← Гариб и словари

Гариб и словари · id 30087

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Полный текст (1 667 стр.). Показаны 946–985 · переход к 951.

стр. 946

وصحبان، مثل: شابّ وشبّان، وجمع الأصحاب: أصاحيب. الصحب: اسم جمع لصاحب وهو: من صحبه أصحبه صحبة. - والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية ومجالسة. - وفي العرف: من رأى النبي ﷺ وطالت صحبته معه وإن لم يرو عنه ﷺ ، وقيل: وإن لم تطل. - وهو كل مسلم رأى النبي ﷺ وصحبه ولو ساعة، هذا هو الصحيح. وقول المحدثين: من طالت صحبته ومجالسته عن طريق التّبع، وهو الراجح عند الأصوليين. وقيل: هو كل إنسان صحب النبي ﷺ وهو مؤمن به متابع له، مدة ذات بال بحيث يصح إطلاق لفظ الصاحب عليه عرفا ولم يرتدّ بعد ذلك. ونقل الخطيب بإسناده عن الإمام أحمد - رحمه اللّه تعالى - أنه قال: أصحاب رسول اللّه ﷺ كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه، فهو من أصحابه، وهذا مذهب أهل الحديث، نقله عنهم البخاري وغيره. وحكى عن سعيد بن المسيب ﵁ قال: لا يعدّ الصحابي صحابيّا إلا من أقام مع رسول اللّه ﷺ سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين، وقيل غير ذلك، والصحيح: الأول. «تدريب الراوي للسيوطي ٢٠٨/ ٢، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١، وتوجيه النظر ص ١٦٦، والمطلع ص ١٧٨، ١٧٩، وتحرير التنبيه ص ٣١، والتعريفات ص ١١٦، والواضح في أصول الفقه ص ١٣٠، والموسوعة الفقهية ٢٩٨/ ٢٢».

стр. 947

الصحاف: جمع صفحة، وهي إناء من آنية الطعام، وهي دون القصعة، وقال الراغب: والصحفة مثل قصعة عريضة. «المعجم الوسيط (قصعة) ٥٢٧/ ١، والمفردات ص ٢٧٥، ونيل الأوطار ٦٧/ ١». الصحة: في اللغة: بمعنى السلامة، فالصحيح: ضد المريض. وهي حالة أو ملكة بها تصدر الأفعال عن موضعها سليمة. وفي «المصباح»: الصحة في البدن: حالة طبيعية تجرى أفعاله على المجرى الطبيعي، وقد استعيرت الصحة للمعاني، فقيل: «صحت الصلاة»: إذا أسقطت القضاء. وصح العقد: إذا ترتب عليه أثره، وصح [القول] إذا طابق الواقع. والصحيح يستعمل في الجمادات فيما استوى تركيبه الخاص، وفيه شدة وصلابة، يقال: هذه أسطوانة صحيحة، ويستعمل في الحيوانات فيما اعتدلت طبيعته واستكمل قوته مع انتفاء أسباب الهلاك والنقصان. - وفي «المعاني الباطنة» يقال: رجل صحيح، ورجل سقيم، وفلان مصحاح، وفلان مسقام. وفي الشرع: يستعمل فيما استجمع أركانه وشرائطه بحيث يكون معتبرا شرعا في حق الحكم نقلا للاسم من المحسوس إلى المشروع لمشابهة بينهما في اعتدال الأجزاء والأركان. وقيل: هو الفعل الذي يترتب عليه الأثر المقصود منه، سواء كان عبادة أو معاملة، وقيل: الصحيح: ما كان مشروعا بأصله ووصفه. والفاسد: مشروع بأصله لا بوصفه. والصحة تكون في العبادات وفي المعاملات، فالصحيح من

стр. 948

العبادات: ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام الموانع. والصحة في المعاملات: أن يكون العقد غير مخالف للشرع بفقد ركن أو شرط أو بوجود مانع. وأثره في المعاملات: ترتب ثمرة التصرف المطلوبة منه عليه كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح، وبإزائه البطلان. وعرّفت الصحة أيضا: بأنها موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، ومعنى كونه ذا وجهين: أنه يقع تارة موافقا للشرع لاشتماله على الشروط التي اعتبرها الشارع، ويقع تارة أخرى مخالفا للشرع. - والإباحة التي فيها تخيير بين الفعل والترك مغايرة للصحة، وهما وإن كانا من الأحكام الشرعية إلا أن الإباحة حكم وضعي على رأى الجمهور. ومنهم من يرد الصحة إلى الإباحة فيقول: «إن الصحة إباحة الانتفاع». والفعل المباح قد يجتمع مع الفعل الصحيح، فصوم يوم من غير رمضان مباح: أى مأذون فيه من الشرع، وهو صحيح إن استوفى أركانه وشروطه وقد يكون الفعل مباحا في أصله وغير صحيح لاختلال شرطه كالعقود الفاسدة، وقد يكون صحيحا غير مباح كالصلاة في ثوب مغصوب إذا استوفت أركانها وشروطها عند أكثر الأئمة. وصحة العبادة: إجزاؤها: أى كفايتها في سقوط التعبد في الأصح. «ميزان الأصول ص ٣٧، والتوقيف ص ٤٤٧، ٤٤٨، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص ١٥، وأنيس الفقهاء ص ٢٠٩، والحدود الأنيقة ص ٧٤، والتعريفات ص ١١٥، ١١٦، والواضح في أصول الفقه ص ٥٠، والموجز في أصول الفقه ص ٢٤، والموسوعة الفقهية ١٢٨/ ١، ١٠٧/ ٨».

стр. 949

الصحو: ذهاب الغيم، وأصحت السماء، فهي: مصحية. وقال الكسائي: فهي: صحو، ولا تقل: مصحية. وحكى الفراء: «صحت السماء»: بمعنى أصحت. «المطلع ص ١٤٥». الصخب: هو الرجة واضطراب الأصوات للخصام، يقال: «صخب فلان»: علا صوته، وصخب البحر: تلاطمت أمواجه. «المعجم الوسيط (صخب) ص ٥٢٨، ونيل الأوطار ٢٠٨/ ٤». الصدار: قميص متقارب الكيفية في القصر واللطافة وعدم الأكمام، يلبسه النساء تحت أدراعهن. وقيل: هو ثوب يغطى به الصدر. وقيل: ثوب رأسه كالمقنعة وأسفله يغشى الصدر والمنكبين تلبسه المرأة، والصدرة: الصدر. «المعجم الوسيط (صدر) ٥٢٩/ ١، والإفصاح في فقه اللغة ٣٧٢/ ١». الصداع: قال الجوهري: الصّداع: وجع الرأس زاد في «المعجم الوسيط»: تختلف أسبابه وأنواعه، وقال ابن القطاع: «صدع الرجل صداعا»: وجعه رأسه، ويقال: «أوجعه رأسه» حكاهما أبو عثمان. «المعجم الوسيط (صدع) ٥٢٩/ ١، والمطلع ص ٢٩٢». الصّداق: وفيه خمس لغات: الأولى: - بفتح الصاد - أشهر من كسرها. الثانية: يجمع على صدق بضمتين. الثالثة: لأهل الحجاز: صدقة - بفتح الصاد وضم الدال - وتجمع على صدقات على لفظها، وفي التنزيل: ﴿وَآتُوا﴾

стр. 950

﴿اَلنِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾. [سورة النساء، الآية ٤]. الرابعة: لغة تميم - بسكون الدال مع ضم الصاد - والجمع: صدقات، مثل: «غرفة وغرفات في وجوهها». الخامسة: صدقة - بفتح الصاد - وجمعها: صدق، مثل: «قرية، وقرى». وأصدقها بالألف: أعطاها صداقها. حكى الأخيرة ابن السيد بشرحه. وهو: العوض المسمّى في عقد النكاح أو بعده، وما قام مقامه، وله ثمانية أسماء: ١ - الصداق. ٢ - المهر. ٣ - النحلة. ٤ - الفريضة. ٥ - الأجر. ٦ - العقر. ٧ - الحباء. ٨ - العلائق. وقد نظمت في بيت: صداق ومهر نحلة وفريضة … حباء وأجر ثمَّ عقر علائق يقال: أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها، نقلهما الزجاج وغيره، وأنشد الجوهري مستشهدا على ذلك: أخذن اغتصابا خطبة عجر فيه … وأمهرن أرماحا من الخطّ ذبّلا واصطلاحا: ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها، أو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. صداق المثل: ما يرغب مثل الزوج في مثل الزوجة باعتبار دين، ومال، وجمال، وحسب ونسب وبلد. «المطلع ٣٢٦، وشرح الزرقانى على الموطأ ١٢٨/ ٣، والروض المربع ص ٣٩٥، والكواكب الدرية ١٨٦/ ٢، ١٩١، والإمتاع ٤٧/ ٣٤».

стр. 951

الصداقة: في اللغة: مشتقة من الصدق في الود والنصح. يقال: «صادقته مصادقة وصداقا»، والاسم: الصداقة: أى خاللته. وفي «الكليات»: الصداقة: صدق الاعتقاد في المودة وذلك مختص بالإنسان دون غيره، فالصداقة ضد العداوة. وفي الاصطلاح: هي اتفاق الضمائر على المودة، فإذا أضمر كل واحد من الرجلين مودة صاحبه فصار باطنه فيها كظاهره سميا صديقين. «الموسوعة الفقهية ٢٩٩/ ٢٩». الصّدغ: - بضم الصاد المهملة وسكون الدّال -: الموضع الذي بين العين والاذن والشعر المتدلي على ذلك الموضع، وقيل: ما يلي مؤخر العين. ويقال: صدغ - بضم الدال - قال الشاعر: قبحت من سالفة ومن صدغ وقال ثابت في «الصدغين»: هما ما انحدرا من الرأس إلى مركب اللحيين. «نيل الأوطار ١٦٣/ ١، وغرر المقالة ص ٩٥». الصّدق: لغة: مطابقة الحكم للواقع. وقد شاع في الأقوال خاصة ويقابله الكذب. وقد يفرق بينهما: بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع، وفي الصدق من جانب الحكم. والصدق: الوصف للمخبر عنه على ما هو به. وفي اصطلاح أهل الحقيقة: قول الحق في مواطن الهلاك. «إحكام الفصول ص ٥١، والحدود الأنيقة ص ٧٤، وأنيس الفقهاء/ ١٦ م، والتعريفات ص ١١٦».

стр. 952

الصدقة: تطلق بمعنيين: الأول: ما أعطيته من المال قاصدا به وجه اللّه تعالى، فيشمل ما كان واجبا، وهو الزكاة وما كان تطوعا. الثاني: أن تكون بمعنى الزكاة: أي في الحق الواجب خاصة، ومنه الحديث: «ليس فيما دون خمس زود صدقة». [العجلونى ١٣٣/ ٢] والمصدق - بفتح الصاد مخففة -: هو الساعي الذي يأخذ الحق الواجب في الأنعام، يقال: «جاء الساعي فصدق القوم»: أي أخذ منهم زكاة أنعامهم. والمتصدق والمصدق - بتشديد الصاد -: هو معطي الصدقة، وهي العطية التي بها تبتغي المثوبة من اللّه تعالى. وفي «المغرب»: يقال: «تصدق على المساكين»: أى أعطاهم الصدقة، وهي تمليك للمحتاج في الحياة بغير عوض على وجه القربة إلى اللّه تعالى، أو هي: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به، والزكاة للواجب، وقد يسمى الواجب صدقة، إذا تحرى صاحبها الصدق في فعله. قال ابن قدامة: الهبة، والصدقة، والهدية، والعطية معانيها متقاربة وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها. والفرق بين الرشوة والصدقة: أن الصدقة تدفع طلبا لوجه اللّه تعالى، في حين أن الرشوة تدفع لنيل غرض دنيوي عاجل. والإعطاء للفقراء صدقة وإن كان بغير لفظ الصدقة على رواية «الجامع الصغير» حيث جعل كل واحد من الصدقة والهبة مجازا عن الآخر، حيث جعل الهبة للفقير صدقة، والصدقة

стр. 953

على الغنى هبة، لأنها تحتمل التودد والتحبب والعوض فلا تتمحض صدقة. - وفرق بين الهبة والصدقة في الحكم، وهو جواز الشيوع في الصدقة وعدم جوازه في الهبة حيث جاز صدقة عشرة دراهم على اثنين ولم يجز هبتها عليهما، والجامع بينهما تمليك العين بلا عوض فجازت الاستعارة، وعلى هذا فالرواية وقع في «كنز الدقائق» وصح تصدق عشرة وهبتها لفقرين لا لغنيين، فإن صدقة المشاع جائزة عند أبي حنيفة - رحمه اللّه تعالى - دون الهبة. ووجه الفرق: أن الصدقة تكون ابتغاء لوجه اللّه تعالى فيراد بها الواحد شأنه وبرهانه تعالى، فتقع في يده تعالى أولا، ثمَّ في يد الفقير لقوله ﷺ : «الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير» [أحمد ١٨/ ٢] واللّه تعالى واحد فلا شيوع، فالفقير نائب عنه تعالى، وكذا الفقيران والفقراء. والهبة يراد بها وجه الغنى ويبتغى منها التودد والتحبب والعوض، أى يقصد بالهبة الموهوب له لأجل تودده وتحببه أو ليعطي عوض هبته، ولهذا صح الرجوع في الهبة دون الصدقة، وبتعدد الموهوب له يصير هبة المشاع، فإذا تصدق بعشرة دراهم لغنيين لا يجوز، لأن هذه الصدقة هبة في حقهما لما مر وهما اثنان، وهبة المشاع لا تجوز، وقالا [أى الصاحبان أبو يوسف، ومحمد بن الحسن]: تجوز لغنيين أيضا. وأما على رواية الأصل فالصدقة كالهبة، فلا تصح إلا بالقبض ولا في مشاع يحتمل القسمة ولكن لا يصح الرجوع فيها، كما يجوز في الهبة وقد تطلق الصدقة على الزكاة اقتداء بقوله

стр. 954

تعالى: ﴿إِنَّمَا اَلصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ﴾. [سورة التوبة، الآية ٦٠]، وإنما سميت بها لدلالتها على صدق العبد في العبودية. صدقة الخلطاء: قال مالك ﵁ في الخليطين: إذا كان الرّاعي واحدا، والفحل، واحدا، والمراح واحدا، والدّلو واحدا، فالرجلان خليطان وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه. قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط إنما هو شريك. «دستور العلماء ٢٣٣/ ٢، ٢٣٤، وأنيس الفقهاء ص ١٣٤، وشرح الزرقانى على الموطأ ١١٨/ ٢، ١١٩، وشرح حدود ابن عرفة ص ٥٥٤، ومعجم المغني ٣٧٩/ ٥٢٧٣/ ٦، والموسوعة الفقهية ٢٢١/ ٢٢، ٢٢٦/ ٢٣، ٢٢٧». الصّديد: ماء الجرح الرقيق المختلط بالدّم قبل أن تغلظ المدّة. وأطلق في «المعجم الوسيط» فقال: «الإفراز الذي يخرج من الجرح الملتهب». «المطلع ص ٣٧، والمعجم الوسيط (صدد) ٥٢٨/ ١، وأنيس الفقهاء ص ٥٥». الصرار: - بفتح الصاد والراء المشددة -: دويبة تحت الأرض تصر أيام الربيع. وفي «القاموس»: صرّار الليل - مشددة -: طويئر، قال بهامشه: قوله: «طويئر»: هو الجدجد، ولو فسره به كان أحسن، وهو أكبر من الجندب. انتهى. «القاموس المحيط (صرر) ص ٥٤٤». صراط الحميم: أى وسط الحميم، قاله ابن عباس ﵄. والصراط في الأصل: الطريق، ومنه: الصراط المستقيم، والصراط الذي ينصب على جهنم، يجوز عليه الناس، جاء

стр. 955

في صفته: «أنه أحدّ من السيف وأدقّ من الشعر». [مسلم - إيمان ٣٠٢] «فتح البارى (مقدمة) ص ١٥١». الصّرح: في اللغة: القصر والبناء المشرف، والمراد به في قوله تعالى: ﴿قِيلَ لَهَا اُدْخُلِي اَلصَّرْحَ﴾. [سورة النمل، الآية ٤٤]: كل بلاط اتخذ من القوارير، قال: والصرح جمعه: صروح. «فتح البارى (مقدمة) ص ١٥١». الصّرع: علّة تمنع الدّماغ من فعله منعا غير تام فتتشنج الأعضاء. «الموسوعة الفقهية ٩١/ ٢٥». الصّرف: - بالفتح -: الدفع، ورد الشيء من حالة إلى أخرى، أو إبداله بغيره، ومنه الدعاء: «اصرف عنا كيد الكائدين»، وصرف اللّه عنك السوء. ﴿وَتَصْرِيفِ اَلرِّياحِ﴾. [سورة البقرة، الآية ١٦٤] صرفها من حال إلى حال. ومنه: تصريف الكلام والدراهم. والصريف: اللبن إذا سكنت رغوته، كأنه صرفت الرغوة عنه. والصّرف - بالكسر -: صبغ أحمر خالص. ثمَّ قيل لكل خالص من غيره: صرف: كأنه صرف عنه ما يشد به. وفي «المصباح»: الصرف: الذائب الذي لم يخرج. ويقال لكل خالص من شوائب الكدر: صرف، لأنه صرف عن الخلط. وصرف الجريد: هو تنحيته وإزالة ما يضر بالنخل منه. قال الأزهري: هو أن يشذبه من شلاّئه ويذلل العذوق فيما بين الجريد لقاطفه.

стр. 956

والتشذيب: هو تنحية شوكة وتنقيحه مما يخرج من شكيره المضرّ به إن ترك عليه. والجريد: الذي يجرد عنه الخوص، ولا يسمى جريدا ما دام عليه الخوص، وإنما يسمى سعفا. وشرعا: بيع الأثمان بعضها ببعض، وسمى به لوجوب دفع ما في يد كل واحد من المتعاقدين إلى صاحبه في المجلس، وهو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض، ويستوي في ذلك مضروبهما ومصوغهما وتبرهما، فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل يدا بيد. وعند المالكية: هو بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، وفي تسميته صرفا قولان: أحدهما: لصرفه عن مقتضى البياعات، من عدم جواز التفرق قبل القبض والبيع نساء. الثاني: من صريفهما، وهو تسويتهما في الميزان، فإن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة سمى مراطلة، وهو بيع بنقد. وهو بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس. «الاختيار ٤٨/ ٢، وتحرير التنبيه ص ٩٧، والنظم المستعذب ٣٦/ ٢، والتوقيف ص ٤٥٤، والمطلع ص ٢٣٩، وشرح حدود ابن عرفة ٣٣٧/ ١، والروض المربع ص ٢٥٤ (٢٨٥٨) ٥٤/ ٤١٩٢/ ٤». الصرم: الخف المنعل، والجمع: أصرام وصرمان، وجمع الجمع: أصاريم. والصّرام: بائع الصرم، وهو الجلد، وبائع الخفاف. والصرم: أبيات الناس مجتمعة، والصّرم: اسم للقطيعة، وفعله: الصّرم، قال امرؤ القيس: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمى فأجملي «اللسان (صرم) ٢٤٣٨، والإفصاح في فقه اللغة ٣٩٣/ ١، ٥٥٣».

стр. 957

الصرورة: - بفتح الصاد المهملة وبتخفيف الراء -: الذي لم يحج، يقال: «رجل صرورة وصرورى، وامرأة صرورة»: إذا لم يحجا، ويقال أيضا للرجل إذا لم يتزوج ولم يأت النساء: «صرورة». وقيل: هو الذي يدع النكاح متبتلا، وأصله من الصر، وهو أن يصر نفقته فلا يخرجها. وأما الحديث: «لا صرورة في الإسلام» [أبو داود ١٧٢٩] فهو ترك النكاح، لأنه ليس من أخلاق المؤمن، وهو دين الرهبان، قال النابغة: ولو أنها عرضت لأشمط راهب … يخشى الإله صرورة متعبد لرنا لبهجتها وحسن حديثها … ولخاله رشدا وإن لم يرشد قال الأزرقي: كان من سنة الجاهلية أن الرجل يحدث الحدث، يقتل الرجل ويلطمه، فيربط لحاء من لحاء الحرم قلادة في رقبته ويقول: أنا صرورة، فيقال له: دعوا صرورة أتى بجهله … وإن رمى في حفرة برجله فلا يعرض له أحد. وسمى من لم ينكح صرورة لصره على ماء ظهره وإبقائه إياه. وإنما كره لأنه من كلام أهل الجاهلية. والمراد به في اصطلاح الفقهاء: الشخص الذي لم يحج عن نفسه حجة الإسلام، كما نص عليه أكثر الفقهاء. قال ابن عابدين: فهو أعم من المعنى اللغوي، لأنه يشمل من لم يحج أصلا، ومن حج عن غيره أو عن نفسه نفلا أو نذرا. وقال بعض المالكية: هو من لم يحج قط وهذا المعنى اللغوي. قال النووي: سمّي بذلك، لأنه صرّ بنفسه عن إخراجها في الحج. وكره الشافعي وابن عقيل من الحنابلة تسمية من لم يحج

стр. 958

صرورة لما روى ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللّه ﷺ : «لا صرورة في الإسلام» [سبق تخريجه]. قال النووي: أي لا يبقى أحد في الإسلام بلا حج ولا يحل لمستطيع تركه، فكراهة تسمية من لم يحج صرورة واستدلالهم بهذا الحديث فيه نظر، لأنه ليس في الحديث تعرض للنهى عن ذلك. «الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٢٧، والنظم المستعذب ١٨٥/ ١، والمغني لابن باطيش ٢٦٢/ ١، والموسوعة الفقهية ٥/ ٢٧». الصريح: لغة: اسم لما هو ظاهر المراد عند السامع بحيث يسبق إلى أفهام السامعين نحو قوله: «أنت حر»، و «أنت طالق»، و «بعت»، و «اشتريت» ونحوها، مأخوذ من قولهم: «صرح الحق عن محضه»، ومنه سمى القصر صرحا لظهوره وارتفاعه على سائر الأبنية. وهو الذي خلص من تعلقات غيره، وهو مأخوذ من صرح الشيء - بالضم - صراحة وصروحة. والعربي الصريح: هو خالص النسب، والجمع: صرحاء. ويطلق الصريح أيضا على كل خالص، ومنه: القول الصريح، وهو الذي لا يفتقر إلى إضمار أو تأويل. وصرّح بما في نفسه - بالتشديد -: أخلصه للمعنى المراد، أو اذهب عنه احتمالات المجاز والتأويل. وهو الخالص من كل شيء، ولذلك يقال: «نسب صريح»: أى خالص لا خلل فيه، وهذا اللفظ خالص لهذا المعنى: أى لا مشارك له فيه. وهو ما لا يحتمل غير المقصود: «كأنت زان».

стр. 959

واصطلاحا: اسم لكلام مكشوف المراد به بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان أو مجازا. وذكر صاحب «العناية»: أن الصريح: ما ظهر المراد به ظهورا بيّنا بكثرة الاستعمال. وذكر صاحب «فتح القدير»: أن الصريح: ما غلب استعماله في معنى بحيث يتبادر حقيقة أو مجازا. وذكر السيوطي في «الأشباه»: أن الصريح: هو اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق، ويقابله: الكناية. «ميزان الأصول ص ٣٩٤، والمطلع ص ٣٣٤، والحدود الأنيقة ص ٧٨، والموسوعة الفقهية ٨/ ٢٧». الصريمة: - بضم الصاد -: تصغير الصّرمة، وهي القطعة من الإبل تبلغ الثلاثين، وهي ما بين العشرين إلى الثلاثين من الإبل، أو من العشر إلى الأربعين منها. وقوله في الحي: «وأدخل رب الصريمة والغنيمة». وهي من الإبل الخاصة: ما جاوز الذود إلى الثلاثين. والذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر. «المغني لابن باطيش ٤٢٧/ ١، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٧١، ونيل الأوطار ٣٠٩/ ٥». الصّعر: الميل في الخد خاصة، وقال الراغب: ميل في العنق. والتصعير: إمالته عن النظر كبرا، قال اللّه تعالى: ﴿وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنّاسِ﴾. [سورة لقمان، الآية ١٨]، وكل صعب يقال له: مصعر والظليم أصعر خلقة. «بصائر ذوي التمييز ٤١٥/ ٣، والمفردات ص ٢٨١، والمطلع ص ٣٦٥». (ج ٢ معجم المصطلحات)

стр. 960

الصعفق: الصعفق والصعفقى: الرجل الذي يشهد السوق بلا رأس مال، فإذا اشترى التجار شيئا دخل معهم، والجمع: الصعافق. «الإفصاح في فقه اللغة ١٢٠٥/ ٢». الصعيد: والصعيد في كلام العرب على وجوه: فالتراب الذي على وجه الأرض يسمى صعيدا، ووجه الأرض يسمى صعيدا، والطريق يسمى صعيدا. وقد قال بعض الفقهاء: الصعيد وجه الأرض سواء كان عليه التراب أو لم يكن ويرى التيمم بوجه الصفاء الملساء جائزا، وإن لم يكن عليها تراب إذا تمسح بها المتيمم، قيل: وسمى وجه الأرض صعيدا لأنه صعد على الأرض. ومذهب أكثر الفقهاء أن الصعيد في قوله : ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾. [سورة النساء، الآية ٤٣] أنه التراب الطاهر وجد على وجه الأرض أو خرج من باطنها، ومنه قوله : ﴿فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً﴾. [سورة الكهف، الآية ٤٠] «الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ٣٤، والمفردات ص ٢٨١». الصغر: لغة: مأخوذ من صغر صغرا: قل حجمه أو سنة فهو: صغير، والجمع: صغار، وفيه أيضا: الأصغر، اسم تفضيل، والصغر ضد الكبر، والصغارة خلاف العظم، والصغائر: من صغر الشيء فهو: صغير، وجمعه: صغار. والصغيرة: صفة، وجمعها: صغار أيضا، ولا تجمع صغائر إلا في الذنوب والآثام. واصطلاحا: الصغر: هو وصف يلحق بالإنسان منذ مولده إلى بلوغه الحلم.

стр. 961

أما الصغائر: فقد اختلفت عبارات العلماء فيه: فقال بعضهم: الصغيرة - من الذنوب -: هي كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار. ومنهم من قال: الصغيرة: ما دون الحدّين، حد الدنيا وحدّ الآخرة. ومنهم من قال: الصغيرة: هي ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. ومنهم من قال: الصغيرة: هي كل ما كره كراهة تحريم. «المفردات ص ٢٨١، وبصائر ذوي التمييز ٤١٦/ ٣، والموسوعة الفقهية ١٧/ ٢٧، ٢٠». صف: الصف في اللغة: السطر المستقيم من كل شيء، والقوم المصطفون، وجعل الشيء - كالناس والأشجار ونحو ذلك - على خط مستو، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اَللّهَ يُحِبُّ اَلَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ﴾. [سورة الصف، الآية ٤] وصاف الجيش عدوه: قاتله صفوفا. وتصاف القوم: وقفوا صفوفا متقابلة. «بصائر ذوي التمييز ٤١٨/ ٣، والمفردات ص ٢٨٢، والموسوعة الفقهية ٣٥/ ٢٧». الصفا: مقصور، وهو في الأصل: الحجارة الصّلبة، واحدتها: صفاة، كحصاة، وحصى، وهو هنا: اسم المكان المعروف عند باب المسجد الحرام. «المطلع ص ١٩٣». الصفاح: الصّفاح - بكسر الصاد -: جمع صفحة الخدّ والعنق، وهي جانبه. «المغني لابن باطيش ٢٩٤/ ١».

стр. 962

الصّفح: العفو: صفح عنه يصفح صفحا: أعرض، وصفح عن ذنبه: عفا عنه، فهو: صفوح وصفاح: كريم مسامح، واستصفحه ذنبه: طلب منه الصفح عنه، وضرب عنه صفحا: أعرض عنه وتركه، والصفح: ترك المؤاخذة، وأصله الإعراض بصفحة الوجه عن التلفت إلى ما كان منه، قال اللّه تعالى: ﴿فَاصْفَحِ اَلصَّفْحَ اَلْجَمِيلَ﴾ [سورة الحجر، الآية ٨٥]. قال الراغب: والصفح أبلغ من العفو، ولذلك قال اللّه تعالى: ﴿فَاعْفُوا وَاِصْفَحُوا حَتّى يَأْتِيَ اَللّهُ بِأَمْرِهِ﴾. [سورة البقرة، الآية ١٠٩] وقد يعفو الإنسان ولا يصفح. «المفردات ص ٢٨٢، وبصائر ذوي التمييز ٤٢١/ ٣، والإفصاح في فقه اللغة ٦٣٧/ ١، ٦٣٨، والموسوعة الفقهية ١٦٨/ ٣٠». الصّفد: - بفتح الصاد وسكون الفاء - مصدر: صفدته: إذا قيدته. والأصفاد - بالفتح -: القيود، واحدها: صفد - بفتح الفاء - وقيل: الأغلال أيضا، وقيل: الأصفاد: إذا جمعت يديه إلى عنقه، والصفد: العطاء اعتبارا بما قيل: «أنا مغلول أياديك، وأسير عطاياك»، وتقول: الصّفد صفد: أى العطاء قيد. «المفردات ص ٢٨٢، والمغني لابن باطيش ٦٦٤/ ١، وبصائر ذوي التمييز ٤٢٣/ ٣». الصفرى: تمر يمان أصفر يجفف بسرا. «الإفصاح في فقه اللغة ١١٤٨/ ٢». الصفقة: المرة من الصفق، وهي في اللغة: الضرب الذي يسمع له صوت.

стр. 963

وفي الحديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» [مسلم - صلاة ١٠٧]، وهي الضرب بباطن الكف. وتطلق الصفقة في الاصطلاح على: عقد البيع أو غيره. يقال: «صفق يده بالبيعة والبيع، وعلى يده صفقا»: إذا ضرب بيده على يد صاحبه وذلك عند وجوب البيع، ويقال: «تصافق القوم»: إذا تبايعوا. وفي حديث ابن مسعود ﵁: «الصفقتان في صفقة ربا» [العقيلي ٢٢٨/ ٣]: أى بيعتان في بيعة. وقولهم: «تفريق الصفقة»: أى تفريق ما اشتراه من عقد واحد. «المطلع ص ٢٣٢، والمغني لابن باطيش ص ٢١٩، والحدود الأنيقة ص ٧٤، والموسوعة الفقهية ٤٢/ ٢٧». الصّفة: لغة: الحلية، قال الليث: الوصف: وصفك الشيء بحليته ونعته، واتصف الشيء: أمكن وصفه. والصفة في اصطلاح أهل النحو: هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات، وذلك نحو: طويل وقصير، وعاقل وأحمق وغيرها، وهي الأمارة اللازمة لذات الموصوف الذي يعرف بها، أو الأمارة القائمة بذات الموصوف. والصفة في اصطلاح الفقهاء: أن ينضبط الموصوف على وجه، فلا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير. - والصفة عند الأصوليين: تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا غاية ولا يريدون بها النعت فقط كالنحاة، ويشهد لذلك تمثيلهم «بمطل الغنى ظلم» [البخاري ١٢٣/ ٢] مع أن التقيد به إنما هو بالإضافة - فقط - وقد جعلوه صفّة. والصفة: كل سقف من جناح.

стр. 964

والظلة: مكان مظلل في مسجد المدينة كان يأوي إليه فقراء المهاجرين ويرعاهم الرسول ﷺ وهم أصحاب الصفة. «الإفصاح في فقه اللغة ٥٥٧/ ١، والحدود الأنيقة ص ٧٢، والموسوعة الفقهية ٤١/ ٢٧». الصّفيّ: من الصفو، والصفاء: نقيض الكدر، وهو الخالص من كل شيء، واستصفى الشيء واصطفاه: اختاره. قال أبو عبيدة: الصفي من الغنيمة: ما اختاره الرئيس من المغنم، واصطفاه لنفسه قبل القسمة من فرس أو سيف أو غيره، وهو الصفية - أيضا - وجمعه: صفايا، ومنه قول عبد اللّه ابن عنمة يخاطب بسطام بن قيس: لك المرباع فيها والصفايا … وحكمك والنشيطة والفضول ومنه حديث عائشة ﵂: «كانت صفية من الصفي» [النهاية ٤٠/ ٣] تعنى: صفية بنت حيي ﵂، كانت من غنيمة (خيبر). والصفي: شيء يختاره الرسول ﷺ من الغنيمة قبل القسمة، أو قبل أن تخمّس كالجارية، والسيف، ونحوهما، وكان النبي ﷺ مخصوصا بذلك مع الخمس له خاصة. «معجم المغني ص ٦٢٨، والموسوعة الفقهية ٤٥/ ٢٧». الصفيق: هو الذي لا يصف ولا يشف. وعبر عنه الشيخ خليل بكلمة (كثيف). وفسرها الدردير بقوله: المراد به: ما لا يشف في بادئ الرأي بأن لا يشف أصلا أو يشف بعد إمعان النظر. «الشرح الكبير ٢١١/ ١، ودليل السالك ص ٣١». الصقع: - بضم الصاد -: الناحية، وفلان من أهل هذا الصقع، وهو في صقع بنى فلان: أى ناحيتهم ومحلتهم. «المصباح المنير (صقع) ص ١٣١، والمطلع ص ٣٩٣».

стр. 965

الصقيع: الساقط من السماء بالليل كأنه ثلج، وصقعت الأرض وأصقعت: أصابها الصقيع، فهي: مصقوعة، وأصقعها الصقيع، وأصقع الرجل: دخل في الصقيع، وصقع: أصابه أذى الصقيع. «المصباح المنير (صقع) ص ١٣١، والإفصاح في فقه اللغة ٩٥٧/ ٢». الصك: في اللغة: الضرب الشديد بالشيء العريض، يقال: «صكه صكّا»: إذا ضربه في قفاه ووجهه بيده مبسوطة، وقيل: الضرب عامة بأي شيء كان، والجمع: صكوك، وأصك، وصكاك. وفي الاصطلاح: هو الكتاب الذي يكتب فيه المعاملات والأقارير، ووقائع الدعوى. ويطلق الآن على وثيقة بمال أو نحوه، وعلى مثال مطبوع بشكل خاص يستعمله المودع في أحد المصارف للأمر بصرف المبلغ المحرر به. صك الرجل يصك صكّا: كتب الصك. وعرّفه السرخسي: بأنه اسم خالص لما هو وثيقة بالحق الواجب، ويطلق الصك أيضا على ما يكتبه القاضي عند إقراض مال اليتيم، وربما أطلق الحنابلة الصك على المحضر. «الإفصاح في فقه اللغة ١٢٠٨/ ٢، والتوقيف ص ٤٥٩، وفتح الوهاب ٣٢٥/ ٢، والموسوعة الفقهية ١٩٢/ ٢٤، ٤٦/ ٢٧». الصلاح: الخير والصواب ضد الفساد، ورجل صالح في نفسه من قوم صلحاء، ويصلح في أعماله وأموره، وقد أصلحه اللّه، وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه. «المصباح المنير (صلح) ص ١٣٢، والموسوعة الفقهية ٥٠/ ٢٧».

стр. 966

الصلاة: أصلها في اللغة: الدعاء بالخير لقوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾. [سورة التوبة، الآية ١٠٣]: أي ادع لهم. وقال ﵊: «وصلّت عليكم الملائكة» [ابن ماجه ١٧٤٧]: أى دعت لكم. وفي الحديث، قول النبي ﷺ : «إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلّ وإن كان مفطرا فليطعم» [الدارمي ١٤٣/ ٢]: أى ليدع لأرباب الطعام. وقال الأعشى: وقابلتها الريح في دنّها … وصلّى على دنّها وارتسم أى: دعا وكبّر. وهي مشتقة من الصلوين، قالوا: ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المصحف، وقيل: هي من الرحمة. والصلوات: واحدها: صلا، كعصا، وهي عرقان من جانبي الذنب، وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. وقيل: هما عرقان في الردف. وقال ابن سيده: الصلا: وسط الظهر من الإنسان ومن كل ذي أربع، وقيل: ما انحدر من الوركين، وقيل: الفرجة التي بين الجاعرة والذنب. وقيل: هو ما عن يمين الذنب وشماله. وقيل: من الصلى، وهو العظم الذي عليه الأليتان، لأن المصلي يحرك صلويه في الركوع والسجود، وقيل: لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في خيل الحلبة. وقيل: أصلها الإقبال على الشيء. وقال بعضهم: أصل الصلاة من الصلاء، ومعنى صلّى الرجل: أزال عن نفسه بهذه العبادة الصلاء الذي هو ﴿نارُ اَللّهِ اَلْمُوقَدَةُ﴾.

стр. 967

وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها على الدعاء، هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق. وقيل في اشتقاقها أقوال كثيرة أكثرها باطلة لا سيما قول من قال: إنها مشتقة من صليت العود على النار: إذا قومته، والصلاة تقومة للطاعة. وهذا القول غباوة ظاهرة من قائله، لأن لام الكلمة في الصلاة واو، وفي صليت ياء، فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية؟ وفي الشرع: قال الجمهور: هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة. وقال الحنفية: هو اسم لهذه الأفعال المعلومة من القيام، والركوع، والسجود. أو: عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة. وقال ابن عرفة: إنها نظرية فحدها: قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. وعرّفها الرافعي: بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. وهي الأفعال المعلومة من: القيام والقعود، والركوع، والسجود، والقراءة، والذكر وغير ذلك. وسميت بذلك لاشتمالها على الدعاء والثناء، وفرضت ليلة الإسراء. والصلوات - مفردها -: صلاة، والمراد بالصلوات المفروضة:

стр. 968

الصلوات الخمس التي تؤدي كل يوم وليلة وهي: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر ثبتت فرضيتها بالكتاب، والسنة، والإجماع. وهي معلومة من الدين بالضرورة يكفر جاحدها. والصلوات الخمس: هي آكد الفروض وأفضلها بعد الشهادتين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمس، وقد ثبت عدد ركعات كل صلاة من هذه الصلوات بسنة رسول اللّه ﷺ قولا وفعلا وبالإجماع. قال الكاسانى: عرفنا ذلك بفعل النبي ﷺ وقوله: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [البخاري ١٦٢/ ١]. وهذا، لأنه ليس في كتاب اللّه عدد ركعات الصلوات، فكانت نصوص الكتاب العزيز مجملة في المقدار، ثمَّ زال الإجمال ببيان النبي ﷺ قولا وفعلا. وأداؤها بالجماعة سنة مؤكدة عند الجمهور خلافا لبعض الحنفية ومن معهم حيث قالوا بوجوبها. صلاة الاستسقاء: الاستسقاء لغة: طلب السقي. وشرعا: طلب السقي من اللّه تعالى لقحط نزل بهم أو غيره. والقحط: احتباس المطر. غير القحط: كتخلف النهر. صلاة الإشراق: الإشراق: من شرق، يقال: «شرقت الشمس شروقا وشرقا أيضا»: طلعت وأشرقت - بالألف - أضاءت، ومنهم من يجعلهما بمعنى. وصلاة الإشراق - بهذا الاسم - ذكرها بعض الفقهاء

стр. 969

للشافعية على ما جاءه في بعض كتبهم وذلك في أثناء الكلام على صلاة الضحى، ففي «منهاج الطالبين»، وشرحي «المحلى»، قال: «من النوافل التي لا يسن لها الجماعة: الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها اثنتا عشر ركعة يسلّم من كل ركعتين». قال القليوبى تعليقا على قوله: «الضحى»: هي صلاة الأوابين وصلاة الإشراق على المعتمد عند شيخنا الرملي وشيخنا الزيادي، وقيل - كما في «الإحياء» -: إنها (أى صلاة الإشراق) صلاة ركعتين عند ارتفاع الشمس. قال الإسنوى: ذكر جماعة من المفسرين أن صلاة الضحى هي صلاة الإشراق المشار إليها في قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَاَلْإِشْراقِ﴾ [سورة ص، الآية ١٨]: أي يصلين. لكن في «الإحياء»: أنها غيرها وأن صلاة الإشراق بعد طلوع الشمس عند زوال وقت الكراهة. صلاة الأوابين: الأوابون جمع: أوّاب، وفي اللغة: «آب إلى اللّه»: رجع. والأواب: الرّجّاع الذي يرجع إلى التوبة والطاعة. ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا المعنى. وسميت بصلاة الأوابين لحديث زيد بن أرقم ﵁ مرفوعا: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال». [النهاية ٢٦٤/ ٢] وعن أبي هريرة ﵁ قال: «أوصاني خليلي ﷺ بثلاث لست بتاركهن: أن لا أنام إلا على وتر، وأن لا أدع ركعتي الضحى، فإنها صلاة الأوابين، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» [ابن عدى ١٠٤٥/ ٣].

стр. 970

وقيل: هي صلاة الضحى وعلى هذا فهما مترادفان، وقيل: «صلاة الأوابين»: ما بين المغرب والعشاء وبهذا يفترقان. صلاة أهل الأعذار: أهل الأعذار: هم: الخائف، والعريان، والغريق والسجين، والمسافر، والمريض وغيرهم، وبعض هذه الألفاظ أفردت لها أحكام خاصة وبعضها تدخل أحكامه في صلاة المريض. صلاة التراويح: التراويح: جمع ترويحة، أى ترويحة للنفس، أي استراحة من الراحة، وهي: زوال المشقة والتعب، والترويحة في الأصل: اسم للجلسة مطلقة، وسميت الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة للاستراحة، ثمَّ سميت كل أربع ركعات ترويحة مجازا، وسميت هذه الصلاة بالتراويح، لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها، ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة. وصلاة التراويح: هي قيام شهر رمضان مثنى مثنى على اختلاف بين الفقهاء في عدد ركعاتها وغير ذلك من مسائلها. صلاة التسبيح: نوع من صلاة النفل تفعل على صورة خاصة، مبينة في كتب الفقه، وإنما سميت صلاة التسبيح لما فيها من كثرة التسبيح، ففيها في كل ركعة خمس وسبعون تسبيحة. وفي ثبوتها خلاف شهير بين الفقهاء والمحدثين مرجعه إلى الخلاف في تصحيح الحديث وإعلاله. صلاة التطوع: التطوع لغة: التبرع، يقال: «تطوع بالشيء»: تبرع به. ومن معانيه في الاصطلاح: أنه اسم لما شرع زيادة على

стр. 971

الفرائض والواجبات، أو ما كان مخصوصا بطاعة غير واجبة، أو هو الفعل المطلوب طلبا غير جازم. وصلاة التطوع: هي ما زادت على الفرائض والواجبات لقول النبي ﷺ في حديث السائل عن الإسلام: «خمس صلوات في اليوم والليلة، فقيل: هل علىّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوّع» [البخاري ١٨/ ١]. صلاة التوبة: التوبة لغة: مطلق الرجوع، والرجوع عن الذنب. وفي الاصطلاح: الرجوع عن أفعال مذمومة إلى أفعال محمودة شرعا. وصلاة التوبة: ركعتان يركعهما من أتى ذنبا كعلامة على انخلاعه من المعصية إلى الطاعة، وفعل حسنة بعد السيئة لتمحى السيئة. صلاة الجماعة: المقصود بصلاة الجماعة: فعل الصلاة في جماعة. صلاة الجمعة: سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع. وهي شرعا: ركعتان جهريتان بعد خطبتين ودخول وقت الظهر. صلاة الجنازة: كيفيتها عند الحنفية: أن يكبر تكبيرة يحمد اللّه عقيبها، ثمَّ يكبر تكبيرة، ويصلّى على النبي ﷺ ، ثمَّ يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين، ثمَّ يكبر تكبيرة رابعة ويسلم. صلاة الحاجة: الحاجة في اللغة: المأدبة والتحوج: طلب الحاجة بعد الحاجة، والحوج: الطلب، والحوج: الفقر.

стр. 972

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الحاجة عن المعنى اللغوي. وللأصوليين تعريف خاص للحاجة: فقد عرّفها الشاطبي، فقال: هي ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المصلحة، فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة الحرج والمشقة. صلاة الخوف: الخوف: هو توقع مكروه من أمارة مظنونة أو متحققة، وهو مصدر بمعنى: الخائف أو بحذف مضاف: الصلاة في حالة الخوف، ويطلق على القتال وبه فسر اللحياني قوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ ءٍ مِنَ اَلْخَوْفِ وَاَلْجُوعِ﴾. [سورة البقرة، الآية ١٥٥] وقوله تعالى: ﴿وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ اَلْأَمْنِ أَوِ اَلْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ﴾. [سورة النساء، الآية ٨٣]. وليس المراد من إضافة الصلاة إلى الخوف أن الخوف يقتضي صلاة مستقلة كقولنا: «صلاة العيد» ولا أنه يؤثر في قدر الصلاة ووقتها كالسفر، فشروط الصلاة وأركانها وسننها وعدد ركعاتها في الخوف كما في الأمن، وإنما المراد: أن الخوف يؤثر في كيفية إقامة الفرائض إذا صليت جماعة، وأن الصلاة في حالة الخوف تحتمل أمورا لم تكن تحتملها في الأمن. وصلاة الخوف: هي الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو أو في حراستهم. وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين: طائفة أمام العدو، وطائفة يصلى بهم ركعة إن كان مسافرا، وركعتين إن كان مقيما، وكذلك في المغرب، وتمضى إلى وجه العدو وتجيء

стр. 973

تلك الطائفة فيصلي بهم باقي الصلاة ويسلم وحده ويذهبون إلى وجه العدو وتأتي الأولى فيتمون صلاتهم بغير قراءة ويسلّمون ويذهبون وتأتي الأخرى فيتمون صلاتهم بقراءة ويسلمون. وقال البدر القرافى: يمكن رسمها: بأنها فعل فرض من الخمسة ولو جمعة مقسوما فيه المأمومون قسمين مع الإمكان ومع عدمه لا قسم في قتال مأذون فيه. صلاة الضحى: الضحى في اللغة: يستعمل مفردا، وهو فويق الضحوة، وهو حين تشرق الشمس إلى أن يمتد النهار أو إلى أن يصفو ضوؤها وبعده الضحاء. والضحاء - بالفتح والمد -: هو إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده. وعند الفقهاء: الضحى: ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها. الصلاة القائمة: أي التي ستقوم، أى تقام وتفعل بصفاتها، وفي دعاء الأذان: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. إلخ». [البخاري ١٥٩/ ١] صلاة الكسوف: هذا المصطلح مركب لفظين تركيب إضافة: صلاة، والكسوف. فالصلاة سبق بيانها. أما الكسوف: فهو ذهاب ضوء أحد النيرين (الشمس والقمر) أو بعضه وتغيره إلى سواد، يقال: كسفت الشمس - بفتح الكاف وضمها -، وكذا خسفت، كما يقال: كسف القمر، وكذا خسف. فالكسوف والخسوف مترادفان، وقيل: الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، وهو الأشهر في اللغة.

стр. 974

وصلاة الكسوف: صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمة أحد النيرين أو بعضهما، وهي صلاة كهيئة النافلة بلا خطبة ولا أذان ولا إقامة ولا تكرار ركوع. - وعند أبي حنيفة: يسر بالقراءة، وعند الصاحبين: يجهر، وفعلها ثابت بالسنة المشهورة، واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آياتِهِ اَللَّيْلُ وَاَلنَّهارُ وَاَلشَّمْسُ وَاَلْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاُسْجُدُوا لِلّهِ اَلَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾. [سورة فصلت، الآية ٣٧] صلاة المريض: المريض لغة: من المرض، والمرض - بفتح الراء وسكونها -: فساد المزاج. والمرض اصطلاحا: ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص، والمريض من اتصف بذلك. صلاة المسافر: السفر لغة: قطع المسافة، وخلاف الحضر (أي الإقامة)، والجمع: أسفار، ورجل سفر وقوم سفر: ذوو سفر. - والفقهاء يقصدون بالسفر: السفر الذي تتغير به الأحكام الشرعية، وهو: أن يخرج الإنسان من وطنه قاصدا مكانا يستغرق المسير إليه مسافة مقدرة عندهم على اختلاف بينهم في هذا التقدير كما سيأتي بيانها. والمراد بالقصد: الإرادة المقارنة لما عزم عليه فلو طاف الإنسان جميع العالم بلا قصد الوصول إلى مكان معين فلا يصير مسافرا. ولو أنه قصد السفر ولم يقترن قصده بالخروج فعلا فلا يصير مسافرا كذلك، لأن المعتبر في حق تغيير الأحكام الشرعية وهو السفر الذي اجتمع فيه القصد والفعل.

стр. 975

الصلاة الوسطى: قد اختلف العلماء في تحديدها، فقال مالك ﵁ وأهل المدينة: هي الصبح، وقال على ﵁: هي صلاة العصر، ويبق على هذا القول الشافعية لحديث: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر». [مسلم - مساجد ٢٠٢] وقيل: هي الظهر، وقيل: المغرب، وقيل: العشاء الآخرة، وقيل: الجمعة ولكلّ وجهه. صلاة الوتر: الوتر - بفتح الواو وكسرها - لغة: العدد الفردي كالواحد والثلاثة والخمسة، ومنه قول النبي ﷺ : «إن اللّه وتر يحب الوتر» [مسلم - ذكر ٥]. ومن كلام العرب: «كان القوم شفعا فوترتهم وأوترتهم»: أى جعلت شفعهم وترا، وفي الحديث: «من استجمر فليوتر» [البخاري ٥٢/ ١]، معناه: فليستنج بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة، ولا يستنج بالشفع. والوتر في الاصطلاح: صلاة الوتر: هي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر تختم بها صلاة الليل، سميت بذلك لأنها تصلى وترا ركعة واحدة أو ثلاثا أو أكثر، ولا يجوز جعلها شفعا. يقال: صليت الوتر وأوترت بمعنى واحد. وصلاة الوتر اختلف فيها، ففي قول: هي جزء من صلاة قيام الليل والتهجد. قال النووي: هذا هو الصحيح المنصوص عليه في «الأم»، وفي «المختصر». (ج ٢ معجم المصطلحات)

стр. 976

وفي وجه (لبعض الشافعية): أنه لا يسمى تهجدا، بل الوتر غير التهجد. الصلاة على الراحلة (أو الدابة): الراحلة من الإبل: البعير القوى على الأسفار والأحمال. وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر، وإذا كانت في جماعة الإبل تبينت وعرفت. والراحلة عند العرب: كل بعير نجيب سواء أكان ذكرا أم أنثى، والجمع: رواحل، ودخول الهاء في الراحلة للمبالغة في الصفة. وقيل: سميت راحلة لأنها ذات رحل. والدابة: كل ما يدب على الأرض وقد غلب هذا الاسم على ما يركب من الحيوان من إبل وخيل وبغال وحمير. الصلاة على النبي ﷺ : الصلاة لغة: الدعاء، قال اللّه تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾. [سورة التوبة، الآية ١٠٣]: أي ادع لهم. و الدعاء نوعان: الأول: دعاء عبادة. الثاني: دعاء مسألة. فالعابد داع كالسائل وبها فسر قوله تعالى: ﴿اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾. [سورة غافر، الآية ٦٠]: أي أطيعونى أثبكم، أو سلوني أعطكم. وترد بمعنى الاستغفار كقوله ﷺ : «إنى بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم» [النسائي ٩٣/ ٤]. فسر في رواية: «أمرت أن أستغفر لهم»، وبمعنى القراءة: ﴿وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ﴾. [سورة الإسراء، الآية ١١٠]. فيختلف حال الصلاة بحسب حال المصلى، والمصلى له، والمصلى عليه.

стр. 977

ونقل البخاري وأخرجه ابن أبى حاتم عن أبي العالية (أحد كبار التابعين): صلاة اللّه على نبيه ﷺ : ثناؤه عليه عند ملائكته، وصلاة الملائكة: الدعاء. ورجح الشهاب القرافى: أنها من اللّه المغفرة. وقال الرازي والآمدي: الرحمة، وتعقب بأنه غاير بينهما في قوله: ﴿أُولائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾. [سورة البقرة، الآية ١٥٧] وقال ابن الأعرابي: الصلاة من اللّه: الرحمة، ومن الآدميين ومن الطير والهوام: التسبيح، قال اللّه تعالى: ﴿كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾. [سورة النور، الآية ٤١]. والمقصود بالصلاة على النبي ﷺ : الدعاء له بصيغة مخصوصة والتعظيم لأمره. قال القرطبي: الصلاة على النبي ﷺ من اللّه: رحمته، ورضوانه، وثناؤه عليه عند الملائكة. ومن الملائكة: الدعاء له والاستغفار، ومن الأمة: الدعاء له والاستغفار والتعظيم لأمره. «الاختيار ٥٠/ ١، ١١٧، والمطلع ص ٤٦، ٥٣، والمغني لابن باطيش ٧٥/ ١، ومعجم المغني ص ٦١٣، ٣٧٦/ ١ ٢٢٢/ ١، والثمر الداني ٢٠١/ ٢، ٢١٧، والكليات ص ٥٥٤، وفتح القريب المجيب ص ١٩، وشرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك ٣٣٤/ ١، وتحرير التنبيه ص ٥٦، ٦١، والكفاية ١٩١/ ١، وشرح حدود ابن عرفة ١٠٧/ ١، والروض المربع ص ٥٧، ١٢٠، ١٣٣، ونيل الأوطار ٢٨٤/ ١، والموسوعة الفقهية ٥١/ ٢٧، ١٣٢، ١٣٤، ١٣٥، ١٥٠، ١٥٢، ١٦٤، ١٦٥، ٢١١، ٢١٤، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٧، ٢٣٤، ٢٥٢، ٢٥٩، ٢٦٦، ٢٨٩، ٣٠٢ إلى ٣٠٩». الصّلب: - بالضم -: الشديد باعتباره سمى الظهر صلبا، ومنه:

стр. 978

الصّلب - بالفتح - الذي هو تعليق الإنسان للقتل لشدة تصلبه على الخشب. وقال الجوهري: الصلب: من الظهر كل شيء فيه فقار، فذلك الصلب، والصلب: الظهر. وقال ابن فارس: وكذلك الصلب بوزن فرس. «المصباح المنير (صلب) ص ١٣٢، والمطلع ص ٣٦٦ والتوقيف ص ٤٦٠». الصلح: لغة: اسم مصدر بمعنى: المصالحة، والتصالح خلاف المخاصمة والتخاصم. يقال: صالحه مصالحة وصلاحا - بكسر الصاد -. قال الجوهري: والاسم: الصلح يذكر ويؤنث، وقد اصطلحا وصالحا واصّالحا مشدد الصاد. وصلح الشيء بضم اللام وفتحها. قال الراغب: والصلح يختص بإزالة النّفار بين الناس، يقال: أصلحوا وتصالحوا، وعلى ذلك يقال: وقع بينهما الصلح، وصالحه على كذا، وتصالحا عليه واصطلحا، وهم لنا صلح: أى مصالحون. والمصالحة: هي المسالمة، وهي خلاف المخاصمة. والصلح ضد الفساد، يقال: «صلح الشيء»: إذا زال عنه الفساد، وصلح المريض: إذا زال عنه المرض، وهو فساد المزاج، وصلح فلان في سيرته: إذا أقلع عن الفساد. والصلح: السلم والتوقيف وإنهاء الخصومة. أصلح بين القوم، أو ما بينهم، أو ذات بينهم: أزال ما كان بينهم من عداوة وشقاق. وصالحهم مصالحة وصلاحا: سالمهم وصافاهم، فاصطلحوا وتصالحوا واصّالحوا.

стр. 979

وشرعا: عقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم، وهما منشأ الفساد ومثار الفتن، وهو: عقد مشروع مندوب إليه، قال اللّه تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما﴾. [سورة الحجرات، الآية ٩]، وقال اللّه تعالى: ﴿وَاَلصُّلْحُ خَيْرٌ﴾. [سورة النساء، الآية ١٢٨] وقال ﷺ : «كلّ صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حلل حراما» [الروض المربع ١٧٧/ ٢]. وقال عمر ﵁: «ردوا الخصوم كي يصطلحوا». وهو معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين، فهو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي. وهو عند الحنفية، وفي «الدرر»: من الصلاح بمعنى: استقامة الحال. وزاد المالكية على هذا المدلول: العقد على رفعها قبل وقوعها - أيضا - وقاية، فجاء في تعريف ابن عرفة للصلح: أنه انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. ففي التعبير ب (خوف وقوعه) إشارة إلى جواز الصلح لتوقى منازعة غير قائمة بالفعل، ولكنها محتملة الوقوع. والمصالح: هو المباشر لعقد الصلح، والمصالح عنه: هو الشيء المتنازع فيه إذا قطع النزاع فيه بالصلح، والمصالح عليه أو المصالح به هو بدل الصلح. ويجوز في الصلح إسقاط بعض الحق سواء أكان عن إقرار أم إنكار أم سكوت، فإذا كانت المصالحة على أخذ البدل فالصلح معاوضة وليس إسقاطا، فبينهما عموم وخصوص وجهي.

стр. 980

وهو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. ويتنوع أنواعا: - صلح بين المسلمين وأهل الحرب. - صلح بين أهل العدل وأهل البغي. - صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. والعلاقة بين العفو والصلح العموم والخصوص، فالصلح أعم من العفو. وإذا كانت المصالحة على أخذ البدل، فالصلح معاوضة ويعتبره الفقهاء بيعا يشترط فيه شروط البيع. يقول الفقهاء: الصلح على أخذ شيء غير المدعى به بيع لذات المدعى به بالمأخوذ إن كان ذاتا فيشترط فيه شروط البيع، وإن كان المأخوذ منافع، فهو: إجارة. أما الصلح على أخذ بعض المدعى به وترك باقية، فهو: هبة، فالصلح في بعض صوره يعتبر بيعا. «الإفصاح في فقه اللغة ٦٣٦/ ١، والاختيار ٢٣٨/ ٢، ٥/ ٣، والتوقيف ص ٤٦٠، وأنيس الفقهاء ص ٢٤٥، والمطلع ص ٢٥٠، وفتح الوهاب ٢٠٨/ ١، وجواهر الإكليل ١٠٢/ ٢، ١٠٣، ومغني المحتاج ١٧٧/ ٢، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٢١، والروض المربع ص ٢٨١، وشرح منتهى الإرادات ٢٦٠/ ٢، والموسوعة الفقهية ١٤٤/ ١، ٢٢٦/ ٤، ٧/ ٩، ٣٢٣/ ٢٧، ١٦٨/ ٣٠». الصلة: في اللغة: الضم والجمع، يقال: «وصل الشيء بالشيء وصلا ووصلة وصلة»: ضمه به، وجمعه: ولأمه. وعن ابن سيده: الوصل خلاف الفصل. كما تطلق على العطية والجائزة، وعلى الانتهاء والبلوغ وعلى ضد الهجران.

стр. 981

وفي الاصطلاح: تطلق على صلة الرحم، وصلة السلطان. قال العيني في «شرح البخاري»: الصلة: هي صلة الأرحام، وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن بعدوا وأساءوا، وقطع الرحم: قطع ذلك كله. وقال النووي في «شرح مسلم»: قال العلماء: «وحقيقة الصلة»: العطف والرحمة. ففي حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول اللّه ﷺ قال: «إن اللّه خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت: بلى، قال: فذاك لك» [البخاري ٦/ ٨]. وذكر النووي: إن صلة اللّه لعباده عبارة عن لطفه بهم ورحمته إياهم وعطفه بإحسانه ونعمه. ويعتبر الفقهاء الصلة سببا من أسباب الهبات، والعطايا، والصدقات. كما يطلق بعض الفقهاء على عطايا السلاطين: صلات السلاطين. «الموسوعة الفقهية ٣٥٧/ ٢٧». الصماخان: مثنى صماخ: وهو الثقب الذي تدخل فيه رأس الإصبع إلى الاذن، وقيل: هو الاذن نفسها، والجمع: أصمخة، مثل: سلاح وأسلحة. «المصباح المنير (صمخ) ص ١٣٢». الصمت: وكذا السكوت، لغة: الإمساك عن النطق، وهما أخص من الصوم لغة لا شرعا، لأن بينهما وبينه تباينا.

стр. 982

والصمت: هو السكوت مطلقا سواء أكان قادرا على الكلام أم لا. وجاء في «المغرب»: أن الصمت: هو السكوت الطويل، ومثله ما نقله ابن عابدين عن النهر، حيث قال: السكوت: ضم الشفتين، فإن طال يسمى: صمتا. وفي الحديث: قال النبي ﷺ : «لا صمات يوم إلى الليل». [السنن الكبرى للبيهقي ٥٧/ ٦] «المصباح المنير (صمت) ص ١٣٢، والموسوعة الفقهية ١٣١/ ٢٥، ٧/ ٢٨». الصمعاء: (من النعم): صغير الأذنين جدّا، إذ الصّمع: لصوق الأذنين وصغرهما، وكل منضم، فهو: صمع، ومن ذلك اشتق: صومعة النصارى، والجمع: صوامع، وقلب أصمع: زكى. «المصباح المنير (صمع) ص ١٣٣، والكواكب الدرية ٥٩/ ٢». الصناعة: اسم لحرفة الصانع وعمله الصنعة، يقال: «صنعه يصنعه صنعا وصناعة»: عمله، والصنع: إجادة الفعل وكل صنع فعل وليس كل فعل صنعا، وكل علم مارسه الرجل سواء كان استدلاليّا أو غيره حتى صار كالحرفة فله فإنه يسمى صناعة. وقيل: الصنعة (بالفتح) العمل، والصناعة قد تطلق على ملكة يقتدر بها على استعمال المصنوعات على وجه البصيرة لتحصيل غرض من الأغراض بحسب الإمكان. والاحتراف يفترق عن الصناعة، لأنها عند أهل اللغة ترتيب العمل على ما تقدم العلم به وبما يوصل المراد منه، ولذا قيل للنجار: صانع، ولا يقال للتاجر: صانع، فلا يشترطون في الصناعة أن يجعلها الشخص دأبه وديدنه. - ويخص الفقهاء كلمة «صناعة» بالحرف التي تستعمل فيها

стр. 983

الآلة، فقالوا: «الصناعة ما كان بآلة». «المصباح المنير (صنع) ص ١٣٣، والكليات ص ٥٤٤، والموسوعة الفقهية ٧٠/ ٢، ٣٦٠/ ٢٧». الصّنان: الصنان والصنة: ذفر الإبط وغيره. صن يصن صنّا وصنونا وأصن: أنتنت ريحه: أى صار له صنان، وصن اللحم والماء وأصن: صار له صنان. «المصباح المنير (صنن) ص ١٣٣، والإفصاح في فقه اللغة ١١٦٧/ ٢». الصندلة: شبه الخف يكون في نعله مسامير، والجمع: صنادل. وتصندل: لبسها. «الإفصاح في فقه اللغة ٣٩٣/ ١». صندوق العروس: من إبداع الأندلس، كانت العروس تجمع فيه رياشها وحليها، وهو من عود العرعر الصلب في هيكل غاية في الكبر. «معلمة الفقه المالكي ص ٢٥٦». صنف: قال أهل اللغة: «التصنيف»: التمييز، والصنف: الطائفة من كل شيء أو النوع. وصنّفت الشيء: جعلته أصنافا، فكأن المصنف لكتاب مبين النوع أو القدر الذي أتى به في كتابه من غيره. وأما الصنف - بكسر الصاد -: فهو النوع. قال الجوهري وغيره: الصنف - بفتح الصاد -: لغة فيه، وصنفة الثوب والإزار: طرته، وهي جانبه الذي لا هدب فيه. قال الجوهري وغيره: ويقال: هي حاشية الثوب: أى جانب كان، وهي - بفتح الصاد وكسر النون - وقد ذكرها في «المهذب» في باب الكفن. «المصباح المنير (صنف) ص ١٣٣، وتهذيب الأسماء واللغات ١٨٠/ ٣».

стр. 984

الصّنم: قيل: إنه ما كان مصوّرا من حجر أو صفر ونحو ذلك. والصنم: الصورة بلا جثة. وفي الحديث: «إنى نذرت أن أذبح بمكان كذا»: مكان كان يذبح فيه في الجاهلية، قال: لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوف بنذرك [البخاري ٦٣/ ٣]. «المطلع ص ٣٦٤، والمغني لابن باطيش ٢٩٩/ ١». الصهر: اسم يشمل قرابات النساء ذوات المحارم (وذوي) المحارم، مثل: أبويها، وأخواتها، وعماتها، وخالاتها، وبنات أخواتها، وأعمامها، وأخوالها، هؤلاء: أصهار زوجها، ومن كان من قبل الزّوج من ذوي قرابته المحارم، فهم: أصهار المرأة. والصهر: ما يحل لك نكاحه من القرابة وغير القرابة، وهذا قول الكلبي. وقال الضحاك: الصهر: الرضاع ويحرم من الصهر ما يحرم من النسب، ويقال: «الصهر»: الذي يحرم من النسب. «المصباح المنير (صهر) ص ١٣٣، والمغني لابن باطيش ٤٩٣/ ١، والتعريفات ص ١١٨». الصواب: لغة: السداد. واصطلاحا: هو الأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. وقيل: «الصواب»: إصابة الحق. - والفرق بين الصواب والصدق: أن الصواب: هو الأمر الثابت في نفس الأمر الذي لا يسوغ إنكاره. والصدق: هو الذي يكون ما في الذهن مطابقا لما في الخارج. والحق: هو الذي يكون ما في الخارج مطابقا لما في الذهن. والصواب خلاف الخطأ، وهما يستعملان في المجتهدات.

стр. 985

والحق والباطل يستعملان في المعتقدات. حتى إذا سئلنا في مذهبنا ومذهب من خالفنا في الفروع يجب علينا أن نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب من خالفنا خطأ يحتمل الصواب. وإذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد من خالفنا في المعتقدات يجب علينا أن نقول: الحق ما عليه نحن، والباطل ما عليه خصومنا، هكذا نقل عن المشايخ. وتمام المسألة في أصول الفقه هكذا قال الجرجاني. «الحدود الأنيقة ص ٧٤، والتعريفات ص ١١٨، ١١٩». صواحب (يوسف): وردت هذه الجملة: «إنكن صواحب يوسف» [البخاري ١٦٩/ ١] في الحديث، ثمَّ ضربت مثلا. لذا أوردنا المراد بها، والمراد: أنهن مثل صواحب يوسف ﵇ في إظهار خلاف ما في الباطن، وهذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع، فالمراد به واحدة هي عائشة ﵂ فقط، كما أن المراد بصواحب يوسف زليخا فقط، كذا قال الحافظ. «نيل الأوطار ٣١٩/ ٢». الصّوّاغ: - بفتح الصّاد المهملة، وتشديد الواو، وآخره غين معجمة -: هو الصائغ، يقال: رجل صائغ وصوّاغ، وصيّاغ أيضا في لغة أهل الحجاز، وعمله الصّياغة. «المغني لابن باطيش ٤٠٦/ ١». الصّور: - بضم الصاد وفتح الواو -: جمع صورة، وهي ما يصنع على مثل الحيوان. «شرح الزرقانى على موطإ الإمام مالك ٣٦٦/ ٤».
следующие страницы →