стр. 246
← Усуль аль-фикх следующие страницы →
Усуль аль-фикх · id 30162
المختصر في أصول الفقه - ط أسفار
ابن اللحام
Полный текст (456 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.
стр. 247
وإطلاق التواعد على ترك الفعل، وإطلاق الفرض أو الوجوب؛ نص في الوجوب لا يحتمل التأويل عند أبي البركات (١). خلافا للقاضي (٢).
و «كُتب عليكم» نص في الوجوب. (ذكره القاضي (٣).
وإذا صرف الأمر عن الوجوب) (٤)، جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة (٥). خلافا للتميمي (٦) (٧)
مَسْأَلَة: الأمر المطلق للتكرار حسب الإمكان. ذكره ابن عقيل:
стр. 248
стр. 249
стр. 250
стр. 251
لا اللفظ (١). عند الأكثر (٢).
وعند أكثر الأشاعرة (٣): من جهة اللفظ (٤)؛ بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما.
وعند المعتزلة: لا يكون نهيا عن ضده، لا لفظا ولا معنى (٥)؛ بناء على إرادة المتكلم (٦)، وليست معلومة.
وأمر الندب كالإيجاب عند: الأكثر (٧)، إن قيل مأمور به حقيقة (٨).
والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟ على الخلاف.
مَسْأَلَة: الإجزاء: امتثال الأمر؛ [فَفِعْل] (٩) المأمور به بشروطه (١٠).
стр. 252
يُحققهُ: إجماعاً (١).
وكذا إن فُسِّرَ الإجزاء بسقوط القضاء. عند: الأكثر (٢).
خلافا: لعبد الجبار (٣)، وابن الباقلاني (٤).
مَسْأَلَةُ: الواجب المؤقت يسقط (٥) بذهاب (٦) وقته. عند: الأكثر (٧).
خلافا للقاضي (٨)، والمقدسي (٩)، والحلواني (١٠)، وبعض الشافعية (١١).
فالقضاء بأمر جديد على الأول، وبالأمر السابق على الثاني.
وإن لم يُقيَّد الأمر بوقت، وقيل هو على الفور:
стр. 253
стр. 254
مَسْأَلَةٌ: الأمر بالماهية ليس أمرا بشيء من جزئياتها. عند: ابن الخطيب (١)، وغيره (٢).
خلافا للآمدي (٣).
مَسْأَلَةٌ: الأمران المتعاقبان بمتماثلين، ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره، والثاني غير معطوف، مثل «صلّ ركعتين صلّ ركعتين» (٤):
قيل: معمول بهما. اختاره: القاضي (٥)، وأبو البركات (٦)، وأكثر
стр. 255
الشافعية (١).
وقيل: تأكيد. واختاره: أبو الخطاب (٢)، والمقدسي (٣).
وقيل: بالوقف (٤).
مَسْأَلَةٌ: يجوز أن يَرِدَ الأمر معلقا باختيار المأمور. ذكره: القاضي (٥)، وابن عقيل (٦).
مَسْأَلَةٌ: يجوز أن يَرِدَ الأمر والنهي دائما (٧) إلى غير غاية؛ فيقول: «صَلُّوا ما بقيتم أبدا». عند: الأكثر (٨).
خلافا: للمعتزلة (٩).
стр. 256
стр. 257
النهي
مقابل الأمر.
[فما] (١) قيل في حدّ الأمر، وأن له صيغة تخصه، وما (٢) في مسائله من صحيح وضعيف؛ فمثله هنا.
وصيغته (٣): لا تفعل وإن احتملت تحقيرا كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ (٤) [طه: ١٣١]، وبيان العاقبة: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَفِلًا﴾ [إبراهيم: ٤٢]، والدُّعاء: ﴿وَلَا تُؤَاخِذْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، واليأس: ﴿وَلَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ﴾ (٥) [التحريم: ٧]، والإرشاد: ﴿وَلَا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ [المائدة: ١٠١]؛ فهي حقيقة في طلب الامتناع.
ويختص به مسألتان:
إحداهما: إطلاق النهي عن الشيء لعينه؛ يقتضي فساد المنهي (٦) عنه.
стр. 258
стр. 259
стр. 260
стр. 261
стр. 262
العام والخاص
أجود حدوده اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله (١).
والخاص بخلافه (٢).
وينقسم اللفظ الدَّالُ (٣):
إلى ما لا أعم منه كالمعلوم، و (٤) الشيء. ويسمى: العام المطلق. وقيل: ليس بموجود (٥).
وإلى ما لا أخص منه (٦): كزيد، وعمرو (٧).
وإلى ما بينهما كالموجود (٨)، والجوهر، والجسم النامي، والحيوان،
стр. 263
стр. 264
стр. 265
стр. 266
стр. 267
مَسْأَلَةٌ: صيغ العموم عند القائلين بها هي:
- أسماء الشروط، والاستفهام:
ك «مَنْ»: فيمن يعقل، و «ما»: فيما لا يعقل.
وفي «الواضح» عن آخرين (١): «ما» لهما في الخبر (٢) والاستفهام (٣).
و «أين» و «حيث»: للمكان، و «متى» (٤): للزمان، و «أيّ»: للكل (٥).
وتعم «مَنْ» و «أيّ» المضافة إلى الشخص: ضميرهما (٦)، فاعلا كان أو مفعولا.
- والموصولات.
- والجموع المُعَرَّفة تعريف جنس (٧). وقيل: لا تعم (٨). وقيل: تعم
стр. 268
[فقط] (١) (٢).
[و] (٣) قال القاضي (٤) وغيره (٥): و (٦) التعريف يصرف الاسم إلى ما الإنسان به أعرف (٧). فإن (٨) كان معهودا فهو به أعرف؛ فينصرف (٩) إليه، ولا يكون مجازا. (وإلا انصرف) (١٠) إلى الجنس؛ لأنه به أعرف من أبعاضه.
وقاله: أبو الخطاب. وقال: لو قيل: يصير الاسم مجازا بقرينة العهد؛ لجاز (١١).
وجَزَم به غيره.
والجموع المضافة.
وأسماء التأكيد. مثل: «كل»، و «أجمعون».
стр. 269
стр. 270
стр. 271
وفي «المغني» ما يقتضي خلافه (١).
وهل تفيد العموم لفظا، أو بطريق التعليل؟ فيه نظر. قاله: أبو العباس (٢).
- أما الجمع المنكر؛ فليس بعام. عند: الأكثر (٣).
(وقال الجبائي (٤)، وبعض الحنفية (٥) والشافعية (٦)، وذكره في «التمهيد» وجها (٧)، وابن عقيل (٨) والحلواني (٩) رواية: أنه عام.
انتهت) (١٠).
- وأما «سائر»، فقال القاضي عبد الوهاب: ليست للعموم؛ إذ معناها:
بعض الشيء، لا جملته.
وفي «الصَّحاح» (١١)، وغيرها: هي لجملة الشيء (١٢).
стр. 272
стр. 273
стр. 274
стр. 275
стр. 276
стр. 277
стр. 278
стр. 279
стр. 280
стр. 281
- وقيل: يجوز في النفي، لا الإثبات (١).
- مَسْأَلَةٌ: نفي المساواة - مثل: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الحشر: ٢٠]- للعموم (٢) عند أصحابنا (٣)، والشافعية (٤).
وعند الحنفية: يكفي نفيها في شيء واحد (٥).
- مَسْأَلَةٌ: دلالة الإضمار (٦) عامة عند: أصحابنا (٧)، و (٨) أكثر المالكية (٩).
стр. 282
стр. 283
مَسْأَلَةُ: الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته (١).
كصلاته ﵇ داخل الكعبة (٢)؛ لا يعم الفرض والنفل.
وقول الراوي: «صلى ﵇ بعد الشفق» (٣)؛ لا يعم الشَّفَقَين (٤) إلا عند من حَمَلَ المشترك على معنييه (٥).
وقوله: «كان ﵇ يجمع بين الصلاتين في السَّفَر» (٦)؛ لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره.
وهل [تَكَرَّرَ] (٧) الجمع منه؟
стр. 284
مبني على (كان):
والذي ذكره القاضي وأصحابه: أنَّ «كان» لدوام الفعل وتكراره.
و [ذَكَرَ] (١) في «الكفاية» قولا: لا يفيد التكرار (٢).
مَسْأَلَةٌ: نحو قول الصحابي «نهى عن بيع الغرر (٣)» (٤) و «المخابرة (٥)» (٦)، و «قضى بالشَّفْعَة (٧) (٨) فيما لم يُقْسَم» (٩)؛ يعم كل غرر، ومخابرة (١٠)، وجار (١١): … ... … ... … ... ..
стр. 285