стр. 386
الرابع: أن يذكر مع الحكم ما لو لم يُعلل به للغا؛ فيُعلَّل [به] (١) صيانة
لكلام الشارع عن اللغو.
نحو قوله ﵇ (٢) حين سُئل عن بيع الرُّطَب بالتمر: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قال: نعم. قال: «فلا إذا» (٣). وهو (٤) استفهام تقريري لا استعلامي [لظهوره] (٥).
الخامس: تعقيب الكلام أو تضمنه ما لو لم يعلل [به لم] (٦) ينتظم.
نحو: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (٧). إذا إذ (٨) البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا، فلا بد إذا من مانع، وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه.