← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 30090

جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

عبد الفتاح مصيلحي

Полный текст (1 863 стр.). Показаны 1786–1825 · переход к 1791.

стр. 1786

والقياس، وحكم المستجدات، والتسليم التعبدي؛ فالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة في هذه الأنحاء كلها (١). والفقهاء يعتمدون على قواعد فقهية وأصولية، وكثير من هذه القواعد تندرج تحت مقاصد الشريعة، كقاعدة: المشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والضرورة تقدر بقدرها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التساوي. فمقاصد الشريعة تعمل على: ١ - ضبط عملية الإفتاء للمجتهد، فكل نص ينظر فيه الفقيه لا بد من حضور المقاصد فيه ليكون فهمه سديدًا وفق مراد الشارع، فالمقاصد هي الإرادة التشريعية للحاكم جل وعلا، فكيف تغيب عن الأذهان؟ فإهمال النظر في مقاصد الشريعة وعدم اعتبارها واحد من أسباب الخطأ؛ لأن الشارع طلب من المجتهدين أن يوافق استنباطهم واجتهادهم في كل مسألة مقاصد الشريعة العامة. يقول الشيخ عبد الله دراز: أما بالنسبة للمجتهد بوجهٍ خاص، فإن عليه أن يحدد المقصد الشرعي في حكم كل مسألة على حده؛ ليتمكن من تبين صحة أو دقة اندراجها في المقاصد العامة للتشريع التي اتجهت

стр. 1787

جملة التكاليف إلى تحقيقها اعتبارًا للجزئي بالكلي، وهذا لون من الجهد العقلي الاجتهادي (١). ٢ - التقليل في الخلاف بين العلماء ونبذ التعصب، وقد أشار الطاهر بن عاشور ﵀ في كتابه «مقاصد الشريعة الإسلامية» إلى هذا، فقال: هذا كتاب قصدت منه إلى إملاء مباحث جليلة من مقاصد الشريعة الإسلامية، والتمثيل لها، والاحتجاج لإثباتها، لتكون نبراسًا للمتفقهين في الدين، ومرجعًا بينهم عند اختلاف الأنظار وتبدل الأعصار، وتوسلًا إلى إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصار، ودربة لأتباعهم على الإنصاف في ترجيح بعض الأقوال على بعض عند تطاير شرر الخلاف، حتى يستتب بذلك ما أردناه غير مرة من نبذ التعصب، والفيئة إلى الحق إذا كان القصد إغاثة المسلمين ببلالة تشريع مصالحهم الطارئة متى نزلت الحوادث واشتبكت النوازل، وبفصل من القول إذا شجرت حجج المذاهب، وتبارت في مناظرتها تلكم المقانب (٢). ٣ - الترجيح بين الأدلة عند التعارض، فمقاصد الشريعة ليست دليلًا خارجيًّا ولا دليلًا إضافيًّا، بل هي دليل مع كل دليل، ودليل في كل دليل، وهي جزء من كل دليل؛ فالشريعة أحكامٌ تنطوي على مقاصد،

стр. 1788

والمقاصد تؤخذ من الأحكام، فهناك تمازجٌ كاملٌ؛ ولذا فهي من المرجحات عند تطاير الشرر. ٤ - استنباط علل القياس، ومن ثم بيان الحكم الشرعي على وجه صحيح، فالقياس نظرٌ إلى المقاصد، ولا يعرف القياس الصحيح من الفاسد إلا بمعرفة مقاصد الشرع، وكذلك المصلحة المرسلة فهي مبنية على مقصود الشارع، وما علمناه من حرص الشرع على جلب المصلحة ودرء المفسدة. ٥ - بيان حكم المستجدات، فهناك مستجدات لم ينص عليها الشارع بعينها ولا نجد لها مثيلًا في الكتاب والسنة، لكن حكمها يندرج تحت الكليات العامة للشريعة، وهنا يتجلى دور المقاصد، واعتبار المصالح، قال العز بن عبد السلام: ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد، حصل له من مجموع ذلك اعتقادٌ أو عرفانٌ بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها، وإن لم يكن فيها إجماعٌ ولا نصٌّ ولا قياسٌ خاصٌّ، فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك. ومثل ذلك أن من عاشر إنسانًا من الفضلاء الحكماء العقلاء وفهم ما يؤثره ويكرهه في كل وردٍ وصدرٍ ثم سنحت له مصلحةٌ أو مفسدةٌ لم يعرف قوله فإنه يعرف بمجموع ما عهده من

стр. 1789

طريقته وألفه من عادته أنه يؤثر تلك المصلحة ويكره تلك المفسدة (١). وإذا كان الصحابة ﵃ مع قربهم من التشريع وقلة المستجدات إلا أنهم راعوا مقاصد الشريعة وفعلوها، فنحن في عصرنا هذا أحوج لذلك. قال الشيخ نور الدين الخادمي: فكثيرًا من الأمثلة الفقهية التي تبناها التابعون سواء بنقلها عن الصحابة، أو ببيانها من قبلهم تدل بجلاء على اهتمامهم البالغ، وتعويلهم على المقاصد الشرعية في معالجة النوازل وتأطير الحوادث والمستجدات (٢). بعد كل هذا لم يبق شك أبدًا أن علم مقاصد الشريعة لا بد منه للمجتهد الفقيه، حتى يستطيع أن يفتي للناس في كل أمر مستجد؛ لتبقى هذه الشريعة خالدة صالحة لكل زمان ومكان (٣). • حاجة الداعية إلى المقاصد: الدعاة اليوم في أشد الحاجة لمعرفة مقاصد الشريعة وبيانها، وإبراز محاسنها، ورفع الإشكالات، وإنصاف ديننا المفترى عليه خاصة في ظل التحديات الفكرية والإعلامية التي تواجهنا، فالدعاة اليوم أكثر

стр. 1790

اضطرارًا لذلك عن أمس، قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: ١٠٨]، ومن البصيرة أن تكون عالمًا بمقاصد الدين ومراميه، فبقدر معرفة الداعي منه تكون بصيرته. قال العلامة شاه ولي الله الدهلوي ﵀: وأولى العلوم الشرعية عن آخرها فيما أرى وأعلاها منزلة، وأعظمها مقدارًا، هو علم أسرار الدين الباحث عن حجج الأحكام، وأسرار خواص الأعمال، إذ به يصير الإنسان على بصيرة بما جاء به الشرع (١).

стр. 1791

• سوء استخدام الناس للمقاصد في العصر الحديث: هذا الأمر من الأمور المهمة التي ينبغي فهمها وإدراكها، ولأهميته وجدت الحاجة ملحة للتنبيه عليه؛ نظرًا لما نراه في عصرنا الحاضر من دعاةٍ يعطلون أحكام الباري بدعوى العمل بمقاصد الشريعة، فليس معنى أن الشريعة موافقة لكل زمان ومكان أن تُلوَى أعناق النصوص لتوافق هوى الناس ورغباتهم، فهذا المنزلق كان سببًا في انحراف بعض الناس. قال الأستاذ عمر عبيد حسنة: وهنا لا بد من التنبيه على بعض المخاطر التي قد تصاحب الاجتهاد المقاصدي، ذلك أن قضية المقاصد أو التوسع بالرؤية والاجتهاد المقاصدي، دون ضوابط منهجية وثوابت شرعية، يمكن أن تشكل منزلقًا خطيرًا ينتهي بصاحبه إلى التحلل من أحكام الشريعة، أو تعطيل أحكامها باسم المصالح، ومحاصرة النصوص باسم المصالح، واختلاط مفهوم المصالح بمفهوم الضرورات، في محاولة لإباحة المحظورات، فتتوقف الأحكام الشرعية باسم الضرورة تارة، وتارة باسم تحقيق المصلحة، وتارة تحت عنوان النزوع إلى تطبيق روح الشريعة لتحقيق المصلحة، فيستباح الحرام، وتوهن القيم، وتغير الأحكام وتعطل، ويبدأ الاجتهاد من خارج النصوص، ومن ثم يبرز التفسير المتعسف للنصوص من هذا الاجتهاد

стр. 1792

الخارجي، وكأن النصوص في الكتاب والسنة -والتي ما شرعت إلا لتحقيق المصالح، وكانت الدليل والسبيل لبناء الاجتهاد المقاصدي- إذ بها تتحول لتصبح العقبة أمام تحقيق المصالح، وأن تعطيل المصالح كان بسبب تطبيقها، لذلك لا بد من إيقافها والخروج عليها، في محاولة بائسة لفصل العقل عن مرجعية الوحي، واستقلاله بتقدير المصالح والمفاسد والتحسين والتقبيح، بحيث يصبح مقابلًا للوحي، بدل أن يكون قسيمًا له، مهتديًا به، منطلقًا منه (١). وقال أيضًا: وأخطر ما في التدين من آفات، هو الفهوم المغشوشة والمعوجة لقيم الدين، والتفتيش عن المسوغات والمشروعيات لواقعنا وأهوائنا ومسالكنا، فتنقلب المعادلة، فبدل أن يكون هوانا تبعًا لما جاء به الرسول ﷺ ، نجعل ما جاء به الرسول ﷺ تبعًا لأهوائنا وفلسفاتنا، ونعيش تدينًا معوجًا، تسوده تحريفات الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويلات الجاهلين، فتغيب المقاصد والغايات، ونكون من الأخسرين أعمالًا، ونحن نحسب أننا نحسن صنعًا (٢). وهذا أيضًا لا يعني أن نهمل مقاصد الشريعة مخافة انحراف الناس، فسوء الاستعمال للمقاصد وغيرها موجود، وليس معنى هذا أن يهمل

стр. 1793

العلم ويترك، وإلا لتركنا باب القياس، والاجتهاد أيضًا، وغيره بنفس العلة، فسوء استعمال الناس للمقاصد «خاصة في هذا العصر»، ولي أعناق النصوص بحجة مراعاة المقاصد، لا ينبغي أن يكون سببًا في عزوف الناس عن المقاصد ودراستها، فالتطبيق الخاطئ للوسيلة لا يجوز إلغاءها، وإنما يقتضي تصويبها لتؤتي ثمارها. • بعض الأمثلة على سوء استعمال الناس للمقاصد: ومن ذلك قولهم: المسلم اليوم لم يعد يستسيغ الكثير من الأحكام الشرعية، كتعدد الزوجات، والجلد، والرجم، أو كما في عدة المرأة المطلقة بأن تعتد ثلاثة قروء، والأرملة تتربص أربعة أشهر وعشرًا، والمقصد الأساسي من هذا الاحتياط إنما هو التثبت من حصول الحمل من عدمه، والحال أن وسائل الكشف تمكننا من معرفة ذلك يقينًا، خلال نصف أقصر العدتين، ولذلك ارتفعت عديد من الأصوات تنادي بضرورة الاجتهاد في الأحكام النصية نفسها (١).

стр. 1794

فهم يريدون إلغاء أحكام الشريعة وتبديلها، وجعلها قابلة للحذف والتبديل والإلغاء والنقص والزيادة، وكل ذلك تحت غطاء المقاصد، وبإضفاء الصبغة الشرعية لهذا التبديل والتحريف، حتى يبدو الأمر وكأنه شرعي. وقال آخرون: إن قصد الشريعة من الحدود هو الزجر والردع، والجلد والرجم والحدود وسيلة لذلك، فإذا حصل الردع والزجر بأي وسيلة أخرى فقد حصل مقصود الشارع. والحق: أن النصوص الشرعية لا تتعارض مع المقاصد الشرعية؛ لأن المصدر واحد، فالشريعة أحكام تنطوي على مقاصد، ومقاصد تنطوي على أحكام، فمقاصد الشريعة دليل مع كل دليل، ودليل في كل دليل، وجزء من كل دليل، فتفهم النصوص الخاصة في ضوء المقاصد العامة بفهم أهل العلم والديانة، من غير تحريف للنص، ولا تعطيل لمقصد الشارع. تنبيه مهم: إن الحقيقة الواضحة، والسنة الربانية الثابتة المقررة أن المرء يُؤتَى من سوء فهمه، وخبث طويته ونيته؛ لذا لو نُظِر لما سبق من مسائل ذكروها وأثاروها لمناقضة حكم الشرع استنادًا للمصالح والمقاصد في نظرهم كالعدد، والحدود، ونحوها قد تجد أن هذه المسائل لها

стр. 1795

مجموعة من المقاصد، فنظروا إلى بعضها دون بعض، وقد تكون هناك مقاصد زائدة أيضًا لا يعلمها الناس، فقد قال تعالى ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥)﴾ [الإسراء: ٨٥]، وقال ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦]، ومنها قد يكون تحقيق المقاصد بغير ما شرع الله أمر خاطئ ومتوهم. ومن ذلك: ما ذكروا في الحدود ونحوها، وأن هناك زواجر أخرى تغني عنها وتُحَقِّق المقصود، فالواقع يظهر كذب ذلك، وبهتانه وزوره؛ ولقد جرب العالم كله زواجر بقوانين وضعوها غير شريعة الله تعالى، فباءت كلها بالفشل الذريع، وعادوا بخيبة وحسرة، وحوادث القتل والزنا والاغتصاب وغيرها، ونسبتها المروعة، وزيادتها المفزعة، بل وتفشيها في العالم لَخَيْر شاهد على ذلك. فتبين بذلك أمور منها: ١ - أن لا حكم أحسن من حكم الله . ٢ - وانه لا تعارض بين الشرع ومقاصده، بل كله يدور في فلك واحد؛ إذ هما من عند إله واحد. ٣ - أنه لا سبيل لتحقيق مصالح العباد على الوجه الأكمل ودرء المفاسد عنهم إلا باتباع شرع الله وأحكامه؛ لذا حكم الله تعالى أن

стр. 1796

حكمه أحسن الحكم فقال تعالى ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]، وأن هديه أقوم الهدي قال تعالى ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩]. الخلاصة: ومن هنا يتلخص مبحث المقاصد في أمور منها: ١ - أن مدار الدين والأحكام يبدأ، ويدور، وينتهي عند مقاصد الشريعة. ٢ - أن مقاصد الشريعة العامة هي تحقيق المصالح للعباد، ودرء المفاسد عنهم. ٣ - أن لا مصلحة حقيقية للعباد إلا بما وافق نصوص الوحي من الكتاب والسنة، وإن توهم البعض غير ذلك، فإنما هو من التدليس والتلبيس، والعي في الأفهام، والنقص في الأديان. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه.

стр. 1797

الخاتمة هذا آخر ما تم جمعه وتحقيقه من مسائل أصول الفقه والمقاصد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فالفضل والمنة لله على التوفيق، وعلى الدوام، وعلى الإعانة حتى النهاية، فله الحمد في الأولى وفي الآخرة. وأسأله سبحانه كما وفقنا للعمل وإتمامه أن يمن علينا وعلى أعمالنا جميعها بالقبول، وأن ينفع بها، وأن يجعلها في موازين الحسنات، وأن يتجاوز عن زلاتنا وأخطائنا إنه عفو غفور، حليم كريم. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه.

стр. 1798

الأسئلة النظرية، والتطبيقات العملية

стр. 1799

أولًا: الأسئلة النظرية السؤال الأول: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصواب، وكلمة خطأ أمام العبارة الخطأ مع تصويب الخطأ: ١ - اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعًا، وكذلك اتفاق الأئمة الأربعة. ٢ - القراءات الشاذة ليست قرآنًا. ٣ - يحمل المتشابه على المحكم، ويرجع فى المنسوخ إلى حكم الناسخ. ٤ - ما فعله النبى ﷺ على سبيل العادة ليس تشريعًا. ٥ - شرع من قبلنا الذى لم يثبت بشرعنا شرع لنا. ٦ - الفرض والواجب مترادفان. ٧ - الإجماع يكون من جميع الأمة. ٨ - قول الصحابي لا يخصص النص مطلقًا.

стр. 1800

٩ - لابد للإجماع من مستند؛ لذا يلزم إبراز الدليل طالما أن الإجماع صحيح. ١٠ - القياس دليل من أدلة الأحكام؛ لذا فإنه يثبت حكمًا جديدًا. ١١ - إذا اختلف فى المسألة على قولين فهذا يفتح المجال للبحث، وإحداث أقوال أخرى، فهذا من خلاف التنوع. ١٢ - قياس العكس أقوى من قياس العلة. ١٣ - من شروط العلة أن تكون مؤثرة، ومناسبة، ومنضبطة؛ لذا فإنها لا تتعدد لحكم واحد. ١٤ - لابد للمجمل من بيان، ومن كمال الشريعة الاستقصاء فى البيان. ١٥ - كما أن المجمل يحتاج إلى بيان، فإن العام يحتاج إلى بيان. ١٦ - لابد من وجود العلة فى الفرع بنفس الدرجة الموجودة فى الأصل حتى ينتقل الحكم إلى الفرع. ١٧ - حديث «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» مثال للعام الباقي على عمومه. ١٨ - لابد للإجماع من مستند فى عين المسألة المجمع عليها.

стр. 1801

١٩ - لابد من معرفة التاريخ حتى نقول بالنسخ. ٢٠ - أكثر الإجماعات قوة هي التي نقلها الحافظ الكبير ابن عبد البر الأندلسى ﵀. ٢١ - ليس هناك حاجة لنقل الإجماع على الأحكام الثابتة بأدلة صحيحة صريحة. ٢٢ - القياس والعموم يشتركان في أن كليهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق. ٢٣ - كل تأويل يرفع النص أو جزءًا منه فهو باطل. ٢٤ - الأصل في اللفظ المشترك أنه يحمل على جميع معانيه. ٢٥ - حكاية الصحابي للحديث بلفظ عام لا يفيد العموم لأنه قول صحابي. ٢٦ - كل ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ٢٧ - أكثر العمومات مخصصة. ٢٨ - يصح الاستثناء من غير الجنس فى العام والمطلق. ٢٩ - مفهوم الموافقة يسمى «دلالة النص، والقياس الجلي، ومفهوم الأولى، وفحوى الخطاب».

стр. 1802

٣٠ - مفهوم المخالفة أضعف من المنطوق؛ لذا لا يصح تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة. ٣١ - قال ﷺ : «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن» يصح الأخذ بمفهوم التقسيم هنا، فلا تستأذن الثيب. ٣٢ - إذا تعارض القياس مع مفهوم المخالفة يقدم القياس. ٣٣ - النسخ جائز شرعًا وعقلًا. ٣٤ - النسخ قصر الحكم على بعض الأزمان، والتخصيص قصر الحكم على بعض الأفراد. ٣٥ - لابد من الجمع بين النصوص الشرعية، وأقوال الفقهاء لدرء التعارض.

стр. 1803

• السؤال الثاني: ما الفرق بين كل مما يأتي: ١ - الأدلة الإجمالية، والأدلة التفصيلية. ٢ - الحكم عند الأصوليين، وعند الفقهاء. ٣ - ثواب العمل، وثواب الفضل. ٤ - التزاحم، والتداخل. ٥ - الواجب العيني، والواجب الكفائي. ٦ - الواجب، والفرض عند الأحناف. ٧ - مطلق الأمر، والأمر المطلق. ٨ - المندوب، والمكروه. ٩ - السبب الوقتي، والسبب المعنوي. ١٠ - الأحكام التكليفية، والأحكام الوضعية. ١١ - المحكم، والمتشابه. ١٢ - الاستحسان، والمصالح المرسلة. ١٣ - قول الجمهور، والإجماع. ١٤ - تحقيق المناط، وتنقيح المناط. ١٥ - العرف الصحيح، والعرف الفاسد.

стр. 1804

١٦ - الاستغراق الشمولي، والاستغراق البدلي. ١٧ - فحوى الخطاب، ولحن الخطاب. ١٨ - مفهوم الصفة، ومفهوم اللقب. ١٩ - التخصيص، والتنصيص. ٢٠ - السبب، والعلة. ٢١ - الركن، والشرط. ٢٢ - التخصيص، والنسخ. ٢٣ - النسخ، والصرف. ٢٤ - التقييد، والنسخ. ٢٥ - النسخ، والبداء. ٢٦ - العلم، وفهم الخطاب. ٢٧ - المفتي، والقاضي. ٢٨ - الاجتهاد، والتقليد. ٢٩ - الجمع، والترجيح. ٣٠ - العلة، والحِكْمَة.

стр. 1805

السؤال الثالث: ما المقصود بالعبارات الآتية: ١ - لا تلازم بين الصحة والثواب. ٢ - قد يجتمع في الأمر الواحد أن يكون سببًا وشرطًا وعلة. ٣ - الإباحة منصبة على الجزئيات لا على الكليات. ٤ - المنصوص عليه لا ينتقض حكمه، وإن تخلفت علته. ٥ - التفاضل بين الواجبات. ٦ - المندوب ليس جنسًا واحدًا. ٧ - الآيات المحكمات هن أم الكتاب. ٨ - انقراض عصر المجمعين. ٩ - الإجماع الكاذب. ١٠ - عمل أهل المدينة. ١١ - زلة العالم مضروب بها الطبل. ١٢ - لا ينسحب الخلاف على أكثر مما حكي فيه. ١٣ - مسالك العلة. ١٤ - الاستصحاب المقلوب. ١٥ - الاستقراء.

стр. 1806

١٦ - من استحسن فقد شرع. ١٧ - الاحتمال المعتبر يسقط الاستدلال لا الدليل. ١٨ - التنصيص على بعض أفراد العام ليس تخصيصًا. ١٩ - العبرة بعموم اللفظ، وليس بخصوص السبب. ٢٠ - لا أعلم نزاعًا. ٢١ - القياس لا يثبت حكمًا جديدًا. ٢٢ - صورة السبب قطعية الدخول فى العام. ٢٣ - الاستثناء معيار العموم. ٢٤ - البيان يحدث بكل ما يزيل الإشكال. ٢٥ - ليس كل الأحكام يدخلها النسخ. ٢٦ - ما نهي عنه سدًّا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. ٢٧ - ليس كل مجتهد مصيبًا. ٢٨ - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. ٢٩ - الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. ٣٠ - الضروريات الخمس.

стр. 1807

ثانيًا: التطبيقات العملية

стр. 1808

التطبيق العملي الأول: مثل لكل مما يأتي: ١ - أسلوب خبري. ٢ - أسلوب إنشائي. ٣ - أسلوب خبري إنشائي. ٤ - أسلوب إنشائي خبري. ٥ - واو تقتضي الترتيب. ٦ - واو تنافي الترتيب. ٧ - لام تفيد التعليل. ٨ - لام تفيد الإباحة. ٩ - تزاحم واجبان. ١٠ - تزاحم واجب مع سنة. ١١ - مندوب لزم بالشروع، وآخر لم يلزم. ١٢ - مندوب قدم على واجب.

стр. 1809

١٣ - مندوب بأصل وضعه. ١٤ - مندوب مضيق. ١٥ - واجب مضيق. ١٦ - فرض كفايه تحول إلى فرض عين. ١٧ - مباح بالجزء مطلوب بالكل. ١٨ - محرم وصف بالكراهة. ١٩ - واجب موسع انقلب إلى مضيق. ٢٠ - مكروه وجب فعله. ٢١ - محرم لذاته. ٢٢ - محرم لغيره. ٢٣ - تزاحم محرمات. ٢٤ - حكم تكليفي وضعي. ٢٥ - عبد انعدمت فيه الأهليتان. ٢٦ - شرط صحة. ٢٧ - شرط وجوب.

стр. 1810

٢٨ - شرط قبول. ٢٩ - اجتماع الشرط والسبب والمانع فى شيء واحد. ٣٠ - مباح انقلب إلى حرام. ٣١ - مانع من الابتداء دون الدوام. ٣٢ - مانع من الدوام دون الابتداء. ٣٣ - مانع من الدوام والابتداء. ٣٤ - وسيلة تفضي إلى محرم، ولكنها غير ممنوعة. ٣٥ - دليل قطعي الدلالة والثبوت. ٣٦ - دليل قطعي الثبوت ظني الدلالة. ٣٧ - دليل ظني الثبوت قطعي الدلالة. ٣٨ - موطن احتجاج بقراءة شاذة. ٣٩ - قراءة شاذة شهد لها الدليل. ٤٠ - عالم بالحكم غير مكلف. ٤١ - جاهل بالحكم مكلف. ٤٢ - أمر يفيد الوجوب.

стр. 1811

٤٣ - أمر يفيد الإرشاد. ٤٤ - أمر يفيد الامتنان. ٤٥ - أمر يفيد التراخى. ٤٦ - مأمور به ليس بواجب. ٤٧ - أمر خرج للإباحة. ٤٨ - منهي عنه خرج إلى الكراهة. ٤٩ - نهي صرف بالقول. ٥٠ - نهي صرف بالفعل. ٥١ - أمر بعد حظر، ويفيد الوجوب. ٥٢ - أمر بعد حظر، ويفيد الإباحة. ٥٣ - نهي يقتضي فساد المنهي عنه. ٥٤ - نهي لا يقتضي فساد المنهي عنه. ٥٥ - قياس صحيح. ٥٦ - قياس فاسد لوجود الفارق. ٥٧ - قياس فاسد لعدم معرفة العلة.

стр. 1812

٥٨ - قياس فاسد لمصادمة النص. ٥٩ - قياس الدلالة. ٦٠ - قياس العكس. ٦١ - قياس الشبة. ٦٢ - القياس الصوري. ٦٣ - علة منصوص عليها. ٦٤ - علة مستنبطة. ٦٥ - علة ثبتت بالإجماع. ٦٦ - وصف طردي. ٦٧ - وصف مُلغَى. ٦٨ - وصف مؤثر. ٦٩ - استخدام النبي ﷺ للقياس. ٧٠ - علة ثبتت بالإيماء. ٧١ - وصف اعتبر فى موطن، وألغي فى آخر. ٧٢ - قول صحابي حجة.

стр. 1813

٧٣ - قول صحابي ليس بحجة. ٧٤ - عرف معتبر. ٧٥ - عرف غير معتبر. ٧٦ - شرع من قبلنا شرع لنا. ٧٧ - شرع من قبلنا وليس شرعًا لنا. ٧٨ - عام باق على عمومه. ٧٩ - عام أريد به الخصوص. ٨٠ - عام مخصوص. ٨١ - عام نزل على سبب خاص. ٨٢ - صورة نادرة دخلت فى العموم إجماعًا. ٨٣ - حكم خاص بالنبي ﷺ . ٨٤ - نكرة فى سياق الإثبات تفيد العموم. ٨٥ - استثناء متصل حقيقة. ٨٦ - استثناء متصل حكمًا. ٨٧ - استثناء من الاستثناء.

стр. 1814

٨٨ - مستثنى أكبر من المستثنى منه. ٨٩ - استثناء من غير الجنس من القرآن. ٩٠ - استثناء من غير الجنس من السنة. ٩١ - تخصيص الكتاب بالكتاب. ٩٢ - تخصيص الكتاب بالسنة. ٩٣ - تخصيص الكتاب بالإجماع. ٩٤ - تخصيص السنة بالكتاب. ٩٥ - تخصيص السنة بالإجماع. ٩٦ - عام لا يصح تخصيصه. ٩٧ - حد دخل فى المحدود، وآخر لم يدخل. ٩٨ - احتجاج الصحابة بالعموم. ٩٩ - احتجاج النبى ﷺ بالإطلاق. ١٠٠ - مطلق باق على إطلاقه. ١٠١ - مطلق صح تقييده، وآخر لم يصح. ١٠٢ - ظاهر مؤول تأويلًا صحيحًا.

стр. 1815

١٠٣ - ظاهر مؤول تأويلًا فاسدًا. ١٠٤ - حقيقة شرعية. ١٠٥ - حقيقة عرفية. ١٠٦ - مجمل بُيِّنَ بالقول. ١٠٧ - مجمل بُيِّنَ بالفعل. ١٠٨ - مجمل بُيِّنَ بالإشارة. ١٠٩ - مجمل بُيِّنَ بالإقرار. ١١٠ - بيان أُخِّر عن وقت الخطاب. ١١١ - إلحاق مسكوت عنه بمنطوق. ١١٢ - مفهوم موافقة أولى. ١١٣ - مفهوم موافقة مساوٍ. ١١٤ - ما نسخ حكمه، وبقي لفظه. ١١٥ - ما نسخ لفظه، وبقي حكمه. ١١٦ - ما نسخ لفظه، وحكمه. ١١٧ - نسخ القرآن بالسنة.

стр. 1816

١١٨ - نسخ السنة بالإجماع. ١١٩ - نسخ وقع على مفهوم. ١٢٠ - تعارض نص مع ظاهر. ١٢١ - تعارض حاظر مع مبيح. ١٢٢ - مجتهد يحرم اجتهاده. ١٢٣ - موطن اجتهد فيه النبي ﷺ . ١٢٤ - مفتي لا تجب عليه الفتوى. ١٢٥ - مقلد يجب عليه الفتوى. ١٢٦ - مراعاة النبي ﷺ للمقاصد. ١٢٧ - مراعاة الصحابة رضوان الله عليهم للمقاصد. ١٢٨ - سوء استخدام بعض الناس للمقاصد. ١٢٩ - خطأ ترتب عليه أجر. ١٣٠ - تنصيص على بعض أفراد العام. ١٣١ - مجتهد يجوز له التقليد. ١٣٢ - دلالة إيماء.

стр. 1817

١٣٣ - دلالة إشارة. ١٣٤ - دلالة اقتضاء. ١٣٥ - حكم له أكثر من علة.

стр. 1818

التطبيق العملي الثاني: اذكر حكم ما يأتي مع ذكر القاعدة: ١ - المزاحمة من أجل تقبيل الحجر الأسود. ٢ - إذا أسلمت المرأة فى دار الكفر. ٣ - شراء السواك. ٤ - بيع العنب لمن يتخذه خمرًا. ٥ - من نسي قراءة الفاتحة فى الصلاة. ٦ - إخراج الزكاة قبل موعدها. ٧ - الصلاة فى أرض مغصوبة. ٨ - صبي لم يميز بلغ ماله النصاب، وحال عليه الحول. ٩ - صبي لم يميز ترك قراءة الفاتحة عمدًا فى الصلاة. ١٠ - صبي مميز أتلف أساس الجار عن غير عمد. ١١ - ترك النوم كلية.

стр. 1819

١٢ - رجل استُودِع أمانة، فتركها فى موضع نسيانًا، فذهبت عليه. ١٣ - طلاق السكران. ١٤ - من فاتته صلاة الجمعة. ١٥ - أكل الضب. ١٦ - عقود الاستصناع. ١٧ - طلَّق ثلاثًا فى مجلس واحد. ١٨ - إجماعٌ خالف نصًّا. ١٩ - إجماعٌ خالف قياسًا. ٢٠ - قياسٌ خالف عرفاً. ٢١ - من جامع فى نهار رمضان ناسيًا صومه. ٢٢ - من تيمم، ثم وجد الماء بعد الشروع فى الصلاة. ٢٣ - سجود التلاوة. ٢٤ - نذر أن يصوم أيامًا فصام يومين. ٢٥ - قال لزوجته أنت طالق، ثم قال بعد مدة إن شاء الله. ٢٦ - قال لزوجته أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا.

стр. 1820

٢٧ - قال لزوجته أنت طالق إن كلمت زيدًا، ودخلت الدار، فكلمت زيدًا، ولم تدخل الدار. ٢٨ - قال لزوجته أنت طالق إن كلمت زيدًا، أو دخلت الدار، فكلمت زيدًا، ولم تدخل الدار. ٢٩ - قال لزوجته أنت طالق أن «بفتح الهمزة» كلمت زيدًا. ٣٠ - قتل رجلًا ثم لاذ بالفرار، ودخل الحرم. ٣١ - ظاهر من امراته فأطعم مسكينًا واحدًا ستين مرة. ٣٢ - الأضحية بالعمياء. ٣٣ - تحية المسجد. ٣٤ - قطع يد السارق إلى المرفق. ٣٥ - صيام المرأة وزوجها حاضر بدون إذنه. ٣٦ - تغطية الفم فى الصلاة. ٣٧ - الصلاة فى ثوب من حرير. ٣٨ - حكم صلاة من أتى كاهنًا. ٣٩ - تحية المسجد فى وقت النهى. ٤٠ - الرهن فى الحضر.

стр. 1821

٤١ - الكافر الذى يصد عن سبيل الله هل ذنبه أو إثمه أعظم من المسالم. ٤٢ - تحرير الرقبة فى كفارة اليمين. ٤٣ - صلاة العبد الآبق. ٤٤ - البول قائمًا. ٤٥ - مسح اليد فى التيمم إلى المرفق. ٤٦ - استخدام الصوف والوبر من الميتة. ٤٧ - حكم نقض الوضوء من مس الذكر. ٤٨ - وجد لمعة في القدم لم يمسها ماء الوضوء بعد الصلاة. ٤٩ - حكم زواج الربيبة التي لم تُرَبَّ في حجره. ٥٠ - حكم من جامع في نهار رمضان مدعيًا جهله للحكم.

стр. 1822

التطبيق العملي الثالث: على أي القواعد والضوابط بنيت الأحكام الآتية: ١ - النكاح بغير ولي فاسد وليس باطلًا. ٢ - التعامل بالربا قبل العلم لا إثم عليه. ٣ - لا يجب الوضوء للصلاة لمن توضأ من قبل. ٤ - جواز بيع لبن الآدمي. ٥ - جواز قطع شوك الحرم. ٦ - الأخذ بقول ابن عباس فى الفدية للحامل والمرضع. ٧ - عدم الأخذ بقول ابن عباس فى الفدية للحامل والمرضع. ٨ - لا يجب تحصيل النصاب للزكاة. ٩ - من حلف ألا ياكل لحمًا فأكل سمكًا لم يحنث، مع تسمية الشرع للسمك لحمًا. ١٠ - شراء السواك مندوب. ١١ - لا يصح اعتبار شهادة الصحابى بشهادة رجلين قياسًا على

стр. 1823

خزيمة بن ثابت. ١٢ - قول بعض المفسرين فى تفسير قوله تعالى «والفجر» قال: هو النهار كله. ١٣ - الدباغ يطهر جميع الجلود. ١٤ - الدباغ لا يطهر إلا جلود مأكول اللحم. ١٥ - جواز أكل كلب البحر وخنزيره. ١٦ - جواز التطهر بالماء المستعمل. ١٧ - المصالح المرسلة معتبرة شرعًا بخلاف الأحاديث المرسلة مع اتفاقهما فى الإرسال. ١٨ - العمرة من التنعيم ليس خاصًّا بعائشة ﵂. ١٩ - قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] تحريم أكل الميتة. ٢٠ - قوله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] يدل على أنه يجوز للصائم أن يصبح جنبًا. ٢١ - جواز الفطر للصائم المتطوع. ٢٢ - جواز مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة. ٢٣ - تصح العبادات من الطفل، ولا تجب عليه.

стр. 1824

٢٤ - إذا أتلف الصبى شيئًا يضمنه وليه. ٢٥ - من نذر أن يصوم يومًا بعينه، فلم يصمه وجب عليه القضاء. ٢٦ - القول بأن الختان عادة قول شاذ. ٢٧ - جواز إعطاء فقراء أهل الذمة من الكفارات والنذور. ٢٨ - المطلقة ثلاثًا فى مرض الموت ترث. ٢٩ - المغمى عليه لا يجب عليه القضاء. ٣٠ - الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. ٣١ - جواز استعمال الحكام للحيل التى تستخرج بها الحقوق. ٣٢ - الاقتصار فى غسل الإناء الذى ولغ فيه الكلب على ثلاث غسلات. ٣٣ - جواز التقاط ما بقي من ثمار الغير بغير إذنه. ٣٤ - من حلف ألا ياكل الرؤوس فأكل رؤوس الحيتان لا يحنث. ٣٥ - الوتر ليس واجبًا لأن النبى ﷺ صلاه على الراحلة. ٣٦ - وجوب الغسل من المني الخارج بغير لذة. ٣٧ - جواز التضحية بالخنثى من بهيمة الأنعام. ٣٨ - صحة صلاة من تكلم ناسيًا.

стр. 1825

٣٩ - بطلان صلاة مَنْ تكلم ناسيًا. ٤٠ - شهادة القاذف مردودة ولو تاب. ٤١ - عدم اشتراط النصاب فى الزكاة. ٤٢ - وجوب الزكاة فى كل ما أخرجت الأرض. ٤٣ - جواز قصر الصلاة في كل سفر. ٤٤ - وقوع الطلاق بالقول، والكتابة، والإشارة. ٤٥ - وجوب التتابع فى صيام كفارة اليمين. ٤٦ - الذى ظاهر من امرأته يجوز له وطؤها قبل الإطعام، ولا يجوز قبل الصيام. ٤٧ - المطلقة ثلاثًا غير الحامل لا تجب النفقة عليها. ٤٨ - يجوز للمحرم أن يلبس الخفين بدون قطع. ٤٩ - إذا طهرت الحائض قبل الغروب يجب عليها صلاتي الظهر والعصر. ٥٠ - لو قال لوكيله طلق زوجتى فلا يطلقها إلا مرة واحدة. ٥١ - القول بأن قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] خطاب موجه للمسلمين وخاصة أولياء الامور.
следующие страницы →