стр. 2311
[والفرقة] (١) [واقعة] (٢) بالتعان الزوجين، ولا تفتقر للحاكم) (٣).
*ت: قال عبد الملك: هي طلاق (٤)، وقال [أبو حنيفة] (٥): لا تقع إلا بقضاء القاضي بها (٦)، [لقوله] (٧) في الحديث: (فَفَرَّقَ [بَينَهُمَا] (٨)) (٩).
[لنا] (١٠) ما ورد في بعض طرقه: ففارقها عند النبي ﷺ ، فقال ﵇: (ذَلِكَ التَّفْرِيقُ بَينَ كُلِّ مُتَلَاعِنَينِ) (١١)، وقول عمر المتقدم [: (لَا يَجْتَمِعَانِ)] (١٢).
*ص: (إذا أقر بوطء أمته، ثم أتت بولد لحق به، [وكانت] (١٣) فراشا له، وإن لم يقر بوطئها لم يلحق به ولدها) (١٤).
*ت: لقوله ﵇: (الوَلَدُ للفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ) (١٥)، وقال عمر ﵁: