← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 30162

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

ابن اللحام

Полный текст (456 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.

стр. 211

وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عليا (١). وقيل: هم كغيرهم (٢). مَسْأَلَةٌ: والصحابي: من رآه ﵇ عند الأكثر - مسلما، أو اجتمع به (٣). وقيل: من طالت صحبته له عرفا (٤). وقيل: وروى عنه (٥).

стр. 212

ولا يُعتبر العلم في ثبوت الصحبة عند الأكثر (١). خلافا لبعض الحنفية (٢). فلو قال معاصر عدل: «أنا صحابي»؛ قُبل عند الأكثر (٣). مَسْأَلَة: في مستند الصحابي الراوي: فإذا قال: «قال رسول الله ﷺ كذا»، حُمِل (٤) على سماعه منه عند:

стр. 213

الأكثر (١). وعند ابن (٢) الباقلاني (٣) وأبي الخطاب (٤): لا يُحمل. مَسْأَلَة: إذا قال: «أمر ﵇ بكذا»، أو «أَمَرَنَا»، أو «نَهَانا»، ونحوه؛ فهو حجة عند الأكثر (٥). خلافا لبعض المتكلمين (٦). ونُقِلَ عن داود قولان (٧).

стр. 214

مَسْأَلَةٌ: (وإذا) (١) قال: «أُمِرْنَا»، أو «نُهِينَا»؛ فحجة عند: الأكثر (٢). خلافا لقوم (٣). ومثل ذلك: «من السُّنَّة». واختار أبو المعالي: لا يقتضي سنته ﵇ (٤). وذكر ابن عقيل: «رُخَّصَ» حجة بلا خلاف (٥). مَسْأَلَةٌ: إذا قال: «كنا على عهد النبي ﵇ (٦) نفعل كذا»، و (٧) نحو ذلك (٨)، فحجة عند:

стр. 215

أبي الخطاب (١)، والمقدسي (٢). خلافا للحنفية (٣). وأطلق في «الكفاية» احتمالين (٤). وقال الشافعي: إن كان مما (٥) يشيع (كان حجة) (٦)، وإلا فلا (٧). وقوله: «كانوا يفعلون»؛ نقل للإجماع عند: القاضي (٨)، وأبي الخطاب (٩). وليس بحجة (١٠) عند: آخرين (١١). مَسْأَلَةٌ: قول التابعي: «أُمِرْنَا» أو (١٢) «نُهِينَا» أو «من السنة»؛ كالصحابي عند أصحابنا، لكنه كالمرسل (١٣).

стр. 216

وقوله: «كانوا»؛ كالصحابي (١). ذكره: القاضي (٢)، وأبو الخطاب (٣)، وابن عقيل (٤). ومال أبو البركات: إلى أنه ليس بحجة؛ لأنه قد يعني به في إدراكه القول (٥). كقول إبراهيم (٦) (٧): «كانوا يفعلون» يريد أصحاب عبد الله بن مسعود ﵁ (٨). مَسْأَلَةٌ: مستند غير الصحابي: - أعلاه قراءة الشيخ عليه، لا (٩) هو على الشيخ عند (١٠): الأكثر (١١).

стр. 217

وقيل: عكسه (١). وقيل: هما سواء (٢). ثم إن قصد إسماعه - وحده، أو مع غيره - قال: «حدثنا»، و «أخبرنا»، و «قال»، و «سمعته». وإن لم يقصد قال: «حدث»، و «أخبر»، و «قال»، و «سمعته». وله إذا سمع مع غيره قول: «حدثني»، وإذا سمع وحده: «حدثنا» عند: الأكثر (٣). ونقل الفضل بن زياد (٤): «إذا سمع مع الناس يقول حدثني؟» قال (٥):

стр. 218

«ما أدري، وأَحَبُّ إليَّ أن يقول حدَّثنا» (١). - وإذا قرأ على الشيخ فقال: «نعم»، أو سكت بلا موجب من غفلة أو غيرها؛ فلَه الرّواية عند: الأكثر (٢). ويقول: «حدثنا وأخبرنا قراءة عليه». وبدون «قراءة عليه»؛ روايات (٣): ثالثها: جواز «أَخبرنا» لا «حدثنا». ورابعها (٤): جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا. وخامسها: جواز «أخبرنا» فقط لفظا لا حالا. وظاهر ما سبق (٥): أنَّ منع الشيخ للراوي من روايته عنه … ... … ... … ..

стр. 219

- ولم يسند (١) ذلك إلى خطأ أو شك -؛ لا يؤثر. وصرح به بعضهم (٢). ومن شك في سماع حديث؛ لم يجز (٣) روايته مع الشك: إجماعا (٤). ولو اشتبه بغيره؛ لم يرو شيئا مما اشتبه به (٥). فإن ظَنَّ أَنَّه واحد منها (٦) بعينه، أو أنَّ هذا مسموع له؛ ففي جواز الرواية اعتمادا على غلبة الظن خلاف. الأصح المنصوص: جوازه (٧). وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ: «أَخبرنا» بـ: «حَدَّثنا»، أو عكسه؟

стр. 220

فيه روايتان (١). - وتجوز الرواية بالإجازة - في الجملة - عند الأكثر (٢). خلافا: لإبراهيم الحربي (٣) (٤)، وغيره (٥). - ويجب العمل به (٦)؛ لأنه كالمرسل (٧).

стр. 221

ثم الإجازة معين لمعين (١). ويجوز أن (يُجيز بها جميع) (٢) ما يرويه لمن أراده. قاله: أبو بكر (٣)، وابن مَنْدَه (٤) (٥) من أصحابنا، وغيرهما (٦). خلافا لآخرين (٧). ولا يجوز (٨) لمعدوم تبعا لموجود - كـ «فلان ومن يولد له» - في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا (٩)، وقاله غيرهم (١٠)؛ لأنها محادثة … ... … ..

стр. 222

وإذْنٌ (١) في الرواية (٢). وأجازها: أبو بكر بن أبي داود (٣) (٤)، وغيره (٥). كما يجوز (٦) لطفل (لا سماع) (٧) له. في أصح قولي العلماء (٨).

стр. 223

وكما تجوز (١) للغائب (٢). ولا يجوز (٣) لمعدوم أصلا - كـ «أجزت لمن يولد لفلان» (٤) - وقاله: الشافعية (٥)، كالوقف عندنا (٦) وعندهم (٧). وأجازها: القاضي (٨)، وبعض المالكية (٩). وتقول (١٠): «أجاز لي فلان»، وتقول (١١): «حَدَّثنا وأخبرنا إجازة» (١٢).

стр. 224

وبدون «إجازة» لا يجوز عند: الأكثر (١). وحُكي عن القاضي جواز: «أجزت لمن يشاء فلان» (٢). خلافا للقاضي أبي الطَّيِّب (٣)، وغيره (٤). - والمناولة (٥) والمكاتبة (٦) المقترنة بالإذن؛ تجوز الرواية بها، كالإجازة (٧).

стр. 225

ومجرد قول الشيخ للطالب: «هذا سماعي أو روايتي»؛ لا تُجوّز (١) له روايته (٢) عنه عند الأكثر (٣). ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز (٤) روايته عنه. لكن يقول: «وجدت بخط فلان»، وتُسمى: الوجادة (٥). ويجب العمل بما ظَنَّ صحته من ذلك، فلا يتوقف على الرواية عند الأكثر (٦).

стр. 226

مَسْأَلَة: الأكثر: على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف بمقتضيات الألفاظ، الفارق بينها (١) (٢). خلافا لابن سيرين (٣) (٤)، وعن أحمد مثله (٥). هذا إن أطلق. وإن بين النبي ﷺ أنَّ الله أمر به أو نهى عنه (٦)؛ فكالقرآن (٧).

стр. 227

وقال ابن أبي موسى، وحفيد القاضي (١)، وغيرهما: ما كان خبرا عن الله أنه قاله (٢)، فحكمه كالقرآن (٣). ومنع (أبو الخطاب) (٤): إبداله بما هو أظهر منه معنى، أو (٥) أخفى (٦). ويجوز للراوي إبدال قول الشيخ: «قال النبي ﵇» بـ: «قال رسول الله ﷺ ». نص عليه إمامنا (٧). مَسْأَلَةٌ: إذا كذَّب الأصل الفرع سقط العمل به؛ لكذب واحد غير مُعَيَّن (٨).

стр. 228

فإن قال: «لا أدري» عُمِلَ به عند: الأكثر (١). خلافا لبعض الحنفية (٢)، وعن أحمد مثله (٣). مَسْأَلَة: الزيادة من الثقة المنفرد بها: مقبولة (٤) - لفظية كانت، أو معنوية (٥) -؛ لإمكان انفراده بأن عَرَضَ الراوي (٦) الناقص شاغل، أو [دَخَلَ] (٧) في أثناء الحديث، أو ذُكِرَت الزيادة في أحد المجلسين. فإن علم اتحاد المجلس: فإن كان غيره لا يغفل (٨) مثلهم عن مثلها عادة؛ لم يُقبل (٩).

стр. 229

وإلا؛ قدم قول الأكثر، ثم الأحفظ والأضبط، ثم المثبت (١). وقال القاضي فيه مع التساوي (٢) روايتان (٣). والتحقيق في كلام أحمد: أنَّ راوي الزيادة إن لم يكن مُبَرزًا في الحفظ والضبط على (٤) غيره ممن لم يذكر الزيادة، ولم يتابع عليها؛ فلا يقبل تفرده. وإن كان ثقة، مُبَرِّزًا في الحفظ والضبط على من لم يذكرها؛ فروايتان (٥). مَسْأَلَةٌ: حَذْفُ بعض (٦) الخبر جائز عند: الأكثر (٧). إلا في الغاية،

стр. 230

و (الاستثناء، ونحوه) (١). مثل: «حتى تُزْهِيَ» (٢)، و «إلا سواء بسواء» (٣)؛ فإنه ممتنع اتفاقا (٤). مَسْأَلَة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى: كرفع اليدين في الصلاة (٥)، ونقض الوضوء بمس الذكر (٦)، ونحوهما (٧)؛ مقبول عند:

стр. 231

الأكثر (١). خلافا للحنفية (٢) (٣). مَسْأَلَةٌ: خبر الواحد في الحد مقبول عند الأكثر (٤). خلافا: للكرخي (٥)، والبصري (٦) (٧). مَسْأَلَةٌ: يجب العمل بحمل ما رواه الصحابي على أحد مَحْمَلَيْهِ (٨) (٩).

стр. 232

عند: الأكثر (١). فإن حمله على غير ظاهره: فالأكثر على الظهور (٢). وعن أحمد رواية: يُعْمَلُ بقوله (٣). وإن كان نصا لا يحتمل التأويل وخالفه؛ فالأظهر عندنا: لا يُرَدُّ الخبر (٤). وفاقا للشافعية (٥). وعن أحمد: لا نُعْمِلُهُ (٦) (٧). وفاقا: للحنفية (٨) وإن كان الظاهر عموما: فسيأتي في التخصيص (٩).

стр. 233

وإن عَمِلَ بخلافِ خبرٍ أكثر الأمة؛ لم يُرَدَّ إجماعا (١). واستثنى (٢) بعضهم: إجماع المدينة (٣)، بناءً (٤) على أنه إجماع. مَسْأَلَة: خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مُقَدَّم عليه عند: الأكثر (٥). وعند المالكية: القياس (٦). وقال الحنفية: يُرَدُّ خبر (٧) الواحد إن خالف الأصول أو معنى الأصول،

стр. 234

لا قياس الأصول (١). فأما إن كان أحدهما أعم من الآخر؛ خُصَّ بالآخر (٢) على ما يأتي إن شاء الله تعالى (٣). مَسْأَلَةٌ: مُرْسَل غير الصحابي - «قال رسول الله ﷺ »: أطلق جماعة في قبوله قولين (٤). واعتبر الشافعي لقبوله (٥): في الراوي: ألا يُعرف (٦) له رواية إلا (٧) عن مقبول، وألا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فيما أسندوه، وأن يكون من كبار التابعين. وفي المتن: أن يُسند الحفاظ المأمونون (٨) عن النبي ﷺ من وجه آخر

стр. 235

معنى ذلك المرسل، أو يرسله غيره وشيوخهما مختلفة، أو يعضده قول صحابي، أو قول عامة العلماء. وكلام الإمام (١) أحمد في المرسل قريب من كلام الشافعي (٢). وقال السَّرَخْسِي (٣): يقبل في القرون الثلاثة (٤). وابن أبان (٥): ومن أئمة النقل … ... … ... … ..

стр. 236

أيضًا (١). أما مرسل الصحابي فحجة عند: الجمهور (٢). وخالف: بعض الشافعية، إلا أن يُعلم - (بنصه أو عادته) (٣) - أنه لا يروي إلا عن صحابي (٤).

стр. 237

الأَمْر (١) حقيقة في القول المخصوص: اتفاقا (٢). وعند الأكثر: مجاز في الفعل (٣). وفي «الكفاية»: مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك (٤). واختار الآمدي: متواط (٥). حَدُّ الأَمْر: قيل: هو القول المقتضي طاعة المأمور، بفعل (٦) المأمور به (٧). وقيل: استدعاء الفعل بالقول (٨).

стр. 238

والمختار: استدعاء إيجاد الفعل بالقول، أو ما قام مقامه (١). وهل يشترط العلو والاستعلاء، أو لا، أو العلو دون الاستعلاء، أو عكسه؟ أقوال (٢). والاستعلاء: هو الطلب لا على وجه التذلل، بل بغلظة ورفع صوت. والعلو: أن يكون الطالب أعلى مرتبة.

стр. 239

قاله: القرافي (١). (ولا) (٢) يُشترط في كون الآمر آمرا إرادته (٣) (٤). خلافا للمعتزلة؛ فاعتبر (٥) الجبائي، وابنه إرادة الدَّلالة (٦).

стр. 240

وبعضهم: إرادة الفعل (١). ولا تشترط الإرادة لغة: إجماعا (٢). وللأمر عند الأكثر: صيغة [تخصه] (٣) تدل بمجردها عليه لغة (٤). القائلون بالنفسي: اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه (٥). والخلاف عند المحققين منهم: في صيغة «افعل» (٦).

стр. 241

وترد (صيغة «افعل») (١) لستة عشر معنى: الأول (٢): الوجوب: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [الأنعام: ٧٢]. الثاني: الندب: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ [النور: ٣٣]. الثالث: الإرشاد (٣): ﴿وَأَشْهِدُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢]. الرابع الإباحة: ﴿فَأَصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]. الخامس (٤): التهديد: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠]. ومنه: ﴿قُلْ﴾ (٥) ﴿تَمَتَّعُوا﴾ [إبراهيم: ٣٠]. السادس: الامتنان: ﴿كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ﴾ [الأنعام: ١٤٢]. السابع: الإكرام (٦): ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَم﴾ [الحجر: ٤٦] (الثامن: الإهانة: ﴿ذُقُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩] التاسع: التسخير: ﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾ [البقرة: ٦٥]

стр. 242

العاشر: التعجيز: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةِ﴾ [البقرة: ٢٣]) (١). الحادي عشر: التسوية: ﴿اصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ [الطور: ١٦]. الثاني عشر: الدُّعاء: «اللهم اغفر لي». الثالث عشر: التمني: «ألا أيُّها اللَّيلُ الطَّويل ألا انجلي» (٢). الرابع عشر: الاحتقار: ﴿أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُّلْقُونَ﴾ [يونس: ٨٠]. الخامس عشر: التكوين: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة: ١١٧]. السادس عشر: الخَبَر: (فاصنع ما شئت). وعكسه (٣): ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. مَسْأَلَة: الأمر المجرد عن قرينة؛ الحقُّ أنه حقيقة في الوجوب. وهو قول: الأكثر (٤).

стр. 243

شرعا، أو لغة، أو عقلا؛ مذاهب (١). ولا يحسن الاستفهام هل هو للوجوب (٢) أم لا؟ (ذكره: أصحابنا) (٣) (٤)، وغيرهم (٥). وقيل: حقيقة في الندب (٦). وقيل: الإباحة (٧).

стр. 244

وقد ذكرتُ في المسألة خمسة عشر مذهبا في «القواعد» (١). فإن ورد بعد حظر: فالوجوب (٢). أو الوجوب (إن كان) (٣) بلفظ أمرتكم، أو (٤) أنت مأمور، لا بلفظ (٥) افعل (٦). أو الإباحة (٧).

стр. 245

أو الاستحباب (١). أو كما كان قبل الحظر (٢). أقوال. أما (إن ورد) (٣) النهي بعد الأمر: فالتحريم (٤). أو الكراهة (٥). أو الإباحة (٦). أقوال.

стр. 246

قال ابن عقيل (١)، وشيخه (٢)، والإمام (٣): والأمر بعد الاستئذان للإباحة (٤). وظاهر كلام جماعة: خلافه (٥). والخبر بمعنى الأمر؛ كالأمر (٦). قال بعض أصحابنا: لا يحتمل النّدب (٧).

стр. 247

وإطلاق التواعد على ترك الفعل، وإطلاق الفرض أو الوجوب؛ نص في الوجوب لا يحتمل التأويل عند أبي البركات (١). خلافا للقاضي (٢). و «كُتب عليكم» نص في الوجوب. (ذكره القاضي (٣). وإذا صرف الأمر عن الوجوب) (٤)، جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة (٥). خلافا للتميمي (٦) (٧) مَسْأَلَة: الأمر المطلق للتكرار حسب الإمكان. ذكره ابن عقيل:

стр. 248

مذهب أحمد وأصحابه (١). وقال الأكثر: لا يقتضيه (٢). فعلى عدم التكرار: لا يقتضي إلا فعل مرة (٣). أو يحتمل التكرار (٤). أو لا يدل على المرة والمرأت (٥).

стр. 249

(أو الوقف فيما زاد على المرة) (١) (٢). أو الوقف [في] (٣) المرة والمرات (٤). أقوال. مَسْأَلَةٌ: إذا عُلّق الأمر على علة ثابتة، وجب تكرره بتكررها: اتفاق (٥) (٦). وإن علق على شرط (٧)، فكالمسألة قبلها. واختار القاضي (٨)، وأبو البركات (٩)، وغيرهما (١٠): التكرار هنا.

стр. 250

مَسْأَلَةٌ: من قال: الأمر للتكرار؛ قال: للفور. واختلف غيرهم: فمذهب الأكثر: للفور (١). وللتراخي (٢): عند أكثر (٣) الشافعية (٤)، وعن أحمد مثله (٥). وقال الإمام: بالوقف لغة، فإن بادر امتثل (٦). وقيل: بالوقف وإن بادر (٧). مَسْأَلَةٌ: الأمر بشيء مُعَيَّن نهي عن ضده، من حيث المعنى،
следующие страницы →