• ومن الإلحاد في الحرم: ما يفعله الرافضة في المطاف من رفع الأصوات بنداء الحسين أو علي ﵄، بقولهم: (واحسيناه، واعلياه)، وإزعاج الحجيج، وأذيتهم بالحسينيات، والمظاهرات، والهتافات في منى وعرفات.
وقد ذكر شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي ﵀ في كتابه: «الإلحاد الخميني في أرض الحرمين»، نبذة من مقاصد تلك المظاهرات، فقال (٥٥): ينبغي أن يعلم أنَّ التظاهر بهذ الكيفية ليس إسلاميًّا، فلا نعلمه ورد عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أن يخرج جماعة يهتفون بشعار واحد، وليس إلا تقليدًا لأعداء الإسلام، وتشبه بهم، والرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يقول: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».
أما مقاصده فمنها:
• التباهي على أهل السنة بالكثرة، وهذا منهيّ عنه، قال الله : ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (٤٧)﴾ [الأنفال: ٤٧].
• ومنها: الإرجاف أيضًا على أهل السنة، وهذا أيضًا منهيّ عنه ومتوعد عليه، قال الله : ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (٦٠) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (٦١)﴾ [الأحزاب: ٦٠ - ٦١].
стр. 114
• ومنها: التكبر والسخرية، وهذا منهيّ عنه، قال الله : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١)﴾ [الحجرات: ١١].
وقال في (ص ٦٦ - ٦٧): فالخميني آلة فتنة، لا نشك أنه عميل لأمريكا ولروسيا، فها هو يستمد قواته منهم، وهو أيضًا عميل لليهود فها هم بقواتهم في لبنان يقصفون المخيمات الفلسطينية، فقد افتضح أمر الرجل.
وماذا يضر أمريكا أو روسيا الهتاف الخميني؟ تسقط أمريكا، أو تسقط روسيا! وهو ينفذ لهما مخططاتهما.
ولقد أحسن الشيخ محمد بن سالم البيحاني ﵀، إذ يقول:
هيهات لا ينفع التصفيق ممتلئًا … به الفضاء ولا صوت الهتافات
(فليحيا) أو (فليمت) لا يستقيم بها … شعب ولا يسقط الجبار والعاتي
فكم خطيب سمعنا وهو مندفع … وما له أثر ماض ولا آتي
يا أسكت الله أفواهًا تصيح له … فكم بلينا بتصفيق وأصوات
ولسنا نصدق الخمينى في زعمه أنه يقاطع أمريكا وروسيا، ولم نصدقه في احتجاز الرهائن الأمريكيين، نحن نعلم أنّها عن تمالئ مع أمريكا، ليظهر بطولته عند المسلمين ليثقوا به.
стр. 115
ويشبهها قضية رمي بيت القذافي فهي أيضًا عن تمالئ مع أمريكا ليظهر عداوته لأمريكا، فقد أصبح الزعيم اليوم يظهر الصداقة مع دولة وهو في الباطن يعاديها، ويظهر العداوة لدولة وهو في الباطن يصادقها، ولقد أحسن محمد بن سالم البيحاني ﵀ إذ يقول:
دولة تدّعي صداقة أخرى … وهي والله ضدها في الحقيقة
ما أظن الحياة إلا خداعًا … يجعل الدولة العدوّ صديقة
قد بلينا بأجنبيّ شقيّ … يزرع الشر في الشعوب الشقيقة
لو رجعنا إلى الصواب لعشنا … في سلام وسالمتنا الخليقة
فالرجل يتظاهر بعداوة أعداء الإسلام، ثم ارتقى به الحال إلى نصب العداوة الحقيقية للمسلمين، فها هو يقول الخبيث: إنه يريد فتح مكة قبل فلسطين، ونحن لا نشك أنه مدفوع من قبل أعداء الإسلام، ولقد أحسن محمد ابن سالم البيحاني ﵀ إذ يقول:
كل يوم ونحن نسمع عجلًا … يشتم الأبرياء حين يخور
وإذا قيل: أيها العجل صمتًا … قال: إني بشتم قومي فخور
ألّهتني بعض الطوائف حتى … قدمت لي هباتهم والنذور
عظّموني فصرت شيئًا عظيمًا … تتهاوى من تحت قرني الصخور
ولا يعرف حقيقة الرجل إلا من قرأ في تاريخ الرافضة وما هم عليه من كيد الإسلام والعداء لأهله.
стр. 116
إلى آخر ما ذكره وما نقله عن شيخ الإسلام، وغيره من إلحاد الرافضة (قاتلهم الله)، وكيدهم للإسلام، والعداء لأهله، تحت هذه الشعارات المكذوبة.
٥ - شدة المعاهدة عند البيت:
قال الله ﵎: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧)﴾ [التوبة: ٧].
قال السعدي ﵀ في «تفسيره»: فإنَّ لهم في العهد وخصوصًا في هذا المكان الفاضل حرمة، أوجب أن يراعوا فيها. اهـ.
٦ - تحريم القتل والقتال بمكة إلا إذا بدأ العدو جاز قتاله فيها ؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]:
قال الله ﵎: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧)﴾ [البقرة: ٢١٧].
فَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي».
وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ: أَنَّهُ نَامَ فِي بَيْتِ أُمِّ هَانِئٍ، وَبَيْتُهَا عِنْدَ شِعْبِ أَبِي طَالِبٍ، فَفُرِّجَ سَقْفُ بَيْتِهِ، وَأَضَافَ الْبَيْتَ إِلَيْهِ لِكَوْنِهِ كَانَ يَسْكُنُهُ فَنَزَلَ مِنْهُ الْمَلَكُ فَأَخْرَجَهُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَكَانَ بِهِ مُضْطَجِعًا، وَبِهِ أَثَرُ النُّعَاسِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ الْمَلَكُ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَأَرْكَبَهُ الْبُرَاقُ.
وَقَدْ وَقَعَ فِي مُرْسَلِ الْحَسَنِ عِنْدَ بن إِسْحَاقَ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَاهُ فَأَخْرَجَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَأَرْكَبَهُ الْبُرَاقُ، وَهُوَ يُؤَيِّدُ هَذَا الْجَمْعَ. اهـ.
وأخذ هذا الجمع العلامة ابن عثيمين في «فتاوى الحرم المكي» (١٤١٣)، فقال: والنبي ﷺ حدث له الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، والكلام هنا في أمور: الأمر الأول: أين كان النبي ﷺ حين أسري به وعرج به؟
نقول كان في مكة وأسري به من الحجر، الحجر الذي في الكعبة وهذا هو معنى قوله: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الإسراء: ١]، أي: من هذا المسجد الذي نحن فيه، من الحجر، ﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ [الإسراء: ١].
وقد جاء في بعض الروايات، أنه أسري به من بيت أم هانئ، وجمع بين الروايتين الحافظ ابن حجر ﵀: بأنه ﷺ كان نائمًا في بيت أم هانئ ثم انتقل من البيت فنام في الحجر، ثم عرج به من الحجر، وعلى هذا فيكون قوله: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى
стр. 125
بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الإسراء: ١]، أي: هذا المسجد، وليس من بيت أم هانئ، إنما كان أولًا في بيت أم هانئ، ثم انتقل إلى الحجر، فأسري به من هنا، وهذا هو المناسب تمامًا أن يسري به من مسجد إلى مسجد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إذن أسري بالنبي ﷺ وعرج به في أي مكان؟ وهو في مكة من المسجد الحرام من الحجر الذي هو جزء من الكعبة. اهـ.
قُلْتُ: وهذا واضح في الروايات الصحيحة المرادفة للقرآن أنَّ الإسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وليس من بيته، وما جاء أنه فرج سقف بيته مبين بالرواية الأخرى: «أنَّه أخذ إلى الحجر، ونام فيه، وجاءه جبريل فشق صدره وغسله من ماء زمزم وأسري به منه»، فلا حجة فيه، لمن قال: (إنَّ بيت أم هانئ من المسجد الحرام)، لعدم ثبوت هذا القول.
فقد جاء أنه أسري به من بيت أم هانئ، ولا يثبت:
أخرج ذلك الطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٤٣٢)، من طريق عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِي الْمُسَاوِرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ﵂، قَالَتْ: بَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ فِي بَيْتِي فَفَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فذكره.
وعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ أَبِي الْمُسَاوِرِ:
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»، عقب هذا الحديث: مَتْرُوكٌ كَذَّابٌ. اهـ.
стр. 126
قُلْتُ: كذبه ابن معين كما في «سؤالات ابن الجنيد» (٤١٥).
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ١٨٣)، والطبري في «التفسير» (١٤/ ٤١٤)، والثعلبي في «تفسيره» (١٦/ ١٧٩)، أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٤٠٤)، من طريق مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ بَاذَانَ، عَنْ أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ﵂.
قال ابن كثير في «تفسيره»: الْكَلْبِيُّ مَتْرُوكٌ بِمَرَّةٍ سَاقِطٌ، لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيبَانِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِأَبْسَطَ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ. اهـ.
قُلْتُ: أخرجه أبو يعلى في «مسنده»، كما في «المطالب العالية» (٤٢٣١)، وفي «معجمه» (١٠)، وعنه الضياء المقدسي في «فضائل بيت المقدس» (٥٢)، بهذا الإسناد عَنْ أم هَانِيء قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغَلَسٍ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي فَقَالَ: شَعُرْتُ أَنِّي نِمْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فذكره.
قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٢/ ١٥٦ - ١٥٧): وَهُوَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، الْوَسَاوِسِيُّ ضَعِيفٌ تَفَرَّدَ بِهِ. اهـ.
قُلْتُ: هو شيخ أبي يعلى ذكره العقيلي في «الضعفاء»، وقال: قال لي البزار: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ، وَحَدِيثُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. اهـ.
стр. 127
وقال الدارقطني في «العلل»: ضعيف. اهـ.
قال الحافظ في «الإصابة»: وهذا أصحّ من رواية الكلبيّ، فإنّ في روايته من المنكر أنه صلّى العشاء الآخرة والصبح معهم، وإنما فرضت الصّلاة ليلة المعراج، وكذا نومه الليلة في بيت أم هانئ، وإنما نام في المسجد. اهـ. جاء من طرق عن أم هانئ، وكلها واهية بمرة.
٨ - وجوب تطهير المسجد الحرام للصلاة، والطواف، والاعتكاف:
قال تعالى: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (١٢٥)﴾ [البقرة: ١٢٥].
وقال الله ﵎: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (٢٦)﴾ [الحج: ٢٦].
ولا شك في فضيلة الاعتكاف في المسجد الحرام ثم في المسجد النبوي ثم في المسجد الأقصى لفضلها، وفضل الصلاة فيها على غيرها من المساجد.
وقد صحَّ عن حُذَيْفَةَ ﵁ أنه قال: (لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ)، أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٤/ ٣٤٨) فقال: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يَقُولُ: قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللهِ: قَوْمٌ عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِي مُوسَى لَا تَنْهَاهُمْ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا
стр. 128
وَأَخْطَأْتَ، وَحَفِظُوا وَنَسِيتَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدِ مَكَّةَ، وَمَسْجِدِ إِيلِيَا. وهذا سند صحيح رجاله ثقات.
ومن طريق سفيان بن عيينة أخرجه البيهقي في «الكبرى» رقم (٨٦٤٩)، والطبراني في «الكبرى» (٩/ ٣٥٠) رقم (٩٥١١)، والطحاوي في «مشكل الآثار».
وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥٠٨٧): رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»، تحت باب (١) الِاعْتِكَافُ فِي المَسَاجِدِ كُلِّهَا، من «صحيح البخاري»، قال: وَخَصَّهُ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ. اهـ.
وقد جاء مرفوعًا كما في «الصحيحة» للألباني ﵀ (٢٧٨٦)، والصواب وقفه، ورأي حذيفة ﵁: عدم شرعية الاعتكاف في غير هذه المساجد؛ لكن هذا اجتهاده خالفه فيه جماهير الصحابة ومن بعدهم، فقالوا: بشرعية الاعتكاف في كل المساجد، والاعتكاف في هذه الثلاثة أكمل وأفضل لما تقدم.
قال ابن هبيرة: وَأَجْمعُوا على أَنه يَصح الِاعْتِكَاف فِي كل مَسْجِد، إِلَّا أَحْمد فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يَصح إِلَّا فِي مَسْجِد تُقَام فِيهِ الْجَمَاعَات. اهـ من «إجماع الأربعة» رقم (٧٦٤).
٩ - المسجد الحرام بلد آمن:
قال الله ﵎: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
مُحَرَّمٌ لِلَّهِ»، وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِهِ الطَّائِفَ، وَحِصَارِهِ ثَقِيفَ.
وقال أبو داود ﵀ في «سننه» (٢٠٣٢): حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، به. وهذا حديث ضعيف، ضعفه أحمد كما نقل شيخ الإسلام.
وقال البخاري في ترجمة مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِنْسَانَ من «التاريخ الكبير» (١/ ١٤٠): وَلَمْ يُتابَع عَلَيْهِ.
وقال (٥/ ٤٥) في ترجمة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِنْسَانَ: رَوَى عَنه ابنه مُحَمد، ولم يصح حديثُه. اهـ.
وقال العقيلي في ترجمة مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِنْسَانَ (٥/ ٣٠٤): وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ. اهـ.
وذكرحديثه هذا الذهبي في ترجمة مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هذا من مناكيره.
وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ٣٢٧): وَأَما أَبوهُ فَلَا يعرف. اهـ.
فعلم بهذا أنَّ القول بأن وجًا حرم مبني على حديث منكر لا يثبت بمثله حكم أنَّه حرم؛ ولهذا كان أكثر العلماء على أنَّه من الحل.
وقال تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (٢٧)﴾ [الفتح: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (٣)﴾ [التين: ٣].
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا نَصٌّ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ. اهـ.
قُلْتُ: ويؤيد القول بأفضلية مكة على المدينة:
• ما في مكة من الخصائص من فضل الصلاة في الحرم المكي على الحرم المدني، كما في الباب الآتي بعد هذا.
• وأنها قبلة المسلمين بما فيهم أهل المدينة.
• وأنه يجب على المسلم حج البيت بها، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]، الآية.
• وأنَّ بها بيت الله، ومقام إبراهيم ﵊، وغير ذلك من المرجحات.
стр. 139
[٥]- فضل الصلاة بالمسجد الحرام
٧ - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خير مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» (١).
٨ - وأخرج أحمد (عن جابر، وعن عبد الله بن الزبير) (٢) أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هذا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ».
قال النووي في «شرح مسلم» (١٣٩٥): لَا يَخْتَصُّ هَذَا التَّفْضِيلُ بِالصَّلَاةِ فِي هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ بِالْفَرِيضَةِ بَلْ يَعُمُّ الْفَرْضَ وَالنَّفْلَ جَمِيعًا وَبِهِ قَالَ مُطَرَّفٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: يَخْتَصُّ بِالْفَرْضِ وَهَذَا مُخَالِفٌ إِطْلَاقَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ. اهـ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في «الرد على الأخنائي» (١١٤): فإن الصحابة والتابعين والأئمة لم يعرف عنهم نزاع في أن السفر إلى القبور، وآثار الأنبياء داخل في النهي، كالسفر إلى الطور الذي كلّم الله عليه موسى وغيره، وإن كان الله سمّاه الوادي المقدّس، وسمّاه البقعة المباركة، ونحو ذلك، فلم يعرف عن الصحابة نزاع أن هذا وأمثاله داخل في نهي النبيّ ﷺ عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة، كما لم يعرف عنهم نزاع أن ذلك منهيّ عنه، وأن قوله: «لا تشدّ الرحال» نهي بصيغة الخبر، كما قد جاء في الصحيح بصيغة النهي، من حديث أبي سعيد الخدريّ عن النبي ﷺ قال: «لا تشدّوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى».
فالصحابة ومن تبعهم لم يعرف عنهم نزاع أن هذا نهي منه، فإن لفظه ﷺ صريح في النهي، ولم يعرف عنهم نزاع أن النهي متناول للسفر إلى البقاع المعظمة غير المساجد. اهـ.
قال الألباني ﵀ في «أحكام الجنائز» (١/ ٢٩٣): والخلاصة: إن ما ذهب إليه أبو محمد الجويني الشافعي وغيره من تحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة من المواضع الفاضلة، هو الذي يجب المصير إليه، فلا جرم اختاره كبار العلماء المحققين المعروفين باستقلالهم في الفهم، وتعمقهم في الفقه عن الله ورسوله أمثال شيخي الاسلام ابن تيمية وابن القيم رَحِمَهُم اللَّهُ تعالى، فإن لهم البحوث
стр. 142
والكثيرة النافعة في هذه المسألة الهامة.
ومن هؤلاء الافاضل الشيخ ولي الله الدهلوي، ومن كلامه في ذلك ما قال في «الحجة البالغة» (١/ ١٩٢): كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها، وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى، فسد ﷺ الفساد، لئلا يلحق غير الشعائر بالشعائر، ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله، والحق عندي أن القبر، ومحل عبادة ولي من الأولياء، والطور كل ذلك سواء في النهي.
ومما يحسن التنبيه عليه في خاتمة هذا البحث أنه لا يدخل في النهي السفر للتجارة وطلب العلم، فإن السفر إنما هو لطلب تلك الحاجة حيث كانت لا لخصوص المكان، وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «الفتاوي» (٢/ ١٨٦). اهـ.
قال ابن باز ﵀ في «مجموع فتاواى ومقالات متنوعة» (٥/ ٣٣٣): وأما شد الرحال لزيارة القبور فلا يجوز، وإنما يشرع لزيارة المساجد الثلاثة خاصة؛ لقوله ﷺ : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» متفق على صحته، وإذا زار المسلم مسجد النبي ﷺ دخل في ذلك على سبيل التبعية زيارة قبره ﷺ وقبر صاحبيه، وقبور الشهداء وأهل البقيع، وزيارة مسجد قباء.
стр. 143
وقال ﵀: وهكذا القبور الأخرى لو زار مثلا دمشق أو القاهرة أو الرياض أو أي بلد يستحب له زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى والإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم إذا كانوا مسلمين، فالنبي ﵇ قال: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة». اهـ.