стр. 176
ووجه عدم الوجوب: قوله ﷺ : «من مس ذكره» (١)، فعدل عن لفظ الفرج إلى الذكر.
ولا ينتقض بمس دبر.
وقال حمديس (٢): ينتقض إذا مس حلقة الدبر؛ على القول بإيجاب الوضوء على المرأة بمس فرجها، قال: وعلى القول الآخر لا وضوء عليه (٣).
قال عبد الحق: والفرق أن المرأة تلتذ، بخلاف الدبر (٤).
قال ابن سابق: ولا يلزمه (٥) ذلك؛ لأنه لم يعلل باللذة، بل بمجرد اللمس (٦).
وأما ملامسته النساء:
فلقوله تعالى: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ وهو اللمس باليد، لقول الله : ﴿فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ [الأنعام: ٧].
ولقوله ﷺ لماعز: «لعلك لمست؟» (٧).