← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 30162

المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

ابن اللحام

Полный текст (456 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.

стр. 316

ابن حامد (١)، والقاضي (٢) رواية عن أحمد. وقال بعض المتكلمين: لا يُخص عموم الكتاب بخبر الواحد (٣). وهو رواية عن أحمد (٤). وقال ابن أبان: يُخصص (٥) المُخصَّص دون غيره (٦). مَسْأَلَةٌ: الجمهور أنَّ الإجماع مُخصّص (٧). ولو عَمَلَ أهل الإجماع

стр. 317

بخلاف نص خاص؛ تَضمَّن ناسخا (١). مَسْأَلَة: العام يُخص بالمفهوم عند القائلين به (٢). خلافا لبعض أصحابنا (٣). مَسْأَلَةٌ: فعله ﵇ يخص (٤) العموم عند الأئمة (٥).

стр. 318

مَسْأَلَةٌ: تقريره ﵇ ما فَعَلَ واحدٌ من أُمته بحضرته، مخالفا للعموم، ولم يُنكره مع علمه؛ مُخصص عند الجمهور (١). وهو أقرب من نسخه: مطلقا، أو عن فاعله. مَسْأَلَةٌ: مذهب الصحابي يخص العموم إن قيل هو حُجَّة (٢)، وإلا فلا عند الأكثر (٣). ومنعه: بعض الشافعية مطلقا (٤). وقال أبو العباس: يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمُحْتَمِل (٥) (٦).

стр. 319

مَسْأَلَةُ: العادة الفعلية لا تخص العموم، ولا [تقيّد] (١) المطلق (٢) - نحو: «حرمت الرّبا في الطعام»، وعادتهم تناول البر - عند الأكثر (٣). خلافا للحنفية (٤)، والمالكية (٥). مَسْأَلَة: العام لا يُخص بمقصوده عند: الجمهور (٦). خلافا للقاضي عبد الوهاب (٧)، وأبي البركات (٨)، وحفيده (٩).

стр. 320

مَسْأَلَة: رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يُخصصه عند: أكثر أصحابنا (١)، والشافعية (٢). كقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] (٣)، ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]. وقال القاضي: يكون مخصصا (٤) مَسْأَلَةٌ: يُخَصُّ العام بالقياس عند: الأكثر (٥). ومَنَعَه: ابن حامد (٦)، [وابن شاقلا] (٧) (٨).

стр. 321

وجوزه: ابن سريج (١) - إن كان القياس جليًّا (٢). وابن أبان - إن كان العام مخصصا (٣).

стр. 322

المُطْلَق ما تناول واحدا غير مُعيَّن، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه (١). نحو: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، و «لا نكاح إلا بولي» (٢). والمُقَيَّد ما تناول معينا، أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه (٣) نحو: ﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: ٤] (٤). وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها. وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين، كـ ﴿رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]: قيدت من حيث الدين، وأُطلقت من حيث ما سواه.

стр. 323

مَسْأَلَةٌ: إذا ورد مُطلق ومُقيَّد: فإن اختلف حكمهما - مثل: «اكس» و «أطعم» ـ؛ لم يُحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا (١). وإن لم يختلف حكمهما: - فإن أتحد سببهما وكانا مثبتين - نحو: «أعتق في الظهار رقبة»، ثم قال: «أعتق رقبة مؤمنة» ـ؛ حمل المطلق على المقيد. ذكره أبو البركات: إجماعا (٢). قلت: ولكن ذَكَرَ القاضي (٣)، وأبو الخطاب (٤) رواية عن أحمد: أنَّ المطلق لا يُحمل على المقيد. ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا (٥)؛ انبنى (٦) على مسألة: الزيادة

стр. 324

على النَّص هل هي نسخ؟ (١) وعلى نسخ المتواتر بالآحاد (٢). والمنع قول الحنفية (٣). والأشهر: أنَّ (٤) المقيد بيان للمطلق (٥) لا نسخ له، كتخصيص العام (٦). وإن اختلف سببهما - كالرقبة في الظهار والقتل ـ؛ فأشهر الروايتين عن أحمد: الحمل. فعنه: لغة، وعنه: قياسا (٧).

стр. 325

قال طائفة من محققي أصحابنا (١) (٢)، وغيرهم: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات (٣) في الإثبات، لا النفي.

стр. 326

المُجمل لغةً: ما جعل جملة واحدة، لا ينفرد بعض آحادها عن بعض (١). واصطلاحا: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء (٢). وقيل: ما لا (٣) يُفهم منه عند الإطلاق معنى (٤). والمراد: مُعيَّن، وإلا بَطَلَ بالمشترك (٥)؛ فإنَّه يُفهم منه معنى غير مُعيَّن. وهو: إما في المفرد: - كـ «العين» (٦)، و «القرء» (٧)، … ... … ... … ... ..

стр. 327

و «الجَوْن» (١)، و «الشُّفَق» (٢): في الأسماء. - و «عَسْعَسَ» (٣)، و «بان» (٤): في الأفعال. - وتردُّد («الواو» بين) (٥) العطف، والابتداء (٦) في نحو ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ [آل عمران: ٧]. و «من» بين ابتداء الغاية، والتَّبعيض في آية التيمم (٧): في الحروف. أو في المركب: كتردُّد ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] بين: الولي، والزوج. وقد يقع من جهة التصريف: كـ «المختار»، و «المغتال» للفاعل والمفعول.

стр. 328

* مَسْأَلَة: لا إجمال في إضافة التّحريم إلى الأعيان (١) - نحو ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، و ﴿أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]. خلافا لأكثر (٢) الحنفية (٣)، وأبي الفرج المقدسي (٤). ثم هو عام عند ابن عقيل (٥)، والحلواني (٦). وفي «التمهيد»، و «الروضة»: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها (٧). * مَسْأَلَة: (لا إجمال) (٨) في نحو ﴿امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]. خلافا لبعض الحنفية. وحقيقة اللفظ (٩) مسح كله عند: أحمد (١٠).

стр. 329

مَسْأَلَةٌ: لا إجمال في «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (١) عند: الجمهور (٢). بل هو من (٣) دلالة الإضمار، وقد تقدمت (٤). مَسْأَلَةٌ: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور» (٥)، إلا بفاتحة الكتاب (٦)، «لا نكاح إلا بولي». ويقتضي نفي الصحة عند: … ... …

стр. 330

الأكثر (١). وعمومه مبني على دلالة الإضمار (٢). ومثل المسألة: «إنما الأعمال بالنيات» (٣). ذكره: أبو البركات (٤). مَسْأَلَةُ: رَفْعُ إجزاء الفعل نص في عدم الامتثال (٥)؛ فلا يُصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل. ذكره غير واحد (٦). مَسْأَلَةٌ: نَفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة. ذكره: ابن عقيل (٧).

стр. 331

مَسْأَلَةٌ: لا إجمال في نحو ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] عند: الأكثر (١). مَسْأَلَةٌ: لا إجمال في ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] عند: الأكثر (٢). خلافا للحلواني (٣)، وبعض الشافعية (٤). مَسْأَلَةٌ: اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى (٥) - ولا ظهور (٦) ـ؛ مجمل في ظاهر كلام أصحابنا (٧)،

стр. 332

وقاله: الغزالي (١)، وجماعة (٢). وقال الآمدي: ظاهر (٣) في المعنيين (٤). مَسْأَلَةٌ: ما له محمل لغة، ويمكن حمله على حكم شرعي - كـ «الطواف بالبيت صلاة» (٥) يحتمل كالصلاة حُكْما (٦) (٧)، ويحتمل (٨) أنه صلاة لغة للدعاء فيه - لا إجمال فيه (٩)

стр. 333

عند: الأكثر (١). خلافا للغزالي (٢). مَسْأَلَةٌ: ما له حقيقة لغة وشرعا - كالصلاة - غير مُجْمل، هو للشرعي عند: صاحب «التمهيد» (٣)، و «الروضة» (٤)، وغيرهما (٥). ونص إمامنا: مُجْمل (٦). وقاله: الحُلْواني (٧).

стр. 334

المُبين يُقابل المجمل. أما البيان؛ قال في «العدة» (١)، (و «التمهيد») (٢) (٣): إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه. مَسْأَلَةُ: الفعل يكون بيانا عند الأكثر (٤). خلافا للكرخي (٥)، وبعض الشافعية (٦). مَسْأَلَة: ويجوز عند الأكثر كون البيان أضعف مرتبة (٧). واعتبر الكرخي: المساواة (٨).

стр. 335

ويُعتبر كون المخصّص والمقيّد أقوى (١) دلالة عند القائل به (٢). مَسْأَلَة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (٣) إلا عند (من يقول) (٤) بتكليف ما لا يطاق. قال أبو العباس: وتأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب أو المستحب (٥). وفي تأخيره إلى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان (٦)، ولأصحابنا

стр. 336

قولان (١). مَسْأَلَة: يجوز (٢) على المنع (٣) تأخير إسماع المخصص الموجود عند الأكثر (٤). ومَنَعَه (٥): أبو الهذيل (٦) والجبائي،

стр. 337

و (١) وافقا على المخصص العقلي (٢). مَسْأَلَةٌ: يجوز (٣) على المنع (٤) تأخير النبي ﷺ تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة عند: القاضي (٥)، والمالكية (٦). ومنعه: أبو الخطاب وابن عقيل مطلقا (٧) مَسْأَلَةٌ: يجوز على الجواز (٨) التدريج في البيان … ... … ... .

стр. 338

عند المحققين (١). مَسْأَلَةٌ (٢): وفي وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن المخصص عن إمامنا روايتان (٣)، ولأصحابنا (٤) قولان (٥). وقال الجرجاني (٦): إن سمعه من النبي ﵇ على طريق تعليم الحكم؛ وَجَبَ اعتقاد عمومه، وإلا فلا (٧).

стр. 339

وهل كل دليل مع معارضه كذلك كما هو ظاهر كلام إمامنا (١)، أو يجب العمل بالظاهر في غير العموم جزما (٢)؟ قولان. وعلى منع (٣) العمل: هل يشترط حصول اعتقاد (٤) جازم بعدم معارض، أو يكفي (٥) غلبة الظن؟ قولان (٦).

стр. 340

والظَّاهِرُ حقيقة (١): هو الاحتمال المتبادر (٢). واستعمالا (٣): اللفظ (٤) المحتمل (٥) معنيين فأكثر، هو في أحدهما أظهر (٦). أو: ما بادر (٧) منه عند الإطلاق معنى، مع تجويز غيره (٨). ولا يُعدَل عنه إلا بتأويل. وهو: صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصيّر (٩) المرجوح به

стр. 341

[راجحا] (١) (٢). ثم قد يبعد الاحتمال؛ فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل أقوى (٣). وقد يَقْرُب؛ فيكفيه أدنى دليل. وقد يَتَوَسَّط: فيكفيه مثله. فمن التأويل البعيد: - تأويل (٤) الحنفية قوله ﵇ الغيلان بن سلمة (٥) حيث أسلم على عشر (٦) نسوة: «أمسك منهن أربعا، وفارق سائرهن» (٧) على ابتداء النكاح، أو إمساك الأوائل (٨).

стр. 342

والمتبادر من الإمساك: الاستدامة، والسؤال (١) وقع عنه. - ومنه تأويلهم: «أَيُّما امرأة نَكَحَت نفسها بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل» (٢) على الأمة (٣). ثم صدهم: «فلها المهر بما استحلَّ من فَرْجها» (٤)، إذ (٥) مهر الأمة لسيدها لا لها. فتأولوه على المكاتبة. - وأقرب من هذا التأويل - مع بعده - تأويلهم: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» (٦) على القضاء والنذر المطلق؛

стр. 343

لوجوبهما (١) بسبب عارض (٢).

стр. 344

والمفهوم مفهومان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة. فالأول: أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم (١). ويُسمى: فحوى الخطاب، ولحن (٢) الخطاب - كتحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (٣) [الإسراء: ٢٣]-. وشرطه: فهم المعنى في محل النطق، وأنه أولى (٤). وهو حُجَّة عند: الأكثر (٥). واختلف النقل عن داود (٦).

стр. 345

ثم دلالته لفظية عند: القاضي (١)، والحنفية (٢)، والمالكية (٣). وعند ابن أبي موسى (٤)، والخَرَزي (٥)، وأبي الخطاب (٦)، والحلواني (٧)، والشافعي (٨): هو قياس جلي. والثاني: مفهوم المخالفة. وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم (٩). ويُسمى: دليل الخطاب. وشرطه عند القائلين به:

стр. 346

ألا تظهر (١) أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه - فيكون موافقة -. ولا خَرَجَ مَخْرَجَ الأغلب (٢) - ذكره الآمدي اتفاقا (٣). ولا جوابا لسؤال (٤) - ذكره أبو البركات اتفاقا أيضا (٥)، و [أَبْدَى] (٦) القاضي احتمالين (٧). وهو أقسام: - منها مفهوم الصفة: وهو أن يقترن بعام صفة خاصة (٨) كقوله ﵇ «في الغنم السائمة الزكاة» (٩).

стр. 347

وقال به: الأكثر (١). خلافا لابن داود (٢)، والتّميمي (٣)، وأبي حنيفة، وأصحابه. ثم مفهومه عند القائلين به: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ لِتَعلُّق الحكم بالسّوم والغنم، فهما (٤) العلة (٥). ولنا وجه (٦)

стр. 348

- اختاره ابن عقيل (١)، وبعض الشافعية (٢): لا زكاة في معلوفة (٣) كل حيوان من الأزواج الثمانية؛ بناء (٤) على أنَّ السَّوم العلة. - وهل استفيدت حُجَيَتُه: بالعقل، أو اللغة (٥)، أو الشَّرع؟ أقوال (٦). - ومنها مفهوم الشرط: نحو ﴿وَ (٧) إِنْ كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ﴾ [الطلاق: ٦]. - وهو أقوى من الصفة؛ فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الصفة (٨). - ومنها مفهوم (٩) الغاية: نحو ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وهو أقوى من الشرط. فلهذا قال به

стр. 349

جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشَّرْط (١). وقال بعضهم: ما بعدها مخالف لما قبلها نطقا (٢). - ومنها مفهوم العدد: نحو «لا تُحَرّم المصَّة ولا المصتان» (٣). وهو حجة عند أحمد (٤)، وأكثر أصحابه (٥)، ومالك (٦)، وداود (٧)، والشافعي (٨). وهو من قسم الصفات عند طائفة (٩).

стр. 350

ونفاه: أبو إسحق بن شاقلا (١)، والقاضي (٢)، وأكثر الشافعية (٣). - ومنها مفهوم اللقب: وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم (٤). وهو حُجَّةٌ عند أكثر أصحابنا (٥). وقال به: مالك (٦)، وداود (٧)، واختاره: أبو بكر الدقاق (٨) (٩)،

стр. 351

والصَّيْرَفيُّ (١)، وابن خُوَيْزِ مَنْدادَ (٢) (٣) (٤). ونفاه الأَكْثرُ (٥). واختار أبو البَرَكاتِ (٦)، وغيره (٧): أَنَّهُ حُجَّةٌ إِنْ كان بعد سابقة ما [يَقتضي] (٨) التَّعميم (٩). و (١٠) في المُشْتَقِّ اللازمِ كَالطَّعامِ؛ هل هو من الصِّفةِ أو اللقب؟

стр. 352

قولان (١). وإذا خُصَّ نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح (٢) للمسكوت عنه (٣)، فله مفهوم كقوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ١٥]، فالحجاب عذاب؛ فلا يحجب من لا يعذب. و (٤) بذلك استدل إمامنا (٥) وغيره (٦) على [الرؤية] (٧). وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لولا عم؛ فتخصيص بعض بالذكر له (٨) مفهوم. كقوله تعالى: ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ﴾ [الإسراء: ٧٠]، وقوله: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ﴾ إلى قوله: ﴿وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾ (٩). ذكره: بعض أصحابنا (١٠)،

стр. 353

وغيرهم. فعله ﵇ (١) دليل كدليل الخطاب. ذكره أصحابنا (٢). مَسْأَلَةٌ: «إِنَّما» تفيد الحصر نُطقا (٣) عند أبي الخطاب (٤)، والمقدسي (٥)، والفخر إسماعيل (٦)، وغيرهم (٧) (٨). وعند ابن عقيل (٩)، والحلواني (١٠): فهما.

стр. 354

وعند أكثر (١) الحنفية (٢)، وغيرهم (٣) (٤): لا تفيد الحصر، بل تأكد الإثبات. والصحيح: أنَّ «أَنَّما» [بالفتح] (٥) تفيد الحصر كالمكسورة (٦). مَسْأَلَةٌ مثل قوله: «تحريمها التكبير وتحليلها (٧) التسليم» (٨) - ولا قرينة عهد - تفيد الحصر نطقا على كلام القاضي (٩) في «التعليق» (١٠).

стр. 355

واختاره: المقدسي (١)، وأبو البركات (٢)، (والمحققون) (٣) (٤). وقيل: فهما (٥). وعند ابن الباقلاني (٦)، وأكثر الحنفية: لا تفيد الحصر.
следующие страницы →