стр. 141
واختلفوا في حكم الصلاة في معاطن الإبل الطاهرة على قولين:
الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:
القول الأول: التحريم مع الفساد. وهو مذهب الحنابلة (١).
القول الثاني: الكراهة مع الصحة. وهو مذهب الجمهور (٢).
وعليه فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بتحريم الصلاة في معاطن الإبل وفسادها، وهم الحنابلة كذلك، وقد استدلوا على ذلك بأدلة، منها:
الدليل الأول: عن جابر بن سمرة ﵁: «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: لَا» أخرجه مسلم (٣).