← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 30162

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

ابن اللحام

Полный текст (456 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

المحكوم فيه - الأفعال - الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره (١)، وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان (٢). مَسْأَلَةُ: الأكثر على (٣) أنَّ حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف (٤)، وهي (٥) مفروضة في تكليف الكفار (٦) بالفروع، والصحيح عن أحمد، وأكثر أصحابه: الوقوع (٧) - كالإيمان إجماعا (٨)

стр. 142

خلافا لأبي حامد الإسفرايني (١) (٢)، وأكثر الحنفية مطلقا (٣)، ولطائفة: في الأوامر فقط (٤)، ولأخرى فيما عدا المرتد (٥)، وأخرى فيما عدا الجهاد (٦). هو أبو حامد أحمد بن أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرايني، شيخ الشافعية

стр. 143

مَسْأَلَةٌ: لا تكليف إلا بفعل ومتعلقه في النهي: كف النفس (١)، وقيل: ضد المنهي عنه (٢)، وعن أبي هاشم العدم الأصلي (٣). مَسْأَلَةٌ: الأكثر: ينقطع التكليف حال حدوث الفعل (٤). خلافا: للأشعري (٥). مَسْأَلَةٌ: شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلَّف (٦)، معلوما كونه مأمورا به، معدوما عند: الأكثر (٧).

стр. 144

(المحكوم عليه مَسْأَلَةٌ) (١): شرط التكليف: العقل، وفهم الخطاب. ذكره الآمدي: اتفاق العقلاء (٢). وذكر غيره (٣) أنَّ بعض من جوز المستحيل قال به (٤)؛ لعدم الابتلاء. فلا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر (٥). وقيل: بلى (٦). كسكران (على نصّ) (٧): إمامنا (٨)، والشافعي (٩) - خلافا لابن عقيل (١٠)، وأكثر المتكلمين (١١) - وكمغمى عليه نصا (١٢). ولا تكليف على مميز عند الأكثر (١٣) - كنائم، وناس -، وعن إمامنا: تكليفه؛

стр. 145

لفهمه (١)، وعنه: يُكلّف المراهق (٢)، واختارها (٣): ابن عقيل (٤). مَسْأَلَة: المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند الأكثر، خلافا: للحنفية، (وهو مما لا يطاق) (٥). وذكر بعض أصحابنا عنا كالحنفية (٦) (٧). وبالتهديد والضرب مُكلَّف عند: أصحابنا (٨)، والشافعية (٩). خلافا:

стр. 146

للمعتزلة (١). مَسْأَلَةٌ: تعلق الأمر بالمعدوم: بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه؛ محال باطل بالإجماع (٢). و (٣) أما بمعنى تقدير وجوده؛ فجائز عندنا (٤). خلافا للمعتزلة (٥). مَسْأَلَةٌ: الأمر بما عَلِمَ الآمر انتفاء شرط وقوعه: صحيح عندنا (٦). خلافا للمعتزلة (٧)، (والإمام) (٨) (٩).

стр. 147

الأدلة الشرعية الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. وسيأتي بيان غيرها إن شاء الله تعالى. الأصل: الكتاب، والسنة: مخبرة عن حكم الله تعالى، والإجماع: مستند إليهما، والقياس: مستنبط منهما.

стр. 148

الكتاب كلام الله المُنَزَّل للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته (١). وهو القرآن. وتعريفه بما (٢) نُقِلَ بين دفتي المصحف نقلا متواترا (٣): دوري. وقال قوم: الكتاب غير القرآن (٤). وهو سهو (٥).

стр. 149

والكلام عند الأشعرية: مشترك بين الحروف المسموعة، والمعنى النفسي (١). وهو (٢): نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلّم (٣). وعندنا: (لا اشتراك) (٤) (٥).

стр. 150

قال إمامنا: «لم يزل الله متكلما كيف (١) شاء» (٢). وقال: «القرآن معجز بنفسه» (٣). و (٤) قال جماعة من أصحابنا: كلام أحمد يقتضي أنه معجز في لفظه، ونظمه، ومعناه (٥). وفاقا للحنفية (٦)، وغيرهم (٧) وخالف القاضي في المعنى (٨). قال ابن حامد: الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز (في الحروف) (٩) المقطعة باق (١٠).

стр. 151

خلافا للمعتزلة (١). وفي بعض آية إعجاز. ذكره القاضي (٢)، وغيره (٣). وفي «التمهيد»: لا (٤). وقاله: الحنفية (٥). وفي «واضح» ابن عقيل: لا يحصل (٦) التحدي بآية أو آيتين (٧). مَسْأَلَةٌ: ما لم يتواتر فليس بقرآن (٨)، لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيل مثله. وقُوَّةُ الشبهة في: «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ مَنَعَتْ من التكفير في الجانبين (٩) (١٠).

стр. 152

وهي بعض آية في (النمل) (١): إجماعا (٢)، وآية من القرآن عند: الأكثر (٣). * مَسْأَلَةٌ: القراءات السبع (٤) متواترة فيما ليس من قبيل (٥) الأداء (٦).

стр. 153

مَسْأَلَة: ما صح من الشاذ ولم يتواتر وهو ما خالف مصحف عثمان نحو: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» -[ففي] (١) صحة الصلاة بها: رواتان (٢) (٣). وقال البغوي (٤) من الشافعية: هو ما وراء (٥) العشرة (٦).

стр. 154

قال أبو العباس: «قول أئمة السلف: إِنَّ (١) مصحف عثمان هو أحد [الحروف] (٢) السبعة، لا مجموعها» (٣). والشاذ حجة عند إمامنا (٤)، والحنفية (٥). وذكره ابن عبد البر (٦): إجماعا (٧). وعن أحمد: ليس بحجة (٨). وحكي عن: الشافعي (٩) (١٠)،

стр. 155

ولا يصح عنه (١). بل نَصُّه (٢)، واختيار أكثر أصحابه (٣): كقولنا. مَسْأَلَةٌ: في القرآن المحكم والمتشابه. وللعلماء فيهما أقوال كثيرة. والأظهر: المحكم: المتضح المعنى. والمتشابه: مقابله؛ لاشتراك، أو إجمال، أو ظهور تشبيه (٤). ولا يجوز أن يُقال «في القرآن ما لا معنى له» عند عامة العلماء (٥). وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى عند الجمهور (٦).

стр. 156

ولا يُعنى به غير ظاهره إلا بدليل. خلافا للمرجئة (١) (٢)

стр. 157

ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل (١). وفي جوازه بمقتضى اللغة: رواتان (٢)

стр. 158

السنة (١) لغة: الطريقة (٢). وشرعا اصطلاحا (٣): ما نُقل عن رسول الله ﷺ قولا، أو فعلا، أو إقرارا (٤). مَسْأَلَةٌ: ما كان من أفعاله جِبلّيًّا أو بيانا أو مُخصصاً به؛ فواضح (٥).

стр. 159

وفيما (١) تردد (٢) بين الجبلي والشرعي - كالحج راكبا ـ؛ تردد (٣). وما سواه: فما علمت صفته؛ فأمته فيه مثله. وما لم [تعلم] (٤) صفته؛ فروايتان: الوجوب والندب (٥). مسألة: فعل الصحابي مذهب له في وجه لنا (٦).

стр. 160

الإجماع لغة: العزم والاتفاق (١). واصطلاحا اتفاق مجتهدي العصر، من هذه الأمة، بعد وفاة نبينا محمد (٢) ﷺ على أمر ديني (٣). وهو حجة قاطعة عند: الأكثر (٤). خلافا للنظام (٥) (٦) في آخرين (٧).

стр. 161

ودلالة كونه حجة: الشرع (١). وقيل: والعقل أيضا (٢). مَسْأَلَةٌ: وفاق من سيوجد لا يعتبر: اتفاقا (٣). والجمهور: أن المقلّد كذلك (٤). وميل: ابن الباقلاني (٥)،

стр. 162

والآمدي (١) إلى اعتباره. ولا عبرة بمن عرف أصول الفقه (٢)، أو الفقه فقط (٣)، أو النحو فقط (٤) عند الجمهور.

стр. 163

ولا عبرة بقول كافر: متأول، أو غيره (١). وقيل: المتأول كالكافر عند المكفّر، دون غيره (٢). وفي الفاسق باعتقاد أو فعل: النفي عند القاضي (٣)، وابن عقيل (٤). والإثبات عند أبي الخطاب (٥). وقيل: يُسأل، فإن ذكر مُستَنَداً صالحاً؛ اعتُدَّ به (٦). وقيل: يُعتبر في حق نفسه فقط دون غيره (٧).

стр. 164

مَسْأَلَة: لا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة عند الأكثر (١). خلافا لداود (٢) (٣)، وعن أحمد مثله (٤). قال أبو العباس: «لا يكاد يوجد عن (٥) أحمد احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين، أو بعد القرون الثلاثة» (٦). مَسْأَلَةٌ: (لا إجماع) (٧) مع مخالفة واحد أو اثنين عند الجمهور (٨). كالثلاثة.

стр. 165

جزم (١) به في: «التمهيد» (٢)، وغيره (٣). خلافا لابن جرير (٤) (٥). وعن أحمد مثله (٦). وفي «الروضة» (٧) وغيرها (٨): الخلاف في (٩) الأقل (١٠). لكن الأظهر: أنه حجة، لا إجماع (١١)

стр. 166

مَسْأَلَةٌ: و (١) التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة عند: الأكثر (٢). خلافا للخَلال (٣) (٤)، والحُلْواني (٥). وعن أحمد مثله (٦). فإن نشأ بعد إجماعهم؛ فعلى انقراض العصر. وتابعي التابعي كالتابعي مع الصحابة. ذكره القاضي (٧)، وغيره (٨).

стр. 167

مَسْأَلَةٌ: إجماع أهل المدينة ليس بحجة (١). خلافا لمالك (٢). مَسْأَلَةٌ: قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع عند الأكثر (٣). خلافا لابن البنا (٤). وعن أحمد مثله (٥). وقول أحدهم ليس بحجة؛ فيجوز لغير الخلفاء الراشدين خلافه. رواية واحدة عند أبي الخطاب (٦). وذكر القاضي رواية: لا يجوز (٧)

стр. 168

واختارها: البَرْمَكي (١) (٢)، وغيره (٣). مَسْأَلَةٌ: و (٤) لا ينعقد الإجماع بأهل البيت (٥) وحدهم عند: الأكثر (٦). خلافا للشيعة (٧)،

стр. 169

والقاضي في «المعتمد» (١) (٢). مَسْأَلَةٌ: لا يُشترط عدد التواتر للإجماع عند: الأكثر (٣). فلو لم يبق إلا واحد ففي كونه حجة إجماعية: قولان (٤).

стр. 170

مَسْأَلَة: إذا أفتى واحد، وعرَّفوا به قبل استقرار المذاهب (١)، وسكتوا (٢) عن مخالفته؛ فإجماع عند أحمد (٣)، وأكثر أصحابه (٤). خلافا للشافعي (٥). وقيل: حجة، لا إجماع (٦).

стр. 171

وقيل: هما بشرط انقراض العصر (١). وقيل: حجة في الفتيا، لا الحكم (٢). وقيل: عكسه (٣). وإن لم يكن القول في تكليف (٤)؛ فلا إجماع. قاله في: («التمهيد» (٥)، و «الروضة» (٦)) (٧). ولم يُفرِّق: آخرون (٨).

стр. 172

وإن لم ينتشر القول؛ فليس بحجة عند الأكثر (١). والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي، أو مجتهد من المجتهدين في ذلك (٢). مَسْأَلَة: لا يُعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر عند الأكثر (٣)،

стр. 173

وأومأ إليه: إمامنا (١). واعتبره: أكثر أصحابنا (٢)، وهو ظاهر كلام إمامنا (٣) (٤)، فعليه لهم ولبعضهم الرجوع لدليل، لا على الأول (٥). وقال الإمام: يُعتبر إن كان عن قياس (٦).

стр. 174

مَسْأَلَة: (لا إجماع) (١) إلا عن مستند عند: الأكثر (٢). قياس أو غره (٣) عند: الأكثر (٤). وتحرم مخالفته (٥) عند: الأكثر (٦).

стр. 175

مَسْأَلَةٌ: إذا أجمع على قولين؛ ففي إحداث ثالث: أقوال. ثالثها المختار: إن رَفَعَ الثالث [الإجماع] (١) امتنع، وإلا فلا (٢). ويجوز إحداث: دليل آخر (٣)،

стр. 176

وَعِلَّة (١). عند: الأكثر. وكذا (٢) إحداث تأويل (٣). مَسْأَلَة: اتِّفَاقُ العَصْرِ الثاني على أَحَدِ قَوْلَي أَهْلِ العَصْرِ الأَوَّلِ بعد

стр. 177

أن استقر خلافهم؛ ليس إجماعا عند إمامنا (١)، وأكثر أصحابه (٢). خلافا: لأبي الخطاب (٣)، وغيره (٤). مَسْأَلَة: اتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار: فمن شَرَطَ (٥) انقراض العصر (٦) عدَّه إجماعا (٧).

стр. 178

ومن لم يشترطه؛ فقيل: حُجَّة (١). وقيل: ممتنع (٢) (٣). و [قبل] (٤) الاستقرار: لم يخالف فيه إلا شرذمة (٥). مَسْأَلَةٌ: اختلفوا في جواز عدم علم الأُمَّة بخبر أو دليل راجح (٦) إذا

стр. 179

عُمِلَ (١) على وفقه (٢). وارتداد الأمة جائز عقلا، لا سمعا في الأصح (٣)؛ لعصمتها من الخطأ، والردة أعظمه. ويصح التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف صحة الإجماع عليه. وفي الدنيوية كالآراء في الحروب (٤):

стр. 180

خلاف (١). وفي أقل ما قيل (٢)، كدية الكتابي الثلث (٣):
следующие страницы →