← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 30141

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Полный текст (2 959 стр.). Показаны 736–775 · переход к 741.

стр. 736

٤٨٣ - وحديث (١): «ابن الزنى لا يرث» (٢). ضعفه (٣) بابن لهيعة. ٤٨٤ - وحديث (٤): «ليس على المُسْتَعير غيرِ المُغِلَّ ضمان» (٥). ضعفه (٦) بعمرو بن عبد الجبار، وعبيدة بن حسان. ٤٨٥ - وحديث (٧): «القاتل لا يَرِثُ» (٨).

стр. 737

لم يعرض (١) له من جهة عمرو، لكن من جهة أنه روي عن عمرو، عن عمر مرسلا (٢). ٤٨٦ - وحديث (٣): «قضى بشاهد ويمين» في الحقوق (٤). أعله (٥) بمطرف بن مازن. ٤٨٧ - وحديث (٦): «البينة على المدعي» (٧).

стр. 738

ضعفه (١) بغير عمرو. ٤٨٨ - وحديث (٢): «إذا ادعتِ المرأةُ طلاقَ زَوْجِها» (٣).

стр. 739

٤٨٩ - حديث (١): «من التقط دواة أو سكينا» (٢). وأبرز (٣) المثنى بن الصباح، ورواه عنه مسلمة بن علي. ٤٩٠ - حديث (٤): «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» (٥). ٤٩١ - حديث (٦): «لا نذر إلا مما يبتغى به وجه الله» (٧).

стр. 740

٤٩٢ - وحديث (١): «لا نَذْرَ في معصية» (٢). ٤٩٣ - وحديث (٣): «القسامة الذي فيه يَحْلِفُونَ خمسين يمينًا قَسَامةً» (٤) (٥).

стр. 741

٤٩٤ - وحديث (١): «مَنْ قَتَلَ متعَمِّدًا؛ دُفِعَ إلى أولياء المقتول، … » (٢).

стр. 742

لم يبيّن (١) إنّه من رواية سليمان بن موسى، عنه، وقال فيه: حسن غريب. ٤٩٥ - وبعده (٢) حديث في الدية (٣). ٤٩٦ - وحديث (٤): في شرح «أصناف الأموال المؤداة في الدية» (٥).

стр. 743

من رواية سليمان بن موسى (١). ٤٩٧ - وآخر (٢) بعده كذلك (٣). ٤٩٨ - وحديث (٤): «في الذَّكَر الدِّية» (٥).

стр. 744

وضعفه (١) بالعرزمي. ٤٩٩ - وحديث (٢): «عقل أهل الذمة» (٣). ٥٠٠ - وحديث (٤): «دية المعاهد نصف دية الحر» (٥).

стр. 745

من رواية ابن إسحاق، عنه. ٥٠١ - وحديث (١): «دِيَةُ العينِ العَوْراء، واليد الشَّلاء، والسِّنَّ السَّوداء» (٢). ٥٠٢ - وحديث (٣): «مَنْ تَطَبَّبَ ولم يُعْلَمْ منه طب» (٤).

стр. 746

٥٠٣ - وحديث (١): «النهي أن يقتص من الجراح (٢) حتى ينتهي» (٣).

стр. 747

من رواية مسلم بن خالد، عنه. ٥٠٤ - وحديث (١): «إعتاق الذي جَبَّ سَيِّدُه مَذاكِيرَهُ (٢)» (٣).

стр. 748

٥٠٥ - حديث (١): «يُقِيدُ (٢) الأب من ابنه» (٣).

стр. 749

وبين (١) إنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، عنه. ٥٠٦ - وحديث (٢): «لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم» (٣). أبرز (٤) منه حجاج بن أرطاة، عن عمرو. ٥٠٧ - وحديث (٥): «أمر بقطعه من المفصل» (٦). ٥٠٨ - وحديث (٧): «رداء صفوان» (٨).

стр. 750

وضعفه (١) بالعرزمي، وبأبي نعيم النخعي (٢). ٥٠٩ - وحديث (٣): «تعافوا الحدود فيما بينكم» (٤). ٥١٠ - وحديث (٥): «أكل الكلب من الصيد» (٦).

стр. 751

٥١١ - وحديث (١): «الفَرَعُ (٢) حقٌّ (٣)». ٥١٢ - وحديث (٤): «سئل عن [العقيقة] (٥)» (٦).

стр. 752

٥١٣ - وحديث (١): «الرَّيْطَة (٢) المُعَصْفَرةِ لا بأس بها للنساء» (٣). ٥١٤ - وحديث (٤): «[لا] (٥) تَنْتِفُوا الشيب» (٦)

стр. 753

٥١٥ - وحديث (١): «تسليم اليهود الإشارة بالأصابع» (٢). ضعفه (٣) بابن لهيعة. ٥١٦ - وحديث (٤): «يُحشَرُ المُتَكَبِّرُونَ أَمْثَالَ الذَّرِّ (٥)» (٦) وحسنه (٧).

стр. 754

كلُّ هذه لم يُعِبْها بعمرو، عن أبيه، عن جده، إنما هي قسمان، إما مسكوت عنها، وأما معيبة بغيره. فقد يؤخذ (١) له من هذا تحسين روايات عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقد يتوهم صحتها عنده. [منها:] (٢) قوله في حديث (٣) من حديثه: ٥١٧ - ذكره (٤) من رواية ابن عجلان، عن عمرو، عن أبيه، عن جده: في «الثَّمَرِ المعلَّق، ومَنْ أصاب منه من ذي حاجة» (٥). أبو عمر يصحح حديث عمرِو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه، عن جده، إذا كان الراوي عنه ثقة (٦).

стр. 755

٥١٨ - وذكر (١) أيضًا من طريق ابن أبي شيبة (٢)، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، حديث: «ما أَحْرَزَ الولدُ أو الوالد، فهو لِعَصَبَتِهِ مَنْ كانوا». قال (٣): قال ابن عبد البر: هذا حديث حسن صحيح (٤)، وذكر توثيق الناس لعمرو، وأنه إنما أنكر من حديثه وضعف ما كان عن قوم ضعفاء عنه. قال: وقال [غيره] (٥): عمرو ثقة، ولكنّه يحدّث عن صحيفة جده (٦). ٥١٩ - ولما ذكر (٧) حديث عمرو، عن أبيه، عن جده، في «التكبير في صلاة العيدين» (٨).

стр. 756

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 757

أتبعه (١) أن البخاريُّ صحَّحه. فكان في هذا إيهامُ تصحيحِ البخاريِّ أحاديثَ عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، وقد بيَّنا عملَ البخاريِّ في ذلك، وأنَّه إنَّما يُشْبِهُ أن يكونَ كلامُ الترمذي (٢)، فهذا يظنُّ منه أنَّ مذهبه (٣) كمذهب أبي عمر، وليس كذلك، بل له خلافُه في جملة أحاديثَ ضعَّفها من أجله، منها: ٥٢٠ - أنَّه ذكر (٤) من طريق أبي داود (٥)، عن ابن عجلان، عن عمرو بن

стр. 758

شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، سُئل النبيُّ ﵊ عن اللقطة؟ فقال: «ما كان منها في الطريق الميتاء (١) … » الحديث. ٥٢١ - ثم ساقه (٢) من عند الدارقطني (٣)، من رواية سويد بن عبد العزيز، عن سفيان بن حسين، عن عمرو، عن أبيه، عن جَدِّه، «سُئل النبيُّ ﷺ عن اللقطة تُوجد في أرض العدو» (٤). ثم أتبعها أن قال (٥): سويد بن عبد العزيز ضعيف، مع ضعف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جَدِّه. ٥٢٢ - وحديث (٦): «فإِنْ تَرَكَهَا كفَّارتُها»، فيمن حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها. ساقه من رواية عمرو، عن أبيه، عن جَدِّه (٧).

стр. 759

ثم أتبعه (١) قول أبي داود: الأحاديث كلها عن النبي ﷺ : وَلْيُكَفِّرْ عن يمينه إلا ما يُعبأ به. ٥٢٣ - وحديث (٢): «مَنْ زاد على هذا فقد أساء وتعدَّى وظَلَمَ» (٣). أتبعه (٤) الكلام بما قيل في روايته وصحيفته.

стр. 760

٥٢٤ - وحديث: «بيع العُرْبانِ» (١)، من رواية الثقة، عن عمرو (٢). أتبعه أن قال (٣): مع ما في إسناده هو منقطع، لأنه عن مالك (٤)، أنه بلغه عن عمرو، كذا قال التّنّيسي (٥) [وغيره] (٦)، أو عن الثقة عنده، كذا قال يحيى بن يحيى.

стр. 761

ورواه ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن عمرو، لا عن مالك، ذكر ذلك ابن عبد البر (١). وقال ابن عدي (٢): يقال: إن الثقة هاهنا هو ابن لهيعة، والحديث مشهور عنه، عن عمرو (٣). ٥٢٥ - وذكر (٤) حديث حسين المعلّم وداود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو، عن أبيه، عن جده: «لا يجوز لامرأة أمرٌ في مالها إذا مَلَكَ زوجها عِصْمَتَهَا» (٥).

стр. 762

ثم قال (١): قد تقدم الكلام على ضعف هذا الإسناد. قال: وفي بعض هذه الطرق: عن عمرو، أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، خرَّجه أبو داود عن حسين المعلم، عن عمرو (٢). انتهى كلامه. وفيه تضعيف إسناد عمرو، عن أبيه، عن جده، ولو كان الرواة عنه ثقات، فإنَّ هؤلاء الثلاثة ثقات، وقد ذكر أن جده هو عبد الله بن عمرو، وهذا يناقض ما تقدم من عمله. ٥٢٦ - وذكر (٣) حديث أنس: «أنت ومالك لأبيك» (٤). ثم قال (٥): وقد تقدم الكلام في هذا الإسناد، [وقد صح من طريق آخر، ذكره البزار وغيره (٦).

стр. 763

٥٢٧ - حديث (١): «ردُّ شهادة الخائن والخائنة» (٢). ثم قال (٣): قد تقدَّم الكلام في هذا الإسناد] (٤)، وهو من رواية سليمان بن موسى، عن عمرو.

стр. 764

٥٢٨ - وحديث (١): «ضالة الشاة» (٢). قال (٣): تقدم الكلام في هذا الإسناد، وهو من رواية ابن إسحاق عنه. كل هذه الأحاديث مضعفة عنده، أو مُحالٌ بها على ما تقدم من كلامه فيه، وتضعيفه له، وذلك تناقض فِعْلَيْه (٤) المتقدِّمَيْنِ من تصحيحه رواياته، أو سكوته عنه، وترك الإعلال به. وقد صحح من أحاديثه أحاديثَ هو فيها مصيب، وهي قسمان: قسم ارتفع فيه ما يُخاف من الانقطاع، إما بذكر أن الجد هو عبد الله بن عمرو، وإما بتكرار «عن أبيه». وقسم ليس (٥) من رواية عمرو، عن أبيه، لكن من روايته عن غير أبيه. فأما القسم الأول: فمنه: ٥٢٩ - (٦) حديث (٧)

стр. 765

في «المواضح خَمْسٌ خَمْسٌ» (١). ذكره (٢) من عند النسائي، وسكت عنه، لأن عَمْراً يقول فيه: حدثني أبي، عن عبد الله بن عمرو، وقد صح سماع أبيه من جده عبد الله (٣). ٥٣٠ - وحديث (٤): «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيعُ» (٥).

стр. 766

صَحَّحَهُ (١)، لأنه ساقه من عند الترمذي، وإسناده عنده، وعند أبي داود هكذا: عن عمرو، عن أبيه، عن أبيه (٢)، حتى ذَكَرَ عبد الله بن عمرو، فجاء من هذا: أنه عن عمرو، عن شعيب، عن محمد، عن عبد الله بن عمرو، فارتفع ما يُخاف من الإرسال. وأما القسم الثاني: فمنه: ٥٣١ - حديث (٣): «الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ» (٤).

стр. 767

سكت (١) عنه، وهو من رواية عمرو، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه. ٥٣٢ - وحديث (٢): «لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يُعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد» (٣). هو من رواية عمرو، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس. ٥٣٣ - وحديث (٤): «لا يَنْكِحُ الزاني المجلودُ إلا مِثلَه» (٥).

стр. 768

وهو من رواية عمرو، عن المَقْبري، عن أبي هريرة. ٥٣٤ - فأما حديث (١): «لا يُقادُ [الوالد بالوَلدِ] (٢)» (٣). فإنه عن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب، عن النبي ﷺ ، ويرويه عن عمرو، حجاج بن أرطاة. وقد ثبت عنده سماع عمرو من أبيه، وسماع أبيه من جده عبد الله، بحديث (٤):

стр. 769

٥٣٥ - ذكره (١) في الجنائز، من طريق النسائي (٢)، عن عبد الله بن عمرو: «إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض … » الحديث. فإنه من عند النسائي، من رواية عمرو (٣) بن سعيد بن أبي حسين، أنَّ عمرو بن شُعيب كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يُعزّيه بابن له هَلَك، فذكر في كتابه، أنه سمع أباه شُعيب بن محمد يحدث، عن جده عبد الله بن عمرو … فذكره. ولو تعرَّضنا لِذِكْر الكلام في عمرو بينا هذا بغير هذا الطريق، فإنه صحيح، لكن لم نَقْصِد ذلك، وإنما قصدنا تبيين عَمَلِه فيما يرويه عمرو بن شُعيب، عن أبيه، أو عن غيره، وهو قد تولى بيان حكمه، فاعلم ذلك، والله تعالى أعلم (٤).

стр. 770

٤ - باب في الأذان والإقامة ٥٣٦ - ذكر (١) من طريق أبي داود (٢)، عن شدّاد مولى عياض، عن بلال، أن النبي ﷺ قال: «لا تؤذن حتى يَسْتَبِينَ الفجر هكذا». ثم رده بأن قال (٣): شدّاد لم يُدرك بلالًا، الصحيح: إن بلالا ينادي بليل. لم يزد على هذا، ولم ينظر في أمر شدّاد، وكان عليه إن كان عَلِمَهُ أَنْ يُعرِّف بمبلغ عِلْمِه فيه، فإنه عندهم مجهول، لا يعرف بغير رواية جعفر بن برقان عنه، [وهو] (٤) يروي عنه هذا المرسل. ٥٣٧ - ويروي (٥) عنه أيضًا، عن أبي هريرة (٦).

стр. 771

٥٣٨ - وعن (١) وابصة بن معبد، حديث: «أيُّ شهر هذا؟ وأيُّ بلد هذا؟» (٢). ٥٣٩ - وما (٣) زاد من قوله: (الصحيح: «إنَّ بلالا ينادي بليل» (٤)) [غير] (٥) معترض على الحديث المذكور لو صح سنده، فإنه إنما كان يؤذن ليلا في رمضان.

стр. 772

٥٤٠ - وذكر (١) حديث أذان بلال عند الفجر، من عند أبي داود (٢)، عن عروة، عن امرأة من بني النجار، قالت: «كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه … ». الحديث. وردَّه (٣) بمعارضة قوله ﵇: «إن بلالا ينادي بليل» (٤)، ولم يُبيّن أنه من رواية ابن إسحاق. وأما ما ذكر من المعارضة، فليست من نظر المحدث (٥)، وإذا نظر به [الفقيه] (٦) تبيَّن [له] (٧) إنه خلاف ما قال؛ لأنّ الحديث المذكور لا يُعارضه؛ لأنه في رمضان خاصة، أما سائر العام، فما كان يؤذن إلا بعد الفجر. وعلة الخبر إنما هي أن المرأة المذكورة، لم تثبت صحبتها، ولا ارتهن فيها الراوي عنها، وهو عروة بن الزبير بشيء، وإنما هي قالت عن نفسها: إنها شاهدت ما ذكرت، ولم يقل ذلك عنها غيرها (٨)، والذي نقول به في هذا الخبر هو أنه حسن، فاعلمه (٩).

стр. 773

٥٤١ - وذكر (١) من طريق أبي داود (٢)، حديث أبي مَحْذُورة في الأذان، من رواية الحارث بن عُبيد، عن محمد بن عبد الملك بن أبي مَحْذُورة، عن أبيه، عن جده أبي مَحْذُورة. ثم قال (٣): لا يحتج بهذا الإسناد. ولم يُبيِّن علته، وهي الجهل بحال محمد بن عبد الملك بن أبي مَحْذُورة (٤)، ولا يُعلم روى عنه إلا أبو قدامة الحارث بن عُبيد، وهو أيضًا ضعيف، قاله ابن معين، وقال فيه أيضًا: مضطرب الحديث، وكذا قال ابن حنبل، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال عمرو بن علي:

стр. 774

سمعت ابن مهدي يحدث عنه، وقال: كان من شيوخنا وما رأيت إلا خيرًا (١). فأما عبد الملك بن أبي محذورة، فقد روى عنه جماعة، منهم ابنه محمد، والنعمان بن راشد، وابنا ابنيه: إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك، وإبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك (٢)، وساق الترمذي حديثًا في الأذان، من روايته، ورواية ابنه عبد العزيز جميعًا، فصححه (٣)، فاعلم ذلك. ٥٤٢ - وذكر (٤) من طريقه (٥) أيضًا، حديث سعد القرظ، في «الاستدارة في الأذان»، من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ، عن أبيه، عن آبائه (٦).

стр. 775

ثم قال (١): حديث الترمذي وأبي داود (٢) أصح من هذا. فإن كان هذا الكلام منه تضعيف، وهو الظن به، فاعلم أن علته هي أن عبد الرحمن المذكور وأباه وجده كلهم لا تُعرف له حال (٣)، وفي باب عبد الرحمن ذكره أبو أحمد، وحاله عنده مجهولة كما قلناه. ٥٤٣ - وذكر (٤) حديث: «إن كان أذانك سهلًا سمحًا، وإلا فلا تُؤذِّن»، من عند الدارقطني (٥).
следующие страницы →