стр. 596
الدليل الرابع: أنه لو قيل بوجوب الحد في اللِّواط لكان ذلك من قبيل القياس في الحدود؛ لأنَّ اللواط مقيس على الزنى، والقياس لا يجري في الحدود (١).
الفرع الثاني: حكم الحد فيمن استأجر امرأة ليزني بها.
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء على أن من استأجر امرأة لتطبخ له أو تخدمه فزنى بها أنَّ عليه الحد (٢)، ولكن اختلفوا فيمن استأجر امرأة لأجل الزنى -كأن يقول لها: استأجرتك للزنى، أو قال: خذي هذا المال لأزني بك، أو قال: مكنيني بكذا- (٣) هل يحدُّ أم لا؟ قولان لأهل العلم.
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: أنَّه لا يحدُّ في ذلك، وهو مذهب الحنفيَّة (٤).
القول الثاني: أنَّ عليه الحدَّ، وهو مذهب الجمهور (٥).