← Фикх общий

Фикх общий · id 30165

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Полный текст (3 813 стр.). Показаны 1471–1510 · переход к 1476.

стр. 1471

المبحث الأول: تعريف اليمين، وحجيتها وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف اليمين اليمين لغة: القوة والشدة، ومنه قوله تعالى: ﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦)﴾ (١). واليمين: القسم -مؤنث-؛ لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم فيتحالفون؛ وكانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه (٢). وفي الاصطلاح: حلف بالله بفعل شيء أو تركه (٣).

стр. 1472

المطلب الثاني: حجية اليمين لا خلاف بين العلماء في وجوب توجيه اليمين إلى المدعى عليه المنكر إذا طلبها المدعي عند عجزه عن إثبات دعواه، أو تنازله عن تقديم البينة. والدليل على ذلك: (٣٠٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (١). وما رواه البخاري ومسلم أن النبي ﷺ قال للأشعث بن قيس: "ألك بينة؟ "، قال: لا، قال: "فلك يمينه" (٢).

стр. 1473

المبحث الثاني: توجيه اليمين إلى الناظر لما كان الناظر على الوقف هو الخصم في الدعوى المقامة من الوقف أو عليه، فقد يكون مدعياً أو مدعى عليه: الصورة الأولى: إذا كان الناظر مدعياً: فإن له حق تحليف المدعى عليه عند عجزه عن إثبات دعوى الوقف؛ وذلك لأنه نائب عن الوقف، وهو يملك إذا كان مدعياً -إضافة لما له سلطة عليه شرعاً- طلب يمين الخصم، ولا يملك المدعى عليه رد اليمين -حتى عند من يرى ذلك- إلى المدعي. الصورة الثانية: إذا كان الناظر مدعى عليه: فإذا عجز المدعي عن إثبات دعواه على الناظر، فهنا يجب التفرقة بين حالتين: الحال الأولى: إذا كانت الدعوى متعلقة بأمر ولم يدع بوقوعه من قبل الناظر، فلا توجه اليمين إلى الناظر، كما أن نكوله لا يعتبر سببا للحكم؛ وذلك لأن النكول عن اليمين إما أن يكون بذلاً أو إقراراً، وكلا الأمرين لا يملكها الناظر على الوقف، فهو لا يملك البذل ولا الإقرار في حق ما سلط عليه شرعاً (١). فلو ادعى شخص مثلاً على ناظر وقف بأن الدار التي يتصرف بها لجهة

стр. 1474

الوقف هي ملكه، وعجز المدعي عن إثبات دعواه هذه، فلا يحق له تحليف الناظر على ذلك. الحال الثانية: إذا كانت الدعوى ناشئة عن تصرف واقع من قبل الناظر، فإن الفقهاء يرون: أن اليمين توجه إلى الناظر على الوقف، وإذا نكل عن ذلك حكم عليه بنكوله؛ لأن اليمين متعلقة بفعل نفسه. فلو ادعى شخص على ناظر الوقف طالباً تسليمه دار الوقف التي استأجرها منه، وأنكر الناظر الدعوى، وعجز المدعي عن إثباتها، فله تحليف الناظر، وكذلك لو ادعى شخص على ناظر الوقف طالباً منه دفع مبلغ معين له عن قيمة بعض الأشياء التي اشتراها للوقف مثلاً، وأنكر الناظر الدعوى وعجز المدعي عن إثبات دعواه جاز له تحليف الناظر، وتقدم في مبحث أمانة الناظر شيء من ذلك (١).

стр. 1475

المبحث الثالث: الإثبات بالنكول النكول في اللغة: الامتناع: يقال: نكل بفتح الكاف ينكل بضمها، ونكل عن اليمين امتنع منها. وفي الاصطلاح: امتناع من توجهت إليه اليمين في مجلس القضاء عن الحلف. وقد اختلف العلماء بالقضاء في النكول واعتبارها طريقا مثبتا للحق على ثلاثة أقوال: القول الأول: إذا كان المدعى عليه عالماً بالمدعى به دون المدعي قضي عليه بالنكول، وإن كان المدعي هو المنفرد بالعلم بالحال، أو كان مما لا يخفى عليه علمها ردت عليه اليمين، وإن كان كل منهما يدعى العلم أو طلب من المطلوب اليمين على نفي العلم فترد اليمين. وهذا قول عند الحنابلة اختارة شيخ الإسلام، وابن القيم. وحجته: قال ابن القيم: " ولما كانت أفهام الصحابة ﵃ فوق أفهام جميع الأمة وعلمهم بمقاصد نبيهم ﷺ وقواعد دينه وشرعه أتم من علم كل من جاء بعدهم عدلوا عن ذلك إلى غير هذه المواضع الثلاثة وحكموا بالرد مع النكول في موضع والنكول حده في موضع، وهذا من كمال فهمهم وعلمهم بالجامع والفارق والحكم والمناسبات " (١).

стр. 1476

القول الثاني: أنه يعتبر طريقا مثبتا للحكم. وبه قال الحنفية، والحنابلة (١). حجته: ١ - حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه " (٢) فالنبي ﷺ حصر اليمين في جانب المدعى عليه فلم تشرع لغيره. (٣٠٣) ٢ - ما روى ابن عمر ﵄: " أنه باع زيد بن ثابت عبداً فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالماً بعيبه، فأنكره ابن عمر، فتحاكما إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: احلف أنك ما علمت به عيباً، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد " (٣). ٣ - ولأن اليمين بينة في المال فحكم فيها بالنكول، كما لو مات من لا وارث له فوجد الإمام في دفتره دين له على أنسان فطالبه به فانكره وطلب منه اليمين فأنكره، فإنه لا خلاف في أن اليمين لا ترد. القول الثالث: أن النكول لا يعتبر طريقا مثبتا للحق بل لا بد من رد اليمين إلى خصمه. وبه قال المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة (٤). وحجته: (٣٠٤) ١ - ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن مسروق، عن إسحاق

стр. 1477

ابن الفرات، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ : " رد اليمين على طالب الحق " (١). (٣٠٥) ٢ - ما رواه البيهقي من طريق الشعبي: " أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان ﵁ سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه قال: إنما هي أربعة آلاف، فخاصمه إلى عمر ﵁، فقال: إني قد أقرضت المقداد سبعة آلاف درهم، فقال المقداد: إنما هي أربعة آلاف، فقال المقداد: أحلفه أنها سبعة آلاف، فقال عمر ﵁: أنصفك، فأبى أن يحلف، فقال عمر: خذ ما أعطاك" (٢). ٣ - أنه إذا نكل ظهر صدق المدعي، وقوي جانبه، فتشرع اليمين في حقه كالمدعى عليه قبل نكوله، وكالمدعي إذا شهد له شاهد واحد. والأقرب: القول الأول؛ لما فيه من التفصيل الذي تجتمع فيه الأدلة.

стр. 1478

الفصل الرابع: حكم الحاكم وأثرة في لزوم الوقف جمهور الفقهاء على أن الوقف يلزم بمجرد صدوره من الواقف، وإن لم يحكم به الحاكم، فليس للواقف الرجوع عنه، أو التصرف فيه ببيع، أو هبة ونحو ذلك. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز الرجوع في الوقف من قبل الواقف أي وقت شاء، ويورث عنه إذا مات، فهو بمنزلة العارية، ما لم يوجد مانع من موانع الرجوع الآتي بيانها (١). وهي كما يلي: الأول: أن يحكم بالوقف حاكم، فإذا حكم به حاكم كان ذلك كافياً لمنع فسخ الوقف. وبهذا قال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن (٢). وعلة ذلك عندهم: أن لزوم الوقف بالقول، أو ما يقوم مقامه مختلف فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف (٣). ولكنهم يشترطون في حكم الحاكم الذي يمنع الفسخ أن يكون الحكم وارداً على لزوم الوقف لا على صحته، فإن ورد على لزوم الوقف مُنع به

стр. 1479

الفسخ، وذلك كما لو سلّم الواقف الوقف إلى الناظر، ثم طالب بعد ذلك الواقف باسترجاعه فيأبى الناظر؛ لكونه يرى أن الوقف قد لزم، فيرفعان الأمر إلى القاضي فيحكم القاضي بلزوم الوقف، فإن هذا الوقف لا يصح الرجوع عنه. وأما إذا كان الحكم وارداً على صحة الوقف، كما لو ادعت عليه زوجته تعليق طلاقها على وقفه أرضه، فأنكر الزوج صحة الوقف؛ لكونه علقه بشرط مثلاً -وهو يرى أن تعليق الوقف بشرط يفسده-، فرفعا أمرهما إلى قاضٍ فحكم بصحة الوقف، فإن هذا لا يمنع الرجوع للواقف؛ لأن الحكم لم يرد في محل النزاع الذي هو اللزوم، وإنما ورد في محل آخر، وهو صحة الوقف المعلق على شرط (١). الثاني: إخراج الواقف الموقوف من يده إلى الحاكم أو الناظر، فأما إذا لم يخرجه فلا يمنع الفسخ. وبهذا المانع قال محمد بن الحسن (٢). وعللوا لذلك: بقياسه على الهبة، فكما أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإن الوقف لا يلزم إلا بالقبض بجامع أن كلا منهما هبة لا عوض فيها (٣). وقد استدلوا لما ذهبوا إليه: بقصة عطية أبي بكر لعائشة ﵂ (٤) (٥).

стр. 1480

الثالث: أن يقسم الوقف قبل القبض إذا كان الوقف مشاعاً بين واقفين، إلا إذا كان الوقف لا يقبل القسمة كالحمام والرحى، فإذا لم يقسم المشاع قبل الوقف فلا يلزم. وهذا الشرط تابع لاشتراط الإخراج السابق؛ لأنه من تمامه، وبه قال محمد بن الحسن (١). الرابع: التأبيد، وذلك بأن يوقفه على جهة قربة لا تنقطع، فإذا وقفه على جهة تنقطع لم يلزم الوقف، وصحّ الرجوع فيه. وإلى هذا الشرط ذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن عليهم رحمة الله. لكن محمد بن الحسن يشترط أن يكون التأبيد لفظاً في الوقف، وأما أبو يوسف فيشترط أن يكون التأبيد موجوداً، سواء أكان ذلك لفظاً أو معنىً. الخامس: ألّا يشترط الواقف لنفسه شيئاً من منافع الوقف، فإن اشترط لنفسه شيئاً من منافع الوقف لم يفت الفسخ. وإلى اشتراط هذا الشرط ذهب محمد بن الحسن من الحنفية (٢). وخلاصة الأمر: أن القائلين بأن عقد الوقف لا يلزم بالقول اختلفوا فيما يمنع به الفسخ: - فذهب الحنابلة في الرواية القائلة بعدم منع الفسخ بالقول وما يدل عليه: إلى أن عقد الوقف يمنع فسخه بإخراج الواقف له من يده إلى يد الحاكم، أو الناظر. - وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إلى أنه يمنع الفسخ بحكم الحاكم بلزوم الوقف.

стр. 1481

- وذهب أبو يوسف: إلى أنه يلزم باشتراط التأبيد لفظاً أو معنىً. - وذهب محمد بن الحسن: إلى أنه إن لم يحكم به حاكم فإنه لا يمنع فسخه إلا بأربعة شروط: الأول: الإخراج من يد الواقف. الثاني: ألّا يكون مشاعاً. الثالث: أن يكون مؤبداً لفظاً. الرابع: ألّا يشترط الواقف لنفسه شيئاً من منافع الوقف. فإن اختل واحد من تلك الشروط لم يمنع فسخه. وقد سبق بيان ذلك وتحريره في مباحث حكم الوقف، ولزومه والرجوع فيه. فرع: الثبوت المحض عند الحاكم دون أن يحكم به. صورة الثبوت: قول الحاكم: ثبت عندي هذا البيع أو الوقف أو الإقرار على نحو ما وصف، أو ثبت عندي القصاص على القاتل، ونحو ذلك، فهل يكون ذلك حكماً ملزماً وحجة كالحكم؟ اختلف العلماء في ذلك على ستة أقوال: القول الأول: أن الثبوت ليس حكماً، بل خبر بالثبوت. وهذا قول للحنفية (١)، وقول للمالكية (٢)، وقول للشافعية صححه الماوردي (٣)، وهو مذهب الحنابلة (٤).

стр. 1482

وعلل الشافعية والحنابلة ذلك: بأن الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاماً، ولا إلزام في الثبوت (١). القول الثاني: أن الثبوت حكم. وهذا قول جمهور الحنفية وهو المفتى به عندهم (٢)، والقول المشهور للمالكية (٣)، وقول الشافعية (٤). وحجته: بأنه إخبار عن تحقق الشيء جزماً (٥). القول الثالث: أن الثبوت لا يكون حكماً، إلا أن يقول الحاكم: إذا أطلقت لفظ الثبوت فإنما أعني به الحكم بالحق الذي يثبت عندي. وبه قال بعض الشافعية (٦). وعللوا: بأن هذا اللفظ متردد بين أمرين: الحكم، وعدمه، فإذا صرح القاضي بكونه حكماً كان كذلك (٧). القول الرابع: يكون الثبوت حكماً إذا وقع على المسبب ولا يكون حكماً إذا وقع على السبب. فمثلاً: إذا قال القاضي: ثبت عندي ملكه كذا، فهو حكم، وإذا قال: " ثبت عندي جريان العقد من المتعاقدين " فليس حكماً. وبذلك قال بعض الحنفية (٨).

стр. 1483

ولم أقف على ما عللوا به. القول الخامس: أن القاضي إذا قاله بعد تقدم دعوى صحيحة فهو حكم، وإذا لم تسبقه دعوى صحيحة فليس حكماً. وهذا قول لابن نجيم الحنفي جمع بين القولين الأول والثاني (١). ولم أقف على ما عللوا به. القول السادس: أن الثبوت إذا وقع بعد حصول البينة والتزكية والإعذار وغيرها مما يلزم للحكم فهو حكم، وإلا فلا. وبذلك قال بعض المالكية (٢). ولم أقف على ما عللوا به. الترجيح: الراجح -والله أعلم- أن الثبوت إذا كان بعد دعوى صحيحة استكملت فيه ما يلزم لها وصرح القاضي فيها بأنه حكم وإلزام فهذا حكم؛ لأنه قد استكمل شرطه، وأما مجرد الثبوت فليس حكماً ولو سبقه دعوى؛ إذ لم يتحقق شروط الحكم من الإلزام بما ثبت. وأما الثبوت الذي يجري به العمل الآن من إثبات ملكية عقار أو وقف دون منازع، وكذا حصر الورثة ونحوهما من الإثباتات التي لا منازعة فيها، فهذه أعمال ولائية، وليست أحكاماً بذلك؛ لعدم استكمال شروط الحكم، ومنها تقدم دعوى منازعة (٣).

стр. 1484

الفصل الخامس: إثبات الوقف بالكتابة وفيه مبحثان:

стр. 1485

المبحث الأول: ثبوت الوقف بالكتابة تقدم أن الوقف ينعقد بالكتابة بالاتفاق، وتقدم دليل ذلك (١). واختلف في الاكتفاء بمجرد الكتابة في إثبات الوقف أو لا بد من الشهادة على أقوال (٢). القول الأول: الاكتفاء بها إذا عرف الخط، سواء أشهد أم لا. وهو قول أبي عبيد، وإحدى الروايتين عن أحمد (٣)، وهو المذهب عند الحنابلة. قال أحمد: " من مات ووجدت وصيته مكتوبة عند رأسه ولم يشهد عليها وعرف خطه، وكان مشهور الخط، يقبل ما فيها ". قال ابن القيم: "وقول الإمام أحمد: إن كان قد عرف خطه وكان مشهور الخط ينفذ ما فيها يرد ما قاله القاضي، فإن أحمد علق الحكم بالمعرفة والشهرة من غير اعتبار لمعاينة الفعل، وهذا هو الصحيح فإن القصد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه، فإذا عرف ذلك وتيقن كان كالعلم بنسبة اللفظ إليه، فإن الخط دال على اللفظ واللفظ دال على القصد والإرادة وغاية

стр. 1486

ما يقدر اشتباه الخطوط، وذلك كما يعرض من اشتباه الصور والأصوات، وقد جعل الله سبحانه لخط كل كاتب ما يتميز به عن خط غيره كتميز صورته وصوته عن صورته وصوته والناس يشهدون شهادة لا يستريبون فيها أن هذا خط فلان، وإن جازت محاكاته ومشابهته فلا بد من فرق، وهذا أمر يختص بالخط العربي ووقوع الاشتباه والمحاكاة لو كان مانعا لمنع من الشهادة على الخط عند معاينته إذا غاب عنه لجواز المحاكاة " (١). القول الثاني: أنه لا يعمل بالخط حتى يشهد عليه. وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، وإحدى الروايتين عن أحمد (٢) (٣). الأدلة: أدلة القول الأول: ١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٤). وجه الدلالة: دلت الآية على أن الكتابة وثيقة في المعاملات، وفائدة ذلك الاحتجاج بها، والاعتماد عليها عند الإنكار والجحود. ٢ - حديث ابن عمر ﵄، وقوله فيه: " ووصيته مكتوبة عنده " (٥).

стр. 1487

ونوقش هذا الاستدلال: بأن المراد بالكتابة الشهادة، وبأن فيه إضمارا، والتقدير ووصيته مكتوبة مشهود عليها (١). وأجيب: بأن تأويل الكتابة في حديث ابن عمر بالشهادة، أو دعوى إضمار الشهادة فيها خلاف الأصل؛ لأن الأول مجاز بلا قرينة، والثاني إضمار بلا دليل، وكلاهما خلاف الأصل لا يصح حمل الحديث عليهما، أخذا بقاعدة: الحقيقة مقدمة على المجاز؛ وقاعدة: الاستقلال مقدم على الإضمار (٢). ٣ - ما ورد من مكاتبة النبي ﷺ الملوك في دعوتهم إلى الإسلام، ومن ذلك: (٣٠٦) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس ﵄ أخبره ...... " ثم دعا بكتاب رسول الله ﷺ الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل، فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى " (٣). ولم يرد عنه ﷺ إشهاد. ٤ - الآثار الواردة عن الصحابة في اعتبار الكتابة في الوصية، كما سبق. ٥ - أن الكتابة كالخطاب، بل أشد دلالة على جزم الإرادة؛ لأن الإنسان

стр. 1488

قد يتلفظ سهوا وينطق خطأً، وقد يسبقه لسانه فيتكلم مزحا، وهزلا بخلاف الكتابة؛ فإن العقل متجه إليها، ويفكر في دلالتها ومعناها. أدلة القول الثاني: (الإشهاد) ١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ (١). ونوقش الاستدلال: بأن الآية مختلف فيها " قيل: والشهادة هنا بمعنى الوصية، وقيل: بمعنى الحضور للوصية. وقال ابن جرير الطبري: هي هنا بمعنى اليمين، فيكون المعنى: يمين ما بينكم أن يحلف اثنان، واستدل على ما قاله بأنه لا يعلم لله حكماً يجب فيه على الشاهد يمين. وضعف ذلك ابن عطية، واختار أن الشهادة هنا هي الشهادة التي تؤدى من الشهود " (٢). ٢ - القياس على الشاهد والقاضي، فإن الشاهد إذا عرف خطه ولم يذكر شهادته لم يجز له أداؤها، ولا يعمل بها، والقاضي إذا عرف خطه ولم يتذكر حكمه لا يجوز له تنفيذه، فكذلك خط الواقف إذا عرف لم يجز الاعتماد عليه إلا بالإشهاد منه، أو بإقرار من ورثته؛ لاحتمال رجوعه، ولاحتمال التلبيس والتزوير في الخط. ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس على مختلف فيه. ٣ - ولأنه قد يكتبها غير عازم على تنفيذها (٣).

стр. 1489

ونوقش هذا الاستدلال: باحتمال عدم العزم على الوقف عند الكتابة، فهو خلاف الأصل. ٤ - أن الخطوط تتشابه ويصعب تمييزها، فيحتمل التزوير والتدليس، وبتطرق الاحتمال إلى الدليل يسقط الاستدلال به. ونوقش هذا الاستدلال: باحتمال التدليس، بأنه خلاف الأصل، ولأنه يرجع إلى الشك في وجود المانع، وهو لا أثر له في الحكم (١). وفي مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: "إذا كتب وصيته بقلمه وتحقق أنه قلمه كفى ولو لم يشهد، بل الخط أبلغ من الختم؛ لأن الختم قد يزور عليه، وإن كان قد يوجد من يزور على الخط " (٢). الترجيح: الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله، وما ورد على دليل القول الثاني من مناقشة، ولئلا تضيع الحقوق.

стр. 1490

المبحث الثاني: الوثيقة بالشهادة على الوقف ولهذه الوثيقة ثلاث أحوال: الحال الأولى: خط الشاهد بشهادته على الوقفية: وصورة ذلك: أن يشهد إنسان على واقعة وقف ويكتب شهادته؛ لئلا ينساها، وقد أوجب بعض الفقهاء كتابة الشاهد شهادته في حق سيئ الحفظ؛ إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (١). ولا يعمل بهذه الشهادة إلا إذا حضر الشاهد وأداها عند القاضي بلفظه ما دام ناطقاً، إلا الأخرس فإنها تقبل منه بخطه لدى القاضي (٢). فإذا طلبت الشهادة المكتوبة من الشاهد وقد نسيها، فهل يجوز له أن يشهد بما فيها إذا عرف خطه ولو لم يذكر الشهادة؟ للحنابلة ثلاث روايات (٣): الأولى: أنه لا يشهد على خطه إلا إذا ذكر الشهادة من حفظه. الثانية: أنه يشهد إذا عرف خطه. الثالثة: أنه يشهد إذا كان خطه بالشهادة محفوظاً عنده وتحت حرزه، وإلا فلا.

стр. 1491

والأقرب: أنه يجوز له بناًء على خطه متى عرفه وتأكد منه، وتقبل هذه الشهادة (١)، قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في سيئ الحفظ: " إذا بادر وأرخه فلا مانع من قبول شهادته، العلة منتفية " (٢). الحال الثانية: الوثيقة التي بها شهادة شاهد ميت أو غائب غيبة بعيدة أو منقطعة فلا يدرى مكانه: وللعلماء في العمل بهذه الكتابة قولان: القول الأول: يعمل بشهادة الشاهد الميت أو الغائب غيبة بعيدة أو مجهول متى تعذر حضوره عند القاضي إذا كان قد كتبها الشاهد بخطه. وهذا مذهب مالك وهو المشهور عند المالكية (٣)، وقول في مذهب الإمام أحمد اختاره ابن تيمية (٤). قال المرداوي: " وعمل به كثير من حكامنا ". وعللوا بما يلي: ١ - أن كتابة الشهادة كالنطق بها. ٢ - كما يجوز الشهادة على الشهادة، فإنه يجوز الشهادة على الشهادة المكتوبة.

стр. 1492

٣ - أن الكتابة تدل على المشهود به كدلالة اللفظ؛ إذ يحصل للشاهد العلم بالكتابة. القول الثاني: أن الشاهد الميت، والغائب غيبة بعيدة أو مجهولة إن كتب شهادته بخطه لم يعمل بها. وهذا مذهب الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢)، وهو مذهب الشافعية (٣)، والمشهور عند الحنابلة (٤). وحجته: بأن اعتماد الشاهد على خط الشاهد الغائب أو الميت إنما هو على ظن حصل في ذهنه، وليس ذلك مدركاً للشهادة (٥). والذي يظهر: هو رجحان القول الأول؛ لقوة ما علل به قائلوه. وعلى هذا يكون الخط المعروف من الشاهد بشهادة، ولكن لا تكفي بمفردها حتى يشهد بها عند الحاكم من يعرف خط الكاتب، فتكون بمثابة الشهادة على الشهادة (٦). وفي الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: " من عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد أو شهادة عمل به كالميت .... " (٧).

стр. 1493

وقال ابن منقور: " والذي تقرر لنا أنه إذا عرف خط الثقة العدل بشهادته أنه يجوز له الحكم بها … ؛ إذ العمل عليه " (١). وقال ابن منقور عن بعض المتأخرين عن ابن تيمية قوله: " فإذا كان شخص ماله طريق يتوصل إلى حقه إلا بالشهادة على خط الشهود، فإذا أقام بخط كل واحد من الشاهدين شاهدين ساغ للحاكم الإقدام عليه والحكم به، ولئلا يضيع حق هذا وله طريق يتوصل به إلى حقه؟ فليس في الكتاب والسنة نهي عن هذا … " (٢).

стр. 1494

جملة من المصادر والمراجع - الإتحاف في إجارة الأوقاف: أحمد بن حجر المكي، ط ١٣٠٨ هجري، الميمنية مصر. - الإجماع: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت ٣١٨ هـ)، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة - الطبعة الثالثة. - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت ٧٣٩ هـ)، ط: مؤسسة الرسالة، الأولى ١٤٠٨ هـ. - أحكام التعدد في المعاملات المالية: أحمد الشثري، رسالة ماجستير غير منشور. - أحكام صدقة التطوع: صلاح العريفي، رسالة ماجستير غير منشور. - أحكام عقد الحكر: د. صالح الحويس، دكتوراة، جامعة أم القرى. - أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي (ت ٣٧٠)، نشر دار. - أحكام الوصايا والأوقاف: بدران أبو العينين بدران - سنة ١٩٨٢ م، دار بو رسعيد للطباعة الإسكندرية. - أحكام الوقف: هلال بن يحيى الرأي، ط الأولى سنة ١٣٥٥ هـ مجلس دائرة المعارف الهندية. - أحكام الوقف: محمد أبو زهرة: ط. الثانية -دار الثقافة العربية- مصر. - أحكام الوقف على الذرية: د. محمد عبد الرحيم الخالد، رسالة دكتوراة، جامعة أم القرى.

стр. 1495

- أحكام الوقف والمواريث: أحمد إبراهيم بك، ط ١٣٥٥ السلفية، القاهرة. - أحكام الوقف: عبد الوهاب خلاف سنة ١٣٦٥ هـ، القاهرة. الكتاب العربي - بيروت. - أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت ٤٦٨ هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الفكر. - الأحكام المترتبة على الفسق: فوفانا آدم، ط: مكتبة دار المنهاج. - الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، علق عليه: الشيخ محمود أبو دقيقة، دار الدعوة. - الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: علاء الدين علي بن محمد البعلي (ت ٨٠٣ هـ)، المؤسسة السعيدية - الرياض. - الإسعاف: إبراهيم بن موسى الطرابلسي، ط ١٤٠١ هـ دار الرائد العربي بيروت. - إرواء الغليل: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ. - استثمار الوقف: د. أحمد الصقيه، غير منشور. - الاستذكار: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق: علي النجدي ناصف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي - المغرب. - الأشباه والنظائر: لابن نجيم، دار الفكر - بيروت. - الأشباه والنظائر: عبد الرحمن السيوطي، ط إحياء الكتب العربية - الإشراف على مسائل الخلاف: للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي (ت ٤٢٢ هـ)، مطبعة الإرادة، الطبعة الأولى. - الإصابة في تمييز الصحابة: لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن

стр. 1496

محمد العسقلاني المعروف بابن حجر (ت ٨٥٢ هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت. - إعلام الموقعين عن رب العالمين: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ)، دار الجيل - بيروت. - الإفصاح عن معاني الصحاح: لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي (ت ٥٦٠ هـ)، الناشر: المؤسسة السعيدية - بالرياض. - الإقناع: لأبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي (ت ٩٦٨ هـ)، الناشر: دار المعرفة - بيروت. - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: لمحمد الشربيني الخطيب، الناشر: دار المعرفة - بيروت، ١٣٩٨ هـ. بهامشه تحفة الحبيب. - الأم: لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ)، دار الفكر، الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ. - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين أبي الحسن علي ابن سليمان المرداوي الحنبلي (ت ٨٨٥ هـ)، مطبعة السنة المحمدية، الطبعة الأولى ١٣٧٦ هـ. - البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية. - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت ٥٨٧ هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ. - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي (ت ٥٩٥ هـ)، دار القلم - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.

стр. 1497

- بلغة السالك لأقرب المسالك: أحمد بن محمد الصاوي المالكي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٧٢ هـ. - البناية في شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، دار الفكر - بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١١ هـ. - بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني: لأحمد بن عبد الرحمن البنا (ت ١٣٧١ هـ)، ط. دار الشهاب - القاهرة. - البهجة شرح التحفة: على بن عبد السلام التسولي ط: ١٣٩٧ هـ دار المعرفة بيروت. - البيان والتحصيل: محمد بن رشد القرطبي، ط الأولى ١٤٠٥ هـ، دار الغرب الإسلامي، بيروت. - التاج والإكليل لمختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن يوسف ابن أبي القاسم العبدري الشهير بالموَّاق (ت ٨٩٧ هـ)، دار الفكر- الطبعة الثانية ١٣٩٨ هـ، بهامش مواهب الجليل للحطاب. - تاريخ أصبهان، أبو نعيم: الدار العلمية، موري كيت، الهند ١٤٠٥ هـ. - التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري، ط ٢، دائرة المعارف الهندية. - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، نشر دار الكتاب الإسلامي، مطبعة الفاروق الحديثة - القاهرة، الطبعة الثانية. - تحفة المحتاج: أحمد بن حجر الهيتمي، ط. دار صادر. - التصرف في الوقف: د. ابراهيم الغصن، رسالة دكتوراه غير منشور. - تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (ت ٧٧٤ هـ)، دار الفكر - بيروت. - تقريب التهذيب: لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، دار المعرفة - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ.

стр. 1498

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت ٥٨٢ هـ)، الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي (ت ٤٦٣ هـ)، مطبعة فضالة - المحمدية (المغرب)، الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ. - تهذيب التهذيب: لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٥٨٢ هـ)، دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ. - تهذيب سنن أبي داود: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي، الشهير بابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ)، دار المعرفة - بيروت، مع مختصر سنن أبي داود للمنذري. - تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي (ت ٧٤٢ هـ)، دار الفكر - بيروت، ط ١٤١٤ هـ. - تيسير الوقوف: عبد الرؤوف بن تاج العارفين، المناوي. - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ)، دار الفكر، تاريخ الطبع ١٤٠٥ هـ. - الجامع الصحيح: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦ هـ)، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة السلفية - القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ. - الجامع الصحيح (سنن الترمذي): لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ٢٧٩ هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة الثانية ١٣٩٨ هـ. - الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد الأنصاري القرطبي (ت ٦٧١ هـ)، صححه أحمد عبد العليم البردوني، دار الفكر، الطبعة الثانية.

стр. 1499

- جواهر الإكليل: صالح عبد السميع الأبي الأزهري، دار الفكر. - حاشية أبي الضياء على شرح المنهاج: علي بن علي الشبرملسي، ط ١٨٨٦ هـ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر. - حاشية الباجوري على شرح الغزي: إبراهيم الباجوري، ط: دار المعرفة بيروت. - حاشية الجمل على شرح المنهج، سليمان الجمل، ط دار إحياء الثرات العربي بيروت. - حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: عبد المجيد الشرواني ط دار صادر بيروت. - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد عرفة الدسوقي، دار الفكر. - حاشية رد المحتار على الدر المختار: محمد أمين الشهير بابن عابدين، دار الفكر ١٣٩٩ هـ. - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: جمع/ عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم العاصمي النجدي (ت ١٣٩٢ هـ)، الطبعة الثالثة ١٤٠٥ هـ. - حاشية العدوي على شرح الخرشي: علي بن أحمد الصعيدي العدوي، ط ١٣١٧ هـ المطبعة الأميرية ببولاق. - حاشية قليوبي على شرح المحلي للمنهاج: لشهاب الدين أحمد ابن أحمد القليوبي (ت ١٠٦٩)، دار إحياء الكتب العربية، مطبوع مع حاشية عميرة. - الحاوي الكبير: لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ٤٥٠ هـ)، ط. الأولى ١٤١٤ هـ - بيروت.

стр. 1500

- الخرشي على مختصر خليل: محمد الخرشي المالكي، دار الكتاب الإسلامي - القاهرة. - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية: القروي، ط. دار الكتب العلمية - بيروت. - الدر المنثور، للسيوطي: دار الكتب العلمية. - الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد علاء الدين الحصكفي ط ١٣٨٦ هـ مصطفى البابي الحلبي مصر. - الرجوع عن التبرعات المحضة: عبد النافع زلال، غير منشور. - روضة الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ. - الروض الندي شرح كفاية المبتدي أحمد بن عبد الله البعلي، مطابع الدجوى القاهرة. - زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي: المكتب الإسلامي، بيروت، ط. الثالثة، ١٤٠٤ هـ. - زاد المعاد. لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي (ابن قيم الجوزية) (ت ٧٥١ هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة عشرة ١٤٠٦ هـ. - سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت ٢٧٥ هـ)، ط. دار الحديث للطباعة والنشر - بيروت، الأولى ١٣٨٨ هـ. - سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ٢٧٥ هـ)، دار الفكر - بيروت. - سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني (ت ٣٨٥ هـ)، تحقيق: عبد الله هاشم يماني المدني، دار المحاسن - القاهرة. - سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي (ت ٢٥٥ هـ)، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ. - سنن سعيد بن منصور: دار الصميعي: ط ١٤١٤ هـ، الأولى.

стр. 1501

- السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت ٤٥٨ هـ ٩، دار الفكر. - سنن النسائي (المجتبى): لأحمد بن شعيب النسائي، بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي، دار البشائر الإسلامية - بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ. - سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٦ هـ. - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: للشوكاني (١٢٥٠ هـ)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت. - شرح الزرقاني على مختصر خليل: عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، دار الفكر - بيروت. - شرح مشكل الآثار، للطحاوي: مؤسسة الرسالة. - شرح الزركشي على مختصر الخرقي: محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (ت ٧٧٢ هـ)، تحقيق الشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، شركة العبيكان للطباعة والنشر. - الشرح الصغير: أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٧٢ هـ، بهامش بلغة السالك للصاوي. - الشرح الكبير: لأبي البركات أحمد الدردير، دار الفكر، بهامش حاشية الدسوقي. - الشرح الكبير: شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت ٦٨٢ هـ)، دار الكتاب العربي - بيروت، ١٤٠٣ هـ مع المغني لموفق الدين عبد الله بن قدامة.

стр. 1502

- الشرح الكبير مع الإنصاف: المؤلف السابق، ت: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط. دار هجر، الأولى ١٤١٧ هـ. - شرح معاني الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت ٣٢١ هـ)، تحقيق محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ. - شرح المحلي على المنهاج: جلال الدين المحلي، ط. دار إحياء الكتب العربية مصر. - شرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت ١٠٥١ هـ)، دار الفكر. - الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ. - صحيح ابن خزيمة: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (ت ٣١١ هـ)، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ١٤١٢ هـ. - صحيح سنن ابن ماجة: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي - بيروت، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الثالثة ١٤٠٨ هـ. - صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ٢٦١ هـ)، دار إحياء التراث العربي. - صحيح مسلم بشرح النووي: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت. - الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد بن منيع البصري الزهري، دار صادر - بيروت. - العلل، ابن أبي حاتم: دار الكتب العلمية.

стр. 1503

- عمدة القاري: للعيني (ت ٨٨٥ هـ)، ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت. - العناية على الهداية: محمد بن محمود البابرتي، ط ١٣٨٩ هـ، مصطفى البابي الحلبي مصر. - غاية المنتهى: لمرعي بن يوسف الحنبلي (ت ١٠٣٣ هـ)، نشر المؤسسة السعيدية بالرياض، الطبعة الثانية. - غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر: أحمد بن محمد الحنفي، ط ١٤٠٥ دار الكتب العلمية بيروت. - الفتاوى الخيرية: خير الدين بن أحمد الملي، ط ١٣٠٠ هـ الأميرية ببولاق مصر. - فتاوى قاضي خان: لحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي (ت ٢٩٥ هـ)، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٠ هـ مع الفتاوى الهندية. - الفتاوى الهندية، المسماة بالفتاوى العالمكيرية: جماعة من علماء الهند، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثالثة. - فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة السلفية - القاهرة، الطبعة الرابعة ١٤٠٨ هـ. - فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر: المغراوي، ط. مجموعة التحف النفائس الدولية، ١٤١٦ هـ، الأولى. - الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: لأحمد بن عبد الرحمن البنا، ط. دار الشهاب - القاهرة. - فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري (ابن الهمام) (ت ٦٨١ هـ)، دار الفكر، الطبعة الثانية.

стр. 1504

- فتح العلي المالك: محمد بن أحمد عليش، دار المعرفة بيروت. - فتح الوهاب: لأبي يحيى زكريا الأنصاري (ت ٩٢٥ هـ)، ط. دار المعرفة - بيروت. - الفروع: لشمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح (ت ٧٦٣ هـ)، الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. - الفروق: أحمد بن إدريس القرافي دار المعرفة بيروت. - الفواكه الدواني: أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي (ت ١١٢٠ هـ). - القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ط. مصطفى الحلبي القاهرة. - القواعد في الفقه الإسلامي: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، ط. الأولى ١٣٩٢ هـ نبع الفكر العربي مصر. - القوانين الفقهية محمد بن أحمد بن جزي. - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، ط. دار الكتب الحديثة-القاهرة، مصر، ط. ١٣٩٢ هـ. - كافي المبتدئ: محمد بن بدر الدين البعلي، ط. الدجوى - القاهرة. - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة ١٤٠٨ هـ. - الكافي في فقه أهل المدينة: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ. - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي (ت ٢٣٥ هـ)، ط. الدار السلفية - الهند الأولى ١٤٠٣ هـ.

стр. 1505

- كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس إدريس البهوتي، دار الفكر - بيروت ١٤٠٢ هـ. - كشف الأستار عن زوائد البزار: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ)، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط. الثانية ١٤٠٤ هـ. - اللباب في شرح الكتاب: عبد الغني الغنيمي دار الحديث حمص. - لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت ٧١١ هـ)، دار صادر - بيروت، الطبعة الأولى. - لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط. الثانية، دار الكتاب الإسلامي. - مطالب أولي النهى بشرح غاية المنتهى: لمصطفى السيوطي الرحيباني، ط. الأولى ١٣٨٠ هـ، المكتب الإسلامي. - المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح (ت ٨٨٤ هـ)، المكتب الإ سلامي ١٩٨٠ م. - المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة - بيروت ١٤٠٦ هـ. - مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: لعبد الرحمن بن محمد الحنفي (ت ١٠٧٨ هـ)، ط. الأولى ١٣١٧ هـ، دار إحياء التراث العربي. - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ)، دار الرسالة للتراث، دار الكتاب العربي ١٤٠٧ هـ. - مجموع فتاوى شيخ الإ سلام أحمد بن تيمية: جمع/ عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، طبع بإدراة المساحة العسكرية بالقاهرة ١٤٠٤ هـ. - المحرر في الفقه: مجد الدين أبو البركات، عبد السلام بن عبد الله بن

стр. 1506

تيمية الحراني (ت ٦٥٢ هـ)، مكتبة المعارف - الرياض، الطبعة الثانية ١٤٠٤ هـ. - المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت ٤٥٦ هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار التراث - القاهرة. - مختصر خليل: خليل بن إسحاق المالكي، دار إحياء الكتب العربية. - المدونة الكبرى: للإمام مالك رواية سحنون التنوخي عن عبد الرحمن بن قاسم، دار الفكر ١٤٠٦ هـ، نشر مكتبة الرياض الحديثة. - المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١ هـ. - المسند: أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي - بيروت. ومؤسسة الرسالة - بيروت. - المسند: للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ)، دار الفكر - بيروت. - مسند الطيالسي: سليمان بن داود الطيالسي (ت ٢٠٤ هـ)، دار المعرفة ١٤٠٦ هـ - بيروت. - مسائل الإمام أحمد: لابنه عبد الله، ط. المكتب الإسلامي، الأولى، ١٤٠١ هـ. - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت ٧٧٠ هـ)، دار الفكر. - المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن الهمام الصنعاني (ت ٢١١ هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي - بيروت، المطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ. - مطالب أولي النهى: مصطفى السيوطي الرحيباني، ط. ١٣٨١ المكتب الإسلامي - دمشق.

стр. 1507

- المطلع على أبواب المقنع: لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي المفلح البعلي الحنبلي (ت ٧٠٩ هـ)، المكتب الإسلامي - بيروت ١٤٠١ هـ. - معالم السنن: محمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت ٢٨٨ هـ)، دار المعرفة - بيروت، مع مختصر سنن أبي داود للمنذري. - معالم التنزيل، البغوي: دار المعرفة، بيروت، ط. الأولى ١٤٠٦ هـ. - المعجم الكبير: للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠ هـ)، مكتبة ابن تيمية، ط. الأولى، ت: حمدي السلفي. - المعجم الصغير: للمؤلف السابق، ط (١٤٠٦ هـ)، مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. - معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر ١٣٩٩ هـ. - معونة أولي النهى شرح المنتهى: لمحمد بن أحمد النجار (ت ٩٧٢ هـ) ط: دار خضر للطباعة والنشر، ط. الأولى ١٤١٦ هـ. - المغني: لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ)، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ. - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد الشربيني الخطيب، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. - مفوتات فسخ العقد: محمد المختار المامي، رسالة دكتوراه، غير منشور. - المقدمات الممهدات: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت ٥٢٠ هـ)، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ. - منار السبيل في شرح الدليل: لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، مكتبة المعارف - الرياض، الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ.

стр. 1508

- المناقلة بالأوقاف: أحمد بن حسن ابن قاضي الجبل، ط ١٣٨٦ هـ الأصفهاني جدة. - المنتقى: لأبي محمد عبد الله بن علي الجارود النيسابوري (ت ٣٠٧ هـ)، مطابع الأشرف - لاهور، باكستان، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ. - منتهى الإرادات: لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار) ت ٩٧٢ هـ)، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، عالم الكتب. - منح الجليل: محمد بن عليش، ط ١٢٩٤ المطبعة الكبرى القاهرة. - منهاج الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. - المهذب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. - موارد الضمآن إلى زوائد بن جبان: علي بن أبي بكر الهيثمي دار الكتب العلمية. - مواهب الجليل: لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب (ت ٩٥٤ هـ)، دار الفكر، الطبعة الثانية ١٣٩٨ هـ. - الموطأ: للإمام مالك بن أنس، صححه ورقمه وخرج أحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية. - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي - دار المعرفة بيروت. - ندوة الوقف والقضاء: ط. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، عام ١٤٢٦ هـ. - ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته، ط. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.

стр. 1509

- نصب الراية لأحاديث الهداية: أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير، المكتبة العلمية - بيروت. - النهاية في غريب الحديث: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (ابن الأثير) (ت ٦٠٦ هـ)، المكتبة العلمية - بيروت. - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي (ت ١٠٠٤ هـ)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، طبع سنة ١٣٨٦ هـ. - نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت ١٢٥٥ هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت. - الهداية شرح المبتدئ: علي بن أبي بكر المرغيناني، المكتبة الإسلامي. - الوقف: عبد الجليل عشوب، ط ١٣٣٣، والمعاهد الدينية القاهرة. - الوقف في الشريعة والقانون: زهدي يكن، ط ١٣٨٨ هـ مؤسسة جواد بيروت. - الوقف والوصايا: أحمد الحطيب ط: الثانية ١٣٩٨ جامعة بغداد. - الولاية على الغير: هاني الجبير، مذكرة غير مطبوعة. - الولاية على الوقف: د/ عبد العزيز الحجيلان، ط. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. - الهداية: لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت ٥١٠ هـ)، مطابع القصيم، الطبعة الأولى ١٣٩٠ هـ.

стр. 1510

أحكام الهبات
следующие страницы →