← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 30162

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

ابن اللحام

Полный текст (456 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

قال ابن عقيل (١)، وشيخه (٢)، والإمام (٣): والأمر بعد الاستئذان للإباحة (٤). وظاهر كلام جماعة: خلافه (٥). والخبر بمعنى الأمر؛ كالأمر (٦). قال بعض أصحابنا: لا يحتمل النّدب (٧).

стр. 247

وإطلاق التواعد على ترك الفعل، وإطلاق الفرض أو الوجوب؛ نص في الوجوب لا يحتمل التأويل عند أبي البركات (١). خلافا للقاضي (٢). و «كُتب عليكم» نص في الوجوب. (ذكره القاضي (٣). وإذا صرف الأمر عن الوجوب) (٤)، جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة (٥). خلافا للتميمي (٦) (٧) مَسْأَلَة: الأمر المطلق للتكرار حسب الإمكان. ذكره ابن عقيل:

стр. 248

مذهب أحمد وأصحابه (١). وقال الأكثر: لا يقتضيه (٢). فعلى عدم التكرار: لا يقتضي إلا فعل مرة (٣). أو يحتمل التكرار (٤). أو لا يدل على المرة والمرأت (٥).

стр. 249

(أو الوقف فيما زاد على المرة) (١) (٢). أو الوقف [في] (٣) المرة والمرات (٤). أقوال. مَسْأَلَةٌ: إذا عُلّق الأمر على علة ثابتة، وجب تكرره بتكررها: اتفاق (٥) (٦). وإن علق على شرط (٧)، فكالمسألة قبلها. واختار القاضي (٨)، وأبو البركات (٩)، وغيرهما (١٠): التكرار هنا.

стр. 250

مَسْأَلَةٌ: من قال: الأمر للتكرار؛ قال: للفور. واختلف غيرهم: فمذهب الأكثر: للفور (١). وللتراخي (٢): عند أكثر (٣) الشافعية (٤)، وعن أحمد مثله (٥). وقال الإمام: بالوقف لغة، فإن بادر امتثل (٦). وقيل: بالوقف وإن بادر (٧). مَسْأَلَةٌ: الأمر بشيء مُعَيَّن نهي عن ضده، من حيث المعنى،

стр. 251

لا اللفظ (١). عند الأكثر (٢). وعند أكثر الأشاعرة (٣): من جهة اللفظ (٤)؛ بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما. وعند المعتزلة: لا يكون نهيا عن ضده، لا لفظا ولا معنى (٥)؛ بناء على إرادة المتكلم (٦)، وليست معلومة. وأمر الندب كالإيجاب عند: الأكثر (٧)، إن قيل مأمور به حقيقة (٨). والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟ على الخلاف. مَسْأَلَة: الإجزاء: امتثال الأمر؛ [فَفِعْل] (٩) المأمور به بشروطه (١٠).

стр. 252

يُحققهُ: إجماعاً (١). وكذا إن فُسِّرَ الإجزاء بسقوط القضاء. عند: الأكثر (٢). خلافا: لعبد الجبار (٣)، وابن الباقلاني (٤). مَسْأَلَةُ: الواجب المؤقت يسقط (٥) بذهاب (٦) وقته. عند: الأكثر (٧). خلافا للقاضي (٨)، والمقدسي (٩)، والحلواني (١٠)، وبعض الشافعية (١١). فالقضاء بأمر جديد على الأول، وبالأمر السابق على الثاني. وإن لم يُقيَّد الأمر بوقت، وقيل هو على الفور:

стр. 253

فالقضاء بالأمر الأول. عند: الأكثر (١). وقال أبو الفرج المالكي (٢)، والكرخي (٣): هو كالمؤقت (٤). مَسْأَلَة: الأمر بالأمر بشيء (٥) ليس أمرا بذلك الشيء. عند: الأكثر (٦).

стр. 254

مَسْأَلَةٌ: الأمر بالماهية ليس أمرا بشيء من جزئياتها. عند: ابن الخطيب (١)، وغيره (٢). خلافا للآمدي (٣). مَسْأَلَةٌ: الأمران المتعاقبان بمتماثلين، ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره، والثاني غير معطوف، مثل «صلّ ركعتين صلّ ركعتين» (٤): قيل: معمول بهما. اختاره: القاضي (٥)، وأبو البركات (٦)، وأكثر

стр. 255

الشافعية (١). وقيل: تأكيد. واختاره: أبو الخطاب (٢)، والمقدسي (٣). وقيل: بالوقف (٤). مَسْأَلَةٌ: يجوز أن يَرِدَ الأمر معلقا باختيار المأمور. ذكره: القاضي (٥)، وابن عقيل (٦). مَسْأَلَةٌ: يجوز أن يَرِدَ الأمر والنهي دائما (٧) إلى غير غاية؛ فيقول: «صَلُّوا ما بقيتم أبدا». عند: الأكثر (٨). خلافا: للمعتزلة (٩).

стр. 256

مَسْأَلَةُ: الأمر بالصفة أمر بالموصوف. نص عليه: إمامنا (١).

стр. 257

النهي مقابل الأمر. [فما] (١) قيل في حدّ الأمر، وأن له صيغة تخصه، وما (٢) في مسائله من صحيح وضعيف؛ فمثله هنا. وصيغته (٣): لا تفعل وإن احتملت تحقيرا كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ (٤) [طه: ١٣١]، وبيان العاقبة: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَفِلًا﴾ [إبراهيم: ٤٢]، والدُّعاء: ﴿وَلَا تُؤَاخِذْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، واليأس: ﴿وَلَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ﴾ (٥) [التحريم: ٧]، والإرشاد: ﴿وَلَا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ [المائدة: ١٠١]؛ فهي حقيقة في طلب الامتناع. ويختص به مسألتان: إحداهما: إطلاق النهي عن الشيء لعينه؛ يقتضي فساد المنهي (٦) عنه.

стр. 258

عند الأكثر (١). شرعاً (٢). وقيل: لغة (٣). وقال بعض الفقهاء (٤) والمتكلمين (٥): لا يقتضي فساده. وعند أبي [الحسين] (٦): [يقتضي] (٧) فساد العبادات فقط (٨). وكذا النهي عن الشيء لوصفه. عند: أصحابنا (٩)، والشافعية (١٠).

стр. 259

وعند الحنفية (١)، وأبي الخطاب (٢): يقتضي صحة الشيء، وفساد وصفه. وكذا [النهي لمعنى] (٣) في غير المنهي عنه - كالبيع بعد النداء للجمعة - عند أحمد (٤)، وأكثر أصحابه (٥)، والظاهرية (٦). خلافا للأكثرين (٧). فإن كان النهي (٨) عن غير العقد - كتلقي الركبان، والنَّجْش، والسَّوم على سوم أخيه (٩)،

стр. 260

والخطبة على خطبة أخيه (١)، والتدليس (٢) -؛ فلا يقتضي فساد العقد على الأصح (٣). المسألة (٤) الثانية: النهي يقتضي: الفور، والدوام. عند: الأكثر (٥). خلافا: (لابن الباقلاني) (٦)، وصاحب «المحصول» (٧).

стр. 261

فإن قال: «لا تفعل هذا مرة»: فيقتضي الكف مرة. فإذا ترك مرة؛ سقط النهي عند (١): القاضي (٢). وقال غيره: يقتضي تكرار الترك (٣). والله أعلم.

стр. 262

العام والخاص أجود حدوده اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله (١). والخاص بخلافه (٢). وينقسم اللفظ الدَّالُ (٣): إلى ما لا أعم منه كالمعلوم، و (٤) الشيء. ويسمى: العام المطلق. وقيل: ليس بموجود (٥). وإلى ما لا أخص منه (٦): كزيد، وعمرو (٧). وإلى ما بينهما كالموجود (٨)، والجوهر، والجسم النامي، والحيوان،

стр. 263

والإنسان. فيُسَمَّى (١): عاما وخاصًا إضافيا. أي: هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه، عام بالإضافة إلى ما تحته. مَسْأَلَة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة (٢). وأما في المعاني: فثالثها الصحيح كذلك (٣) مَسْأَلَةٌ للعموم صيغة عند (٤): الأئمة الأربعة (٥) - خلافا:

стр. 264

للأشعري (١) (٢) -؛ فهي حقيقة في العموم، مجاز في الخصوص. وقيل: عكسه (٣). وقيل: مشتركة (٤). وقيل: بالوقف بالأخبار (٥)، لا الأمر والنهي (٦).

стр. 265

والوقف (١): إما على مَعْنَى: لا ندري (٢)، وإما (٣) نَعْلَمُ أَنَّهُ وُضِعَ، ولا ندري أحقيقة أم مجاز. و (٤) مدلوله كلية - أي: محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا (٥) لا كُلي (٦)، ولا كُل (٧). ودلالته على أصل المعنى قطعية. وقاله: الشافعي (٨). وعلى كل فرد بخصوصه ظنية. عند الأكثر (٩).

стр. 266

وقال ابن عقيل (١)، والفخر إسماعيل (٢)، (وحكي رواية) (٣) عن أحمد (٤)، ونقله الأنباري (٥) عن الشافعي: قطعية (٦). وعموم الأشخاص يستلزم عموم: الأحوال، والأزمنة، والبقاع. عند: الأكثر (٧). خلافا للقرافي (٨) (٩)، وأبي العباس (١٠)، وغيرهما (١١).

стр. 267

مَسْأَلَةٌ: صيغ العموم عند القائلين بها هي: - أسماء الشروط، والاستفهام: ك «مَنْ»: فيمن يعقل، و «ما»: فيما لا يعقل. وفي «الواضح» عن آخرين (١): «ما» لهما في الخبر (٢) والاستفهام (٣). و «أين» و «حيث»: للمكان، و «متى» (٤): للزمان، و «أيّ»: للكل (٥). وتعم «مَنْ» و «أيّ» المضافة إلى الشخص: ضميرهما (٦)، فاعلا كان أو مفعولا. - والموصولات. - والجموع المُعَرَّفة تعريف جنس (٧). وقيل: لا تعم (٨). وقيل: تعم

стр. 268

[فقط] (١) (٢). [و] (٣) قال القاضي (٤) وغيره (٥): و (٦) التعريف يصرف الاسم إلى ما الإنسان به أعرف (٧). فإن (٨) كان معهودا فهو به أعرف؛ فينصرف (٩) إليه، ولا يكون مجازا. (وإلا انصرف) (١٠) إلى الجنس؛ لأنه به أعرف من أبعاضه. وقاله: أبو الخطاب. وقال: لو قيل: يصير الاسم مجازا بقرينة العهد؛ لجاز (١١). وجَزَم به غيره. والجموع المضافة. وأسماء التأكيد. مثل: «كل»، و «أجمعون».

стр. 269

- واسم الجنس (١) المعرَّف (٢) تعريف جنس. - ويَعُم (٣) عند الأكثر: الاسم المفرد المحلَّى (٤) بالألف واللام (٥)، إذا (٦) لم يسبق تنكير (٧). - والمفرد المضاف: يَعُم - كزوجتي، وعبدي عند أحمد وأصحابه (٨)، ومالك (٩). تبعا (١٠) لابن عباس (١١). خلافا للحنفية (١٢)، … ... … ... … ... … ... … ... … ... .

стр. 270

والشافعية (١). - والنُّكْرة المنفية: تَعُمُّ (٢). وقيل: لا عموم فيها إلا مع «من» ظاهرة أو مقدرة (٣). - والنُّكْرة في سياق الشرط: تَعُمُّ. ذكره أبو البركات (٤)، وإمام الحرمين (٥).

стр. 271

وفي «المغني» ما يقتضي خلافه (١). وهل تفيد العموم لفظا، أو بطريق التعليل؟ فيه نظر. قاله: أبو العباس (٢). - أما الجمع المنكر؛ فليس بعام. عند: الأكثر (٣). (وقال الجبائي (٤)، وبعض الحنفية (٥) والشافعية (٦)، وذكره في «التمهيد» وجها (٧)، وابن عقيل (٨) والحلواني (٩) رواية: أنه عام. انتهت) (١٠). - وأما «سائر»، فقال القاضي عبد الوهاب: ليست للعموم؛ إذ معناها: بعض الشيء، لا جملته. وفي «الصَّحاح» (١١)، وغيرها: هي لجملة الشيء (١٢).

стр. 272

فتكون عامة. (والله سبحانه أعلم) (١). ومعيار [العموم] (٢): الاستثناء (٣). مَسْأَلَةٌ: أبنية الجمع لثلاثة (٤) حقيقة عند: الأكثر (٥). وحكي عن المالكية (٦)، وابن داود (٧)، وبعض الشافعية (٨) والنحاة (٩): لاثنين حقيقة.

стр. 273

وعلى الأول: هل يصح في الاثنين والواحد مجازا؟. فيه أقوال. ثالثها: يصح في الاثنين، لا الواحد (١). مَسْأَلَةُ: العام بعد التخصيص حقيقة عند القاضي (٢)، وابن عقيل (٣)، وغيرهما (٤).

стр. 274

مجاز عند أبي الخطاب (١)، وغيره (٢). أبو بكر الرازي: حقيقة إن كان الباقي جمعا (٣). الكرخي (٤)، وأبو الحسين (٥): حقيقة إن خُصَّ بما [لا] (٦) يَسْتَقِلُّ: من شرط، أو صفة، أو استثناء. [و] (٧) ابن الباقلاني: إن خُصَّ بشرط، أو استثناء (٨).

стр. 275

عبد الجبار: إن خُصَّ بشرط، أو صفة (١). وقيل: إن خُصَّ بدليل لفظي (٢). الإمام: حقيقة في تناوله، مجاز في الاقتصار عليه (٣).

стр. 276

مَسْأَلَة: العام بعد التخصيص بمبين (١) حجة. عند الأكثر (٢). وعن بعض أصحابنا (٣)، وغيرهم (٤): ليس بحجة.

стр. 277

والمراد إلا في الاستثناء بمعلوم، فإنه حجة بالاتفاق. ذكره: القاضي (١)، وغيره (٢). وفهم الآمدي (٣)، وغيره (٤): الإطلاق. وقيل: حجة في أقل الجمع (٥). مَسْأَلَةُ: العام المستقل (٦) على سبب خاص (٧)

стр. 278

- بسؤال و (١) بغير سؤال - العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب عند: أحمد (٢)، وأصحابه (٣)، والحنفية (٤). وروي عن أحمد (٥)، وقاله بعض أصحابنا (٦): العبرة بخصوص السبب. وللمالكية (٧) والشافعية (٨) (٩) قولان.

стр. 279

وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر (١)؛ فلا تُخَصُّ بالاجتهاد. مَسْأَلَةٌ: - يجوز أن يُراد بالمشترك معنياه معا، والحقيقة والمجاز من لفظ واحد، ويُحمل عليهما عند القاضي (٢)، وابن عقيل (٣)، والحلواني (٤)، وغيرهم (٥). ثم هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام، أم مجمل فيرجع إلى

стр. 280

مخصص خارج؟ الأول: قول الشافعي (١)، وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه في المباحث (٢) (٣). لكن صرح القاضي، وابن عقيل: بالثاني (٤). وقيل: لا يجوز (٥). وقيل: يمتنع في المشترك في اللفظ المفرد (٦)، ويجوز في التثنية والجمع لتعدده (٧).

стр. 281

- وقيل: يجوز في النفي، لا الإثبات (١). - مَسْأَلَةٌ: نفي المساواة - مثل: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الحشر: ٢٠]- للعموم (٢) عند أصحابنا (٣)، والشافعية (٤). وعند الحنفية: يكفي نفيها في شيء واحد (٥). - مَسْأَلَةٌ: دلالة الإضمار (٦) عامة عند: أصحابنا (٧)، و (٨) أكثر المالكية (٩).

стр. 282

خلافا لأكثر (١) الشافعية (٢)، والحنفية (٣). مَسْأَلَةُ: الفعل المتعدي إلى مفعول - نحو: «والله لا آكل»، أو (٤): «إن أكلت فعبدي حر» - يعم مفعولاته؛ فيقبل تخصيصه. فلو نوى مأكولا معينا؛ لم يحنث بغيره باطنا عند الأكثر (٥). خلافا لابن البنا (٦)، وأبي حنيفة (٧). فعلى الأول: في قبوله حكما روايتان (٨).

стр. 283

مَسْأَلَةُ: الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته (١). كصلاته ﵇ داخل الكعبة (٢)؛ لا يعم الفرض والنفل. وقول الراوي: «صلى ﵇ بعد الشفق» (٣)؛ لا يعم الشَّفَقَين (٤) إلا عند من حَمَلَ المشترك على معنييه (٥). وقوله: «كان ﵇ يجمع بين الصلاتين في السَّفَر» (٦)؛ لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره. وهل [تَكَرَّرَ] (٧) الجمع منه؟

стр. 284

مبني على (كان): والذي ذكره القاضي وأصحابه: أنَّ «كان» لدوام الفعل وتكراره. و [ذَكَرَ] (١) في «الكفاية» قولا: لا يفيد التكرار (٢). مَسْأَلَةٌ: نحو قول الصحابي «نهى عن بيع الغرر (٣)» (٤) و «المخابرة (٥)» (٦)، و «قضى بالشَّفْعَة (٧) (٨) فيما لم يُقْسَم» (٩)؛ يعم كل غرر، ومخابرة (١٠)، وجار (١١): … ... … ... … ... ..

стр. 285

عندنا (١). واختاره: الآمدي (٢)، وغيره (٣). خلافًا للأكثر (٤). مَسْأَلَة: الأكثر: أنَّ المفهوم (٥) له عموم (٦). واختار ابن عقيل (٧)، والمقدسي، وأبو العباس (٨): أنَّه لا عموم له،
следующие страницы →