стр. 2206
على الأحكام المشطرة بينهما.
وقيل: هما [في الأجل] (١) سواء؛ لأن الأمراض لا تختلف فيهما.
(وإذا فرق بين العنين [وبين] (٢) امرأته بحدثان نكاحه؛ [فعنه] (٣) في الصداق روايتان: [إحداهما] (٤) أن لها الصداق كاملا، والرواية الأخرى أن لها نصف الصداق.
فإن طال مكثه [معها] (٥) واستمتاعه بها؛ فلها الصداق [كاملا] (٦) رواية واحدة.
و [أما] (٧) المجبوب والخصي؛ إذا خلا [أحدهما] (٨) بالمرأة، ثم طلقها؛ فعليه الصداق [كاملا] (٩) وإن قصرت المدة؛ بخلاف العنين) (١٠).
* ت: وجه تكميله أنه قضاء عمر وعلي م (١١)، ولأنها لا يلزمها إلا تسليم