Полный текст (1 667 стр.). Показаны 1611–1650 · переход к 1616.
стр. 1611
الشهداء: «أوداجهم تشخب دما» [النهاية ١٦٥/ ٥].
وزاد بعضهم: يحيطان بالحلقوم، وقيل: بالمرئ، وهما الوريدان من الآدمي.
«المعجم الوسيط (ودج) ١٠٦٢/ ٢، والنهاية ١٦٥/ ٥، والإقناع ٣٢/ ٤، والمطلع ص ٣٥٩».
الوَدَك:
الدسم، أو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه.
والودك: شحم الألية والجنبين في الخروف والعجل يسلي، ويستعمل إهالة لحبر الطباعة، وودك الميتة: ما يسيل منها، ويقال: «ما فيه ودك»: لم يكن عنده طائل.
«المعجم الوسيط (ودك) ١٠٦٤/ ٢، والمغرب ص ٤٧٩».
الودي:
بإسكان المهملة، وحكى الجوهري: كسر الدال وتشديد الياء، وحكى صاحب «المطالع»: أنه بالذال المعجمة، وهما شاذان، وهو: ماء خاثر يخرج بأثر البول، وقد يخرج بنفسه أو مع البول.
قال في «أسهل المدارك»: ماء خاثر يخرج من الذكر بلا لذة، وغالبا يكون خروجه عقب البول.
«المعجم الوسيط (ودى) ١٠٦٤/ ٢، وتحرير التنبيه ص ٤٣، والثمر الداني للأزهري الآبي ص ٢٤».
الوديعة:
فعيلة بمعنى: مفعولة، من الودع، وهو الترك.
قال ابن القطاع: «ودعت الشيء ودعا»: تركته.
وابن السكيت وجماعة ينكرون المصدر والماضي من «يدع».
وقد ثبت في «صحيح مسلم»: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» [مسلم - الجمعة ٤٠].
وفي «سنن النسائي» من كلام رسول اللّه ﷺ : «اتركوا الترك ما تركوكم، ودعوا الحبشة ما ودعوكم» [الطبراني ٣٧٥/ ١٩].
стр. 1612
وسميت الوديعة بهذا الاسم: لأنها متروكة عند المودع.
وأودعتك الشيء: جعلته عندك وديعة، وقبلته منك وديعة، فهو من الأضداد.
والإيداع: تسليط الغير على الحفظ.
واصطلاحا: عرّفها الحنفية: بأنها أمانة تركت للحفظ، أو هي الاستحفاظ قصدا.
وفرقوا بينها وبين الأمانة: بأن الأمانة هي الشيء الذي دفع في يده، سواء كان قصدا أو من غير قصد، فالوديعة خاصة والأمانة عامة.
وعرّفها المالكية: بأنها مال وكّل على حفظه. كذا ذكر الأزهري الآبي.
وعرّفها الشافعية: بأنها اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها.
وعرّفها الحنابلة: بأنها المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض ذكره البهوتى.
«المعجم الوسيط (ودع) ١٠٦٣/ ٢، وأنيس الفقهاء ص ٢٤٨، والتعريفات ص ١٧٣، والثمر الداني ص ٤١٥ ط الحلبي، وكفاية الأخيار ١١/ ٢، والمطلع ص ٢٧٩، والروض المربع ص ٣٠٤، وشرح منتهى الإرادات ٤٤٩/ ٢».
الورس:
- بفتح الواو، وإسكان الراء -: نبت أصفر يكون باليمن يصبغ به الثياب والخبز وغيرهما ويتخذ منه الغمرة للوجه.
يقال منه: «ورس الرمث، وأورس»: إذا أصفر ورقه بعد الإدراك، ويقال: «ورّست الثوب توريسا»: صبغته به.
وقيل: هو شيء آخر يشبه سحق الزعفران، ونباته مثل نبات السمسم يزرع سنة ويبقى عشر سنين.
«تحرير التنبيه ص ١٢٦، والمطلع ص ١٧٣».
الورشان:
قال المطرزي: طائر، وعن أبى حاتم: الوراشن من الحمام.
стр. 1613
وفي «المعجم الوسيط»: طائر من الفصيلة الحمامية، أكبر قليلا من الحمامة المعروفة يستوطن أوربا ويهاجر في جماعات إلى العراق والشام ولكنها لا تمر بمصر.
وفي المثل: «بعلّة الورشان يؤكل رطب المشاق»: يضرب لمن يظهر شيئا والمراد منه شيء آخر، والجمع: ورشان، ووراشن.
«المغرب ص ٤٨١، والمعجم الوسيط (ورش) ١٠٦٧/ ٢».
الورطة:
هي الهوة العميقة في الأرض، وأيضا: الأرض المنخفضة لا طريق فيها، وكل أمر تعسر النجاة منه، والطين، والهلكة، والجمع: ورطات، ووراط، وأوراط.
والورط أو الوراط: الجمع بين متفرق أو عكسه في الصدقة.
- أو أن يخبئ إبله في إبل غيره، أو في وهدة من الأرض لئلا يراها المصدق.
- أو أن يقول للمصدق: عند فلان صدقة وليست عنده صدقة، وفي الحديث: «لا خلاط ولا وراط» [النهاية ١٧٤/ ٥].
«المغرب ص ١٥١، ٤٨٢، والمعجم الوسيط (ورط) ١٠٦٧/ ٢».
الورع:
لغة: التحرج والتوقي عن المحارم، ثمَّ أستعير للكف عن الحلال المباح.
وعرّف: بأنه: اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات، وقيل: ملازمة الأعمال الجميلة.
«المعجم الوسيط (ورع) ١٠٦٧/ ٢، والتعريفات ص ٢٢٥».
الوَرِق:
بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز: إسكان الراء مع فتح الواو وكسرها، قال الأكثرون من أهل اللغة: هو مختصّ بالدراهم المضروبة، وقال جماعة: يطلق على كل الفضة وإن لم تكن مضروبة.
стр. 1614
وفي «القاموس القويم»: الورق: الفضة، والدراهم المضروبة من الفضة، الواحدة: ورقة.
ورقة: [كعدة]: بحذف الواو، وفي الورق لغات: تثليث الواو، وسكون الراء وكسرها، قال اللّه تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى اَلْمَدِينَةِ﴾. [سورة الكهف، الآية ١٩] قرئ بكسر الراء وسكونها للتخفيف.
الورق للشجر وللكتاب على التشبيه بورق الشجر، لأنه منبسط رقيق مثله واحدته: ورقة، قال اللّه تعالى: ﴿وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُها﴾. [سورة الأنعام، الآية ٥٩]: أي ورقة في أي وقت تسقط من أي شجرة في العالم وما أكثر ذلك، وهذا كناية عن سعة علم اللّه تعالى ودقته وشموله.
«تحرير التنبيه ص ١٣٢، وفتح القريب المجيب ص ٣٩»، والقاموس القويم للقرآن الكريم ٣٣١/ ٢».
الوِزْر:
الحمل، والثّقل، والذنب، وجزاء الذنب وعقوبته، والهمّ، والكرب، قال اللّه تعالى: ﴿فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ اَلْقِيامَةِ وِزْراً﴾ [سورة طه، الآية ١٠٠]: أي حملا ثقيلا هو ذنبه، أو جزاء ذنبه، وقال اللّه تعالى: ﴿وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ﴾ [سورة الشرح، الآية ٢]: أي همك الذي أتعبك وهو همّ البحث عن الدّين الحق، فلما جاءته الرّسالة زالت هموم نفسه أو يكون الوزر هو: الذنب الذي كنت تراه ذنبا لشدة حبك اللّه، وخوفك منه.
ومنه الوزير: وهو الذي يوازر الأمير ويحمل عنه ما حمّله من الأثقال، والذي يلتجئ الأمير إلى رأيه وتدبيره فهو ملجأ له ومفزع.
يقال: وزر للسلطان يزر وزارة (بكسر الواو وفتحها): أى أعانه في أمره وحمل عنه أعباءه.
стр. 1615
قال اللّه تعالى: ﴿وَاِجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي﴾.
[سورة طه، الآية ٢٩]
وفي حديث السّقيفة: «نحن الأمراء وأنتم الوزراء».
[فتح البارى ٣١/ ٧]
والوزر - بفتح الزاي -: الملجأ المنيع يعتصم به من يخشى شيئا، قال اللّه تعالى: ﴿كَلّا لا وَزَرَ﴾ [سورة القيامة، الآية ١١]:
أي لا ملجأ يعصم من عذاب اللّه «النهاية ١٨٠/ ٥، والقاموس القويم للقرآن الكريم ٣٣٣/ ٢، ٣٣٤، والمفردات ص ٥٢٢، والمغرب ص ٤٨٢».
الوزن:
معرفة قدر الشيء، يقال: «وزنته وزنا، وزنة»، والمتعارف عليه في الوزن ما يقدر بالقسط، والقبّان.
وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا اَلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ﴾. [سورة الرحمن، الآية ٩]: إشارة إلى مراعاة المعدلة في جميع ما يتحراه الإنسان من الأقوال والأفعال، وقال اللّه تعالى: ﴿وَاَلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ اَلْحَقُّ﴾. [سورة الأعراف، الآية ٨]: إشارة إلى العدل في محاسبة الناس، وعادة لا يوزن إلا من له قيمة، فإذا قيل عن شيء: إنه لا وزن له، فمعنى ذلك أنه حقير تافه لا قيمة له.
فائدة:
في كتاب «الأغذية والأدوية» عند مؤلفى «الغرب الإسلامي» لمحمد العربي الخطابي ص ٥٢٧، ٥٢٨، تقدير لكثير من الموازين يوافق وحدات الوزن في العصر الحاضر، رأيت من الفائدة ذكرها هنا، قال:
القيراط - ثلاث حبات (٢٠٠، جرام).
الدرهم - ١٨ قيراطا (٦٠٠، ٣ جراما).
المثقال - ٢٥ قيراطا (٥ جرام).
стр. 1616
الرطل - ١٢ أوقية (٤٥٠ جراما).
النواة - ثلاثة دراهم.
الباقلي - ثلثا درهم.
القورم - ثلث درهم.
الدانق - سدس درهم.
الحمصة - ثلاثة دراهم مثل النواة.
الأوقية - اثنا عشر درهما.
الشوتاس - ١٨ مثقالا.
الأستار - أربعة مثاقيل.
الدرخمى - مثقال.
ملعقة كبيرة - أربعة مثاقيل.
ملعقة صغيرة - مثقالان.
الجوزة - ستة مثاقيل.
إسكرنافن - ١٨ مثقالا.
الصدقة الكبيرة - ستة مثاقيل.
الصدقة الصغيرة - ثلاثة مثاقيل.
النواة - ثلثا مثقال.
المن - رطلان.
القسطة - ثلاثة أرطال.
الإبريق - ستة أرطال.
الكيلجة - رطل ونصف.
السكرجة - ٤/ ١ رطل.
القوطل - ٩ أواق.
السطوح - حبتان.
الحبة - ٢٤ خردلة، وهي قدر شعيرتين وسطين.
الدرهم السني - ٥٢ حبة.
стр. 1617
الدينار السني - ٧٢ حبة.
المكوك - بالوزن: أربعة أرطال، وبالكيل: صاع ونصف.
القفيز - مكيال يعادل بالوزن نحو (١٦) ستة عشر كيلو جراما.
«المفردات ص ٥٢٣، والقاموس القويم للقرآن الكريم ٣٣٤/ ٢، ٣٣٥، والمغرب ص ٤٨٣».
الوَسَط:
ما له طرفان متساويا القدر.
- فتارة يقال فيما له طرفان: مذمومان، كالجود بين البخل والسّرف، فيستعمل استعمال القصد الموصوف عن الإفراط والتفريط فيمدح به نحو: السواء، والعدل.
- وتارة يقال فيما له طرف: محمود وطرف مذموم، كالخير والشر.
قال الحرالى: الوسط: العدل الذي نسبة الجوانب إليه كلها على السواء، فهو خيار الشيء، ومتى زاغ عن الوسط حصل الجور الموقع في الضلال عن القصد.
ملحوظة: الوسط: يقال في الكمية المتصلة، كالجسم الواحد، وفي الكمية المنفصلة، كشيء يفصل بين شيئين.
«المعجم الوسيط (وسط) ١٠٧٣/ ٢، والمفردات ص ٥٢٢، ٥٢٣، والتوقيف ص ٧٢٥، والتعريفات ص ٢٥٢ (علمية)».
الوسطى:
فعلى من الوسط، والوسطى من الأصابع: ما بين السبابة، والبنصر، والوسطى من الصلاة: المتوسطة، أو الفضلي من الصلوات، من قولهم للأفضل: الأوسط، فعلى التفسير الأول يكون الأمر في قوله تعالى: ﴿حافِظُوا عَلَى اَلصَّلَواتِ وَاَلصَّلاةِ اَلْوُسْطى﴾. [سورة البقرة، الآية ٢٣٨] لصلاة متوسطة بين صلاتين.
стр. 1618
وهل هي: الصبح، أو الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء؟ أقوال مأثورة عن الصحابة والتابعين.
وعلى التفسير الثاني: فهي صلاة الفطر، أو الأضحى، أو الجماعة، أو صلاة الخوف، أو الجمعة، أو المتوسطة بين الطول والقصر، أقوال أيضا عن كثير من الأعلام:
قال القاسمى: والقول الأخير جيد جدّا، كما لو قيل: بأنها ذات الخشوع لآية: ﴿اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ﴾.
[سورة المؤمنون، الآية ٢]
وأما علماء الأثر، فقد ذهبوا إلى أن المعنى بالآية: صلاة العصر لما ورد في الحديث: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» [مجمع الزوائد ٣٠٩/ ١].
«المعجم الوسيط (وسط) ١٠٧٣/ ٢، ومحاسن التأويل للقاسمي ١٦٣/ ٢ ط. دار الكتب العلمية».
الوسق:
- بفتح الواو وكسرها - وهو مصدر بمعنى: الجمع، لأن الوسق يجمع الصيعان، وهو لغة: ضم شيء إلى شيء، قال اللّه تعالى: ﴿وَاَللَّيْلِ وَما وَسَقَ﴾ [سورة الانشقاق، الآية ١٧]:
أي ضم وجمع: أى من الظلمة والنجم، أو لما عمل فيه.
وفي مقداره لغة خمسة أقوال:
أحدها: أنه حمل البعير. الثاني: أنه الحمل مطلقا.
الثالث: العدل. الرابع: العدلان.
الخامس: ستون صاعا، وهو الصحيح، وهو الذي قدمه الجوهري، ولا خلاف في كون الوسق ستين صاعا.
قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ذلك.
стр. 1619
وقدر بعض المعاصرين بعض المكاييل تقديرا معاصرا مراعيا تنسيب الوحدات بعضها إلى بعض على هذا النحو:
مد/ -/ صاع/ قدح/ كيلة/ إردب/ لترماء/ كجم/ رطل مصرى/ رطل عراقي/ درهم/ وسق مد/ -/ ٢٥،/ ٣٣٣،/ ٠٤١٦٦،/ ٠٠٣٤٧،/ ٦٨٧٥،/ ٥٤٤،/ ٢، ٣٣٣/ ١، ٣٣٣/ ١، ٠٠٤١٦/ ١٧٣،/ صاع/ ٤/ -/ ٣٣٣، ١٦٦٦/ ١،/ ٠١٣٨٨،/ ٧٥، ١٧٦/ ٢، ٨/ ٢، ٣٣٣/ ٤، ٣٣٣/ ٥، ٠١٦٦٦/ ٦٩٣،/ قدح/ ٧٥/ ٣،/ -/ ١٢٥،/ ٠١٠٤١٦،/ ٠٦٢٥، ٦٣٢/ ٢، ٦/ ١، ٤/ ٣/ -، ٠١٢٥/ ٥٢٠،/ كيلة/ ٨/ ٦/ ٢٤/ -/ ٠٨٣٣،/ ٥، ٠٥٦/ ١٦، ٨/ ١٣، ١/ ٤١٦٦/ ٣٢/ ٢٨،/ إردب/ ١٢/ ٩٦/ ٧٢/ ٢٨٨/ -/ ٦٧/ ١٩٨، ٦/ ١٥٦، ٢/ ٤٩٩٢٠/ ٣٨٤/ ٣٤٥، ١/ لترماء/ ٤٥٤٥، ٣٦٣٦/ ١،/ ٤٨٤٨٤،/ ٠٦٠٦،/ ٠٠٥،/ -/ ٧٩١،/ ٧٤٥٤٥، ٩٣٩/ ١، ٤/ ١، ٠٦٠٦/ ٢٥٦، كجم/ ٨٣٨٢٣، ٤٥٩٥/ ١،/ ٦١٢٧٤،/ ٠٧٦٥٦٩،/ ١٠٦٣٨،/ ٢٦٣٧، ١/ -/ ٢٠٥٨٨، ٤٥٨٢/ ٢، ٥٢٩/ ٢، ٠٠٧٦٥/ ٣١٨،/ رطل مصرى/ ٨٣٣٣،/ ٢٠٨٣٣،/ ٢٧٧٧٧،/ ٠٣٤٧٢،/ ٠٠٢٨٩،/ ٥٧٢٩،/ ٤٥٣،/ -/ ١١١٤، ٤٤/ ١، ٠٠٣٤٧/ ١٤٤،/ رطل عراقي/ ٧٥٧،/ ١٨٧٥،/ ٢٥،/ ٠٣١٢٥،/ ٠٠٢٦،/ ٥١٥٦٢،/ ٤٠٨،/ ٩،/ -/ ٠٠٣١٢٥/ ١٣٠، درهم/ ٠٠٥٧٦٩،/ ٠٠١٤٤،/ ٠٠١٩٢،/ ٠٠٠٢٤،/ ٠٠٠٠٢،/ ٠٠٣٩٦،/ ٠٠٣١٣٨،/ ٠٠٧٦٩٢،/ -/ ٠٠٠٠٢٤، وسق/ ٨٣٣٣/ ١٠/ ٨٠/ ٦٠/ ٢٤٠،/ ٦/ ٠١٦٥، ٤١٦٠٠/ ٣٢٠/ ٢٨٨/ ١٣٠/ -/
стр. 1620
المد - ملء كفى الإنسان المعتدل.
الصاع - ٤ أمداد - ٣/ ٤ قدح - ٦/ ١ كيلة - ١٧٦، ٢ كجم - ٧٥، ٢ لترماء - ٧٢/ ١ إردب - ٨، ٤ رطل مصرى - ٣٣٣، ٥/ رطل عراقي - ٣٣، ٦٩٣ درهم.
الأردب - ٢٨٨ مد - ٧٢ صاعا - ١٢ كيلة.
خمسة أوسق - النصاب - ٣٠٠ صاع - ٤٠٠ قدح - ٥٠ كيلة مصرى - ١٤٤٠ رطل مصرى - ١٦٠٠ رطل عراقي - ٤ أرادب + ٢ كيلة - ٦٥٣ كجم - ٤ أرادب + ويبة - ٢٠٨٠٠٠ درهم - ٨٢٥ لترماء.
стр. 1621
قال البعلى: فجميع النصاب بالرطل الدمشقي الذي هو:
ستمائة درهم على القول الصحيح في الرطل العراقي المذكور في كتاب «الطهارة» ثلاثمائة رطل واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل.
قال الأزهري الآبي: وقد حرر النصاب في سنة (٧٤٧ هـ) بمد معير على مد النبي ﷺ ، فوجد ستة أرادب ونصفا، ونصف ويبة بأرادب القاهرة.
والأردب: ست ويبات، والويبة: ستة عشر قدحا.
وقد قدر أيضا بما يسع ١٦٥ (مائة وخمسة وستون لترا).
«المعجم الوسيط (وسق) ١٠٧٤/ ٢، والمفردات ص ٥٢٤، وتحرير التنبيه ص ١٢٦، والمطلع ص ١٢٩، ١٣٠، والثمر الداني ص ٢٧٢، ونيل الأوطار ١٣٩/ ٤، وفتح القريب المجيب ص ٤٠».
الوسوسة:
هي الخطرة الرديئة، وأصله من الوسواس، وهو صوت الحليّ والهمس الخفي، أو هي: حديث النفس، والأفكار.
يقال: «رجل موسوس»: إذا غلبت عليه الوسوسة، وقد وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواسا - بالكسر -، وهو - بالفتح -: الاسم.
ووسوس: إذا تكلم بكلام لم يبينه.
«النهاية ٨٨٧/ ٥، والمفردات ص ٥٢٣».
الوسيلة:
منزلة في الجنة، ثبت ذلك في «صحيح مسلم» من كلام رسول اللّه ﷺ .
وقال أهل اللغة: الوسيلة: المنزلة عند الملك.
والوسيلة: التوصل إلى الشيء برغبة.
وحقيقتها إلى اللّه: مراعاة سبيله بالعلم، والعبادة، وتحرى
стр. 1622
مكارم الشريعة، قال اللّه تعالى: ﴿يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللّهَ وَاِبْتَغُوا إِلَيْهِ اَلْوَسِيلَةَ﴾. [سورة المائدة، الآية ٣٥].
وتطلق على: المنزلة العلية، وفي الحديث: «. آت محمّدا الوسيلة.» [النهاية ١٨٥/ ٥]، والمراد بها، قيل: الشفاعة يوم القيامة.
«المفردات ص ٥٢٤، ٥٢٥، والنهاية ١٨٥/ ٥، والمطلع ص ٥٣، وتحرير التنبيه ص ٦١، ونيل الأوطار ٥٤/ ٢».
الوشاح:
هو الشيء ينسج عريضا من أديم، وربما رصع بالجواهر، والخزز، وتشده المرأة بين عاتقيها وتشجبها.
ويقال أيضا: «إشاح».
«النهاية ١٨٨/ ٥».
الوشر:
في اللغة: النشر.
يقال: «وشرح الخشبة أو شرا»: إذا نشرها بالمنشار.
وفي الشرع: تحديد الأسنان وترقيق أطرافها.
فائدة: الفرق بين الوشر والتفليج:
أن التفليج: تفريق الأسنان، والوشر: تحديدها وترقيقها.
«النهاية ١٨٨/ ٥».
الوشوشة:
صوت في اختلاط.
«التوقيف ص ٧٢٦».
الوشيقة:
ما يؤخذ من اللحم فيغلي قليلا ولا ينضج، ويحمل في الأسعار، وقيل: هي القديد.
تقول: «وشقت اللحم واتشقته»، والجمع: وشيق، كما في حديث أبى سعيد ﵁: «كنا نتزود من وشيق الحج» [النهاية ١٨٩/ ٥].
стр. 1623
وعلى وشائق، كما في حديث جيش الخبط ﵁: «وتزودنا من لحمه وشائق» [النهاية ١٨٩/ ٥].
وفي حديث حذيفة ﵁: «وقد تواشقوه بأسيافهم» [النهاية ١٨٩/ ٥]: أي قطعوه وشائق كما يقطع اللحم إذا قدر.
«النهاية ١٨٩/ ٥».
الوصال:
من واصل الشيء مواصلة، ووصالا: وصله ضد: هجره.
والوصال عند الفقهاء يذكر في الصوم، ومعناه: أن يصوم يومين ليس بينهما أكل ولا شرب. كذا قال النووي.
وفي «الإقناع»: هو أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول بالليل مطعوما عمدا بلا عذر.
وقال: يؤخذ منه أن الجماع ونحوه لا يمنع الوصال، لكن في «البحر»: هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين.
قال: وهذا هو الظاهر، وقد قال به الجرجاني، وابن الصلاح، وهو الذي رجحه الشربينى الخطيب.
«المعجم الوسيط (وصل) ١٠٧٨/ ٢، وتحرير التنبيه ص ١٤٥، والإقناع ١٧/ ٢».
الوَصب:
هو السقم اللازم.
«التوقيف ص ٧٢٦».
الوصف:
في اللغة: النعت، يقال: «وصف الثوب الجسم وصفا»:
إذا أظهر حاله وبيّن هيئته.
«قال الراغب: الوصف: ذكر الشيء بحليته ونعته.
واصطلاحا:
قال الشيخ زكريا الأنصاري: المعنى القائم بذات الموصوف.
وقال المناوى: ما دل على الذات باعتبار معنى هو المقصود من
стр. 1624
جوهر حروفه يدل على الذات بصفة، كأحمر، فإنه بجوهر حروفه يدل على معنى مقصود، وهو الحمرة.
فائدة: الفرق بين الوصف والصفة:
فرّق المتكلمون بينهما: بأن الوصف يقوم بالواصف، والصفة بالموصوف، فقول القائل: «زيد عالم»: وصف لزيد لا صفة له، و «علمه القائم به»: صفته لا وصفه، وسبق قول الراغب في الوصف، وقال في الصفة: والصفة التي عليها الشيء من حليته ونعته، والوصف قد يكون حقّا وباطلا.
«الكفاية لجلال الدين الخوارزمي ٢٣٨/ ١، والنهاية ١٩١/ ٥، والتوقيف ص ٧٢٦، ٧٢٧، والحدود الأنيقة ص ٧٢، والتعريفات ص ١٣١».
الوصل:
مصير التكملة مع المكمّل شيئا واحدا، أو كالشيء.
- عطف بعض الجمل على بعض.
«التوقيف ص ٧٢٧».
الوصيلة:
أنثى الشاة أو الناقة تولد في بطن واحدة مع ذكر، وكان العرب يعدونها مباركة لا تذبح ويقولون: «وصلت أخاها».
- أو هي: ناقة تبكر بأنثى، ثمَّ تثني بأنثى، فتعد مباركة لا تذبح، فيقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر، فيجدعونها لطواغيتهم، نقل عن سعيد بن المسيب، والإمام مالك.
- وقيل: هي الشاة التي أتت بستة أولاد، ثمَّ أتت بتوأم ذكر وأنثى (عن ابن عباس ﵄.
- وقال ابن إسحاق: الوصيلة من الغنم إذا ولدت عشرة إناث في خمسة أبطن، توأمين في كل بطن، سميت وصيلة وتركت فيما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور
стр. 1625
دون الإناث وإن كانت ميتة اشتركوا فيها.
«القاموس القويم للقرآن الكريم ٣٤٠/ ٢، والتسهيل لابن جزى ٢٥٣/ ١».
الوصية:
لغة، قال الأزهري: مأخوذة من وصيت الشيء أصيه: إذا وصلته، تطلق على فعل الموصى، وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهده ونحوه، فتكون بمعنى: المصدر، وهو الإمضاء عند بعض الفقهاء، وتكون بمعنى: المفعول، وهو الاسم. والاسم: الوصية، والوصاة.
واصطلاحا: تمليك مضاف لما بعد الموت، كذا في «التعريفات»، و «التوقيف».
- عقد يوجب حقّا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه، وكذا في «حدود ابن عرفة».
- الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. كذا عرّفها الحنابلة.
- عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت (الشوكانى).
فوائد:
١ - يرى المالكية وبعض الحنابلة أن الوصية والإيصاء بمعنى واحد، كما مر في «التعريف». ويرى الحنفية والشافعية أن الوصية أعم من الإيصاء.
٢ - سميت الوصية بذلك، لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بالعدة من أمر مماته.
٣ - قال الأزهري: يقال: وصى وأوصى بمعنى واحد.
قال ذو الرمة:
يضيء الليل بالأيام حتى صلاتنا … مقاسمة يشتق أنصافها السّفر
стр. 1626
أى: يصل الليل بالأيام.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ١٨١، والتعريفات ص ٢٢٥، والتوقيف ص ٧٢٧، وشرح حدود ابن عرفة ٦٨١/ ٢، والروض المربع ص ٣٤٦، وأنيس الفقهاء ص ٢٩٨، والثمر الداني ص ٤٥١، وفتح المعين ص ٩٢، وكفاية الأخيار ٣١/ ٢، وفتح الوهاب ١٣/ ٢، ونيل الأوطار ٣٣/ ٦».
الوضْع:
لغة: الجعل على نحو خاص.
وعند أهل اللغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى.
وعند الأصوليين: تخصيص شيء بشيء متى أطلق فهم منه الشيء الثاني.
وعند الحكماء: هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين: نسبة أجزائه بعضهما إلى بعض، ونسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه، كالقيام والقعود، فإن كلاّ منهما هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها لبعض، وإلى الأمور الخارجة عنه.
خطاب الوضع (الحكم الوضعي):
هو خطاب اللّه تعالى بجعل الشيء سببا، أو شرطا، أو مانعا، أو صحيحا، أو فاسدا.
وعند بعض الأصوليين: أو رخصة أو عزيمة.
الوضع الحسي: إلقاء الشيء المستثقل.
وضع اليد في الصلاة: جعل اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة فوق السرة أو تحتها على أقوال للعلماء.
وضع اليد على الشيء: الاستيلاء عليه.
قال ابن عابدين: إن وضع اليد والتصرف من أقوى ما يستدل به على الملك.
«التعريفات ص ٢٧٣، والتوقيف ص ٧٢٧، ٧٢٨، وغاية الوصول ص ٦، والموجز في أصول الفقه ص ١٩، والموسوعة الفقهية ١٥٨/ ٤».
стр. 1627
الوضوء:
مشتق من الوضاءة، وهي النظافة، والحسن، ومنه: «رجل وضيء الوجه»: إذا كان حسن الوجه، وكذلك امرأة وضيئة، والجمع: وضاء، قال الشاعر:
مراجيع العقول أباه … مساميح وجوههم وضاء
وقال ابن قتيبة في «أدبه»: قولهم لغسل الوجه واليد: وضوء، أصله من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، فكأن الغاسل وجهه وضأه: أى حسنه ونظفه.
والوضوء - بالفتح -: اسم للماء، وهو أيضا اسم للفعل، وهو مذهب سيبويه، وعكس غيره، فحكى الفتح في الفعل، والضم في الماء.
وهل هو اسم لمطلق أوله بعد كونه معدّا للوضوء، أو بعد كونه مستعملا في العبادات؟ أقوال.
وفي الشرع:
قال القونوى: الغسل والمسح في أعضاء مخصوصة.
قال: وفيه المعنى اللغوي، لأنه يحسن الأعضاء التي يقع فيها الغسل والمسح، وهو بنصه في «الاختيار للموصلى».
وعرّفه ابن عرفة المالكي: بأنه غسل ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع حدث، لكنه قال: وفيه ما لا يخفى من البحث، ولذا نقل ما ذكره الأزهري الآبي قال: تطهير أعضاء مخصوصة بالماء لتنظف ويرفع عنها حكم الحدث لتستباح به العبادة الممنوعة.
وقال البعلى: عبارة عن الأفعال المعروفة.
«الزاهر ص ١٤٦، والنهاية ١٩٥/ ٥، وشرح حدود ابن عرفة ٩٤/ ١، والنظم المستعذب ٩/ ١، والتوقيف ص ٧٢٨، والتعريفات ص ٢٢٦، والمطلع ص ١٩، وغرر المقالة ص ٨١، والثمر الداني ص ٢٥، ونيل الأوطار ١٧/ ١».
стр. 1628
الوضيعة:
في اللغة: فعيلة بمعنى مفعولة.
قال أبو السعادات: الخسارة، وقد وضع في البيع يوضع وضيعة، ويقال: «وضع في تجارته وضيعة»: أى خسر ولم يربح.
وبيع الوضيعة: هو البيع بنقيصة عن الثمن الأول الذي اشترى به، ويسمى عند الفقهاء أيضا: بيع الحطيطة، وبيع النقيصة.
وهو من بيوع الأمانة، لأن البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به.
«المعجم الوسيط (وضع) ١٠٨٢/ ٢، والتعريفات ص ٢٢٦، والمطلع ص ٢٦٠، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥١».
الوطء:
- بفتح الواو، وسكون الطاء المهملة -: من وطئ الشيء وطأ، بمعنى: داسه بقدمه، وفي القرآن: ﴿وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ اَلْكُفّارَ﴾. [سورة التوبة، الآية ١٢٠].
ويأتي بمعنى: الجماع، وهو تغييب الحشفة أو قدرها ولو بحائل خفيف لا يمنع اللذة، أو بغير انتشار.
«المفردات ص ٥٢٦، والمعجم الوسيط (وطأ) ١٠٨٣/ ٢».
الوطب:
سقاء اللبن، وهو جلد الجذع فما فوقه.
والوطب: الثدي العظيم، وأيضا: الرجل الجافي.
فائدة: ذكر القونوى: أن السقاء للبن وللماء، والوطب للبن خاصة، والنّحى للسمن، والقربة للماء.
«المعجم الوسيط (وطب) ١٠٨٣/ ٢، وأنيس الفقهاء ص ٢٧٥».
الوطن:
المكان الذي يحل فيه الإنسان ويقيم فيه من: وطن بالمكان يطن به: أقام به، والموطن: اسم مكان، وجمعه: مواطن.
стр. 1629
قال اللّه تعالى: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ﴾.
[سورة التوبة، الآية ٢٥]: أي مواضع قتال.
والوطن الأصلي: مولد الرجل، والبلد الذي هو فيه.
«القاموس القويم ٣٤٣/ ٢، والتوقيف ص ٧٢٨».
الوظيفة:
- بكسر الظاء - لغة: ما يقدر من عمل، أو طعام، أو رزق وغير ذلك، والجمع: الوظائف.
واصطلاحا: قال القونوى: هي ما يقدر للإنسان في كل يوم من طعام أو رزق.
- وعرّفها على حيدر: بأنها الراتب المخصص الذي يعطى من غلة الوقف، فما أعطى شهريّا سمى «حاكمية»، وما أعطى سنويّا سمى «عطاء».
- وخراج الوظيفة: هو الضريبة المقدرة على الأرض مطلقا.
«المصباح المنير (وظف) ص ٢٥٥، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥١».
- وخراج الوظيفة: هو الضريبة المقدرة على الأرض مطلقا.
«المصباح المنير (وظف) ص ٢٥٥، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥١».
الوعاء:
ما يجعل فيه المتاع، يقال: «أوعيت المتاع»: إذا جعلته فيه.
«المطلع ص ٢٨٣».
الوعثاء:
المشقة والتعب، ويقال: «أعوذ باللّه من وعثاء السفر»: أى من شدته ومشقته، ويقال: «وعث الطريق وعوثة»: إذا شق على السالك.
«المعجم الوسيط (وعث) ١٠٨٥/ ٢، والمصباح المنير (وعث) ص ٢٥٥».
الوعد:
العهد في الخير. ذكره الحرالى.
وقال الراغب: يكون في الخير والشر، وكذا قال في «النهاية» أيضا، والوعيد: في الشر خاصة.
وبما يتضمن الأمرين معا قوله تعالى: ﴿أَلا إِنَّ وَعْدَ اَللّهِ حَقٌّ﴾. [سورة يونس، الآية ٥٥] بالقيامة والجزاء، إن خيرا فخير، وإن شرّا فشر.
стр. 1630
وعبر البعض فقال: الوعد: هو الإخبار عن فعل المرء أمرا في المستقبل يتعلق بالغير، سواء أكان خيرا أو شرّا.
«المعجم الوسيط ١٠٨٥/ ٢، والنهاية ٢٠٦/ ٥، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٢».
الوعظ:
لغة: النصح من: وعظه، يعظه، وعظا، وعظة: نصحه، وذكره بالعواقب.
قال المناوى: الوعظ: إهزاز النفس بموعود الجزاء ووعيده.
قاله الحرالى: وقيل: التذكير بالخير فيما يرق له القلب، ذكره الخليل.
وقال الراغب: زجر مقترن بتخويف.
«المعجم الوسيط ١٠٨٦/ ٢، والنهاية ٢٠٦/ ٥، والتوقيف ص ٧٢٨».
الوفاء:
ضد الغدر، يقال: «وفي بالعهد وفاء»: أى حافظ عليه والتزم به، وعرّفه الأحمد بكري: بأنه ملازمة طريق المساواة، ومحافظة العهود، وحفظ مراسم المحبة، والمخالطة سرّا وعلانية، وحضورا وغيبة.
وقال المناوى: ملازمة طريق المواساة، ومحافظة عهود الخلطاء، والوفاء في الديون والالتزامات يأتي بمعنى: الأداء.
وبيع الوفاء: هو أن يبيع السلعة للمشتري بماله من الدين على أنه متى قضاه الدين عادت إليه السلعة.
«القاموس المحيط ص ١٧٣١، ودستور العلماء ٤٦٠/ ٣، والتوقيف ص ٧٢٩، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٢».
الوفد:
- بفتح الواو وسكون الفاء - مصدر: «وفد يفد وفدا، ووفودا، ووفادة، وإفادة» بمعنى: قدم، وورد.
- القوم يجتمعون ويردون البلاد، والمفرد: وافد.
- الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير
стр. 1631
ذلك، تقول: وقد يفد، فهو: وافد، وأوفدته فوفد على الشيء، فهو: موفد، إذا أشرف، وفي الحديث: «وفد اللّه ثلاثة.» [النهاية ٢١٠/ ٥].
وقال الشاعر:
ترى العليفى عليها موفدا
أى: مشرفا.
«القاموس المحيط ص ٤١٧، والمغرب ص ٤٨٩، والنهاية ٢١٠/ ٥».
الوَفْرُ:
الغنى، والوفر من المال والمتاع: الكثير الواسع أو العام من كل شيء، وفي الحديث: «ولا ادخرت من غنائمها وفرا».
[النهاية ٢١٠/ ٥]، والجمع: وفور.
قال المناوى: هو المال التام، يقال: «وفرت كذا»: تممته وأكملته، ويقال: «وفرت على فلان حقه فاستوفره»، نحو: «وفيته إياه، فاستوفاه».
«القاموس المحيط ص ٦٣٥، والنهاية ٢١٠/ ٥، والمغرب ص ٤٨٩، والتوقيف ص ٧٢٩».
الوفرة:
الشعر المجتمع على الرأس، أو ما سال على الأذنين منه، أو ما جاوز شحمة الاذن، ثمَّ الحمة، ثمَّ اللمة، والجمع: وفار.
وفي حديث أبى رمثة ﵁: «وانطلقت مع أبى نحو رسول اللّه ﷺ ، فإذا هو ذو وفرة فيها ردع من خباء».
[النهاية ٢١٠/ ٥].
«القاموس المحيط ص ٦٣٥، والنهاية ٢١٠/ ٥، والمغرب ص ٤٨٩، ونيل الأوطار ١٢٢/ ١».
الوَفْق:
قال المناوى: المطابقة بين الشيئين.
ووفّق: أى دعا بالتوفيق لغيره.
стр. 1632
وفي حديث طلحة والصيد: «أنه وفّق من أكله»: أي دعا له بالتوفيق، واستصوب فعله.
«القاموس المحيط ١١٩٩، والنهاية ٢١١/ ٥، والتوقيف ص ٧٣٠».
الوقار:
التأني في التوجه نحو المطالب.
«التوقيف ص ٧٣٠».
الوقاية:
وقاية - بكسر الواو -: وهو ما يقي غيره، والمراد هنا:
ما تضعه المرأة فوق المقنعة، وتسميها نساء زماننا: الطرحة.
الوقاية: هي الخرقة التي تعقد بها المرأة شعر رأسها لتقية من الغبار. حفظ الشيء عما يؤذيه ويضره.
والتوقي: جعل الشيء وقاية مما يخاف.
«المطلع - للبعلى ص ٣٥٢، والثمر الداني ص ٤٧، والتوقيف ص ٧٣٠».
الوقْبُ:
نقرة في الصخرة يجتمع فيها الماء، كالوقبة، أو نحو: «البئر في الصّفا تكون قامة أو قامتين».
وكل نقرة في الجسد، كنقرة العين والكتف، وفي حديث جيش الخبط: «فاغترفنا من وقب عينيه بالقلال الدهن» [مسلم - الصيد ١٣]. وقبت الشمس: أى غابت.
والوقوب: الدخول في كل شيء.
وقبا: بالقصر وبالمد، قيل: «هو فارسي معرّب»، وقيل:
«عربي مشتق من قبوت الشيء»: إذا ضممت أصابعك، سمي بذلك لانضمام أطرافه.
«القاموس المحيط ص ١٨٢، والنهاية ٢١٢/ ٥، ونيل الأوطار ٧٥/ ٢».
الوقت:
المقدار من الدهر، قال الفيروزآبادي: وأكثر ما يستعمل في الماضي، وسمى به المقدار من الزمن الذي تتم فيه أمر،
стр. 1633
قال اللّه تعالى: ﴿إِلى يَوْمِ اَلْوَقْتِ اَلْمَعْلُومِ﴾ [سورة الحجر، الآية ٣٨]: هو يوم القيامة.
وقيل: الوقت: الحد الواقع بين أمرين: أحدهما: معلوم سابق، والآخر: معلوم به لاحق.
وقيل: نهاية الزمن المفروض للعمل، ولهذا لا يكاد يقال إلا مقيدا، نحو قولهم: «وقت كذا».
وعرّفه الأصوليون: بأنه الزمن المقدر لأداء العبادة شرعا.
وقال أبو البقاء: ما عين الشارع لأداء الصلاة فيه من زمان.
فائدة:
الوقت: المقدار من الدهر، وأكثر ما يستعمل في الماضي كالميقات منها به الزمان المفروض لعمل، ولهذا لا يكاد يقال إلا مقيدا.
وشرعا: ما عين الشارع لأداء الصلاة فيه من زمان هو للفجر من الصبح إلى الطلوع، وللظهر والجمعة من الزوال إلى ضرورة الظل مثليه، وهو المختار، وللعصر منه إلى الغروب وللمغرب منه إلى الحمرة، وللعشاء منه لو وجد الوقت وإلا سقط، وقيل: بقدر، وللوتر التأخير إلى الصبح، لكن الشرط للأداء هو الجزء الأول من الوقت لا كل الوقت، فإنه سبب الوجوب إن خرج الغرض من وقته، وإلا فالجزء المتصل بالشروع لا مطلق الوقت، فإنه ظرف للمؤدي، فيقع الأداء في أي جزء منه.
والوقت في غير المقدر: بالوقت من الأفعال ظرف، فيشترط وجود الفعل في جزء من الوقت، ففي: (إن تزوجت هذه السنة) يحنث بالتزوج في بعضها، لأنه غير ممتد فلا يكون مقدرا بالوقت.
وفي المقدر معيار للفعل المقدر به: فيكون الشرط استيعاب
стр. 1634
الفعل جميع الوقت كما في: (إن أقمت هذه السنة) حيث لا يحنث إلا بالإقامة في جميعها، لأن الإقامة مما يمتد فتكون مقدرة بالوقت وتحديد الأوقات كالتوقيت في قوله تعالى:
﴿كِتاباً مَوْقُوتاً﴾ [سورة النساء، الآية ١٠٣]: أي مفروضا في الأوقات.
«القاموس المحيط ص ٢٠٨، والكليات ص ٩٤٥، والتوقيف ص ٧٣١، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص ١٦، والقاموس القويم للقرآن الكريم ٣٤٨/ ٢، والمغرب ص ٤٩٠، وأنيس الفقهاء ص ٦٨، ٦٩، والكليات ص ٩٤٥».
وقت الغداء: من طلوع الفجر إلى الزوال.
ووقت العشاء: من الزوال إلى نصف الليل.
ووقت السحور: بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر.
«الإقناع ٧٠/ ٤».
وقت الأداء جمرة العقبة:
قال ابن عرفة: هو يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب.
قال فيما إذا غربت الشمس: هل يرمى؟ فالجواب: يرمى، واختلف في لزوم الدم.
قال الشيخ ابن عرفة: فعلى لزوم الدم يكون الليل قضاء، وعلى نفيه يكون وقت ضرورة أداء.
«شرح حدود ابن عرفة ١٨٣/ ١».
وقت الفضيلة ووقت التوسعة:
قال ابن عرفة فيهما: «الاختياري فضيلة إن ترجح فعلها فيها عن اختياري آخر وإلا فتوسعة».
قال الرصاع: فكأنه قال: وقت الفضيلة وقت اختياري ترجّح وقت الصلاة فيه عن اختياري آخر. ثمَّ عرف وقت التوسعة
стр. 1635
بما ذكر، ومعناه: أنه وقت اختياري لم يترجح فعل الصلاة فيه على اختياري آخر.
«شرح حدود ابن عرفة ١٩١/ ١».
وقت القضاء:
قال ﵀: «مقتضى الرّوايات».
وقول الباجى: من غروب شمس اليوم إلى غروب آخر أيام الرمي الليل والنهار سواء، فلا قضاء للرابع، وهو ظاهر، واللّه الموفق.
«شرح حدود ابن عرفة ١٨٤/ ١».
الوقت المشترك:
اختلف التشهير: هل الظهر تشارك وقت العصر في أول وقتها بمقدار أربع ركعات، أو العصر تشارك الظهر في آخر وقتها بمقدار أربع ركعات؟ فعلى الأول: لو أخر الظهر حتى دخل وقت العصر وأوقع الظهر أول الوقت لا إثم عليه، ومن صلّى العصر على هذا القول في آخر القامة الأولى كانت باطلة.
وعلى الثاني: لو صلّى العصر عند ما بقي مقدار أربع ركعات من وقت الظهر من القامة الأولى بأن العصر تقع في أولى وقتها: أى ومن صلّى الظهر أول القامة الثانية كان آثما لوقوعها بعد خروج وقتها.
«الثمر الداني ص ٨٧».
الوقذ:
شدة الضرب، وشاة وقيذ، وموقوذة: قتلت بالخشب.
قال الأزهري: الوقذ: أن يقتلها بشيء ولا حد له يقتل، مثل: حجر، أو عصا غليظة، وما أشبهها، وكل شيء أثقلك، فقد وقذك.
والموقوذة في القرآن: هي التي قتلت بما لا ذكاة له.
«القاموس المحيط ص ٤٣٣، والزاهر ص ١٦٠».
стр. 1636
الوَقْر:
بالفتح -: الثقل في الاذن، والوقر - بالكسر -: حمل الحمار، والبغل كالوسق للبعير.
«القاموس المحيط (وق ر)، والتوقيف ص ٧٣١».
الوقص:
- بفتحتين، وقد تسكن القاف - - ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه.
- وقال الفارابي: الوقص مثل: الشنق، وهو ما بين الفريضتين.
وقيل: «الأوقاص في البقر والغنم».
وقيل: «في البقر خاصة»، والأشناق في الإبل.
الوقص لغة: من وقص العنق الذي هو قصر.
واصطلاحا: ما بين الفريضتين من كل الأنعام.
«المصباح المنير ص ٢٥٦، والرسالة مع شرح الثمر الداني ص ٢٩٤».
الوقف:
لغة: الحبس، يقال: «وقفت الدار للمساكين» أقفها بالتخفيف، وأوقفت، لغة رديئة، ومعناه: منعت أن تباع أو توهب أو تورث، ووقف الرجل: إذا قام ومنع نفسه من المضي والذهاب، ووقفت أنا: أى تبّت مكاني قائما وامتنعت من المشي، كلّه بغير ألف، قال بشر:
ونحن على جوانبها وقوف … نغضّ الطرف كالإبل القماح
وقد يطلق على الموقوف تسمية بالمصدر فيجتمع على الأوقاف.
واصطلاحا: الحنفية: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة عند الإمام، وعندهما: حبسها على حكم ملك اللّه تعالى، ذكره الميداني.
المالكية: عرّفه الدردير: بأنه جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلّته لمستحق بصيغة مدة كما يراه المحبس.
стр. 1637
الشافعية: حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه، ودوام الانتفاع به من أهل التبرع على معين يملك بتمليكه أو جهة عامة في غير معصية تقربا إلى اللّه تعالى، ذكره المناوى.
الحنابلة: قال ابن قدامة: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وانتقده صاحب «المطلع» وقال: لم يجمع شروط الوقف.
قال: وحده غيره فقال: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته يصرف ريعة إلى جهة بر تقربا إلى اللّه تعالى.
ومن معاني الوقف:
التوقف عن ترجيح أحد القولين أو الأقوال لتعارض الأدلة.
والوقف عند الصرفيين.
والوقف في القراءة: قطع الكلمة عما بعدها.
«المصباح المنير ص ٢٥٦، والمفردات ص ٥٣١، والنهاية ٢١٦/ ٥، ٢١٧، والنظم المستعذب ٨٥/ ٢، والتوقيف ص ٧٣٢، والإنصاف للمرداوي ٣/ ٧، والتعريفات ص ٢٢٦، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٣، والروض المربع ص ٣٣٥، والمطلع ص ٢٨٥، وفتح المعين ص ٨٧، فتح الوهاب ٢٥٦/ ١، والحدود الأنيقة ص ٧٥».
الوقف الأهلي:
لقد قسّم بعض الفقهاء المحدثين الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى قسمين: أهلي وخيري، ومرادهم بالوقف الأهلي: وقف المرء على نسله أو ذريته أو أقربائه أو أولاده أو بعضهم. وهذا المفهوم للوقف معروف عند فقهاء المذاهب الإسلامية دون هذه التسمية.
«م. م الاقتصادية، للدكتور/ نزيه حماد ص ٣٥٣».
الوقف الخيري:
يقسّم بعض الفقهاء المحدثين الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى قسمين: أهلي وخيري، ومرادهم بالوقف
стр. 1638
الخيري: الوقف على جهة برّ ومعروف كالمساجد والمدارس والملاجئ والمستشفيات والمكتبات والحصون أو الفقراء وطلبة العلم ونحو ذلك. وإنما سمى ذلك النوع من الأوقاف خيريّا لاقتصار نفعه على المجالات والأهداف الخيرية العامة.
«م. م الاقتصادية للدكتور/ نزيه حماد ص ٣٥٤».
وقف السبيل:
والمراد به في الاصطلاح الفقهي: ما وقف على العامة، كوقف المسجد والمقبرة والمدرسة ونحو ذلك. م (٩٨) من ترتيب الصنوف.
«م. م الاقتصادية ص ٣٥٤».
الوكاء:
الخيط الذي يشد به الصّرة والكيس ونحوهما.
- بكسر الواو -: الخيط الذي يشد به العفاص.
يقال: «أعفصتها عفصا»: إذا شددت العفاص عليها.
وأعفصتها إعفاصا: إذا جعلت لها عفاصا.
- الخيط الذي يربط به الخريطة.
- الحبل الذي يشد به رأس القربة.
قال ابن منظور: الوكاء: كل سير أو خيط يشد به فم السقاء أو الوعاء، وذكر في حديث اللقطة: «أحفظ وكاءها وعفاصها» [النهاية ٢٦٣/ ٣]، ثمَّ قال: وكل ما شد رأسه من وعاء ونحوه وكاء، ومنه قول الحسن: «يا ابن آدم جمعا في وعاء وسدّا في وكاء»، جعل الوكاء هنا كالجراب.
«المطلع ص ٢٨٣، والزاهر ص ١٧٦، ونيل الأوطار ١٩٢/ ١، والثمر الداني شرح الرسالة ص ٤١٧ ط. الحلبي، واللسان (وكي) ص ٢٣٢».
الوكالة:
- بفتح الواو وكسرها -: التفويض إلى الغير.
لغة: مشتق من وكل الأمر إليه، إذا اعتمد عليه وأظهر العجز عنه، لضعف أو لراحة، ومنه الحديث: «اللهم لا تكلنا إلى
стр. 1639
أنفسنا» [النهاية ٢٢١/ ٥]، وفي الحديث أيضا: «وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها» [النهاية ٢٢١/ ٥]، وأيضا من معانيها:
الحفظ، ومنه: ﴿حَسْبُنَا اَللّهُ وَنِعْمَ اَلْوَكِيلُ﴾ [سورة آل عمران، الآية ١٧٣]: أي نعم الحفيظ.
وشرعا: الحنفية: إقامة الغير مقام نفسه في تصرف معلوم، ذكره الميداني.
المالكية: قال ابن عرفة: نيابة ذي حق غير ذي أمره ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته.
وقال الشنقيطى: أن تقيم غيرك مقام نفسك في عقد وفسخ وأخذ حق ودفعه.
الشافعية: قال المناوى: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه.
الحنابلة: قال الشيخ مرعى: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما يدخله النيابة، كعقد، وفسخ، وطلاق، ورجعة، وكتابة، وتدبير، وصلح، وتفرقة. وكذا في «هداية الراغب».
«المفردات ص ٥٣٢، والمصباح المنير ص ٢٥٧، والنظم المستعذب ٦/ ٢، واللباب شرح الكتاب ١٣٨/ ٢، وشرح حدود ابن عرفة ٤٣٧/ ١، وفتح الرحيم ١٤٩/ ٢، والتوقيف ص ٧٣٢، ٧٣٣، وفتح المعين ص ٧٦، وفتح الوهاب ٢١٨/ ١، والروض المربع - البهوتى ص ٢٩٠، والمطلع ص ٢٥٨».
الوكالة الخاصة:
توكيل خاص ببعض ما تصح فيه النيابة، كقبض أو بيع، أو خصومة، أو نكاح، أو هبة، أو غير ذلك.
ويسمى الوكيل فيها: الوكيل الخاص، والوكيل المختص.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٤، ٣٥٥».
الوكالة الدورية:
وهي الوكالة الدائرة المجددة، التي كلما عزل الموكل فيها
стр. 1640
وكيله عاد وكيلا من جديد. كما إذا قال شخص لآخر:
«وكلتك في كذا، وكلما عزلتك فقد وكلتك».
والسبب في تسميتها بذلك هذا التجدد، حيث إنها تدور مع العزل، فكلما عزله الموكل عاد وكيلا.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٥».
الوكالة العامة:
وهي تفويض عام لا يختص بشيء دون شيء، كأن يقول شخص لآخر: «أنت وكيلي في كل شيء»، فيدخل تحتها جميع ما يقبل النيابة من الأمور المالية، والنكاح، والطلاق، والمخاصمة وغير ذلك.
ويسمى الوكيل فيها: الوكيل العام، ويسميه المالكية: الوكيل المفوض إليه.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٥».
الوكالة المطلقة:
وهي التي لا يكون التوكيل فيها معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت، أو مقيدا بقيد، كقول شخص لآخر: «وكلتك ببيع دارى الفلانية أو شراء سيارة لي»، ونحو ذلك من غير تعليق لذلك التوكيل بالبيع أو الشراء بشرط أو إضافة إلى زمن معين أو تقيد بصفة محددة، ومقابلها: الوكالة المقيدة.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٦».
الوكالة المقيدة:
وهي التي يكون التوكيل فيها معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت، أو مقيدا بقيد.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٦».
الوكر:
عش الطائر الذي يبيض فيه ويفرخ، سواء أكان ذلك في جبل أم شجر أو غيرهما.
والجمع: أوكر، وأوكار، ووكور.
стр. 1641
قال أبو البقاء: هو ما يتخذه الطير للتفريخ في جدار أو جبل أو نحوهما.
والوكر: ضرب من العدو، كأنه النزو.
فائدة:
ذكر أبو البقاء فروقا بين الوكر وبين ما يقاربه، فقال: «العش:
هو ما يتخذ من دقاق العيدان وغيرها في أفنان الشجر».
والكناس: للظبى، والعرين: للأسد، والقرية: للنمل، والجحر - بتقديم الجيم -: لليربوع، والخلية: للنحل.
«المعجم الوسيط (وكر) ١٠٩٦/ ٢، والكليات ص ٩٤٤، والتعريفات ص ٢٢٧، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٦، ٣٥٧».
الوكيرة:
- طعام البناء -: الوليمة تقام للبناء.
«المصباح المنير ص ٢٥٧».
الوكيل:
هو الذي يتصرف لغيره لعجز موكله.
والوكيل المسخر: المنصوب من قبل الحاكم للمدعي عليه الذي لم يحضر للمحكمة مختارا، ولم يمكن إحضاره للمحكمة جبرا، ويطلق عليه: «الخصم المتواري».
«المعجم الوسيط (وكل) ١٠٩٧/ ٢، والمغرب ص ٤٩٣»، وبصائر ذوي التمييز ٢٦٦/ ٥، واللباب شرح الكتاب ١٣٨/ ٢».
стр. 1642
الولاء:
لغة: النصرة والمحبة.
قال الراغب: الولاء والتوالي: أن يحصل شيئا، فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما، ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة، ومن حيث الدين، ومن حيث الصداقة، والنصرة، والاعتقاد.
وشرعا: عبارة عن التناصر بولاء العتاقة أو بولاء الموالاة.
وفي «الهداية»: الولاء نوعان:
(أ) ولاء عتاقة: ويسمى ولاء نعمة وسببه العتق على ملكه في الصحيح حتى لو عتق قريبه عليه بالوراثة كان الولاء له.
(ب) وولاء موالاة: وسببه العقد، ولهذا يقال: «ولاء العتاقة، وولاء الموالاة»، والحكم يضاف إلى سببه.
وولاء العتق، معناه: أنه إذا أعتق عبدا، أو أمة، صار له عصبة في جميع أحكام التعصب عند عدم العصبة من النسب، كالميراث، وولاية النكاح، والعقل وغير ذلك.
والولاء لم يعرفه ابن عرفة اكتفاء بتعريف المصطفى ﷺ بقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب».
[التمهيد ١١٩/ ٩]
«المفردات ص ٥٣٤، والمصباح ص ٢٥٨، وتحرير التنبيه ص ٢٦٩، والمطلع ص ٣١١، ٣١٢».
الولاية:
من الولي، وهو القرب، فهي: قرابة حكمية حاصلة من العتق أو من الموالاة، يقال: «ولى الأمر ولاية»، بمعنى: قام به بنفسه.
وولى عليه ولاية: إذا ملك أمر التصرف فيه.
وهي قسمان:
- ولاية عامة: وهي سلطة تدبير المصالح العامة للأمة وتصريف شئون الناس، والأمر والنهى فيهم.
стр. 1643
وتتولى أمرها: الإمامة العظمى، وأمارات الأقاليم والبلدان، والوزارة، والقضاء، والشرطة، والمظالم، والحسبة، والإمارة على الجهاد، وجباية الصدقات، والخراج.
- ولاية خاصة: وهي سلطة تمكن صاحبها من مباشرة العقود، وترتيب آثارها دون توقف على رضا الغير ولا تعلق لها بتدبير الأمور العامة.
وهذه الولاية: إن كانت متعلقة بمن قام بها سميت ولاية قاصرة، وإن كانت متعلقة بغيره سميت متعدية، وهذه الولاية المتعدية أعم من الوصاية.
والولاية في النكاح:
أم الولد: وهي عرفا: الأمة التي ولدت من سيدها، وهي الحر حملها من وطء مالكها.
«المفردات ص ٥٣٤، ٥٣٥، والمصباح ص ٢٥٨، والتعريفات ص ٢٢٧، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٨، ٣٥٩، والموسوعة الفقهية ٢٠٥/ ٧، ٢٠٦، والثمر الداني ص ٤٥٧».
الولوغ:
من ولغ الكلب يلغ ولغا من باب: نفع، وولوغا: شرب.
قال في «الفتح»: يقال: ولغ يلغ - بالفتح فيهما -: إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه.
قال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه.
زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب.
قال مكي: فإن كان غير مائع يقال: لعقه.
ولغ الكلب: يلغ - بفتح اللام فيهما -، وحكى ابن الأعرابي كسرها في الماضي، ومصدرها: ولغ وولوغ، وأولغه صاحبه: وهو أن يدخل لسانه في المائع فيحركه،
стр. 1644
ولا يقال: «ولغ لشيء من جوارحه غير اللسان».
والولوغ: للكلب وسائر السباع، ولا يكون لشيء من الطير إلا الذباب.
«المصباح المنير ص ٢٥٨، ومقدمة فتح البارى ص ٢٠٧، ونيل الأوطار ٣٤/ ١، وتحرير التنبيه للنووي ص ٥٤».
الولي:
الصديق، وهو ضد العدو، والقريب بالنسب أو بالمحبة أو بالطاعة.
وفي «المغرب»: ولى اليتيم والقتيل مالك أمرهما، ومنه:
«والى البلد».
والولي: من يلي أمر الإنسان ويقوم على شئونه، كالوكيل.
قال ابن عرفة: الولي: من له على المرأة ملك، أو أبوه، أو تعصب، أو إيصاء، أو كفالة، أو سلطنة، أو ذو إسلام.
«المفردات ص ٥٣٤، ٥٣٥، والمصباح المنير ص ٢٥٨، وشرح الحدود ٢٤١/ ١ والقاموس القويم للقرآن الكريم ٣٥٨/ ٢، وأنيس الفقهاء ص ١٤٨، والكواكب الدرية ١٤٩/ ٢».
الوليد:
والوليد: الطفل، والعبد الشاب، والخادم الصغير، قال اللّه تعالى:
على لسان فرعون: ﴿قالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً﴾.
[سورة الشعراء، الآية ١٨]: أي طفلا بالتبني أو عبدا أو خادما صغيرا.
ويجمع وليد على ولدان، قال اللّه تعالى: ﴿وَاَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَلرِّجالِ وَاَلنِّساءِ وَاَلْوِلْدانِ﴾. [سورة النساء، الآية ٧٥].
وقال اللّه تعالى: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ﴾.
[سورة الإنسان، الآية ٢٠]، وقال اللّه تعالى: ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ اَلْوِلْدانَ شِيباً﴾ [سورة المزمل، الآية ١٧].
المولود: الولد، قال اللّه تعالى:
стр. 1645
﴿وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً﴾. [سورة لقمان، الآية ٣٣]: أي لا يجزى يوم القيامة ولد عن أبيه.
والمولود له: الوالد، قال اللّه تعالى: ﴿وَعَلَى اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. [سورة البقرة، الآية ٢٣٣]:
أى على الوالد نفقة من تحضن أولاده، وجاء الفعل الماضي في قوله تعالى: ﴿وَوالِدٍ وَما وَلَدَ﴾ [سورة البلد، الآية ٣].
وقوله تعالى: ﴿إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اَللّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾.
[سورة المجادلة، الآية ٢]، وجاء المضارع في قوله تعالى:
﴿أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ﴾. [سورة هود، الآية ٧٢]، وقوله تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ [سورة الإخلاص، الآية ٣].
«القاموس القويم للقرآن الكريم ٣٥٦/ ٢، ٣٥٧».
الوليمة:
مشتق من الولم، وهو الجمع، ومنه سمى القيد: الولم، لأنه يجمع الرجلين.
قال ابن الأعرابي: أصلها تمام الشيء واجتماعه، والفعل منها: أو لم.
وقال الزمخشري: الوليمة من الولم، وهو خيط يربط به، لأنها تعقد عند المواصلة، والجمع: ولائم.
قال ابن بطال: والوليمة تقع على كل طعام يتخذ عند حادث سرور، إلا أن استعمالها في العرس أشهر.
وقال غيره: اسم لطعام العرس خاصة.
قال الباجى نقلا عن «صاحب العين»: طعام النكاح.
ونقل القاضي عياض عن الخطابي: أنها طعام الإملاك.
وقيل: طعام العرس والإملاك.
وحكى ابن عبد البر، عن ثعلب وغيره من أهل اللغة: أن الوليمة: اسم لطعام العرس خاصة، لا يقع على غيره.
стр. 1646
قال البعلى: وقال بعض الفقهاء - من أصحابنا وغيرهم -:
الوليمة: تقع على كل طعام لسرور حادث إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، وقول أهل اللغة أولى، لأنهم أهل اللسان وأعرف لموضوعات اللغة هذا معنى ما حكى في «المغني».
وقال صاحب «المستوعب»: وليمة الشيء: كماله وجمعه، وسميت دعوة العرس وليمة، لاجتماع الزوجين، واللّه أعلم.
ويقال: «أولم»: إذا صنع وليمة، والأطعمة التي يدعي إليها الناس عشرة:
الأول: الوليمة، وقد ذكرت.
الثاني: العذيرة، والأعذار للختان.
الثالث: الخرس: ويقال له: «الخرسية لطعام الولادة».
الرابع: الوكيرة: وهي دعوة البناء.
الخامس: النقيعة: وهي الطعام لقدوم الغائب.
السادس: العقيقة: وهي الذبح لأجل الولد.
السابع: الحذاق: وهو الطعام عند حذاق الصبي.
الثامن: المأدبة: وهي كل دعوة بسبب كانت أو غيره، فهذه الثمانية ذكرها المصنف ﵀ في «المغني».
التاسع: الوضيمة: وهي الطعام للمأتم، نقله الجوهري عن الفراء.
العاشر: التحفة: وهي طعام القادم. ذكره أبو بكر بن العربي في «شرح الترمذي».
«معجم مقاييس اللغة ١٤٠/ ٦، والمصباح المنير ص ٢٥٨، وتحرير التنبيه ص ٢٨٥، وشرح حدود ابن عرفة ٢٧٠/ ١، والنظم المستعذب ١٤٨/ ٢، ١٤٩، ونيل الأوطار ١٧٥/ ٦، والمطلع ص ٣٢٨، والكواكب ٢١٠/ ٢، والإقناع ٥٣/ ٣».
الومد:
الندى مع الحر.
«الزاهر ص ١٠٤».
стр. 1647
الوَهْمُ:
لغة: سبق القلب إلى الشيء مع إرادة غيره، ووهمت وهما:
وقع في خلدي، والجمع: أوهام.
ويقال: «وهم في الحساب يوهم وهما»، مثل: «غلط يغلط غلطا»: وزنا ومعنى.
واصطلاحا:
قال زكريا الأنصاري: الطرف المرجوح ويقابله: الظن.
وقال ابن النجار: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض بتقديره مع كونه مرجوحا.
وقال في «الكليات»: مرجوح طرفي المتردد فيه، وهو عبارة عما يقع في الحيوان من جنس المعرفة من غير سبب موضوع للعلم، وهو أضعف من الظن.
«المصباح ص ٢٥٨، ٢٥٩، والحدود الأنيقة ص ٦٨، وشرح الكوكب المنير ٧٦/ ١، والكليات ص ٩٤٣».
الوهميات:
قال ابن الحاجب: ما يتخيل بمقتضى الفطرة المجردة عن نظر العقل أنه من الأوليات.
«منتهى الوصول والأمل ص ١٠».
الويل:
كلمة دعاء بالهلاك والعذاب، وقد تستعمل للتحسر، وهي في الأصل مصدر لم يستعمل له فعل، يقال: «ويل لزيد، وويلا له»، بالرفع على الابتداء والنصب بإضمار الفعل، وأما إذا أضيف فليس له إلا النصب، يقال: «ويلا لمن وقع فيه، وويل فلان»: أي الخزي له.
قال الراغب: وويح: ترحم، وويس: استصغار.
«الكليات ص ٩٤٥، والمفردات ص ٥٣٥».
ويه:
كلمة تندم وتعجب.
وويك: قيل: «كان ويلك»، فحذف منه اللام.
«الكليات ص ٩٤٧، والمفردات ص ٥٣٥».
стр. 1648
حرف الياء:
اليأس:
انقطاع الأمل، وانتفاء الطمع من الشيء.
واليأس: السن التي ينقطع فيها الحيض عن المرأة فتعقم.
واليأس أيضا: القنوط من رحمة اللّه، وهو منهي عنه أشد النهى.
فائدة:
قال أبو البقاء: كل يأس في القرآن فهو: قنوط إلا التي في الرعد، فإنها بمعنى: العلم، يريد قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَيْأَسِ اَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اَللّهُ لَهَدَى اَلنّاسَ جَمِيعاً﴾.
[سورة الرعد، الآية ٣١]
«المصباح المنير (يئس) ص ٦٨٣، والمفردات ص ٥٥٢، والمعجم الوسيط (يئس) ١١٠٥/ ٢، والكليات ص ٩٧٨».
الياسمين:
مشموم معروف، عرّفوه: بأنه جنينة من الفصيلة الزيتونية، والقبيلة الياسمينية تزرع لزهرها، ويستخرج دهن الياسمين من بعض أنواعها، وفيه لغتان:
إحداهما: لزوم الياء، والنون حرف الإعراب.
والثانية: أن يعرب بالواو رفعا، وبالياء جرّا ونصبا، والسين مكسورة فيهما. حكى عن الأصمعي أنه قال: فارسي معرّب «غير منصرف».
«المصباح المنير (يسم) ص ٦٨١، والمعجم الوسيط (يسم) ١١٠٨/ ٢، والمطلع ص ٣٩١».
اليافع:
اسم فاعل من «يفع»، والاسم: اليفاع، وهو ما ارتفع من الأرض.
قال الأصمعي: أيفع الغلام إيفاعا: إذا ارتفع ولم يبلغ،
стр. 1649
وغلام يافع ويفعة، وغلمان يفعة، الواحد والجميع سواء.
ويقال أيضا: غلمان أيفاع.
قال الخطابي: وقد يخرج الاسم من بناء الرباعي إلى الثلاثي، كقولهم: أيفع الغلام، فهو: يافع، وكان القياس: موفع، وأبقل المكان، فهو: بأقل، وأروس الشجر، فهو: وارس.
قال بعض أهل اللغة: اليفعة: مشتق من اليفاع، وهو المكان المرتفع العالي.
«المصباح المنير (يفع) ص ٦٨١، والمعجم الوسيط (يفع) ١١٠٩/ ٢، وغريب الحديث للخطابى البستي ٤٤٠/ ١».
الياقوت:
حجر من الأحجار الكريمة، وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس، ويتركب من أكسيد الألمونيوم، ولونه في الغالب شفاف مشرب بالحمرة، أو الزرقة، أو الصفرة، ويستعمل للزينة، واحدته أو القطعة منه: ياقوتة، والجمع: يواقيت، وهو فارسي معرّب.
«المعجم الوسيط (يقت) ١١٠٩/ ٢، وتحرير التنبيه ص ٣٦».
اليانع:
هو المدرك البالغ، والثمر الناضج، والأحمر من كل شيء، قال: ينعت الثمرة تينع ينعا وينعا، وأينعت إيناعا، وهي يانعة، ومونعة، قال اللّه تعالى: ﴿اُنْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ﴾. [سورة الأنعام، الآية ٩٩]، وقرأ ابن إسحاق:
(وينعه) وهو: جمع يانع.
«المفردات ص ٥٥٣، والمصباح المنير (ينع) ص ٦٨٢، والمعجم الوسيط (ينع) ١١١٠/ ٢، والكليات ص ٩٨٥».
اليباب:
الخراب، والخالي لا شيء فيه، يقال: «أرض يباب، ودارهم خراب يباب، وحوض يباب»: لا ماء فيه.
«المعجم الوسيط (يبب) ١١٠٥/ ٢، والكليات ص ٩٨٦».
стр. 1650
يبرين:
قال في «المصباح»: أرض فيها رمل لا تدرك أطرافه عن يمين مطلع الشمس من حجر اليمامة، وبه سمي قرية بقرب الأحساء من ديار بنى سعد بن تميم.
وقالوا فيها: (أبزين) على البدل، كما قالوا في (يلملم):
الملم، وأعربوا إعراب (نصيبين)، فمن جعل الواو والياء حرف إعراب، قال بزيادته، وأصالة الياء أول الكلمة، مثل:
زيدين، وعمرين.
ومن التزم الياء وجعل النون حرف إعراب منعها من الصرف للتأنيث والعلمية، ولهذا جعل بعض الأئمة أصولها: برن، وقال: وزنها: يفعيل، ومثله: يقطين، ويعقيد، وهو عسل يعقد بالنار.
ويعضيد: وهو بقلة مرة لها لبن لزج، وزهرتها صفراء، لأنه لا يجوز القول بزيادة النون، وأصالة الياء، لأنه يؤدى إلى بناء مفقود وهو (فعلين) بالفتح، وكذلك لا تجعل الياء أول الكلمة والنون أصليتين لفقد فعليل بالفتح، فوجب تقدير بناء له نظير، وهو زيادة الياء وأصالة النون.
«المصباح المنير (يبرين) ص ٦٧٩، وتهذيب الأسماء واللغات ٢٠١/ ٣».
اليَبْس:
- بفتح الياء وسكون الباء - النبات الذي كانت فيه رطوبة فذهبت أو تقول: الذي جف بعد رطوبته، فهو: يابس، وشيء يبس - بسكون الباء - بمعنى: يابس أيضا.
واليبس - بفتح الباء -: المكان الذي يكون فيه ماء فيذهب، قال اللّه تعالى: ﴿فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي اَلْبَحْرِ يَبَساً﴾. [سورة طه، الآية ٧٧].
قال الأزهري: طريق يبس: لا ندوّة فيه ولا بلل.
следующие страницы →