стр. 176
← Усуль аль-фикх следующие страницы →
Усуль аль-фикх · id 30162
المختصر في أصول الفقه - ط أسفار
ابن اللحام
Полный текст (456 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.
стр. 177
стр. 178
стр. 179
стр. 180
стр. 181
стр. 182
стр. 183
والله أعلم.
стр. 184
стр. 185
стр. 186
стр. 187
стр. 188
وينقسم الخبر: إلى ما يُعلم صدقه، وإلى ما يُعلم كذبه، وإلى ما لا (١) يعلم واحد منهما.
فالأول:
- ضروري: بنفسه، كالمتواتر وبغيره، كالموافق للضروري.
- ونظري: كخبر الله تعالى، وخبر رسوله ﷺ وسلم، وخبر الإجماع، والخبر الموافق للنظر.
والثاني:
المخالف لما علم صدقه.
والثالث:
قد يظن صدقه، كخبر العدل. وقد يظن كذبه، كخبر الكذاب. وقد يُشَكٍّ فيه، كخبر المجهول.
وينقسم إلى: متواتر، وأحاد.
فالمتواتر (٢) لغة: [المتتابع] (٣) (٤).
стр. 189
стр. 190
стр. 191
ويُعتبر في التواتر عدد مُعيَّن، واختلفوا في قدره (١).
والصحيح عند المحققين: لا ينحصر في عدد (٢).
وضابطه: ما حصل العلم عنده؛ فيُعلم إذا حصول العدد (٣). ولا دور.
ولا يشترط غير ذلك.
وشرط بعض الشافعية (٤): الإسلام، والعدالة.
وقوم: ألا يحويهم بلد (٥).
وقوم (٦): اختلاف الدين، والنسب، والوطن.
والشيعة: المعصوم فيهم؛ دفعا للكذب (٧) (٨).
стр. 192
واليهود: أهل الذِّلَّة (١) والمسكنة فيهم (٢).
وإذا اختلف التواتر في الوقائع - كحاتم في السخاء ـ؛ فما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام: هو المعلوم (٣).
وقول من قال: كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص؛ فمثله يفيده في غيرها لشخص آخر (٤): صحيح إن تساويا من كل وجه، وهو بعيد عادة.
وخبر الواحد: ما عدا التواتر. ذكره في: «الرَّوْضة» (٥)، وغيرها (٦).
стр. 193
وقيل: ما أفاد الظَّنَّ (١). ونُقِضَ طرده بالقياس، وعكسه: بخبر لا يفيده.
وذكر الآمدي (٢)، ومن وافقه من أصحابنا (٣)، وغيرهم (٤):
إن زاد نقلته على ثلاثة؛ سُمِّيَ مُستفيضا مشهورا.
وذكره الإسفرايني، وأنه يفيد العلم نظرا، والتواتر (٥) ضرورة (٦).
مَسْأَلَةٌ: قيل عن أحمد في حصول العلم بخبر الواحد: قولان (٧).
والأكثر: لا يحصل (٨).
стр. 194
وقول ابن أبي موسى (١)، وجماعة من المحدثين (٢) وأهل النظر (٣): يحصل.
وحمله المحققون على: ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم، من طرق متساوية، وتلقته الأمة بالقبول (٤).
ومن جحد ما ثبت بخبر الآحاد؛ في كفره وجهان. ذكرهما: ابن حامد (٥).
مَسْأَلَة: إذا أَخبر واحد بحضرته ﵇ ولم يُنكر؛ دلَّ على صدقه ظنا في [ظاهر] (٦) قول: أصحابنا (٧)، وغيرهم (٨).
стр. 195
وقيل: قطعا (١).
وكذا الخلاف: لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يُكذبوه (٢).
وقال ابن الحاجب: إِنْ عُلم أنَّه لو كان كاذبا لعلموه (٣)، ولا حامل على السكوت؛ فهو صادق قطعا؛ للعادة (٤).
مَسْأَلَة: إذا انفرد واحدٌ فيما تتوفّر الدواعي على نقله، وقد شاركه خلق كثير، كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة؛ فهو كاذب قطعا (٥).
стр. 196
خلافا للرافضة (١) (٢).
مَسْأَلَةٌ: يجوز العمل بخبر الواحد عقلا (٣). خلافا لقوم (٤).
لكن هل في الشرع ما يمنعه، أو (٥) ليس فيه ما يوجبه؟: قولان (٦).
إيضاح المحصول (٤٣٦)، المحصول (١/¬٢/¬٤١٣ - ٤١٤)، الإحكام (٢/ ٩٧١ - ٩٧٢)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٥٣٩)، البديع (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٩٧).
стр. 197
стр. 198
стр. 199
- ومنها الإسلام: إجماعاً (١)، (لاتهام الكافر) (٢) في الدين.
- ومنها العدالة (٣)، وهي: محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة (٤). وتتحقق باجتناب الكبائر، وترك الإصرار على الصغائر وبعض المباح (٥).
والمعاصي: كبائر، وصغائر عند الأكثر (٦). خلافا: [للأستاذ] (٧) (٨).
(والكبيرة) (٩): ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة. نص عليه: إمامنا (١٠). وقال أبو العباس: أو لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان (١١).
стр. 200
والمبتدعة: هم أهل الأهواء (١).
إن (٢) كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم: رُدَّت روايته مطلقا.
وإن كانت متوسطة كالقدر (٣): رُدَّت إن كان (٤) داعية.
وإن كانت خفيفة كالإرجاء (٥): فهل يُقبل (٦) معها مطلقا أو تُرَدُّ عن الداعية؟ روايتان. هذا تحقيق مذهبنا (٧)
والفقهاء (٨) ليسوا من أهل الأهواء عند ابن عقيل (٩)، والأكثر (١٠) خلافا للقاضي (١١)،
стр. 201
وغيره (١) (٢).
فمن شرب نبيذا مختلفا فيه؛ فالأشهر عندنا: يُحد (٣) ولا يَفْسُق (٤). وفيه نظر (٥).
والمحدود في القذف؛ إن كان بلفظ الشهادة: قُبلت روايته، دون شهادته عند أصحابنا (٦). وفي التفرقة نظر.
وإذا تحمل فاسقا أو كافرا، وروى عدلا مسلما: قُبلت روايته (٧).
ولا يُشترط (٨): رؤية الراوي، ولا ذكوريته، ولا عدم العداوة والقرابة، ولا معرفة نسبه، ولا إكثاره من سماع الحديث، ولا علمه: بفقه (٩) أو عربية
стр. 202
стр. 203
стр. 204
стр. 205
стр. 206
стр. 207
стр. 208
فلا. عند الأكثر (١).
وقاله: أبو المعالي (٢)، والمقدسي (٣). إلا فيما العمل فيه احتياطا.
وقال أبو البركات: يُفرّق بين من يرى قبول قول مجهول (٤) الحال، أو لا، أو يُجهل مذهبه (٥).
وإذا (٦) قلنا هو تعديل؛ كان كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب. قاله في: «الروضة» (٧).
وفي رواية العدل عنه: أقوال (٨). ثالثها المختار، وهو المذهب: تعديل
стр. 209
стр. 210
стр. 211
стр. 212
стр. 213
стр. 214
стр. 215
أبي الخطاب (١)، والمقدسي (٢). خلافا للحنفية (٣). وأطلق في «الكفاية» احتمالين (٤).
وقال الشافعي: إن كان مما (٥) يشيع (كان حجة) (٦)، وإلا فلا (٧).
وقوله: «كانوا يفعلون»؛ نقل للإجماع عند: القاضي (٨)، وأبي الخطاب (٩).
وليس بحجة (١٠) عند: آخرين (١١).
مَسْأَلَةٌ: قول التابعي: «أُمِرْنَا» أو (١٢) «نُهِينَا» أو «من السنة»؛ كالصحابي عند أصحابنا، لكنه كالمرسل (١٣).