стр. 281
- وقيل: يجوز في النفي، لا الإثبات (١).
- مَسْأَلَةٌ: نفي المساواة - مثل: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الحشر: ٢٠]- للعموم (٢) عند أصحابنا (٣)، والشافعية (٤).
وعند الحنفية: يكفي نفيها في شيء واحد (٥).
- مَسْأَلَةٌ: دلالة الإضمار (٦) عامة عند: أصحابنا (٧)، و (٨) أكثر المالكية (٩).