стр. 2066
الوجه الرابع: أنه لو صح فيحمل على هبة الثواب المادي لا المعنوي كما زعموا (١).
٣ - حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: " لا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه" (٢).
ونوقش: بأنه عام خص منه رجوع الوالد.
٤ - قصة عطية أبي بكر لابنته عائشة ﵂ حيث قالت: " نحلني أبو بكر ﵁ جاد (٣) عشرين وسقا من ماله بالغابة (٤)، فلما حضره الموت حمد الله وأثنى عليه ثم قال يا بنية: إن أحب الناس إلي أنت، وأعزهم علي فقرا أنت، وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا من مالي بالغابة وإنك لم تكوني قبضتيه، ولا حزتيه، وإنما هو مال الورثة وإنما هما أخواك وأختاك، قالت: فقلت: فإنما هي أم عبد الله يعني أسماء، قال: ذو بطن بنت خارجة (٥) أراها جارية " (٦) (٧).
وجه الاستدلال منه: أن أبا بكر ﵁ رجع في هبته لعائشة؛ لأنها لم