стр. 2451
بيعه، وأخذ الثمن، أو تماسك بغير شيء يرجع به على البائع، لأن البيع إنما وقع [على] (١) استثناء العدة المعروفة، ولو وقع شرط زوال الريبة كان فاسدا (٢).
*ص: (لا بأس على المعتدة أن تخرج نهارا في حوائجها، وكذلك خروجها في طرفي [الليل] (٣)؛ أوله وآخره عند انتشار الناس في [آخره] (٤)، وإلى قدر هدوئهم في [أوله] (٥)، ولا تخرج في وسط الليل، ولا تبيت في غير بيتها) (٦).
*ت: قد لا تجد من يقضي حوائجها، فتحتاج إلى الخروج في هذين الوقتين، ولا ضرورة في المبيت، قال مالك: لا أحب أن تكون عند أمها النهار كله (٧).
*ص: (إن خرجت أول ليلة [من عدتها] (٨) [وباتت في غير منزلها؛ فقد أثمت] (٩) [في فعلها] (١٠)، ولا يجوز