стр. 1541
وعند المالكية: العطية تمليك متمول بغير عوض إنشاءً (١).
فيدخل في ذلك: العارية، والحبس، والعمرى، والصدقة، والهبة.
وعند الشافعية هي: تبرع الإنسان بماله على غيره، وتنقسم إلى:
١ - عطية بعد الموت وهي الوصية.
٢ - عطية في الحياة، وهي قسمان:
الأول: الصدقات المحرمات، وهي الوقف.
الثاني: تمليك محض، وهي الهبة، والهدية، والصدقة (٢).
وعند الحنابلة: أنها نوع من أنواع الهبة.
جاء في كشاف القناع "وأنواع الهبة: صدقة، وهدية، ونحلة، وهي العطية، ومعانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بلا عوض، تجري فيها أحكامها، أي أحكام كل واحدة من هذه المذكورات تجري في البقية " (٣).
وخصها بعض العلماء بالهبة في مرض الموت.
المسألة الرابعة: تعريف الهدية:
قال ابن فارس: " الهاء والدال والحرف المعتل: أصلان أحدهما التقدُّمُ للإرشاد، والآخر بَعْثَةُ لَطَفٍ" (٤).
وفي القاموس المحيط: " والهَديَّة كَغَنِيَّة: ما أُتْحِفَ به، جمعه: هَدَايَا، وهَدَاوَى، وتُكْسَرُ الواوُ وهَداوٍ، وأهْدَى الهديَّةَ وهَدَّاها، والمِهْدَى: الإناءُ