← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 30162

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

ابن اللحام

Полный текст (456 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

وَعِلَّة (١). عند: الأكثر. وكذا (٢) إحداث تأويل (٣). مَسْأَلَة: اتِّفَاقُ العَصْرِ الثاني على أَحَدِ قَوْلَي أَهْلِ العَصْرِ الأَوَّلِ بعد

стр. 177

أن استقر خلافهم؛ ليس إجماعا عند إمامنا (١)، وأكثر أصحابه (٢). خلافا: لأبي الخطاب (٣)، وغيره (٤). مَسْأَلَة: اتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار: فمن شَرَطَ (٥) انقراض العصر (٦) عدَّه إجماعا (٧).

стр. 178

ومن لم يشترطه؛ فقيل: حُجَّة (١). وقيل: ممتنع (٢) (٣). و [قبل] (٤) الاستقرار: لم يخالف فيه إلا شرذمة (٥). مَسْأَلَةٌ: اختلفوا في جواز عدم علم الأُمَّة بخبر أو دليل راجح (٦) إذا

стр. 179

عُمِلَ (١) على وفقه (٢). وارتداد الأمة جائز عقلا، لا سمعا في الأصح (٣)؛ لعصمتها من الخطأ، والردة أعظمه. ويصح التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف صحة الإجماع عليه. وفي الدنيوية كالآراء في الحروب (٤):

стр. 180

خلاف (١). وفي أقل ما قيل (٢)، كدية الكتابي الثلث (٣):

стр. 181

به (١) وبالاستصحاب، لا به فقط؛ إذ (٢) الأقلُّ مُجمَعُ عليه، دون نفي الزيادة (٣). ويثبت الإجماع بنقل الواحد عند الأكثر (٤). مَسْأَلَةٌ: مُنكِر حكم الإجماع الظَّنِّي (٥): لا يكفر (٦).

стр. 182

وفي القطعي أقوال. ثالثها المختار: أنَّ نحو العبادات الخمس يكفر (١).

стр. 183

والله أعلم.

стр. 184

ويشترك الكتاب والسنة، والإجماع في السند، والمتن (١) فالسند: الإخبار عن طريق المتن (٢). وللخبر صيغة تدلُّ (بمجردها عليه) (٣). قاله: القاضي (٤)، وغيره (٥). وناقشه: ابن عقيل (٦).

стр. 185

والأصح: أَنَّه يُحدُّ (١). فحَدَّه في «العدة»: بما يدخله الصدق أو (٢) الكذب (٣). وفي «التمهيد»: بما يدخله الصدق والكذب (٤).

стр. 186

وفي «الروضة»: بما يدخله التصديق أو (١) التكذيب (٢). وغير الخبر: إنشاء، وتنبيه (٣). ومن التنبيه (٤): الأمر والنهي، والاستفهام، والتمني، والترجي، والقسم، والنداء.

стр. 187

وَبِعْتُ، وَاشْتَرَيْتُ، وَطَلَّقْتُ، ونحوها (١)؛ إنشاء عند: الأكثر. وعند الحنفية: إخبار (٢).

стр. 188

وينقسم الخبر: إلى ما يُعلم صدقه، وإلى ما يُعلم كذبه، وإلى ما لا (١) يعلم واحد منهما. فالأول: - ضروري: بنفسه، كالمتواتر وبغيره، كالموافق للضروري. - ونظري: كخبر الله تعالى، وخبر رسوله ﷺ وسلم، وخبر الإجماع، والخبر الموافق للنظر. والثاني: المخالف لما علم صدقه. والثالث: قد يظن صدقه، كخبر العدل. وقد يظن كذبه، كخبر الكذاب. وقد يُشَكٍّ فيه، كخبر المجهول. وينقسم إلى: متواتر، وأحاد. فالمتواتر (٢) لغة: [المتتابع] (٣) (٤).

стр. 189

واصطلاحا: خبر جماعة مفيد بنفسه العلم (١). وخالف (٢) السُّمَنِيَّة (٣) في: إفادة التواتر (٤) العلم (٥). وهو بهت (٦). والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي (٧). نظري عند: أبي الخطاب (٨). ووافق كلا: آخرون (٩). والخلاف لفظي (١٠).

стр. 190

مَسْأَلَة: شروط التواتر المتفق عليها: أن يبلغوا عددا يمتنع معه التواطؤ على الكذب؛ لكثرتهم، أو لدينهم وصلاحهم (١). مستندين إلى الحس. [مستوين] (٢) في طَرَفَي الخبر ووسطه. وفي اعتبار كونهم عالمين بما أخبروا به لا ظانين قولان (٣).

стр. 191

ويُعتبر في التواتر عدد مُعيَّن، واختلفوا في قدره (١). والصحيح عند المحققين: لا ينحصر في عدد (٢). وضابطه: ما حصل العلم عنده؛ فيُعلم إذا حصول العدد (٣). ولا دور. ولا يشترط غير ذلك. وشرط بعض الشافعية (٤): الإسلام، والعدالة. وقوم: ألا يحويهم بلد (٥). وقوم (٦): اختلاف الدين، والنسب، والوطن. والشيعة: المعصوم فيهم؛ دفعا للكذب (٧) (٨).

стр. 192

واليهود: أهل الذِّلَّة (١) والمسكنة فيهم (٢). وإذا اختلف التواتر في الوقائع - كحاتم في السخاء ـ؛ فما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام: هو المعلوم (٣). وقول من قال: كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص؛ فمثله يفيده في غيرها لشخص آخر (٤): صحيح إن تساويا من كل وجه، وهو بعيد عادة. وخبر الواحد: ما عدا التواتر. ذكره في: «الرَّوْضة» (٥)، وغيرها (٦).

стр. 193

وقيل: ما أفاد الظَّنَّ (١). ونُقِضَ طرده بالقياس، وعكسه: بخبر لا يفيده. وذكر الآمدي (٢)، ومن وافقه من أصحابنا (٣)، وغيرهم (٤): إن زاد نقلته على ثلاثة؛ سُمِّيَ مُستفيضا مشهورا. وذكره الإسفرايني، وأنه يفيد العلم نظرا، والتواتر (٥) ضرورة (٦). مَسْأَلَةٌ: قيل عن أحمد في حصول العلم بخبر الواحد: قولان (٧). والأكثر: لا يحصل (٨).

стр. 194

وقول ابن أبي موسى (١)، وجماعة من المحدثين (٢) وأهل النظر (٣): يحصل. وحمله المحققون على: ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم، من طرق متساوية، وتلقته الأمة بالقبول (٤). ومن جحد ما ثبت بخبر الآحاد؛ في كفره وجهان. ذكرهما: ابن حامد (٥). مَسْأَلَة: إذا أَخبر واحد بحضرته ﵇ ولم يُنكر؛ دلَّ على صدقه ظنا في [ظاهر] (٦) قول: أصحابنا (٧)، وغيرهم (٨).

стр. 195

وقيل: قطعا (١). وكذا الخلاف: لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يُكذبوه (٢). وقال ابن الحاجب: إِنْ عُلم أنَّه لو كان كاذبا لعلموه (٣)، ولا حامل على السكوت؛ فهو صادق قطعا؛ للعادة (٤). مَسْأَلَة: إذا انفرد واحدٌ فيما تتوفّر الدواعي على نقله، وقد شاركه خلق كثير، كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة؛ فهو كاذب قطعا (٥).

стр. 196

خلافا للرافضة (١) (٢). مَسْأَلَةٌ: يجوز العمل بخبر الواحد عقلا (٣). خلافا لقوم (٤). لكن هل في الشرع ما يمنعه، أو (٥) ليس فيه ما يوجبه؟: قولان (٦). إيضاح المحصول (٤٣٦)، المحصول (١/¬٢/¬٤١٣ - ٤١٤)، الإحكام (٢/ ٩٧١ - ٩٧٢)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٥٣٩)، البديع (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٩٧).

стр. 197

ويجب العمل به سمعا عند الأكثر (١). واختار طائفة من أصحابنا (٢)، وغيرهم (٣): [و] (٤) عقلا (٥). واشترط الجبائي لقبول (٦) خبر الواحد أن يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة، أو يعضده دليل آخر (٧).

стр. 198

الشرائط في الراوي: - منها العقل: إجماعا (١). - ومنها البلوغ، عند الجمهور (٢). وعن أحمد: تقبل شهادة المميز (٣)؛ فهنا أولى (٤). فإن تحمل صغيرا عاقلا ضابطا، وروى كبيرا؛ قبل عند إمامنا (٥)، وغيره (٦).

стр. 199

- ومنها الإسلام: إجماعاً (١)، (لاتهام الكافر) (٢) في الدين. - ومنها العدالة (٣)، وهي: محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة (٤). وتتحقق باجتناب الكبائر، وترك الإصرار على الصغائر وبعض المباح (٥). والمعاصي: كبائر، وصغائر عند الأكثر (٦). خلافا: [للأستاذ] (٧) (٨). (والكبيرة) (٩): ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة. نص عليه: إمامنا (١٠). وقال أبو العباس: أو لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان (١١).

стр. 200

والمبتدعة: هم أهل الأهواء (١). إن (٢) كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم: رُدَّت روايته مطلقا. وإن كانت متوسطة كالقدر (٣): رُدَّت إن كان (٤) داعية. وإن كانت خفيفة كالإرجاء (٥): فهل يُقبل (٦) معها مطلقا أو تُرَدُّ عن الداعية؟ روايتان. هذا تحقيق مذهبنا (٧) والفقهاء (٨) ليسوا من أهل الأهواء عند ابن عقيل (٩)، والأكثر (١٠) خلافا للقاضي (١١)،

стр. 201

وغيره (١) (٢). فمن شرب نبيذا مختلفا فيه؛ فالأشهر عندنا: يُحد (٣) ولا يَفْسُق (٤). وفيه نظر (٥). والمحدود في القذف؛ إن كان بلفظ الشهادة: قُبلت روايته، دون شهادته عند أصحابنا (٦). وفي التفرقة نظر. وإذا تحمل فاسقا أو كافرا، وروى عدلا مسلما: قُبلت روايته (٧). ولا يُشترط (٨): رؤية الراوي، ولا ذكوريته، ولا عدم العداوة والقرابة، ولا معرفة نسبه، ولا إكثاره من سماع الحديث، ولا علمه: بفقه (٩) أو عربية

стр. 202

أو معنى الحديث. واعتبر مالك: الفقه (١). ونُقل عن أبي حنيفة مثله (٢). وعنه أيضا: إن خالف القياس (٣). [ولا البصر] (٤) (٥).

стр. 203

قال إمامنا (١) رحمه الله تعالى في رواية عبد الله (٢) في سماع الضرير: «إذا كان يحفظ من المحدث؛ فلا بأس. وإذا لم يكن يحفظ؛ فلا» (٣). مَسْأَلَة: مجهول العدالة لا يُقبل عند: الأكثر (٤). خلافا للحنفية (٥). وعن أحمد (٦): قبوله (٧).

стр. 204

واختاره: بعض أصحابنا. قال: وإن لم تُقبل شهادته (١). وفي «الكفاية» (٢): تُقبل (٣) في زمن لم تكثر فيه الخيانة (٤). مَسْأَلَةٌ: مذهب أصحابنا (٥)، والأكثرين (٦): أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية، دون الشهادة. وقيل: لا فيهما (٧). وقيل: نعم فيهما (٨).

стр. 205

مَسْأَلَةٌ: مذهب الأكثرين: يُشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل (١). وقيل: عكسه (٢). وقال بعض أصحابنا (٣)، وغيرهم (٤): يشترط فيهما. وعن أحمد: عكسه (٥) (٦). والمختار - وفاقا لأبي المعالي (٧)، … ... … ... … ...

стр. 206

والآمدي (١): إن كان [عالما] (٢) كفى الإطلاق فيهما، وإلا لم يكف (٣). ومن اشتبه اسمه باسم مجروح؛ رُدَّ خبره حتى يُعلَم (٤) حاله (٥). وتضعيف بعض المحدثين الخبر يُخرج عندنا على الجرح المطلق. قاله: أبو البركات (٦). مَسْأَلَة: الجرح مقدَّم عند: الأكثر (٧). وقيل: التعديل إذا كثر المعدّلون (٨).

стр. 207

واختاره: أبو البركات، مع جرح مطلق إن قبلناه (١). أَمّا عند إثبات معيَّن و (٢) نفيه باليقين؛ فالترجيح (٣). مَسْأَلَةٌ: حُكْم الحاكم - المشترط العدالة - بشهادته أو روايته؛ تعديل اتفاقا (٤) (٥). وليس ترك الحكم بها جرحا (٦). وعمل العالم بروايته؛ تعديل إن عُلِمَ أَنّ لا مستند للفعل (٧) غيره، وإِلا؛

стр. 208

فلا. عند الأكثر (١). وقاله: أبو المعالي (٢)، والمقدسي (٣). إلا فيما العمل فيه احتياطا. وقال أبو البركات: يُفرّق بين من يرى قبول قول مجهول (٤) الحال، أو لا، أو يُجهل مذهبه (٥). وإذا (٦) قلنا هو تعديل؛ كان كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب. قاله في: «الروضة» (٧). وفي رواية العدل عنه: أقوال (٨). ثالثها المختار، وهو المذهب: تعديل

стр. 209

إن كانت عادته أنَّه لا يروي إلا عن عدل (١). وإذا قال الرَّاوِي: «حدثني: الثقة، أو عدل، أو من لا أتَّهم» (٢)، فإنه يُقبل - وإن رَدَدْنا المرسل - عند أبي البركات (٣). وذكره القاضي (٤)، وأبو الخطَّاب (٥)، وابن عقيل (٦): في صور المرسل على الخلاف فيه. وتزول جهالة الرَّاوي المعيَّن (٧):

стр. 210

برواية واحد عنه (١). وقيل: بل باثنين (٢). مَسْأَلَة: الجمهور على أن الصحابة عدول (٣). وهو الحق. وقيل: إلى حين زمن (٤) الفتن (٥) (٦). فلا يُقبل الداخلون؛ لأن الفاسق غير معين (٧).

стр. 211

وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عليا (١). وقيل: هم كغيرهم (٢). مَسْأَلَةٌ: والصحابي: من رآه ﵇ عند الأكثر - مسلما، أو اجتمع به (٣). وقيل: من طالت صحبته له عرفا (٤). وقيل: وروى عنه (٥).

стр. 212

ولا يُعتبر العلم في ثبوت الصحبة عند الأكثر (١). خلافا لبعض الحنفية (٢). فلو قال معاصر عدل: «أنا صحابي»؛ قُبل عند الأكثر (٣). مَسْأَلَة: في مستند الصحابي الراوي: فإذا قال: «قال رسول الله ﷺ كذا»، حُمِل (٤) على سماعه منه عند:

стр. 213

الأكثر (١). وعند ابن (٢) الباقلاني (٣) وأبي الخطاب (٤): لا يُحمل. مَسْأَلَة: إذا قال: «أمر ﵇ بكذا»، أو «أَمَرَنَا»، أو «نَهَانا»، ونحوه؛ فهو حجة عند الأكثر (٥). خلافا لبعض المتكلمين (٦). ونُقِلَ عن داود قولان (٧).

стр. 214

مَسْأَلَةٌ: (وإذا) (١) قال: «أُمِرْنَا»، أو «نُهِينَا»؛ فحجة عند: الأكثر (٢). خلافا لقوم (٣). ومثل ذلك: «من السُّنَّة». واختار أبو المعالي: لا يقتضي سنته ﵇ (٤). وذكر ابن عقيل: «رُخَّصَ» حجة بلا خلاف (٥). مَسْأَلَةٌ: إذا قال: «كنا على عهد النبي ﵇ (٦) نفعل كذا»، و (٧) نحو ذلك (٨)، فحجة عند:

стр. 215

أبي الخطاب (١)، والمقدسي (٢). خلافا للحنفية (٣). وأطلق في «الكفاية» احتمالين (٤). وقال الشافعي: إن كان مما (٥) يشيع (كان حجة) (٦)، وإلا فلا (٧). وقوله: «كانوا يفعلون»؛ نقل للإجماع عند: القاضي (٨)، وأبي الخطاب (٩). وليس بحجة (١٠) عند: آخرين (١١). مَسْأَلَةٌ: قول التابعي: «أُمِرْنَا» أو (١٢) «نُهِينَا» أو «من السنة»؛ كالصحابي عند أصحابنا، لكنه كالمرسل (١٣).
следующие страницы →