стр. 1751
مالك، وجماعة من أولاد الصحابة رضوان الله تعالى على الآباء والأبناء، ولأنه فعل خير كالصلاة.
قال مالك: [الصبي] (١) المميّز يُحرم بإذن وليّه ويصح، وغير المميز يُحرم عنه وليه، ويصير مُحرِما بما أحرم به وليه.
وقال أبو حنيفة: لا يصير محرمًا بإحرام وليه، ولا ينعقد إحرامه [عنه] (٢).
قال اللخمي: لا يصح الإحرام إلا ممن يعقل؛ لأنَّ غيره كالبهيمة (٣).
ولا يَحُجُّ بالصبي إلا أبوه أو وصيه؛ لتعلق ذلك بإنفاق المال.
قال مالك: وكذلك من الولد في كفالته من خالة أو أخت وعمة، ولا يجزئ عن حَجَّةِ الإسلام لعدم [سبب] (٤) الوجوب وشرطه، [وهو] (٥) البلوغ.
ويُروى عنه ﵇: «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حَجَةُ الإسلام»، قاله الأبهري (٦).
[وأما] (٧) اجتنابهم المحظورات في الإحرام؛ فلأن ذلك من أحكام الإحرام.
ص: (إذا خاف الولي على الصغير ضيعةً، فحج به، فنفقته من ماله، فإن لم يخف عليه؛ فمثل نفقته في الحضر من ماله، وما زاد على ذلك ففي مال