стр. 106
فإن كان الاشتقاق:
- باعتبار قيامه في الاستقبال: فهو مجاز إجماعا، نحو تسمية العنب بالخمر.
- أو باعتبار قيامه في الحال: فهو حقيقة إجماعا، نحو: تسمية الخمر خمرا.
- أو باعتبار قيامه في الماضي (١): ففي (٢) كونه حقيقة أو مجازا مذهبان، أصحهما المجاز.
هذا إذا كان محكوما به، أما إذا كان متعلق الحكم؛ فهو حقيقة مطلقا، نحو: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ (٣) (٤).