стр. 316
← Усуль аль-фикх следующие страницы →
Усуль аль-фикх · id 30162
المختصر في أصول الفقه - ط أسفار
ابن اللحام
Полный текст (456 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.
стр. 317
стр. 318
مَسْأَلَةٌ: تقريره ﵇ ما فَعَلَ واحدٌ من أُمته بحضرته، مخالفا للعموم، ولم يُنكره مع علمه؛ مُخصص عند الجمهور (١). وهو أقرب من نسخه: مطلقا، أو عن فاعله.
مَسْأَلَةٌ: مذهب الصحابي يخص العموم إن قيل هو حُجَّة (٢)، وإلا فلا عند الأكثر (٣).
ومنعه: بعض الشافعية مطلقا (٤).
وقال أبو العباس: يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمُحْتَمِل (٥) (٦).
стр. 319
стр. 320
مَسْأَلَة: رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يُخصصه عند: أكثر أصحابنا (١)، والشافعية (٢). كقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] (٣)، ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١].
وقال القاضي: يكون مخصصا (٤)
مَسْأَلَةٌ: يُخَصُّ العام بالقياس عند: الأكثر (٥).
ومَنَعَه: ابن حامد (٦)، [وابن شاقلا] (٧) (٨).
стр. 321
стр. 322
المُطْلَق
ما تناول واحدا غير مُعيَّن، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه (١). نحو: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، و «لا نكاح إلا بولي» (٢).
والمُقَيَّد
ما تناول معينا، أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه (٣) نحو: ﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: ٤] (٤).
وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها.
وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين، كـ ﴿رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]: قيدت من حيث الدين، وأُطلقت من حيث ما سواه.
стр. 323
مَسْأَلَةٌ: إذا ورد مُطلق ومُقيَّد:
فإن اختلف حكمهما - مثل: «اكس» و «أطعم» ـ؛ لم يُحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا (١).
وإن لم يختلف حكمهما:
- فإن أتحد سببهما وكانا مثبتين - نحو: «أعتق في الظهار رقبة»، ثم قال: «أعتق رقبة مؤمنة» ـ؛ حمل المطلق على المقيد. ذكره أبو البركات: إجماعا (٢).
قلت: ولكن ذَكَرَ القاضي (٣)، وأبو الخطاب (٤) رواية عن أحمد: أنَّ المطلق لا يُحمل على المقيد.
ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا (٥)؛ انبنى (٦) على مسألة: الزيادة
стр. 324
стр. 325
стр. 326
المُجمل
لغةً: ما جعل جملة واحدة، لا ينفرد بعض آحادها عن بعض (١).
واصطلاحا: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء (٢).
وقيل: ما لا (٣) يُفهم منه عند الإطلاق معنى (٤). والمراد: مُعيَّن، وإلا بَطَلَ بالمشترك (٥)؛ فإنَّه يُفهم منه معنى غير مُعيَّن.
وهو:
إما في المفرد:
- كـ «العين» (٦)، و «القرء» (٧)، … ... … ... … ... ..
стр. 327
و «الجَوْن» (١)، و «الشُّفَق» (٢): في الأسماء.
- و «عَسْعَسَ» (٣)، و «بان» (٤): في الأفعال.
- وتردُّد («الواو» بين) (٥) العطف، والابتداء (٦) في نحو ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ [آل عمران: ٧]. و «من» بين ابتداء الغاية، والتَّبعيض في آية التيمم (٧): في الحروف.
أو في المركب: كتردُّد ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] بين: الولي، والزوج.
وقد يقع من جهة التصريف: كـ «المختار»، و «المغتال» للفاعل والمفعول.
стр. 328
* مَسْأَلَة: لا إجمال في إضافة التّحريم إلى الأعيان (١) - نحو ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، و ﴿أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].
خلافا لأكثر (٢) الحنفية (٣)، وأبي الفرج المقدسي (٤).
ثم هو عام عند ابن عقيل (٥)، والحلواني (٦).
وفي «التمهيد»، و «الروضة»: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها (٧).
* مَسْأَلَة: (لا إجمال) (٨) في نحو ﴿امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]. خلافا لبعض الحنفية.
وحقيقة اللفظ (٩) مسح كله عند: أحمد (١٠).
стр. 329
стр. 330
стр. 331
مَسْأَلَةٌ: لا إجمال في نحو ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] عند: الأكثر (١).
مَسْأَلَةٌ: لا إجمال في ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] عند: الأكثر (٢). خلافا للحلواني (٣)، وبعض الشافعية (٤).
مَسْأَلَةٌ: اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى (٥) - ولا ظهور (٦) ـ؛ مجمل في ظاهر كلام أصحابنا (٧)،
стр. 332
стр. 333
стр. 334
стр. 335
стр. 336
стр. 337
стр. 338
стр. 339
стр. 340
стр. 341
[راجحا] (١) (٢).
ثم قد يبعد الاحتمال؛ فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل أقوى (٣). وقد يَقْرُب؛ فيكفيه أدنى دليل. وقد يَتَوَسَّط: فيكفيه مثله.
فمن التأويل البعيد:
- تأويل (٤) الحنفية قوله ﵇ الغيلان بن سلمة (٥) حيث أسلم على عشر (٦) نسوة: «أمسك منهن أربعا، وفارق سائرهن» (٧) على ابتداء النكاح، أو إمساك الأوائل (٨).
стр. 342
والمتبادر من الإمساك: الاستدامة، والسؤال (١) وقع عنه.
- ومنه تأويلهم: «أَيُّما امرأة نَكَحَت نفسها بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل» (٢) على الأمة (٣).
ثم صدهم: «فلها المهر بما استحلَّ من فَرْجها» (٤)، إذ (٥) مهر الأمة لسيدها لا لها. فتأولوه على المكاتبة.
- وأقرب من هذا التأويل - مع بعده - تأويلهم: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» (٦) على القضاء والنذر المطلق؛
стр. 343
стр. 344
والمفهوم
مفهومان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.
فالأول: أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم (١). ويُسمى: فحوى الخطاب، ولحن (٢) الخطاب - كتحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (٣) [الإسراء: ٢٣]-.
وشرطه: فهم المعنى في محل النطق، وأنه أولى (٤).
وهو حُجَّة عند: الأكثر (٥). واختلف النقل عن داود (٦).
стр. 345
стр. 346
ألا تظهر (١) أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه - فيكون موافقة -.
ولا خَرَجَ مَخْرَجَ الأغلب (٢) - ذكره الآمدي اتفاقا (٣).
ولا جوابا لسؤال (٤) - ذكره أبو البركات اتفاقا أيضا (٥)، و [أَبْدَى] (٦) القاضي احتمالين (٧).
وهو أقسام:
- منها مفهوم الصفة: وهو أن يقترن بعام صفة خاصة (٨) كقوله ﵇ «في الغنم السائمة الزكاة» (٩).
стр. 347
стр. 348
- اختاره ابن عقيل (١)، وبعض الشافعية (٢): لا زكاة في معلوفة (٣) كل حيوان من الأزواج الثمانية؛ بناء (٤) على أنَّ السَّوم العلة.
- وهل استفيدت حُجَيَتُه: بالعقل، أو اللغة (٥)، أو الشَّرع؟ أقوال (٦).
- ومنها مفهوم الشرط: نحو ﴿وَ (٧) إِنْ كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ﴾ [الطلاق: ٦].
- وهو أقوى من الصفة؛ فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الصفة (٨).
- ومنها مفهوم (٩) الغاية: نحو ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وهو أقوى من الشرط. فلهذا قال به
стр. 349
стр. 350
стр. 351
стр. 352
قولان (١).
وإذا خُصَّ نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح (٢) للمسكوت عنه (٣)، فله مفهوم كقوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ١٥]، فالحجاب عذاب؛ فلا يحجب من لا يعذب. و (٤) بذلك استدل إمامنا (٥) وغيره (٦) على [الرؤية] (٧).
وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لولا عم؛ فتخصيص بعض بالذكر له (٨) مفهوم. كقوله تعالى: ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ﴾ [الإسراء: ٧٠]، وقوله: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ﴾ إلى قوله: ﴿وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ﴾ (٩). ذكره: بعض أصحابنا (١٠)،
стр. 353
стр. 354
стр. 355