стр. 316
وإخراجه، ومن تجب فطرته، ومن تدفع إليه. وفي خطبة عيد الأضحى يرغبهم في الأضحية، ويبين لهم حكمها، مما يجزئ في الأضحية، وما لا يجزئ، وما الأفضل، ووقت الذبح، وما يخرجه منها.
(وإن صلى العيد ك صلاة النافلة، صح) العيد (لأن التكبيرات الزوائد، والذكر بينهما) سنة؛ لأنه ذكر مشروع بين التحريمة والقراءة.
(والخطبتان سنة)؛ لحديث عبد الله بن السائب (١). وسن أن يجلس بعد صعوده المنبر؛ ليستريح.
(وسن لمن فاتته) صلاة العيد مع الإمام (قضاؤها) في يومها منفرداً، أو جماعة، ولو أقل من أربعين؛ لأنها صارت تطوعاً؛ لسقوط فرض الكفاية (ولو) كان (بعد الزوال) على صفتها؛ لفعل أنس (٢)، وكسائر الصلوات. ومن أدرك الإمام في بعضها، قضى ما فاته؛ لعموم خبر: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا» (٣).