стр. 456
أن يجتمعا في وجوب حكم الرجعة وهذا على معنى وجوب استعمال حكم السنة
فيه (١).
الرد من وجهين:
الأول: تقدم الأصل في الطلاق عدم الأمر بالمراجعة.
الجواب: تقدم أنَّه يقاس على طلاق الحائض.
الرد: قياس مع الفارق فزمن الطهر وقت للوطء والطلاق بخلاف الحيض.
الجواب من وجهين:
الأول: لا تلازم بين الوطء والطلاق فالمُحرِمة يجوز طلاقها ويحرم وطؤها والمراجعة من طلاق الحيض يجوز وطؤها ويحرم طلاقها.
الثاني: زمن الطهر إذا حصل فيه وطء أصبح كزمن الحيض في حرمة الطلاق (٢).
الثاني: فترة الحيض ليست من العدة بخلاف الطهر فهل يحسب من العدة
أم لا محل خلاف.
الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٣).
وجه الاستدلال: الطلاق في طهر جومعت فيه خلاف عمل النبي ﷺ فيجب رده وبينت السنة رد الطلاق البدعي بالرجعة.
الرد: الرجعة وردت في طلاق الحائض.