стр. 1681
قيل لابن القاسم: إن صلى على جنازة، أو باع واشترى، أو جلس يتحدث في أضعاف سعيه؛ أيبني في قول مالك؟ قال: لا ينبغي أن يفعل شيئًا من ذلك، ولا يقف مع أحد.
قال الأبهري: لأنَّ [السعي متصل، لا يجوز قطعه] (١)، وكثرة الحديث يُكره في الطواف والسعي (٢)، كالعمل في الصلاة، فإن فعل فلا أدري قول مالك فيه، [ولكن أرى] (٣) أن يبني ما لم يتطاول، بخلاف [الطائف] (٤).
قال ابن حبيب: إن كثر، ابتدأ سعيه (٥).
قال بعض أصحابنا: ظاهر قوله السعي فقط، وذكر ابن أبي زيد أنه يبتدئ الطواف والسعي (٦).
قال مالك: إذا أصابه الحقن وهو يسعى، فذهب يتوضأ، ثم رجع؛ فيبني ولا يستأنف (٧).
ومن سعى قبل أن يركع؛ فليركع، ثم يعيد السعي (٨)؛ ليأتي بالسعي على سنته بعد الطواف والركوع.