стр. 1296
السنة عن عمرو بن عوف ﵁ أن رسول الله ﷺ ، قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما» (١).
وقال عمر ﵁: «ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن» (٢).
وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلح بين الخصوم (٣)، وهو (جائز إلا ما جر إلى حرام)؛ أي: أدى إلى ارتكاب محرم شرعا كما تقدم في الحديث، كأن يصالحه عن الذهب المؤجل بالورق ولو على الحلول. (ويجوز) الصلح (على الإقرار) ويكون بيعا إن وقع على أخذ غير المقر به كأن يكون له عرض أو حيوان ويصالح عنه بدراهم للحديث السابق. ولحديث كعب بن مالك ﵁ أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في