стр. 141
١٧١ - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» (١).
١٧٢ - وعن سالم عن أبيه قال: سئل النبي ﷺ عما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: «خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والمحرم: العقرب، والفارة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور» (٢).
وفي رواية لهما عن ابن عمر عن حفصة (٣).
وفي رواية لهما: حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ ، وزاد مسلم فيها: «والحية»، وقال: «وفي الصلاة أيضا» ولم يقل: في أوله: «خمس» (٤).