى منديل إنسان فيأخذه.
«المغني لابن باطيش ص ٦٧١، والنظم المستعذب ٣٢٣/ ٢، والمطلع ص ٣٧٥».
المنجنيق:
هو الآلة المعروفة (وهو أعجمي معرّب).
قال الجواليقي في «المعرب»: اختلف أهل العربية في المنجنيق، فقال قوم: الميم زائدة، وقال آخرون: بل هي أصلية.
وأخبرنا ابن بندار عن ابن رزقه عن أبى سعيد عن ابن دريد:
كانت بيننا حروب عون، تفقأ فيها العيون، مرة تجنق،
стр. 1505
وأخرى ترشق، فقوله: «تجنق»: دال على أن الميم زائدة، ولو كانت أصلية لقال: «تمجنق» وكان المازني يقول: «الميم من نفس الكلمة والنون زائدة، لقولهم: «مجانيق»، فسقوط النون في الجمع لسقوط الياء في «عيضموز» إذا قلت:
«عضاميز»، ويقال: «منجنيق ومنجنيق» - بفتح الميم وكسرها -.
وقيل: الميم والنون في أوله أصليتان، وقيل: الميم أصلية والنون زائدة.
وحكى الفراء: منجنوق بالواو، وحكى غيره: منجليق، وقد جنق المنجنيق، ويقال: جنّق - بالتشديد -.
«المطلع ص ٢١٠، ٢١١، ٣٦٣، وهامش اللباب على الكتاب ١١٧/ ٤».
منحة:
لغة: ما يعطى ليتناول المعطى ما يتولد منه كالثمر واللبن ونحو ذلك، على أن يرد الأصل بعد فترة من الزمن، كما إذا منحه ماشية ليشرب لبنها أو شجرة ليأكل ثمرها، ثمَّ يعيدها، ويقال لها: «منحة ومنيحة».
هذا أصل معناها، ثمَّ سمى بها كل عطية، فيقال: «منحه منحة»: أي أعطاه عطية على سبيل التمليك بغير عوض.
قال القاضي عياض: المنحة عن العرب على وجهين:
أحدهما: العطية بتلا، كالهبة والصلة.
والأخرى: تختص بذوات الألبان، وبأرض الزراعة، يمنحه الناقة أو الشاة أو البقرة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها مدة، ثمَّ يصرفها إليه، أو يعطيه أرضه يزرعها لنفسه، ثمَّ يصرفها إليه، وهي المنحية أيضا، وأصله كله العطية، إما للأصل أو للمنافع.
стр. 1506
وقيل: المنحة خاصة بلبن شاة أو بقرة أو ناقة، وليس كذلك العمرى.
«المصباح ٧٠٨/ ٢، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٢٩، والموسوعة الفقهية ٣١٢/ ٣٠».
المنخران:
واحدهما: منخر - بفتح الميم - كمسجد، وقد تكسر ميمه إتباعا لكسرة الخاء، والمنخور: لغة فيه، وهو ثقب الأنف.
«المطلع ص ٣٦٥».
المنخنقة:
اسم فاعل من انخنقت الشاة ونحوها، فهي منخنقة: إذا خنقها شيء فماتت.
«المغني لابن باطيش ص ٣٠٣، والمطلع ص ٣٨٣».
المندوب:
لغة: الندب في اللغة: هو الدعاء، يقال: «ندبته إلى كذا فانتدب» أى دعوته فأجاب.
والمندوب: المدعو لهم، قال الشاعر:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم … في النائبات على ما قال برهانا
ومنه الحديث: «انتدب اللّه لمن يخرج في سبيله» [النهاية ٣٤/ ٥]: أي أجاب له طلب مغفرة ذنوبه.
والاسم: النّدبة، مثل: غرفة، وندبت المرأة الميت، فهي:
نادبة، والجمع: نوادب، لأنه كالدعاء، فإنها تقبل على تعديد محاسنه، كأنه يسمعها.
وشرعا: اسم لفعل مدعو إليه على طريق الاستحباب والترغيب، دون الحتم والإيجاب، فأما المدعو إليه عن طريق الحتم والإيجاب فيسمى فرضا واجبا.
- جاء في «شرح الكوكب المنير»: (ما أثيب فاعله) كالسنن
стр. 1507
الرواتب، ولو كان قولا كأذكار الحج، ولو كان (عمل قلب) كالخشوع في الصلاة.
- وفي «منتهى الوصول»: المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا.
- وفي «الحدود الأنيقة»: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ويرادفه: السّنّة والمستحب والنفل والتطوع.
- وفي «الموجز في أصول الفقه»: هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا غير جازم، وذلك كالإشهاد عند التبايع المدلول على طلبه غير الجازم بقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ﴾. [سورة البقرة، الآية ٢٨٢].
«ميزان الأصول ص ٢٦، ٢٧، وشرح الكوكب المنير ٤٠٢/ ١، ومنتهى الوصول ص ٣٩، والحدود الأنيقة ص ٧٦، والموجز في أصول الفقه ص ٢٢».
المِنْديل:
والمنديل نادر، والمندل: كله الذي يتمسح به، قيل: هو من الندل الذي هو الوسخ، وقيل: إنما اشتقاقه من الندل الذي هو التناول، والجمع: مناديل، وتقول: «تندل به وتمندل»: تمسح.
«الإفصاح في فقه اللغة ٣٧٨/ ١، ومعجم الملابس في لسان العرب ص ١٢٢».
المنزل:
مكان النزول، والجمع: منازل.
وهو: اسم لما يشتمل على بيوت وصحن مسقف ومطبخ ليسكنه الرجل بعياله، وقيل: هو دون الدار وفوق البيت، وأقله بيتان أو ثلاثة.
- ومنازل القمر: مداراته التي يدور فيها حول الأرض، يدور كل ليلة في أحدها، وهي ثمانية وعشرون منزلا، وتسمى
стр. 1508
نجوما، وإن كان منها ما هو كوكب واحد وكان منها ما هو أكثر.
والمنازل: هي: (السرطان، والبطين، والثريا، والدبران، والهقعة، والهنعة، والزراع، والسماك الأعزل، والغفر، والزنابى، والإكليل، والقلب، وسعد السعود، وسعد الأخبية، والفرع الأول، والفرع الثاني، والرشاء).
«المصباح المنير (نزل)، وأنيس الفقهاء ص ٢١٧، والكليات ٤١٣/ ١، والإفصاح في فقه اللغة ٩٠٨/ ٢».
المنسوخ:
أعنى الدليل الذي به يعرف النسخ، فالكتاب ناسخ للكتاب، والسنة المتواترة للسنة المتواترة، والكتاب للمتواتر، والمتواتر للكتاب، وخبر الواحد لخبر الواحد.
وفي الحاصل ينسخ الشيء بمثله، إلا أن نسخ الإجماع لا يتحقق، لأنه لا إجماع في زمن النبي ﷺ ، وإنما الإجماع يكون بعده، ولا نسخ بعد وفاته ﷺ ، وكذا نسخ القياس لا يجوز لا بالقياس ولا بدليل فوقه.
«ميزان الأصول ص ٧١٧، ٧١٨».
المنشط:
- بفتح الميم والمعجمة وسكون النون التي بينهما -: حال النشاط.
«نيل الأوطار ١٧٥/ ٧».
المُنَصَّف:
- بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المشددة - قال أهل اللغة: أوّل ثمر النخل طلع وكافور، ثمَّ خلال بفتح الخاء المعجمة واللام المخففة، ثمَّ بلح، ثمَّ بسر، ثمَّ رطب، ثمَّ تمر.
فإذا بلغ الأرطاب نصف البسرة، قيل: منصّفة، فإن بدا من ذنبها ولم يبلغ النصف، قيل: مذنّبة - بكسر النون - ولها اسم آخر بين ذلك.
стр. 1509
ويقال في الواحدة: (بسرة) بإسكان السين وضمها، والكثير بسر - بضم السين - وبسرات وبسرات.
وأبسر النخل: صار تمره بسرا.
«تحرير التنبيه ص ٣٠٦».
المنصوص على علنه:
أورد الشاطبي أن بعض ما عرفت علنه قد يكون تعبديّا، فقال: إن المصالح في التكليف ظهر لنا من الشارع أنها على ضربين:
أحدهما: ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة كالإجماع، والنص، والسبر، والإشارة، والمناسبة، وهذا هو القسم الظاهر الذي نعلل به، ونقول: إن الأحكام شرعت لأجله.
الثاني: ما لا يمكن الوصول إليه بتلك المسالك المعهودة، ولا يطلع عليه إلا بالوحي كالأحكام التي أخبر الشارع فيها أنها أسباب للخصب والسعة وقيام أبهة الإسلام، كقوله تعالى في سياق قصة نوح ﵇: ﴿فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً. * يُرْسِلِ اَلسَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً.﴾
﴿* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً﴾ [سورة نوح، الآيات ١٠ - ١٢] فلا يعلم وجه كون الاستغفار سببا للمطر وللخصب إلا بالوحي، ولذلك لا يقاس عليه، فلا يعلم كون الاستغفار سببا في حصول العلم وقوة الأبدان مثلا، فلا يكون إلى اعتبار هذه العلة في القياس سبيل، فبقيت موقوفة على التعبد المحض، ولذا يكون أخذ الحكم المعلل بها متعبدا به، ومعنى التعبد هنا: الوقوف عند ما حد الشارع فيه.
«الموسوعة الفقهية ٢٠٧/ ١٢».
стр. 1510
المِنْطَق:
المنطق، والمنطقة، والنطاق: كل ما شد به وسطه.
والمنطقة: اسم لها خاصة.
قال الجوهري: انتطق: لبس المنطق، وهو كل ما شددت به وسطك، وأنشد ابن الأعرابي:
وأبرح ما أدام اللّه قومي … على الأعداء منتطقا محيدا
قوله: «منتطقا» بالإفراد، وقد انتطق بالنطاق والمنطقة وتنطق وتمنطق.
والنطاق: شبه إزار فيه تكة كانت المرأة تنتطق به.
والمنطقة: جزء محدود من الأرض له خصائص تميزه.
«الإفصاح في فقه اللغة ٥٥٢/ ١، والمطلع ص ١٧١، ومعجم الملابس في لسان العرب ص ١٢٢، وفتح الوهاب ١٩٨/ ٢».
المنطوق:
جاء في «غاية الوصول»: ما دل عليه اللفظ في محل النطق حكما كان كتحريم التأفيف للوالدين بقوله تعالى:
﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ﴾. [سورة الإسراء، الآية ٢٣] أو غير حكم كزيد في نحو: جاء زيد، وفي «التوقيف» مثل ذلك.
- وفي «لب الأصول» ما دل عليه اللفظ في محل النطق.
- وفي «الحدود الأنيقة» ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق، كزيد والأسد.
«التوقيف ص ٦٧٩، وغاية الوصول ص ٣٦، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص ٣٦، والحدود الأنيقة ص ٨٠».
المَنْقلة:
هي المرحلة وزنا ومعنى، وأيضا: رقعة تجعل بخف البعير وغيره، وبتشديد القاف: ما ينقل بها فراش العظم للدواء، وهي من أنواع الشجاج.
«المصباح المنير (نقل) ص ٦٢٣، واللباب شرح الكتاب ١٥٧/ ٣».
следующие страницы →