← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 30162

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

ابن اللحام

Полный текст (456 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

- وقيل: يجوز في النفي، لا الإثبات (١). - مَسْأَلَةٌ: نفي المساواة - مثل: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الحشر: ٢٠]- للعموم (٢) عند أصحابنا (٣)، والشافعية (٤). وعند الحنفية: يكفي نفيها في شيء واحد (٥). - مَسْأَلَةٌ: دلالة الإضمار (٦) عامة عند: أصحابنا (٧)، و (٨) أكثر المالكية (٩).

стр. 282

خلافا لأكثر (١) الشافعية (٢)، والحنفية (٣). مَسْأَلَةُ: الفعل المتعدي إلى مفعول - نحو: «والله لا آكل»، أو (٤): «إن أكلت فعبدي حر» - يعم مفعولاته؛ فيقبل تخصيصه. فلو نوى مأكولا معينا؛ لم يحنث بغيره باطنا عند الأكثر (٥). خلافا لابن البنا (٦)، وأبي حنيفة (٧). فعلى الأول: في قبوله حكما روايتان (٨).

стр. 283

مَسْأَلَةُ: الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته (١). كصلاته ﵇ داخل الكعبة (٢)؛ لا يعم الفرض والنفل. وقول الراوي: «صلى ﵇ بعد الشفق» (٣)؛ لا يعم الشَّفَقَين (٤) إلا عند من حَمَلَ المشترك على معنييه (٥). وقوله: «كان ﵇ يجمع بين الصلاتين في السَّفَر» (٦)؛ لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره. وهل [تَكَرَّرَ] (٧) الجمع منه؟

стр. 284

مبني على (كان): والذي ذكره القاضي وأصحابه: أنَّ «كان» لدوام الفعل وتكراره. و [ذَكَرَ] (١) في «الكفاية» قولا: لا يفيد التكرار (٢). مَسْأَلَةٌ: نحو قول الصحابي «نهى عن بيع الغرر (٣)» (٤) و «المخابرة (٥)» (٦)، و «قضى بالشَّفْعَة (٧) (٨) فيما لم يُقْسَم» (٩)؛ يعم كل غرر، ومخابرة (١٠)، وجار (١١): … ... … ... … ... ..

стр. 285

عندنا (١). واختاره: الآمدي (٢)، وغيره (٣). خلافًا للأكثر (٤). مَسْأَلَة: الأكثر: أنَّ المفهوم (٥) له عموم (٦). واختار ابن عقيل (٧)، والمقدسي، وأبو العباس (٨): أنَّه لا عموم له،

стр. 286

وأنه يكفي فيه (١) المخالفة في صورة ما (٢). وادعى بعضهم: أنَّ الخلاف لا يتحقق (٣). فعلى الأول: يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام. ورَفْعُ [كُلهُ تخصيص] (٤) أيضا؛ لإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه، فهو كبعض العام. ذكره أبو الخطاب (٥)، وغيره (٦). مَسْأَلَةٌ: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضمر في المعطوف عليه (٧). ذكره: أبو الخطاب (٨) وفاقا للشافعية (٩).

стр. 287

خلافا للحنفية (١)، والقاضي في «الكفاية» (٢). مَسْأَلَة: القران بين شيئين في اللفظ؛ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل [خارج] (٣). ذَكَرَه: أبو البركات (٤) وفاقا للحنفية (٥)، والشافعية (٦). خلافا لأبي يوسف (٧). مَسْأَلَة: الخطاب الخاص بالنبي ﷺ نحو: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ (٨) [المزمل: ١]؛ عام للأمة إلا بدليل يخصه (٩) عند الأكثر (١٠).

стр. 288

خلافا للتميمي (١)، وأبي الخطاب (٢)، وأكثر الشافعية (٣). (وكذا إن) (٤) توجه خطاب الله للصحابة هل يَعُمُّه ﵇ (٥)؟ و (٦) في «الواضح»: النفي هنا عن الأكثر (٧)؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه، كالسيد مع عبيده (٨). وحكم فعله ﵇ (٩) في تعديه (١٠) إلى أُمَّته؛ يُخَرَّج على [الخلاف في] (١١) الخطاب المتوجه إليه عند: الأكثر (١٢).

стр. 289

وفرق: أبو المعالي (١)، وغيره (٢). وقالوا: يتعدى فعله. مَسْأَلَة: خطابه ﵇ لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ فيه الخلاف السابق. وعند الحنفية: لا يعم. لأنه عم في التي قبلها (٣)؛ لِفَهم الاتباع لأنه مُتَّبَع، وهنا مُتَّبع (٤). واختار أبو المعالي: يعم هنا (٥). مَسْأَلَة: جمع «الرِّجال» لا يعم النِّساء، ولا بالعكس (٦): إجماعا (٧). ويعم «الناس» - ونحوه - الجميع: إجماعا (٨).

стр. 290

ونحو «المسلمين»، و «فعلوا» - مما يُغَلَّب فيه المذكر ـ؛ يعم النساء تبعا عند أصحابنا (١)، وأكثر الحنفية (٢). خلافا لأبي الخطاب (٣)، والأكثر (٤). واحتج أصحابنا: بأن قوله ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: ١٧٨] عام للذكر (٥) والأنثى (٦). وفي القياس من «الواضح»: «لا يقع «مؤمن» على أنثى (٧)؛ فالتكفير في قتلها قياسا. وخَصَّ الله تعالى الحجب بالإخوة، فعداه القياسون إلى الأخوات بالمعنى» (٨).

стр. 291

وفي الوَقْف من «المغني»: «الإخوة»، و «العمومة» (١) للذكر والأنثى (٢). مَسْأَلَة (٣): «من» الشرطية تعم المؤنث عند: الأكثر (٤). ونفاه: بعض الحنفية. مَسْأَلَة: الخطاب العام - كـ «الناس» و «المؤمنين» [ونحوهما] (٥) يشمل العبد عند الأكثر (٦) وقال الرازي الحنفي: إن كان لحق الله تعالى (٧).

стр. 292

مَسْأَلَة: مثل ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ [البقرة: ٢١]، ﴿يَاعِبَادِىَ﴾ [العنكبوت: ٥٦]؛ يشمل (١) الرسول ﵇ عند الأكثر (٢). وقال الصيرفي (٣)، والحَلِيمي (٤) (٥): إلا أن يكون معه «قُلْ». مَسْأَلَةٌ: في تناول الخطاب العام من صَدَرَ منه من الخلق؛ فيه (٦)

стр. 293

ثلاثة (١) أقوال، ثالثها (٢): يتناول إلا في الأمر. واختاره: أبو الخطاب (٣). مسألة: مثل: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]؛ يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الأكثر (٤).

стр. 294

* مَسْأَلَةٌ: العام إذا تضمن مدحًا أو ذمًا مثل: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ﴾ [الانفطار: ١٣ - ١٤]؛ لا يمتنع (١) عمومه عند: الأئمة الأربعة (٢). ومَنَعَه [قوم] (٣) (٤)، ونُقل عن الشافعي [أيضًا] (٥) (٦). * مَسْأَلَةٌ: قول الشافعي: «ترك الاستفصال من الرسول ﵇ في حكاية الأحوال يُنَزَّل منزلة العام (٧) في المقال» (٨). قال أبو البركات: «وهذا ظاهر كلام أحمد» (٩).

стр. 295

التخصيص (١) قَصْرُ العَامِّ على بَعْضِ أَجْزَائِهِ (٢). وهو جائزٌ عند الأكثرِ - خبراً كان، أو أمراً (٣). وقيل: لا يجوز في الخبر (٤) (٥). مَسْأَلَةٌ: تَخْصيصُ العامِّ إلى أنْ يَبْقَى وَاحِدٌ جَائِزٌ عِنْدَ: أَصْحَابِنَا (٦). ومَنَعَ أبو البركات (٧)،

стр. 296

[وغيره (١): النَّقْصُ] (٢) من أقل الجمع. واختار بعض أصحابنا (٣)، وغيرهم (٤): بقاء جمع يقرب من مدلول اللفظ (٥). المُخَصِّصُ: المُخْرِجُ (٦). وهو: إرادة المتكلم (٧). واستعماله في الدليل [المُخَصَّصُ] (٨): مجاز (٩).

стр. 297

وهو: متصل، ومنفصل (١). وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل. وقال: هو (٢) اصطلاح كثير من الأصوليين؛ لأنَّ (٣) الاتصال مَنَعَه العموم، فلَم يَدلَّ إلا منفصلا (٤)، فلا يُسمَّى عاما مخصوصا (٥).

стр. 298

وَالمُتَّصِلُ (١) الاستثناءُ المُتَّصِلُ، والشَّرطُ، والصِّفةُ، والغايةُ (٢). وزاد بعضُهم: بَدَلَ البعضِ (٣) (٤). ولم يذكُرهُ الأكثرُ (٥). مَسْأَلَةٌ: الاستثناءُ: إخراجُ بعضِ الجُملةِ بـ «إلا»، أو ما قامَ مَقامَها (٦).

стр. 299

وهو: «غير»، و «سوى»، و «عدا»، و «ليس»، و «لا يكون»، و «حاشا»، و «خلا». من متكلم واحد (١)، وقيل: مُطلقا (٢). وهو: إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة. عند الأكثر (٣). وقال قوم: لجاز (٤). وقد اخْتُلِفَ في تقدير الدلالة في الاستثناء. فالأكثر: المراد بـ «عشرة» في قولك «عشرة إلا ثلاثة»؛ سبعة، و «إلا» قرينة كالتخصيص بغيره (٥). وقال ابن الباقلاني: «عشرة إلا ثلاثة» بإزاء سبعة كاسمين مركب ومفرد (٦).

стр. 300

فالاستثناء على قول الأكثر: تخصيص. وعلى قول (١) ابن (٢) الباقلاني: ليس بتخصيص. مَسْأَلَةٌ: لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند: أحمد (٣)، وأصحابه (٤). خلافا لبعض الشافعية (٥)، ومالك (٦). والأشهر عن أبي حنيفة: صحته في مكيل، أو موزون من أحدهما فقط (٧).

стр. 301

و (١) في صحة أحد النقدين من الآخر: روايتان (٢). وفي «المغني»: يُمكِن حَمْلُ الصِّحَّة على ما إذا (٣) كان أحدهما يُعبّر به عن الآخر، أو (٤) يُعلم قدره منه (٥). وخَرَّجَ (أبو الخطاب منها) (٦): صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقا (٧). ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر (٨). وسَلَّم القاضي (٩)، وابن عقيل (١٠): صِحَّته. ويجوز الاستثناء في كلام الله تعالى، وكلام المخلوق عند الأكثر. وشذ بعضهم وقال: لا يجوز الاستثناء إلا في كلام الله تعالى خاصة (١١).

стр. 302

مَسْأَلَةٌ: شَرْطُ الاستثناء: الاتصال لفظا، أو حكما (١) - كانقطاعه (بتنفس، أو سعال، ونحوه) (٢) - عند: الأكثر (٣)، كسائر التوابع. وعن (٤) ابن عباس: إلى شهر (٥)، وقيل: سنة (٦)، وقيل: أبدا (٧).

стр. 303

وعن سعيد بن جبير (١): إلى (٢) أربعة أشهر (٣). وعن عطاء (٤) (٥)، والحسن (٦) (٧): في المجلس. وأومأ إليه إمامنا في الاستثناء في اليمين (٨).

стр. 304

وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخر (١). وتشترط نية الاستثناء عند: الأكثر. وهل يشترط (٢) قبل تكميل المستثنى منه، أو من أول الكلام، أو يصح (٣) ولو بعده؟ أقوال (٤). مَسْأَلَةٌ: لا يصح الاستثناء إلا نُطقا عند: الأكثر (٥). [إلا] (٦) في اليمين لخائف من نُطقه. وقال بعض المالكية: قياس مذهب مالك صحته بالنية (٧).

стр. 305

ويجوز تقديمه عند: الأئمة الأربعة (١). كقوله ﵇: «[إني] (٢) والله إن شاء الله لا أحلف على يمين» الحديث (٣). متفق عليه. مَسْأَلَة: استثناء الكل: باطل إجماعا (٤) ثم إذا استثنى بعده: فهل يبطل الجميع؛ لأن (٥) الثاني فرع الأول. أم يرجع إلى ما قبله؛ لأن الباطل كالعدم. أم (٦) يعتبر إلى (٧) ما [تؤول] (٨) إليه [الاستثناءات] (٩). فيه أقوال (١٠).

стр. 306

واستثناء الأكثر من عدد مُسمَّى باطل عند: أحمد (١)، وأصحابه (٢)، وأكثر النحاة (٣). خلافا لأبي بكر الخلال (٤)، والأكثر (٥). وفي صحة استثناء (٦) النّصف وجهان (٧).

стр. 307

مَسْأَلَةٌ: الاستثناء إذا تَعَقَّبَ جُمَلا بالواو العاطفة عاد إلى جميعها عند الأكثر (١). وإلى الأخيرة (٢) عند الحنفية (٣). وقال جماعة من المعتزلة (٤)، ومعناه قول القاضي في «الكفاية» (٥): إن تَبَيَّنَ إضراب (٦) عن [الأولى] (٧)، فللأخيرة، وإلا؛ فللجميع.

стр. 308

وحكي عن الأشعرية: الوقف (١). قال أبو البركات: «وعندي حاصل قول الأشاعرة يرجع إلى قول الحنفية» (٢). وقال المرتضى (٣): بالاشتراك اللفظي (٤) كالقُرْء والعَيْن (٥).

стр. 309

مَسْأَلَةٌ: مثل «بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال (١)»: للجميع. جعله في «التمهيد» أصلا للمسألة قبلها (٢). قال بعض أصحابنا: ولو قال: «أدخل بني هاشم، ثم بني المطلب، ثم سائر قريش وأكرمهم»؛ فالضمير للجميع (٣). مَسْأَلَةٌ: الاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس عند: الأكثر (٤). خلافا للحنفية في الأولى (٥). وسَوَّى بعض الحنفية بينهما (٦).

стр. 310

مَسْأَلَة: والشَّرط مُخَصِّص مُخْرِج ما (١) لولاه لدخل (٢). كـ «أكرم بني تميم إن دخلوا»؛ فيقصره الشَّرط على من دَخَل. والشرط إذا تَعَقَّبَ جُمَلا متعاطفة؛ فللجميع. ذكره في «التمهيد»: إجماعا (٣)، وفي «الروضة»: سلَّمه الأكثر (٤). وخصه بعض النحاة بالجملة التي تليه - متقدمة كانت، أو متأخرة (٥). قال أبو العباس: التوابع المخصصة - كالبدل، وعطف البيان، ونحوهما ـ؛ كالاستثناء. (والشروط) (٦) [المقترنة] (٧): بحرف الجر - كقوله (٨): «بشرط أنه»، أو «على أنه» ـ، أو بحرف العطف - كقوله: «ومن شرطه كذا» ـ؛ فهو كالشرط اللفظي (٩).

стр. 311

و (١) التخصيص بالصفة: كـ «أكرم (٢) بني تميم الداخلين»؛ فيقتصر (٣) عليهم. قال غير واحد: وهي كالاستثناء (٤). وفي «الروضة»: سلَّمه الأكثر (٥).

стр. 312

والتخصيص بالغاية: كـ «أكرم بني تميم حتى - أو إلى أن - يدخلوا»؛ فيقتصر (١) على غيرهم (٢). وهي كالاستثناء بعد جُمَل. قاله (٣) غير واحد (٤). والإشارة بلفظة «ذلك» بعد الجُمَل: تعود (٥) إلى الكل. ذكره: القاضي (٦)، وأبو الوفاء (٧) (٨)، وأبو يعلى الصغير (٩)، وأبو البقاء (١٠) (١١).

стр. 313

و [التمييز] (١) بعد جُمل: مقتضى كلام النحاة (٢)، وجماعة من الأصوليين (٣): عوده إلى الجميع. ولنا خلاف (٤) في الفروع (٥).

стр. 314

التخصيص بالمنفصل مَسْأَلَةٌ: (يجوز التخصيص بالعقل عند: الأكثر (١). والنّزاع لفظي (٢). مَسْأَلَةٌ: [و] (٣) يجوز التخصيص بالحس. نحو: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٢٣]) (٤) (٥).

стр. 315

مَسْأَلَة: يجوز التخصيص بالنص، وسواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا؛ لقوة (١) الخاص. وهو قول: الشافعي (٢) (٣). وعن أحمد: يُقدَّم المتأخر - خاصا كان أو عاما (٤). وهو قول: الحنفية (٥). فإن جُهل التاريخ تعارضا عند الحنفية (٦). وقال بعض الشافعية: لا يُخص عموم السنة بالكتاب (٧). وذكره:

стр. 316

ابن حامد (١)، والقاضي (٢) رواية عن أحمد. وقال بعض المتكلمين: لا يُخص عموم الكتاب بخبر الواحد (٣). وهو رواية عن أحمد (٤). وقال ابن أبان: يُخصص (٥) المُخصَّص دون غيره (٦). مَسْأَلَةٌ: الجمهور أنَّ الإجماع مُخصّص (٧). ولو عَمَلَ أهل الإجماع

стр. 317

بخلاف نص خاص؛ تَضمَّن ناسخا (١). مَسْأَلَة: العام يُخص بالمفهوم عند القائلين به (٢). خلافا لبعض أصحابنا (٣). مَسْأَلَةٌ: فعله ﵇ يخص (٤) العموم عند الأئمة (٥).

стр. 318

مَسْأَلَةٌ: تقريره ﵇ ما فَعَلَ واحدٌ من أُمته بحضرته، مخالفا للعموم، ولم يُنكره مع علمه؛ مُخصص عند الجمهور (١). وهو أقرب من نسخه: مطلقا، أو عن فاعله. مَسْأَلَةٌ: مذهب الصحابي يخص العموم إن قيل هو حُجَّة (٢)، وإلا فلا عند الأكثر (٣). ومنعه: بعض الشافعية مطلقا (٤). وقال أبو العباس: يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمُحْتَمِل (٥) (٦).

стр. 319

مَسْأَلَةُ: العادة الفعلية لا تخص العموم، ولا [تقيّد] (١) المطلق (٢) - نحو: «حرمت الرّبا في الطعام»، وعادتهم تناول البر - عند الأكثر (٣). خلافا للحنفية (٤)، والمالكية (٥). مَسْأَلَة: العام لا يُخص بمقصوده عند: الجمهور (٦). خلافا للقاضي عبد الوهاب (٧)، وأبي البركات (٨)، وحفيده (٩).

стр. 320

مَسْأَلَة: رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يُخصصه عند: أكثر أصحابنا (١)، والشافعية (٢). كقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] (٣)، ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]. وقال القاضي: يكون مخصصا (٤) مَسْأَلَةٌ: يُخَصُّ العام بالقياس عند: الأكثر (٥). ومَنَعَه: ابن حامد (٦)، [وابن شاقلا] (٧) (٨).
следующие страницы →