стр. 211
← Усуль аль-фикх следующие страницы →
Усуль аль-фикх · id 30162
المختصر في أصول الفقه - ط أسفار
ابن اللحام
Полный текст (456 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.
стр. 212
стр. 213
стр. 214
стр. 215
أبي الخطاب (١)، والمقدسي (٢). خلافا للحنفية (٣). وأطلق في «الكفاية» احتمالين (٤).
وقال الشافعي: إن كان مما (٥) يشيع (كان حجة) (٦)، وإلا فلا (٧).
وقوله: «كانوا يفعلون»؛ نقل للإجماع عند: القاضي (٨)، وأبي الخطاب (٩).
وليس بحجة (١٠) عند: آخرين (١١).
مَسْأَلَةٌ: قول التابعي: «أُمِرْنَا» أو (١٢) «نُهِينَا» أو «من السنة»؛ كالصحابي عند أصحابنا، لكنه كالمرسل (١٣).
стр. 216
وقوله: «كانوا»؛ كالصحابي (١). ذكره: القاضي (٢)، وأبو الخطاب (٣)، وابن عقيل (٤).
ومال أبو البركات: إلى أنه ليس بحجة؛ لأنه قد يعني به في إدراكه القول (٥). كقول إبراهيم (٦) (٧): «كانوا يفعلون» يريد أصحاب عبد الله بن مسعود ﵁ (٨).
مَسْأَلَةٌ: مستند غير الصحابي:
- أعلاه قراءة الشيخ عليه، لا (٩) هو على الشيخ عند (١٠): الأكثر (١١).
стр. 217
وقيل: عكسه (١). وقيل: هما سواء (٢).
ثم إن قصد إسماعه - وحده، أو مع غيره - قال: «حدثنا»، و «أخبرنا»، و «قال»، و «سمعته».
وإن لم يقصد قال: «حدث»، و «أخبر»، و «قال»، و «سمعته».
وله إذا سمع مع غيره قول: «حدثني»، وإذا سمع وحده: «حدثنا» عند: الأكثر (٣).
ونقل الفضل بن زياد (٤): «إذا سمع مع الناس يقول حدثني؟» قال (٥):
стр. 218
«ما أدري، وأَحَبُّ إليَّ أن يقول حدَّثنا» (١).
- وإذا قرأ على الشيخ فقال: «نعم»، أو سكت بلا موجب من غفلة أو غيرها؛ فلَه الرّواية عند: الأكثر (٢). ويقول: «حدثنا وأخبرنا قراءة عليه».
وبدون «قراءة عليه»؛ روايات (٣):
ثالثها: جواز «أَخبرنا» لا «حدثنا».
ورابعها (٤): جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا.
وخامسها: جواز «أخبرنا» فقط لفظا لا حالا.
وظاهر ما سبق (٥): أنَّ منع الشيخ للراوي من روايته عنه … ... … ... … ..
стр. 219
- ولم يسند (١) ذلك إلى خطأ أو شك -؛ لا يؤثر. وصرح به بعضهم (٢).
ومن شك في سماع حديث؛ لم يجز (٣) روايته مع الشك: إجماعا (٤).
ولو اشتبه بغيره؛ لم يرو شيئا مما اشتبه به (٥).
فإن ظَنَّ أَنَّه واحد منها (٦) بعينه، أو أنَّ هذا مسموع له؛ ففي جواز الرواية اعتمادا على غلبة الظن خلاف. الأصح المنصوص: جوازه (٧).
وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ: «أَخبرنا» بـ: «حَدَّثنا»، أو عكسه؟
стр. 220
стр. 221
стр. 222
стр. 223
стр. 224
стр. 225
стр. 226
стр. 227
وقال ابن أبي موسى، وحفيد القاضي (١)، وغيرهما: ما كان خبرا عن الله أنه قاله (٢)، فحكمه كالقرآن (٣).
ومنع (أبو الخطاب) (٤): إبداله بما هو أظهر منه معنى، أو (٥) أخفى (٦).
ويجوز للراوي إبدال قول الشيخ: «قال النبي ﵇» بـ: «قال رسول الله ﷺ ». نص عليه إمامنا (٧).
مَسْأَلَةٌ: إذا كذَّب الأصل الفرع سقط العمل به؛ لكذب واحد غير مُعَيَّن (٨).
стр. 228
فإن قال: «لا أدري» عُمِلَ به عند: الأكثر (١). خلافا لبعض الحنفية (٢)، وعن أحمد مثله (٣).
مَسْأَلَة: الزيادة من الثقة المنفرد بها: مقبولة (٤) - لفظية كانت، أو معنوية (٥) -؛ لإمكان انفراده بأن عَرَضَ الراوي (٦) الناقص شاغل، أو [دَخَلَ] (٧) في أثناء الحديث، أو ذُكِرَت الزيادة في أحد المجلسين.
فإن علم اتحاد المجلس:
فإن كان غيره لا يغفل (٨) مثلهم عن مثلها عادة؛ لم يُقبل (٩).
стр. 229
وإلا؛ قدم قول الأكثر، ثم الأحفظ والأضبط، ثم المثبت (١).
وقال القاضي فيه مع التساوي (٢) روايتان (٣).
والتحقيق في كلام أحمد: أنَّ راوي الزيادة إن لم يكن مُبَرزًا في الحفظ والضبط على (٤) غيره ممن لم يذكر الزيادة، ولم يتابع عليها؛ فلا يقبل تفرده. وإن كان ثقة، مُبَرِّزًا في الحفظ والضبط على من لم يذكرها؛ فروايتان (٥).
مَسْأَلَةٌ: حَذْفُ بعض (٦) الخبر جائز عند: الأكثر (٧). إلا في الغاية،
стр. 230
стр. 231
стр. 232
стр. 233
стр. 234
لا قياس الأصول (١).
فأما إن كان أحدهما أعم من الآخر؛ خُصَّ بالآخر (٢) على ما يأتي إن شاء الله تعالى (٣).
مَسْأَلَةٌ: مُرْسَل غير الصحابي - «قال رسول الله ﷺ »: أطلق جماعة في قبوله قولين (٤).
واعتبر الشافعي لقبوله (٥):
في الراوي: ألا يُعرف (٦) له رواية إلا (٧) عن مقبول، وألا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فيما أسندوه، وأن يكون من كبار التابعين.
وفي المتن: أن يُسند الحفاظ المأمونون (٨) عن النبي ﷺ من وجه آخر
стр. 235
стр. 236
стр. 237
стр. 238
стр. 239
стр. 240
стр. 241
وترد (صيغة «افعل») (١) لستة عشر معنى:
الأول (٢): الوجوب: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [الأنعام: ٧٢].
الثاني: الندب: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ [النور: ٣٣].
الثالث: الإرشاد (٣): ﴿وَأَشْهِدُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢].
الرابع الإباحة: ﴿فَأَصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢].
الخامس (٤): التهديد: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠]. ومنه: ﴿قُلْ﴾ (٥) ﴿تَمَتَّعُوا﴾ [إبراهيم: ٣٠].
السادس: الامتنان: ﴿كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ﴾ [الأنعام: ١٤٢].
السابع: الإكرام (٦): ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَم﴾ [الحجر: ٤٦]
(الثامن: الإهانة: ﴿ذُقُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]
التاسع: التسخير: ﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾ [البقرة: ٦٥]
стр. 242
العاشر: التعجيز: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةِ﴾ [البقرة: ٢٣]) (١).
الحادي عشر: التسوية: ﴿اصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ [الطور: ١٦].
الثاني عشر: الدُّعاء: «اللهم اغفر لي».
الثالث عشر: التمني: «ألا أيُّها اللَّيلُ الطَّويل ألا انجلي» (٢).
الرابع عشر: الاحتقار: ﴿أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُّلْقُونَ﴾ [يونس: ٨٠].
الخامس عشر: التكوين: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة: ١١٧].
السادس عشر: الخَبَر: (فاصنع ما شئت). وعكسه (٣): ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣].
مَسْأَلَة: الأمر المجرد عن قرينة؛ الحقُّ أنه حقيقة في الوجوب. وهو قول: الأكثر (٤).
стр. 243
стр. 244
стр. 245
стр. 246
стр. 247
وإطلاق التواعد على ترك الفعل، وإطلاق الفرض أو الوجوب؛ نص في الوجوب لا يحتمل التأويل عند أبي البركات (١). خلافا للقاضي (٢).
و «كُتب عليكم» نص في الوجوب. (ذكره القاضي (٣).
وإذا صرف الأمر عن الوجوب) (٤)، جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة (٥). خلافا للتميمي (٦) (٧)
مَسْأَلَة: الأمر المطلق للتكرار حسب الإمكان. ذكره ابن عقيل:
стр. 248
стр. 249
стр. 250