стр. 2591
في [السلعة] (١)، فإن وجد ما اشتراه على صفته لزمه بيعه ولا خيار له، وإن خالفها؛ خير في قبوله ورده) (٢).
*ت: منع الشافعي البيع على البرنامج (٣)
لنا قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ولأنه باع ما يتعذر رؤيته على صفة [تحصره] (٤)، فلا غرر حينئذ، ولأنه عمل الناس؛ قاله مالك (٥).
وقال: يذكر عدد الثياب؛ وأصنافها، وذرعها؛ و [صفاتها] (٦) (٧)، لأن [٩١ ق] في نشرها مشقة على البائع، وضرر [بتمهينها] (٨) مع كل مساوم، ومؤنة شدها؛ [فجاز] (٩) كالغائب على الصفة، وكالسلم، وليس الثوب الواحد المطوي كالأعدال لعدم المشقة فيه.