стр. 246
ابن الحذَّاء (١) قُرِئ على جَمَاعَةٍ من الشُّيُوخ، على أنّ ابن عَسَاكر ذكر بعد ذلك كَلام خَلِيفة على الصَّواب (٢)، ويُوَضّح ذلك أنّك لا تَجِد قَدِيمًا مُعتمدًا ذكر ذلك أعنِي ومائة إلّا كما ذَكَرْنَاه (٣) واللَّه أعلَم انتهى.
تَنْبِيهٌ ثَانٍ: رِوَاية أَبَانَ عن أبيه في مُسْلِم: حَدِيث لا يَنكح المُحْرِم ولا يُنكح، ذكر ابن أبي حَاتِم في كتاب المَرَاسِيل عن أبي بكر الأثرم أنّه سأل أحمد بن حَنْبَل أَبَانَ سمع من أبيه؟ قَالَ: لا، من أين يَسْمَع منه (٤) انتهى، وفي مُسْلِم من عِدَّة طُرق في هذا الحديث تَصْرِيح أَبانِ بِسَمَاعِه له من أبِيه (٥)، وصَرَّح بالإخبار أيضًا (٦)، وفي النِّكاح في س: سمعتُ عثمان ﵁ (٧).