стр. 526
وقد تقدم أن "أعتده" يدخل فيها الدواب والسلاح، بل قيل: المقصود بها الخيل خاصة.
٢ - ما رواه أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزان حسناته " (١).
كما يصلح الاستدلال لهم ببقية ما استدل به أصحاب القول الأول مما جاء في وقف الحيوان، كحديث ابن عباس ﵁ وابن عمر ﵁، وأم عقيل ﵂، وما جاء في وقف الكراع والسلاح كحديث عمر ﵁.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه إذا ثبت بهذه الأحاديث جواز وقف الحيوان والسلاح فغيرها من المنقولات تقاس عليها؛ لأنها مماثلة لها من حيث إنها ينتفع بها مع بقاء عينها.
ثانياً: واستدلوا على جواز وقف جميع ما تعارف الناس علي وقفه وتعاملوا به بأدلة من السنة، والمعقول:
(١٦٧) ١ - ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: " ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن " (٢).