стр. 526
الدليل الخامس والثلاثون: الثلاث ملك للزوج فإن شاء جمع وإن شاء فرق (١).
الرد: هذا محل الخلاف.
الدليل السادس والثلاثون: لما جاز اللعان في وقت واحد وهو بينونة كذلك الطلاق ثلاثًا في وقت واحد (٢).
الرد: قياس مع الفارق ومن ذلك ترك اللعان يوجب حد القذف على الزوج بخلاف الطلاق ورفع الضرر لا يحصل إلا باللعان بخلاف الطلاق فيرتفع بطلقة واحدة.
الدليل السابع والثلاثون: يحتاج الإنسان إلى حسم النكاح وذلك بالتخلص منها بالكلية (٣).
الرد: إذا طلقها طلقة واحدة ولم يراجعها بانت منه ولم يضيق على نفسه باشتراط عودتها له بعد نكاح زوج.
القول الثاني: تحرم الثلاث: فيحرم إيقاع الثلاث في طهر واحد - ما لم يتخلل ذلك رجعة (٤) - سواء أوقعها جملة واحدة أو مفرقة قال به جمهور الصحابة ﵃ - وتأتي آثارهم - وقال به الزهري (٥) والحسن البصري (٦) وهو مذهب الأحناف (٧)