стр. 71
طلاق الابن زوجته بأمر الأبوين أو أحدهما
إذا طلب الأبوان كلاهما أو أحدهما من الابن أن يطلق زوجته من غير سبب شرعي يستدعي طلاقها فأهل العلم - في الجملة - لهم في هذه المسألة قولان قول بوجوب الطاعة وقول بعدم وجوبها.
القول الأول: لا تجب الطاعة: فلا تجب على الابن طاعة أبويه أو أحدهما في طلاق زوجته وهذا مذهب جمهور أهل العلم وممن قال به الحسن البصري (١) وروي عن عطاء بن أبي رباح (٢) وممن قال به من علمائنا ابن إبراهيم (٣) وابن باز (٤) وابن
عثيمين (٥).
ثم اختلف أصحاب هذا القول هل يستحب للابن طلاق زوجته ليرضي أبويه أو لا؟.