стр. 2066
"كتاب السلم" (١)
ويقال له السلف يقال أسلم وسلم وأسلف وسلف وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ [البقرة: من الآية ٢٨٢] الآية فسرها ابن عباس بالسلم وخبر الصحيحين (٢) "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (٣) "وهو بيع"شيء "موصوف في الذمة (٤) ببدل يجب تعجيله"بمجلس البيع وأورد عليه أن اعتبار التعجيل (٥) شرط لصحة السلم لا ركن فيه ويجاب بأن ذلك رسم لا يقدح فيه ما ذكر وقضية كون السلم بيعا أنه لا يصح إسلام الكافر في العبد المسلم وهو الأصح في المجموع (٦) لكن صحح الماوردي القطع بصحته وتبعه السبكي (٧) "وهو بيع"أي نوع منه
لكنه إنما يصح "بشروط"ستة زائدة على شروط البيع (٨) غير الرؤية وقوله